وقفة امل @okf_aml
عضوة جديدة
افيدوني جعلكم بالجنة
السلام عليكم كيف حالكم يااخوات ابي تفيدوني هل لبس الشراب في العمرة غير جائز لاني متعودة البس شراب اذا اعتمرت وفي حريم يقولون لي مايجوز ردوا علي الله يجزاكم خير:26:
6
686
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*هبة
•
لبس الجوارب في الإحرام للرجل والمرأة
أحْرَمْتُ بالعمرة فكان الجو بارداً ، فلبِسْتُ الجوربين ، فماذا يلزمني ؟.
الحمد لله
لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الجوربين . أما المرأة فيجوز لها ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7 / 154) : مسألة : هل يحرم عليها ( أي المرأة المحرمة ) الجوارب ؟
الجواب : لا . الجوارب حرام على الرجل . اهـ.
فإن احتاج الرجل المحرم إلى لبسهما ، جاز له لبسها ، وعليه فدية ، وهي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، يفعل ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة .
سئلت اللجنة الدائمة ما حكم لبس الشراب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج ، وطواف العمرة في العمرة ؟
الجواب :
لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه ، أو ذبح شاة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/183) .
الإسلام سؤال وجواب
أحْرَمْتُ بالعمرة فكان الجو بارداً ، فلبِسْتُ الجوربين ، فماذا يلزمني ؟.
الحمد لله
لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس الجوربين . أما المرأة فيجوز لها ذلك .
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (7 / 154) : مسألة : هل يحرم عليها ( أي المرأة المحرمة ) الجوارب ؟
الجواب : لا . الجوارب حرام على الرجل . اهـ.
فإن احتاج الرجل المحرم إلى لبسهما ، جاز له لبسها ، وعليه فدية ، وهي إما ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ، يفعل ما يشاء من هذه الأمور الثلاثة .
سئلت اللجنة الدائمة ما حكم لبس الشراب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج ، وطواف العمرة في العمرة ؟
الجواب :
لا يجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة ، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية ، وهي صيام ثلاثة أيام ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه ، أو ذبح شاة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (11/183) .
الإسلام سؤال وجواب
الصفحة الأخيرة
الجواب
لبس شراب الرجلين أو اليدين بالنسبة للرجل محظور من محظورات الإحرام، فإن احتاج إليه المحرم لحاجة ملحة فعله وعليه الفدية صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو الأرز أو ذبح شاة. أما المرأة فيجوز لها لبس الشراب، ولا يجوز لها لبس القفازين.
المصدر: موقع الإسلام اليوم