غاليـــــ@@@@ـــــة
•
مشكوره اختي "ام حاتم" الله يجزاك خيررررر...
السلام عليكم،،،
اخواتي اشكركم على مشاركتكم،،ولكن مافي احد علق على موضوع فتوى الشيخ بن عثيمين الموجوده في ملتقى الطلاب السعوديين في بريطانيا وش فهمتوا منها.
:39:
اخواتي اشكركم على مشاركتكم،،ولكن مافي احد علق على موضوع فتوى الشيخ بن عثيمين الموجوده في ملتقى الطلاب السعوديين في بريطانيا وش فهمتوا منها.
:39:
am-hatem
•
يا اختي حفظكي الله اقرئي فتوى الشيخ العالم ابن عثيمين بعدين اعتبي على تعليقاتنا
سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى - : لا يخفى على فضيلتكم أن دول أهل الكتاب في هذه الأيام خليط من أجناس
وديانات مختلفة، وشبهة الذبح على غير الطريقة الشرعية قوية، فما الحكم في أكل ذبائحهم؟ وهل هناك تفصيل في هذه
المسألة؟ نرجو منكم توضيح هذا الأمر فإنه محير لنا؟
***********
فأجاب قائلاً: يشترط في الذبح أن يعلم، أو يغلب على الظن أن الذابح ممن تحل ذبيحته، وهم المسلمون وأهل الكتاب اليهود
والنصارى، فإذا شككنا هل الذابح من اليهود، أو النصارى فإن غلب على الظن أن الذابح يهودي، أو نصراني فالذبيحة
حلال، وإذا أن غالب الظن أن الذين يتولون الذبح ليسوا من أهل الكتاب، فالذبيحة حرام، وإذا شككنا فالذبيحة حرام فصارت
المراتب الآن خمس حالات:
1 - إذا علمنا أن الذابح من أهل الكتاب، فالذبيحة حلال.
2 - إذا غلب الظن أن الذابح من أهل الكتاب، فالذبيحة حلال.
3 - إذا شككنا، فالذبيحة حرام.
4 - إذا غلب على الظن أن الذابح من غير أهل الكتاب فالذبيحة حرام.
5 - إذا علمنا أن الذابح من غير أهل الكتاب فالذبيحة حرام.
فهي خمسة أحوال تحرم بثلاثة أحوال منها وتحل في حالتين. وسمعنا في أمريكا أنهم يذبحون بالصعق، لكنهم ينهرون
الذم قبل أن تموت، وهذا يوجب حل الذبيحة ما دام يدركها قبل أن تموت، فالذبيحة حلال؛ لأن الله تعالى قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُم}
. وسمعت أيضاً من بعض الشباب الذين ذهبوا إلى هناك، يقولون الآن بدءوا يعلمون أنه لا يمكن أن
تكون الذبيحة طيبة إلا بإنهار الدم، لكن صاروا ينهرونه على غير الوجه الذي ينهر به المسلمون، فيقولون إنهم يخرقون
الوريد العرق الغليظ في الرقبة، ويدخلون في الثاني شيئاً ينفخون به الدم من أجل أن يخرج بغزارة من العرق الآخر،
وهي في الحقيقة إنهار للدم لكن على وجه آخر، ولعلهم في يوم من الأيام يرجعون إلى طريقة المسلمين، يعني يقطعون
الودجين، حتى يسيل الدم منهما جميعاً، وعلى كل حال إذا أشكل عليك وأردت أن يكون مطعمك طيباً فعليك بالسمك.
******************************
السؤال: المستمع محمد أبو الفضل من المدينة المنورة يقول في رسالته ما العمل إذا نزلنا ببلاد الكفار والهندوس
والمجوس هل نأكل من مطاعمهم أو كيف نعمل وهل علينا إثم في ذلك أفيدونا بذلك مأجورين؟
جواب الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - :
أما الطعام الذي لا يحتاج إلى تذكية كالخبز والرز ونحوه فهذا يؤكل من طعامهم ولا يسأل عنه وكذلك الحوت لأن
الحوت لا يشترط فيه التذكية وأما ما يحتاج إلى تذكية كاللحم فإن كان هؤلاء الذين قدموا لنا ذلك الطعام من أهل الكتاب وهم
اليهود والنصارى فإنه يحل لنا أن نأكل ما ذبحوه لقوله تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم وكما أن هذا مقتضى كتاب الله فهو ما دلت عليه سنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة أهدتها له يهودية في خيبر حين فتحها
وكذلك أكل من طعام اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة وكذلك أقر عبد الله بن مغفل على أخذ الجراد من
الشحم الذي رمي به حين فتح خيبر فقد دل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والإقرارية
بل لقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والإقرارية على حل ذبائح أهل الكتاب ولا بنبغي لنا
أن نسأل كيف ذبحوها ولا هل سموا الله عليها أم لا وذلك لأن الأصل في الفعل الذي فعله من هو أهل لفعله الأصل فيه
السلامة وعدم المنع وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم
وكلوا أي سموا على أكلكم ولا تبحثوا عن فعل غيركم قالت عائشة وكانوا حديثي عهد بكفر فإذا كان النبي صلى الله عليه
أرشد إلى عدم السؤال لهؤلاء القوم الذين كانوا حديثي عهد بكفر والغالب عليهم أن تخفى عليهم مثل هذه المسألة كان في
ذلك دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف وأن يتعمق وأن الذي ينبغي أن يأخذ الأمور على ظاهرها بدون إشقاق ولا
إعنات على نفسه .
إما إذا كان هؤلاء الذين يقدمون لكم الطعام من غير أهل الكتاب وفيه شيء مما لا يحل إلا بالتذكية فإنه لا
يحل لكم أن تأكلوا منه وذلك لأن ذبائح غير اليهود والنصارى محرمة ولا تحل لقوله (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)
فإن مفهوم هذا القيد (أوتوا الكتاب) يدل على أن غيرهم من غير المسلمين لا تحل ذبائحهم وهو محل إجماع بين أهل
العلم.
سئل فضيلة الشيخ – وفقه الله تعالى - : لا يخفى على فضيلتكم أن دول أهل الكتاب في هذه الأيام خليط من أجناس
وديانات مختلفة، وشبهة الذبح على غير الطريقة الشرعية قوية، فما الحكم في أكل ذبائحهم؟ وهل هناك تفصيل في هذه
المسألة؟ نرجو منكم توضيح هذا الأمر فإنه محير لنا؟
***********
فأجاب قائلاً: يشترط في الذبح أن يعلم، أو يغلب على الظن أن الذابح ممن تحل ذبيحته، وهم المسلمون وأهل الكتاب اليهود
والنصارى، فإذا شككنا هل الذابح من اليهود، أو النصارى فإن غلب على الظن أن الذابح يهودي، أو نصراني فالذبيحة
حلال، وإذا أن غالب الظن أن الذين يتولون الذبح ليسوا من أهل الكتاب، فالذبيحة حرام، وإذا شككنا فالذبيحة حرام فصارت
المراتب الآن خمس حالات:
1 - إذا علمنا أن الذابح من أهل الكتاب، فالذبيحة حلال.
2 - إذا غلب الظن أن الذابح من أهل الكتاب، فالذبيحة حلال.
3 - إذا شككنا، فالذبيحة حرام.
4 - إذا غلب على الظن أن الذابح من غير أهل الكتاب فالذبيحة حرام.
5 - إذا علمنا أن الذابح من غير أهل الكتاب فالذبيحة حرام.
فهي خمسة أحوال تحرم بثلاثة أحوال منها وتحل في حالتين. وسمعنا في أمريكا أنهم يذبحون بالصعق، لكنهم ينهرون
الذم قبل أن تموت، وهذا يوجب حل الذبيحة ما دام يدركها قبل أن تموت، فالذبيحة حلال؛ لأن الله تعالى قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُم}
. وسمعت أيضاً من بعض الشباب الذين ذهبوا إلى هناك، يقولون الآن بدءوا يعلمون أنه لا يمكن أن
تكون الذبيحة طيبة إلا بإنهار الدم، لكن صاروا ينهرونه على غير الوجه الذي ينهر به المسلمون، فيقولون إنهم يخرقون
الوريد العرق الغليظ في الرقبة، ويدخلون في الثاني شيئاً ينفخون به الدم من أجل أن يخرج بغزارة من العرق الآخر،
وهي في الحقيقة إنهار للدم لكن على وجه آخر، ولعلهم في يوم من الأيام يرجعون إلى طريقة المسلمين، يعني يقطعون
الودجين، حتى يسيل الدم منهما جميعاً، وعلى كل حال إذا أشكل عليك وأردت أن يكون مطعمك طيباً فعليك بالسمك.
******************************
السؤال: المستمع محمد أبو الفضل من المدينة المنورة يقول في رسالته ما العمل إذا نزلنا ببلاد الكفار والهندوس
والمجوس هل نأكل من مطاعمهم أو كيف نعمل وهل علينا إثم في ذلك أفيدونا بذلك مأجورين؟
جواب الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - :
أما الطعام الذي لا يحتاج إلى تذكية كالخبز والرز ونحوه فهذا يؤكل من طعامهم ولا يسأل عنه وكذلك الحوت لأن
الحوت لا يشترط فيه التذكية وأما ما يحتاج إلى تذكية كاللحم فإن كان هؤلاء الذين قدموا لنا ذلك الطعام من أهل الكتاب وهم
اليهود والنصارى فإنه يحل لنا أن نأكل ما ذبحوه لقوله تعالى (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم وكما أن هذا مقتضى كتاب الله فهو ما دلت عليه سنة
رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من شاة أهدتها له يهودية في خيبر حين فتحها
وكذلك أكل من طعام اليهودي الذي دعاه إلى خبز شعير وإهالة سنخة وكذلك أقر عبد الله بن مغفل على أخذ الجراد من
الشحم الذي رمي به حين فتح خيبر فقد دل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والإقرارية
بل لقد دل كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلية والإقرارية على حل ذبائح أهل الكتاب ولا بنبغي لنا
أن نسأل كيف ذبحوها ولا هل سموا الله عليها أم لا وذلك لأن الأصل في الفعل الذي فعله من هو أهل لفعله الأصل فيه
السلامة وعدم المنع وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالوا يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم
وكلوا أي سموا على أكلكم ولا تبحثوا عن فعل غيركم قالت عائشة وكانوا حديثي عهد بكفر فإذا كان النبي صلى الله عليه
أرشد إلى عدم السؤال لهؤلاء القوم الذين كانوا حديثي عهد بكفر والغالب عليهم أن تخفى عليهم مثل هذه المسألة كان في
ذلك دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف وأن يتعمق وأن الذي ينبغي أن يأخذ الأمور على ظاهرها بدون إشقاق ولا
إعنات على نفسه .
إما إذا كان هؤلاء الذين يقدمون لكم الطعام من غير أهل الكتاب وفيه شيء مما لا يحل إلا بالتذكية فإنه لا
يحل لكم أن تأكلوا منه وذلك لأن ذبائح غير اليهود والنصارى محرمة ولا تحل لقوله (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم)
فإن مفهوم هذا القيد (أوتوا الكتاب) يدل على أن غيرهم من غير المسلمين لا تحل ذبائحهم وهو محل إجماع بين أهل
العلم.
am-hatem
•
يا اختي احلى ورد في العالم يعني تقصدين نشرح الفتوى ولا ايش اذا كان هذا قصدك فرح اشرحها لك بالتفصيل الممل اما اذا قصدك نأخذ بكلام الشيخ ولا لا فهذا ماهو شيخ عادي هذا فقيه وعالم من علماء المسلمين و اي فتوى تصدر منه علينا تطبيقها وبالنا مرتاح ونصيحه اي موضوع يلتبس عليك سوي بحث لفتاوىالشيخ ابن باز اوالشيخ ابن عثيمين لآنهم من علماء المسلمين المتمكنين في المسائل الفقهيه ورح تلاقين فتوى مدعمه بالأدله
الصفحة الأخيرة