hayat

hayat @hayat_1

عضوة جديدة

افتوني يرحمكم الله

ملتقى الإيمان

:27:هل صحيح أن يمكن أن ننوي لصيام الدين والصبريات مع بعض وليس منفصلين؟
6
1K

هذا الموضوع مغلق.

الدين النصيحه
السلام عليكم ورحمة الله
ماذا تعنين أختي بصيام الصبريات ؟؟؟ فهذه أول مرة أسمع به.
hayat
hayat
أقصد بالصبريات صيام ست من شوال هل عندك أفتاء في ذلك ؟
التفاحه
التفاحه
أختي في الله أحب ان أنوه لك إن النيه تجب في صيام الفرض فقط وصيام

القضاء تجب فيه النيه لانه تابع لصيام رمضان فهو فرض ....

أما صيام النافله بجميع أنواعه الإسبوعيه الإثنين والخميس

والشهريه أيام البيض .. والسنويه كصيام عرفه وعاشوراء

وسته من شوال والعشر من ذي الحجه كلها لانيه فيها

فلو لم تأكلي وقمت في الصباح ثم فكرت في الصوم فلابأس

بعكس صوم الفرض فيجب فيه تبييت النيه من الليل وإذا قطع صوم القضاء

كإن صامت يومين وأفطرت يوم ثم تابعت صومها فيلزمها تجديد النيه

بإن تنوي من الليل صيام القضاء ....

إما صيام التطوع فكان صلى الله عليه وسلم يطوف على زوجاته نهاراً

يلتمس ماياكله فإذا لم يجد يقول اللهم إني صايم .....

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم /أختكم التفاحه

:13:
الدين النصيحه
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكِ الله خيرا, بالنسبة لسؤالك الذي فهمته هو, هل يجوز أن نصوم ما فاتنا من رمضان بنية القضاء وبنفس الوقت ننوي صيام الستة من شوال,فإن كان هذا صحيح فإليك جواب لسؤالك من فتاوى اللجنة الدائمة , وإن كان غير هذا فأعلميني بذلك.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
السؤال:


إذا كانت المسلمة متعودة على صيام الإثنين والخميس، فهل يجوز لها أن تستغل صيامها لتلك الأيام لقضاء ما فاتها من شهر رمضان ؟ أم أن النية يجب أن تكون منفصلة ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا بأس في صيام يومي الاثنين والخميس لقضاء ما فاتها من الأيام في شهر رمضان بشرط أن يكون الصيام بنيّة القضاء ، .. ولعلّها تدرك الأجرين معاً أجر القضاء ، وأجر النافلة وفضل الله واسع ، وعلى فرض أنها لا تدرك إلا القضاء فإن القضاء أفضل من النفل . وأما إذا نوت بصيامها التطوع ، ولم تنو القضاء فإنه لا يسقط بها الفرض ، وعليها أن تصوم الأيام التي أفطرتها من رمضان . والله أعلم وصلى الله على نبيّنا محمد وآله وصحبه .



كتاب فتاوى إسلامية ج/2 ص/149-150 ، فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/383. (www.islam-qa.com)

++++++++++++++++++++++++++
وخروجا من الخلاف في هذه المسألة فالأفضل أن تصومي ألقضاء أولا إذا كان ذلك ممكنا ثم تفردي الست من شوال بنية صوم التطوع حتي تنالي الأجر كاملا , وكما قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فذلك صيام الدهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم, فكما تعلمين الحسنة بعشرة أمثالهافإذا حسبتِ ذلك يكون صيام رمضان يعدل صيام 300 يوم , ثم إذا اتبعتها بست من شوال فذلك 60 يوم وهذا هو صيام الدهر أي السنة كاملة والله تعالى أعلم.
الدين النصيحه
أختي الفاضلة
لقد عثرت على جواب لمثل سؤالكِ فأحببت استكمالا للفائدة أن أضعه .
________________________________

هل يجوز صيام التطوع بنيتين: نية قضاء، ونية سنة؟ وما حكم الصوم بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصاً وأن ما يطلق عليه سفراً فهو سفر- وإذا كان المسافر قادراً على الصيام- ؟ وبالنسبة أيضاً للمريض القادر على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا؟

لا يجوز صيام التطوع بنيتين: نية القضاء ونية السنة.

والأفضل للمسافر سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه.

والأفضل لمن يشق عليه الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن يصيبه ضرر أو هلاك بصومه؛ وجب عليه الفطر؛ دفعاً للحرج والضرر.

وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه.. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبدالله بن قعود-عبدالله بن غديان-عبدالرزاق عفيفي-عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

_________________________________
والسلام عليكم ورحمة الله