السلام عليكم
بنات انا سمعت الشيخ السدلان يقول إن
إلي عندهاااااااااااااا إستحاظه
تغتسل وتجمع بين الصلوات
اول مره اعرف ان الي عندهاااااااااااا
استحاظه تغتسل
الي اعرفه انها تتوضا وتصلي
وش الحل الي عندهااااااااااااااا فكره تقولي الله يخليكم
شهريه والفخر ليه @shhryh_oalfkhr_lyh
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
دلوعه للأبد :والله توني سمعته في الصباح والله حتى أنا تفاجأت اللي اعرفه انها تتوضأ مو تغتسل أحسها صعبه مررررره الغسل يوميا وخمس مرات والله مدري بأرجع أبحث واشوف الله يغفر لنا جميعاوالله توني سمعته في الصباح والله حتى أنا تفاجأت اللي اعرفه انها تتوضأ مو تغتسل أحسها صعبه...
الاستحاضه وأحكامها للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الاستحاضة :استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر .
ودليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبداً ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : ( قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، إني لا أطهر ) . وفي رواية : ( أستحاض فلا أطهر )
ودليل الحالة الثانية : التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيراً حديث حمنة بنت جحش حيث جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت:(يا رسول الله ،إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة). الحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه ، ونُقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه
أحوال الاستحاضة
الحالة الأولي : أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضه ، فهذه ترجع على مدة حيضها المعلوم السابقة فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .
مثال ذلك : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وماعداها استحاضة لحديث عائشة ـ رضي الله عنهاـ (أن فاطمة بنت حبيش قالت:يا رسول الله إني أستحاض فلا اطهر أفادع الصلاة ؟ قال : لا إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري. وفي صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش : ( أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) . فعلي هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدرحيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ .
الحالة الثانية : أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض،وماعداه إستحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة
مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام اسود وباقي الشهر أحمر . تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً . أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له ، فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو رائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جحيش : (إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئ وصلي فإنما هو عرق ) رواه أبو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم . وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به آهل العلم رحمهم الله ، وهو أولي من ردها إلى عادة غالب النساء .
الحالة الثالثة : ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء ، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة .
مثال ذلك : أن تري الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر ، لحديث حمنة بنت جحش ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت:( يا رسول الله : إني استحاض حيضة كبيرة ًَ شديدة ً فما تري فيها قد منعتني الصلاة والصيام ، فقال : أنعتُ لك ِ ، أصف لك استعمال ـ الكرسف ـوهو القطن ـ تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم ، قالت: هو أكثر من ذلك . وفيه قال : إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالي، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وايامها وصومي) . الحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه، ونقل عن أحمد أنه صححه ، وعن البخاري أنه حسنه . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ستة أيام أو سبعة ) ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو اقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقةً ويقاربها سناً ورحماً وفيما هو اقرب للحيض من دمها، ونحو ذلك من الاعتبارات ، فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة ، وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعةً .
حال من تشبه المستحاضة
قد يحدث للمرأة سببا يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين :
النوع الأول : أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه الدم ، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضه ، وإنما حكمها حكم من تري صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر ، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم ، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم ، وأن تعصب على الفرج خرقه ،ونحوها لتمنع خروج الدم ، ثم تتوضأ للصلاة ، ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس ، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة .
النوع الثاني : ألا يعلم إمتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة . ويدل لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش : ( إنما ذلك عرق وليس بحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ) . فإن قوله ( فإذا أقبلت الحيضة ) يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وأدبار ، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال .
أحكام الاستحاضة
وأما أحكام الاستحاضة ، فكأحكام الطهر، ففرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يلي:
الأول:وجوب الوضوء عليها كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش : ( ثم توضئي لكل صلاة ) رواه البخاري في باب غسل الدم . معني ذلك إنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها . أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها .
الثاني : أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تتبع أثر الدم ، وتضعِ على الفرج خرقه على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة : ( أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي ثوباً قالت : هو اكثر من ذلك . قال : فتلجمي). الحديث ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش : ( اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير ) رواه أحمد وابن ماجه.
الثالث: الجماع : فقد اختلف العلماء على جوازه إذا لم يخف العنت بتركه ، والصواب جوازه مطلقاً لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن . بل في قوله تعالي : {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } .دليل على أنه لا يحب اعتزالهن فيما سواه ، ولأن الصلاة تجوز منها ، فالجماع أهون . وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم ، والقياس لا يصح مع الفارق .
</B></I>
الاستحاضة :استمرار الدم على المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع عنها مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر .
ودليل الحالة الأولى التي لا ينقطع الدم فيها أبداً ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : ( قالت فاطمة بنت أبى حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ، إني لا أطهر ) . وفي رواية : ( أستحاض فلا أطهر )
ودليل الحالة الثانية : التي لا ينقطع الدم فيها إلا يسيراً حديث حمنة بنت جحش حيث جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت:(يا رسول الله ،إني أستحاض حيضة كبيرة شديدة). الحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه ، ونُقل عن الإمام أحمد تصحيحه وعن البخاري تحسينه
أحوال الاستحاضة
الحالة الأولي : أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضه ، فهذه ترجع على مدة حيضها المعلوم السابقة فتجلس فيها ويثبت لها أحكام الحيض ، وما عداها استحاضة ، يثبت لها أحكام المستحاضة .
مثال ذلك : امرأة كان يأتيها الحيض ستة أيام من أول كل شهر ، ثم طرأت عليها الاستحاضة فصار الدم يأتيها باستمرار ، فيكون حيضها ستة أيام من أول كل شهر ، وماعداها استحاضة لحديث عائشة ـ رضي الله عنهاـ (أن فاطمة بنت حبيش قالت:يا رسول الله إني أستحاض فلا اطهر أفادع الصلاة ؟ قال : لا إن ذلك عرق ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي ) رواه البخاري. وفي صحيح مسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة بنت جحش : ( أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي ) . فعلي هذا تجلس المستحاضة التي لها حيض معلوم قدرحيضها ثم تغتسل وتصلي ولا تبالي بالدم حينئذ .
الحالة الثانية : أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة بأن تكون الاستحاضة مستمرة بها من أول ما رأت الدم من أول أمرها فهذه تعمل بالتمييز فيكون حيضها ما تميز بسواد أو غلظة أو رائحة يثبت له أحكام الحيض،وماعداه إستحاضة يثبت له أحكام الاستحاضة
مثال ذلك : امرأة رأت الدم في أول ما رأته ، واستمر عليها لكن تراه عشرة أيام اسود وباقي الشهر أحمر . تراه عشرة أيام غليظاً وباقي الشهر رقيقاً . أو تراه عشرة أيام له رائحة الحيض وباقي الشهر لا رائحة له ، فحيضها هو الأسود في المثال الأول ، والغليظ في المثال الثاني ، وذو رائحة في المثال الثالث، وما عدا ذلك فهو استحاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت جحيش : (إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرف ، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئ وصلي فإنما هو عرق ) رواه أبو داوود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم . وهذا الحديث وإن كان في سنده ومتنه نظر فقد عمل به آهل العلم رحمهم الله ، وهو أولي من ردها إلى عادة غالب النساء .
الحالة الثالثة : ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح بأن تكون الاستحاضة مستمرة من أول ما رأت الدم ودمها على صفة واحدة أو على صفات مضطربة لا يمكن أن تكون حيضاً ، فهذه تعمل بعادة غالب النساء ، فيكون حيضها ستة أيام أو سبعة من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم ، وما عداه استحاضة .
مثال ذلك : أن تري الدم أول ما تراه في الخامس من الشهر ويستمر عليها من غير أن يكون فيه تمييز صالح للحيض لا بلون ولا غيره فيكون حيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة تبتدئ من اليوم الخامس من كل شهر ، لحديث حمنة بنت جحش ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت:( يا رسول الله : إني استحاض حيضة كبيرة ًَ شديدة ً فما تري فيها قد منعتني الصلاة والصيام ، فقال : أنعتُ لك ِ ، أصف لك استعمال ـ الكرسف ـوهو القطن ـ تضعينه على الفرج فإنه يذهب الدم ، قالت: هو أكثر من ذلك . وفيه قال : إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالي، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاً وعشرين ليلة وايامها وصومي) . الحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي وصححه، ونقل عن أحمد أنه صححه ، وعن البخاري أنه حسنه . وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ستة أيام أو سبعة ) ليس للتخيير وإنما هو للاجتهاد فتنظر فيما هو اقرب إلى حالها ممن يشابهها خلقةً ويقاربها سناً ورحماً وفيما هو اقرب للحيض من دمها، ونحو ذلك من الاعتبارات ، فإن كان الأقرب أن يكون ستة جعلته ستة ، وإن كان الأقرب أن يكون سبعة جعلته سبعةً .
حال من تشبه المستحاضة
قد يحدث للمرأة سببا يوجب نزيف الدم من فرجها كعملية في الرحم أو فيما دونه وهذه على نوعين :
النوع الأول : أن يعلم أنها لا يمكن أن تحيض بعد العملية مثل أن تكون العملية استئصال الرحم بالكلية أو سده بحيث لا ينزل منه الدم ، فهذه المرأة لا يثبت لها أحكام المستحاضه ، وإنما حكمها حكم من تري صفرة أو كدرة أو رطوبة بعد الطهر ، فلا تترك الصلاة ولا الصيام ولا يمتنع جماعها ولا يجب غسل من هذا الدم ، ولكن يلزمها عند الصلاة غسل الدم ، وأن تعصب على الفرج خرقه ،ونحوها لتمنع خروج الدم ، ثم تتوضأ للصلاة ، ولا تتوضأ لها إلا بعد دخول وقتها إن كان لها وقت كالصلوات الخمس ، وإلا فعند إرادة فعل الصلاة كالنوافل المطلقة .
النوع الثاني : ألا يعلم إمتناع حيضها بعد العملية بل يمكن أن تحيض، فهذه حكمها حكم المستحاضة . ويدل لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش : ( إنما ذلك عرق وليس بحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ) . فإن قوله ( فإذا أقبلت الحيضة ) يفيد أن حكم المستحاضة فيمن لها حيض ممكن ذو إقبال وأدبار ، أما من ليس لها حيض ممكن فدمها دم عرق بكل حال .
أحكام الاستحاضة
وأما أحكام الاستحاضة ، فكأحكام الطهر، ففرق بين المستحاضة وبين الطاهرات إلا فيما يلي:
الأول:وجوب الوضوء عليها كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبى حبيش : ( ثم توضئي لكل صلاة ) رواه البخاري في باب غسل الدم . معني ذلك إنها لا تتوضأ للصلاة المؤقتة إلا بعد دخول وقتها . أما إذا كانت الصلاة غير مؤقتة فإنها تتوضأ لها عند إرادة فعلها .
الثاني : أنها إذا أرادت الوضوء فإنها تتبع أثر الدم ، وتضعِ على الفرج خرقه على قطن ليستمسك الدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة : ( أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم ، قالت : فإنه أكثر من ذلك ، قال : فاتخذي ثوباً قالت : هو اكثر من ذلك . قال : فتلجمي). الحديث ، ولا يضرها ما خرج بعد ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش : ( اجتنبي الصلاة أيام حيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير ) رواه أحمد وابن ماجه.
الثالث: الجماع : فقد اختلف العلماء على جوازه إذا لم يخف العنت بتركه ، والصواب جوازه مطلقاً لأن نساء كثيرات يبلغن العشر أو أكثر استحضن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع الله ولا رسوله من جماعهن . بل في قوله تعالي : {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } .دليل على أنه لا يحب اعتزالهن فيما سواه ، ولأن الصلاة تجوز منها ، فالجماع أهون . وقياس جماعها على جماع الحائض غير صحيح ، لأنهما لا يستويان حتى عند القائلين بالتحريم ، والقياس لا يصح مع الفارق .
</B></I>
أتمنى أن افيدك أخـتـــــــي
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه ولوضوء للصلاة , أم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة ؟
الجواب : يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الإغتسال بعد ذلك , حتى يأتي وقت التي بعدها , وعليها أن تتوضأ لكل صلاة , والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) وما ثبت فيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها : ( أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال : ( هذا عرق ) فكانت تغتسل لكل صلاة , وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها , وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء , قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين : ( واعلم أنه لايجب علي المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها , ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف , وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم , وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . انتهي المقصود منه
حديث: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة"
قال: وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدم فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك أو حيضتك، ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم وفي رواية البخاري: " وتوضئي لكل صلاة " وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
معنى الحديث:
أن أم حبيبة بنت جحش وهي زوج عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-ما شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنها كانت تستحاض فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك يعني أنك تمكثين القدر التي كانت واستمرت عليه الحيضة عندك والعادة، امكثي قدره إذا كانت عندك ستة أيام، فامكثي قدره إذا كان خمسة أيام، فامكثي قدره، إذا كان عشرة أيام فامكثي قدره. ثم اغتسلي يعني اغتسلي من الحيض، وصلي الصلاة بعد ذلك، فإن الباقي استحاضة. كانت تغتسل لكل صلاة وقال في رواية للبخاري: " توضئي لكل صلاة ".
يعني مثل ما قال في الحديث الآخر: " توضئي لكل صلاة ". قال: وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
لغة الحديث:
قوله: قدر: القدر هو المقدار، وقد يكون في الزمان، وقد يكون في المكان. وهو هنا المراد به القدر الزماني. تحبسك حيضتك: الحبس يعني تحبسك عن الصلاة والحبس هو الإمساك يعني قدر ما كانت تمنعك الحيضة من الصلاة.
درجة الحديث:
الحديث ذكر أنه رواه مسلم، ومسلم -رحمه الله- رواه بألفاظ متعددة، وفيها أنه أمرها -عليه الصلاة والسلام- أن تغتسل لكل صلاة ـ وهذه الرواية قيل: إنها ليست بمحفوظة، وإنما هذا باجتهاد منها أنها كانت تغتسل لكل صلاة ـ ولكن الروايات ـ روايات مسلم ـ متعددة في حديث عائشة هذا، وهو من رواية الزهري عن عمرة عن عائشة بأنه -عليه الصلاة والسلام- أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وذكر هنا أن البخاري رواها: بأن تتوضأ لكل صلاة. والليث ـ الليث بن سعيد ـ حينما ذكر رواية الزهري ـ التي روي فيها أنها تغتسل لكل صلاة ـ قال: ليس في رواية الزهري أن تغتسل لكل صلاة، ولكن الصواب أن أمر أم حبيبة بنت جحش بالاغتسال ثابت، وكذلك أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، ولا وجه لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، فيحمل ذلك على التعدد تعدد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-.
من أحكام الحديث:
دل الحديث على أن المرأة التي لها عادة ثابتة أنها ترجع إلى عادتها، فأم حبيبة بنت جحش أمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها، وهذا القدر معناه أن هذا القدر ثابت، ولو كان غير ثابت مضطرب، مرة خمسة مرة سبعة مرة عشرة. لم يكن لهذا الأمر وضوح في الفتوى. معلوم أن الأصل في الفتوى أن تكون تحديدا.
فقوله: " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ". المفهوم أن هذا القدر متميز، يعني هذا القدر معروف، وهو حد وأحاديث المستحاضة المختلفة كلها فيها حد، حديث التمييز بين الدمين حد، وحديث الرجوع إلى غالب عادة النساء حد، وكذلك هنا حد. فلهذا فهم العلماء منه أنه أمر بأن ترجع إلى عادتها الثابتة.
قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك أو حيضتك ثم اغتسلي. فإذن ـ كما ذكرت لك ـ في الحديث أن المرأة المستحاضة إذا كان لها عادة ثابتة، فإنه يجب عليها أن ترجع إلى عادتها الثابتة في الزمن، وهذا الحديث هو من جهة القوة ـ حديث أم حبيبة ـ هو أقوى أحاديث المستحاضات؛ لأنه في الصحيحين؛ ولأنه جاء من روايات مختلفة، فإذن نقول: أقوى أنواع التمييز ما بين الحيض والاستحاضة أن المرأة تمكث عادتها المستقرة الثابتة، كما ذكرت لك سابقا. إذا لم يكن لها عادة مستقرة ثابتة تنتقل إلى التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة ما استطاعت أن تميز، فإنها تمكث غالب عادة النساء كما ذكرنا.
الثاني: دل هذا الحديث على أن المستحاضة مأمورة بالاغتسال، وقد مر معنا تفصيل الكلام على ذلك من أن الاغتسال مستحب. وفي هذه الرواية أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أم حبيبة بنت جحش أنها تتوضأ كما في رواية البخاري، فهو تأييد لما سبق ذكره أنها إن توضأت أجزأها، وإن اغتسلت فالغسل أفضل إن قويت عليه نعم.
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه ولوضوء للصلاة , أم الاغتسال لكل صلاة كغسل الجنابة ؟
الجواب : يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الإغتسال بعد ذلك , حتى يأتي وقت التي بعدها , وعليها أن تتوضأ لكل صلاة , والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : ( يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر , أفأدع الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) وما ثبت فيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها : ( أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال : ( هذا عرق ) فكانت تغتسل لكل صلاة , وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها , وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم وهذا محل البيان ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء , قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين : ( واعلم أنه لايجب علي المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها , ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف , وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم , وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . انتهي المقصود منه
حديث: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة"
قال: وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدم فقال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك أو حيضتك، ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم وفي رواية البخاري: " وتوضئي لكل صلاة " وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
معنى الحديث:
أن أم حبيبة بنت جحش وهي زوج عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-ما شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنها كانت تستحاض فقال لها: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك يعني أنك تمكثين القدر التي كانت واستمرت عليه الحيضة عندك والعادة، امكثي قدره إذا كانت عندك ستة أيام، فامكثي قدره إذا كان خمسة أيام، فامكثي قدره، إذا كان عشرة أيام فامكثي قدره. ثم اغتسلي يعني اغتسلي من الحيض، وصلي الصلاة بعد ذلك، فإن الباقي استحاضة. كانت تغتسل لكل صلاة وقال في رواية للبخاري: " توضئي لكل صلاة ".
يعني مثل ما قال في الحديث الآخر: " توضئي لكل صلاة ". قال: وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
لغة الحديث:
قوله: قدر: القدر هو المقدار، وقد يكون في الزمان، وقد يكون في المكان. وهو هنا المراد به القدر الزماني. تحبسك حيضتك: الحبس يعني تحبسك عن الصلاة والحبس هو الإمساك يعني قدر ما كانت تمنعك الحيضة من الصلاة.
درجة الحديث:
الحديث ذكر أنه رواه مسلم، ومسلم -رحمه الله- رواه بألفاظ متعددة، وفيها أنه أمرها -عليه الصلاة والسلام- أن تغتسل لكل صلاة ـ وهذه الرواية قيل: إنها ليست بمحفوظة، وإنما هذا باجتهاد منها أنها كانت تغتسل لكل صلاة ـ ولكن الروايات ـ روايات مسلم ـ متعددة في حديث عائشة هذا، وهو من رواية الزهري عن عمرة عن عائشة بأنه -عليه الصلاة والسلام- أمرها أن تغتسل لكل صلاة، وذكر هنا أن البخاري رواها: بأن تتوضأ لكل صلاة. والليث ـ الليث بن سعيد ـ حينما ذكر رواية الزهري ـ التي روي فيها أنها تغتسل لكل صلاة ـ قال: ليس في رواية الزهري أن تغتسل لكل صلاة، ولكن الصواب أن أمر أم حبيبة بنت جحش بالاغتسال ثابت، وكذلك أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة، ولا وجه لترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، فيحمل ذلك على التعدد تعدد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-.
من أحكام الحديث:
دل الحديث على أن المرأة التي لها عادة ثابتة أنها ترجع إلى عادتها، فأم حبيبة بنت جحش أمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تمكث قدر ما كانت تحبسها حيضتها، وهذا القدر معناه أن هذا القدر ثابت، ولو كان غير ثابت مضطرب، مرة خمسة مرة سبعة مرة عشرة. لم يكن لهذا الأمر وضوح في الفتوى. معلوم أن الأصل في الفتوى أن تكون تحديدا.
فقوله: " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ". المفهوم أن هذا القدر متميز، يعني هذا القدر معروف، وهو حد وأحاديث المستحاضة المختلفة كلها فيها حد، حديث التمييز بين الدمين حد، وحديث الرجوع إلى غالب عادة النساء حد، وكذلك هنا حد. فلهذا فهم العلماء منه أنه أمر بأن ترجع إلى عادتها الثابتة.
قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك أو حيضتك ثم اغتسلي. فإذن ـ كما ذكرت لك ـ في الحديث أن المرأة المستحاضة إذا كان لها عادة ثابتة، فإنه يجب عليها أن ترجع إلى عادتها الثابتة في الزمن، وهذا الحديث هو من جهة القوة ـ حديث أم حبيبة ـ هو أقوى أحاديث المستحاضات؛ لأنه في الصحيحين؛ ولأنه جاء من روايات مختلفة، فإذن نقول: أقوى أنواع التمييز ما بين الحيض والاستحاضة أن المرأة تمكث عادتها المستقرة الثابتة، كما ذكرت لك سابقا. إذا لم يكن لها عادة مستقرة ثابتة تنتقل إلى التمييز ما بين دم الحيض ودم الاستحاضة ما استطاعت أن تميز، فإنها تمكث غالب عادة النساء كما ذكرنا.
الثاني: دل هذا الحديث على أن المستحاضة مأمورة بالاغتسال، وقد مر معنا تفصيل الكلام على ذلك من أن الاغتسال مستحب. وفي هذه الرواية أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أم حبيبة بنت جحش أنها تتوضأ كما في رواية البخاري، فهو تأييد لما سبق ذكره أنها إن توضأت أجزأها، وإن اغتسلت فالغسل أفضل إن قويت عليه نعم.
الصفحة الأخيرة
والله حتى أنا تفاجأت اللي اعرفه انها تتوضأ مو تغتسل
أحسها صعبه مررررره الغسل يوميا وخمس مرات والله مدري
بأرجع أبحث واشوف
الله يغفر لنا جميعا