التربية : ضوابط محددة لإجازة رعاية المولود

الملتقى العام

خالد محمد ( صدى ) :
ذكرت مصادر صحفية أن إدارات التربية والتعليم بكافة المناطق والمحافظات بدأت منح إجازة رعاية المولود للمعلمات والإداريات الراغبات وفق الضوابط المحددة لتنظيم إجازات الأمومة ورعاية المولود.
ووفقا لـ «عكاظ» فإنه يشترط أن تكون الإجازة متصلة بإجازة الوضع وألا تكون المعلمة أو الإدارية قد باشرت عملها بعد نهاية إجازة الوضع عند تقديم طلب الإجازة لرعاية المولود أو عند تمديدها.
وتشمل الضوابط المنظمة لإجازة رعاية المولود وفقا لما جاء في قرار مجلس الخدمة المدنية: أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، وللجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه أعلاه وألا تقل مدتها للمعلمة عن فصل دراسي، واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.
0
506

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

خليك أول من تشارك برأيها   💁🏻‍♀️