جريحه

جريحه @gryhh

عضوة نشيطة

التــيمـم الـلــه يــوفــقكــم يآبنــات

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بنات الله يجزاكم خير الي تعرف الإفتاء في سؤالي تجاوبني الله يوفقكم
انا اليوم صليت المغرب بتيمم كنت في مكان المسجد بعيد عني شوي مش كثير وتيممت وصليت ورجعت البيت وكان باقي لصلاة العشاء تقريبا ثلث ساعه بس ماعدت الصلاه؟؟؟؟؟؟؟
والنقطه الثانيه احيانا عندنا تنقطع الماي فما اعرف كيف التــيمـم واحنا ماعندنا تراب في البيت كيف التــيمـم ؟؟؟؟ وربي يجزاكم خيري الدنيا والاخره@
7
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
( عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : { خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يعد : أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ; وقال للذي توضأ وأعاد : لك الأجر مرتين } رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه ; وقد روياه أيضا عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا )

والحديث يدل على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والإمام يحيى
*هبة
*هبة
حكم من وجد الماء بعد ما تيمم وصلى





رجل لم يجد الماء فتيمم ثم صلَّى وأكمل الصلاة، وبعد ذلك وجد الماء، هل عليه إعادة؟


ليس عليه إعادة ، قد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن مثل هذا فأجاب بأنه لا إعادة عليه.

http://www.binbaz.org.sa/mat/14772
*هبة
*هبة
*هبة
*هبة
في كيفية التيمم
أجزاء التيمم اُمور:
الأول: ضرب باطن اليدين بالأرض دفعة واحدة. ولا يكفي مجرد مس الأرض من دون أن يصدق عليه الضرب.
الثاني: أن يمسح بباطن يديه جميعاً جبهته. وهي العظم المستوي في أعلى الوجه، وحده من الأعلى قصاص الشعر ومبدأ الوجه ومن الأسفل عظم الحاجبين، ومن الجانبين صفحتا الوجه. وينبغي مسح شيء مما خرج عن الحد ليعلم استيعاب الجبهة بالمسح. ولابد من كون المسح من الأعلى إلى الأسفل، ولا يكفي المسح منكوساً ولا معترضاً.
الثالث: مسح ظهر الكف اليمنى بباطن الكف اليسرى، ويبدأ من الزند ـ وهو المفصل الذي بين الكف والذراع ـ وينتهي بأطراف الأصابع.
الرابع: مسح ظهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى، على النحو المذكور في سابقه.
(مسألة 373): لابد من كون الضرب والمسح ببشرة الكفين من دون حائل كما لابد من ذلك في الممسوح، فيجب إزالة الحاجب كالخاتم وغيره مما يمنع من مماسة البشرة. هذا مع الإمكان، وسيأتي الحكم مع التعذر.
(مسألة 374): لا تجب إزالة الشعر النابت في الجبهة وظهر الكفين، بل يكفي المسح عليه.
(مسألة 375): لا تجب المداقّة في استيعاب المسح للوجه والكفين بملاحظة المواضع المتعرجة بل يكفي الاستيعاب العرفي الحاصل بإمرار اليدين مرة واحدة على المكان الممسوح، من دون حاجة لتخليل الأصابع ونحوها للوصول لما بينها من المواضع العميقة في ظاهر الكفين.
(مسألة 376): الظاهر أنه يكفي ضرب الكفين مرة واحدة للوجه والكفين في التيمم، كما سبق، سواء كان التيمم بدلاً عن الوضوء أم عن الغسل. لكن الأحوط استحباباً الضرب مرة اُخرى للكفين، فإذا أراد ذلك أتى بالتيمم على الوجه السابق فإذا أكمل مسح الكفين ضرب بهما مرة اُخرى على الأرض وأعاد مسحهما، فيمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى.
(مسألة 377): إذا تعذر الضرب والمسح بباطن الكفين انتقل إلى ظاهرهما.
(مسألة 378): من كان بعض كفه مقطوعاً يضرب ويمسح بالباقي، ومن كانت إحدى كفيه مقطوعة بتمامها إن أمكنه أن يضرب ببقية يده المقطوعة الأرض ضرب بها مع كف اليد الاُخرى ومسح تمام جبهته بالكف ومسح ظهر كفه ببقية يده المقطوعة. وإن لم يبق من يده المقطوعة ما يضرب به الأرض ضرب بكف يده السالمة الأرض ومسح بها وجهه ومسح ظهر كفه بالأرض مباشرة. والأحوط وجوباً أن لا يقتصر على ذلك، بل يطلب أيضاً ـ مع الإمكان ـ من شخص آخر أن يضرب بكفه الأرض ثم يمسح ذلك الشخص بكفه تلك كف الأقطع.
(مسألة 379): من كان تمام كفيه مقطوعاً إن أمكنه أن يضرب ببقية يديه الأرض ضرب بهما ومسح جبهته، وكذا إذا تمكن أن يضرب ببقية يد واحدة فقط. وإن تعذر عليه أن يضرب بشيء من يديه الأرض مسح جبهته بالأرض مباشرة. والأحوط وجوباً أن يضم إلى ذلك مسحها بكف شخص آخر مع الإمكان على النحو المتقدم في المسألة السابقة.
(مسألة 380): من تعذر عليه المسح بكفه أو بكفيه ـ لشلل أو قيد أو نحوهما ـ جرى عليه حكم مقطوع الكف والكفين المتقدم في المسألتين (378) و(379).
(مسألة 381): من كان على بعض أعضاء تيممه جبيرة لجرح أو كسر أو نحوهما ولم يمكن إزالتها جرى عليها حكم البشرة، فيمسح بها إن كان في باطن الكف وعليها إن كانت في الوجه أو في ظاهر الكف. أما إذا لم يكن الحائل جبيرة وتعذرت إزالته فإن كان في الجبهة أو ظهر الكف مسح عليه، وإن كان في باطن الكف ضرب الأرض بكفه ومسح بها بنحو يكون المسح بما لا حاجب عليه.
نعم إذا كان مستوعباً لباطن الكف ـ بحيث لا يمكن مسح الوجه وظهر الكفين ببشرتها ـ فالأحوط وجوباً أن يضيف إلى ذلك ضرب الأرض بذراعه والمسح به، فإن تعذر عليه ذلك طلب من غيره أن يضرب بكفه الأرض ويمسح له، نظير ما تقدم في المسألتين (378) و(379).
http://www.alkadhum.org/other/hawza/doros/fqh/mnhag01/039.htm
*هبة
*هبة
كيفية التيمم بالحجر


ما هي كيفية التيمم بالحجر ، وكيفية مسح اليدين إن كان حجرا صغيرا ( هل يستعمل الحجر الصغير كالصابون ) ؟ جزاكم الله خيرا .



الحمد لله
سبق في موقعنا اختيار ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من جواز التيمم بكل ما على وجه الأرض كالأحجار ، وذلك في جواب السؤال رقم : (36774) .
وكيفية التيمم بالحجر : أن يضرب عليه بكفيه ضربة واحدة ، ثم يمسح وجهه كله ، ثم يمسح كفيه.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"كيفية التيمم : أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ، ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (11/155) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
"ويسمي الله يقول : بسم الله ، كما يسمي في الماء عند الوضوء ، وإذا ضرب بهما التراب ومسح بهما وجهه وكفيه ، ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ، كما يفعل في الماء ؛ لأن هذا يقوم مقام الماء" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (29/100) .
وإذا كان الحجر صغيرا فلا بأس من تقليبه في اليدين كما يقلب الصابون ، ويكون هذا التقليب بدلاً من الضرب باليد عليه ، وبعد التقليب يمسح الوجه ثم الكفين .
هذا ؛ والأفضل هو التيمم بالتراب ـ إن تيسر ـ ، لأنه الأحوط ، وبه يكون التيمم صحيحاً عند جميع العلماء ، وقد نص على ذلك بعض فقهاء المالكية كما في "مواهب الجليل" (1/351) .

والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب
http://islamqa.info/ar/ref/139879