بسم الله الرحمن الرحيم
مبارك الشهر عليكم وعساكم من صوامه وقوامه
ابغاء احد يفيدني في موضوعي
انا علي يومين من رمضان الي قبل رمضان الي طاف وصمته وعلي كفاره
كيف اطلع الكفار وهو عباره عن ايش ؟
فيه وحده قالت لي خذي نفر رزمع حبه دجاجه وعلبة ببسي وعلبه ماء
هذاء يكون عن يوم واليوم الثاني زيه وتكونين خلصتي الكفاره
هل كلامها صح اوفيه شئ ثاني
افيدوني الله يصلح لكم ذرياتكم والله يابنات احس كان علي هموم من هذا الموضوع
كلي حب وفاء @kly_hb_ofaaa
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*هبة
•
أفطرت أياماً من رمضان بسبب الحيض ، وهذا من عدة سنوات . ولم أصم هذه الأيام حتى الآن . فماذا عليّ أن أفعل ؟.
الحمد لله
اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي .
واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (1950) ومسلم (1146) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : ( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
قال الحافظ :
وَيُؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَان أَنَّهُ لا يَجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ اهـ
فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين :
الأولى :
أن يكون التأخير بعذر ، كما لو كان مريضاً واستمرَّ به المرض حتى دخل رمضان التالي ، فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور . وليس عليه إلا القضاء فقط . فيقضي عدد الأيام التي أفطرها .
الحال الثانية :
أن يكون تأخير القضاء بدون عذر ، كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي.
فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر ، واتفق الأئمة على أن عليه القضاء ، ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً أو لا ؟
فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام . واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم .
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام .
واستدل بأن الله تعالى لم يأمر مَنْ أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
انظر : المجموع (6/366) ، المغني (4/400) .
وهذا القول الثاني اختاره الإمام البخاري رحمه الله ، قال في صحيحه :
قَالَ إِبْرَاهِيمُ -يعني : النخعي- : إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ . ثم قال البخاري : وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ ، إِنَّمَا قَالَ : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقرر عدم وجوب الإطعام :
وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظراً إذا خالفت ظاهر القرآن ، وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن ، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ، ولم يوجب أكثر من ذلك ، وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة ، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ، فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير . اهـ
الشرح الممتع (6/451) .
وعلى هذا فالواجب هو القضاء فقط ، وإذا احتاط الإنسان وأطعم عن كل يوم مسكيناً كان ذلك حسناً .
وعلى السائلة - إذا كان تأخيرها القضاء من غير عذر- أن تتوب إلى الله تعالى وتعزم على عدم العودة لمثل ذلك في المستقبل .
والله تعالى المسؤول أن يوفقنا لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
الحمد لله
اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر أياماً من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي .
واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (1950) ومسلم (1146) عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت : ( كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلا فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .
قال الحافظ :
وَيُؤْخَذ مِنْ حِرْصهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَان أَنَّهُ لا يَجُوز تَأْخِير الْقَضَاء حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَان آخَرُ اهـ
فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين :
الأولى :
أن يكون التأخير بعذر ، كما لو كان مريضاً واستمرَّ به المرض حتى دخل رمضان التالي ، فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور . وليس عليه إلا القضاء فقط . فيقضي عدد الأيام التي أفطرها .
الحال الثانية :
أن يكون تأخير القضاء بدون عذر ، كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي.
فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر ، واتفق الأئمة على أن عليه القضاء ، ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً أو لا ؟
فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام . واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم .
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام .
واستدل بأن الله تعالى لم يأمر مَنْ أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام ، قال الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185.
انظر : المجموع (6/366) ، المغني (4/400) .
وهذا القول الثاني اختاره الإمام البخاري رحمه الله ، قال في صحيحه :
قَالَ إِبْرَاهِيمُ -يعني : النخعي- : إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ . ثم قال البخاري : وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ ، إِنَّمَا قَالَ : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) اهـ
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقرر عدم وجوب الإطعام :
وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظراً إذا خالفت ظاهر القرآن ، وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن ، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ، ولم يوجب أكثر من ذلك ، وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة ، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ، فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير . اهـ
الشرح الممتع (6/451) .
وعلى هذا فالواجب هو القضاء فقط ، وإذا احتاط الإنسان وأطعم عن كل يوم مسكيناً كان ذلك حسناً .
وعلى السائلة - إذا كان تأخيرها القضاء من غير عذر- أن تتوب إلى الله تعالى وتعزم على عدم العودة لمثل ذلك في المستقبل .
والله تعالى المسؤول أن يوفقنا لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
*هبة
•
كفارة تأخير قضاء رمضان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: علي ياشيخي الفاضل شهر أفطرته بسبب الولادة في شهر رمضان منذ 12 سنة ولم أصم منه إلا عشرين يوما وإن شاء الله سأقضي الباقي، وسؤالي أنا أهملت صيام هذا الشهر عشر سنوات، وبدأت في الصيام العام الماضي فقط، فهل علي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، أنا أفطرت عشرة مساكين للآن فقط، وكان عبارة عن وجبة كباب شاملة الخبز والسلطة بعشر جنيهات مصرية، فهل هذا يكفي يعني أخرجت 100ج مصري، هل أستمر بأن أطعم عشرين حتى ينتهي ما علي من وزر إهمال قضاء رمضان منذ 12 عام أم يكفي الصيام فقط؟ وما قيمة صيام الفرد هل الوجبة التي أخرجتها كافية أم علي أكثر؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كنت قد أخرت قضاء الصوم الذي عليك لعذر، كالمرض مثلاً، فلا شيء عليك سوى القضاء مهما أخرت، ولا كفارة، وإن كنت قد أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان القادم من غير عذر، ولكن تساهلاً وتكاسلاً، فعليك القضاء فقط أيضاً عند بعض الفقهاء، والقضاء والفدية عند فقهاء آخرين، وهو الأحوط، والفدية هي بمقدار صدقة الفطر عن كل يوم أخرت قضاءه سنة فأكثر، ومقدار زكاة الفطر صاع من طعام البلد، من القمح أو الأرز أو غير ذلك...، والصاع يساوي (2،5) كيلو غرام تقريبا.
والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي: علي ياشيخي الفاضل شهر أفطرته بسبب الولادة في شهر رمضان منذ 12 سنة ولم أصم منه إلا عشرين يوما وإن شاء الله سأقضي الباقي، وسؤالي أنا أهملت صيام هذا الشهر عشر سنوات، وبدأت في الصيام العام الماضي فقط، فهل علي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، أنا أفطرت عشرة مساكين للآن فقط، وكان عبارة عن وجبة كباب شاملة الخبز والسلطة بعشر جنيهات مصرية، فهل هذا يكفي يعني أخرجت 100ج مصري، هل أستمر بأن أطعم عشرين حتى ينتهي ما علي من وزر إهمال قضاء رمضان منذ 12 عام أم يكفي الصيام فقط؟ وما قيمة صيام الفرد هل الوجبة التي أخرجتها كافية أم علي أكثر؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كنت قد أخرت قضاء الصوم الذي عليك لعذر، كالمرض مثلاً، فلا شيء عليك سوى القضاء مهما أخرت، ولا كفارة، وإن كنت قد أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان القادم من غير عذر، ولكن تساهلاً وتكاسلاً، فعليك القضاء فقط أيضاً عند بعض الفقهاء، والقضاء والفدية عند فقهاء آخرين، وهو الأحوط، والفدية هي بمقدار صدقة الفطر عن كل يوم أخرت قضاءه سنة فأكثر، ومقدار زكاة الفطر صاع من طعام البلد، من القمح أو الأرز أو غير ذلك...، والصاع يساوي (2،5) كيلو غرام تقريبا.
والله تعالى أعلم.
الإسلام سؤال وجواب
الصفحة الأخيرة
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=39688