التفل تجاه القبلة

الأسرة والمجتمع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




حكم التفل تجاه القبلة


(( من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه ))


سمعت هذا الحديث بالصدفة و بحثث عن حكمه لنشر الفائدة




القائلون بالتحريم :

1- ابن حجر :
قال في الفتح ( 1/ 508 ) ط السلفية

(( وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام سواء كان في المسجد أو لا ، ولا سيما من المصلي ، فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل هي للتنزيه أو للتحريم
وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة مرفوعا (( من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه ))
وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعا يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه )) .

2- الصنعاني :
سبل السلام (1/273)
(( الحديث نهي عن البصاق إلى القبلة أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة ، وقد ورد النهي مطلقا ... ))


3- الألباني :
الصحيحة (1/389) ط المكتب الاسلامي رقم ( 223 )
(( وفي الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقا ، سواء ذلك في المسجد أو في غيره ، وعلى المصلي وغيره كما قال الصنعاني في سبل السلام (1/230) قال : ((وقد جزم النووي : بالمنع في كل حالة : داخل الصلاة وخارجها : سواء كان في المسجد أو غيره )) ، ويراجع تمام المنة ( ص 60 )

وقد قال بالكراهة في الثمر المستطاب ( 2/707)
(( وهذا الحديث يدل بظاهره على كراهة التفل في القبلة داخل الصلاة وخارجها ))


* تنبيه مهم :
فهم الألباني رحمه الله من كلام الصنعاني رحمه الله أن النووي يحرم التفل جهة القبلة في غير المسجد مطلقا ، وعند التحقيق نجد أن كلام الصنعاني لا يفيد ذلك وما نقله هو وابن حجر عن النووي إنما هو عن التفل جهة اليمين لا التفل جهة القبلة ، وتبويبه في شرح مسلم يدل على هذا حيث قال في تبويبه :
(( باب النهي عن
البصاق في المسجد في الصَّلاة وغيرها ، والنهي عن بصاق المصلي بين يديه ))
وقال تحت هذا الباب :
(( فيه نهى
المصلى عن البصاق بين يديه وعن يمينه وهذا عام في المسجد وغيره ))
فالنووي لم يتطرق للتفل جهة القبلة في غير الصَّلاة ، إنما كلامه عن المصلي ؛ الذي يصلي في المسجد او خارج المسجد . والله أعلم .


وقد قال النووي بالكراهة في المجموع (4/100)
(( ...
وإن كان في غير المسجد لم يحرم البصاق في الارض فله ان يبصق عن يساره في ثوبه أو تحت قدمه أو بجنبه وأولاه في ثوبه ويحك بعضه ببعض أو يدعه ويكره أن يبصق عن يمينه أو تلقاء وجهه ... ))


===========

القائلون بالجواز :


1- ابن رجب :
قال الفتح (3/327 ) ط ابن الجوزي ، (3/109 ) ط الحرمين
(( وإنما يكره البصاق إلى القبلة في الصَّلاة أو في المسجد ، فأما من بصق إلى القبلة في غير مسجد فلا يكره ذلك ، وقد سبق ذكره في : باب استقبال القبلة بالغائط والبول ))
وشرحه لهذا الباب مفقود
==========

الذين تفيد تصرفاتهم عدم التحريم :

1- البخاري رحمه الله تعالى :
لم يبوب البخاري على ذلك ، مع أنه غالبا إذا لم يوجد حديث على شرطه في الباب بوب عليه بلفظ ذلك الحديث ، أو ذكره تعليقا ، وهو في صحيحه قد خالف هذا كله حيث بوب على الحديث المروي عن أنس وفيه النهي عن التفل جهة اليمين بدون ذكر الصلاة بـ ( باب لا يبصق عن يمينه في الصَّلاة )
وهذا هو الفقه الصحيح للحديث ، حيث إن الحديث المطلق يقيد بغيره مما ورد في الباب ، لا كما استدل ابن حزم وغيره رحمهم الله بهذا الحديث على التحريم مطلقا ، وترك بقية احاديث الباب المقيدة له .


2- ابن خزيمة :
حيث بوب على الأحاديث التي استدل بها المحرمون بتقييدها ؛ إما بالصَّلاة ؛ أو بالمسجد :


1- باب ذكر علاقة
الباصق في الصَّلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عينيه

925 وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة نا يوسف بن موسى نا جرير عن أبي إسحاق وهو الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بن عيينة ))


2- باب النهي عن التنخم في
قبلة المسجد

1312 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا إبراهيم بن سعيد الجوهري نا مروان بن معاوية وابن نمير ويعلى عن أبي سوقة عن نافع عن بن عمر ح وثنا الجوهري أيضا نا حسين بن محمد أبو أحمد عن عاصم بن عمر عن محمد بن سوقة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه أولائك (( من تنخم في قبلة المسجد بعث وهي في وجهه ))

1313 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر ثناه الحسن بن محمد الزعفراني ثنا شبابة نا عاصم بن محمد عن محمد بن سوقة عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه ))

1314 أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير عن أبي إسحاق وهو الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن جيش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه ))


3- باب توقيت النهي عن
إتيان الجماعة لآكل الثوم

1663 أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى نا جرير عن أبي إسحاق الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا .

3- النووي :
حيث إن تبويه على الحديث في صحيح مسلم يدل على تقييده بالمسجد أو بالصَّلاة
قال : (( باب النهي عن البصاق في المسجد في الصَّلاة وغيرها ، والنهي عن بصاق المصلي بين يديه ))

==========

الأدلة التي استدل بها من حرم التفل جهة القبلة في غير الصَّلاة ؛ والجواب عنها :

الأول : حديث حذيفة رضي الله عنه

(( من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه ))
أبو داود (3824) ، وابن خزيمة (3/83) رقم ( 1363) ، وابن حبان (4/518) الإحسان ، ط الرسالة .



** وهذا الحديث لا حجة لهم فيه لأن هذه الرواية جاءت عند ابن أبي شيبة في المصنف مقيدة بالصَّلاة ، قال ابن أبي شيبة (2/259) ط الباز
(200) باب من كره أن يبصق تجاه المسجد
(10) حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر عن حذيفة قال (( من صلى فبزق تجاه القبلة جاءت بزقته يوم القيامة في وجهه ))
وهذه الرواية وإن كانت موقوفة من كلام حذيفة فإنها تقيِّد إطلاق الرواية السابقة لأن الصحابي أعلم بتفسير ما يرويه من غيره .

الثاني : حديث ابن عمر رضي الله عنه
(( يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه ))
ابن خزيمة (2/278) رقم 1313 ، وابن حبان ( 4/517) الإحسان ، ط الرسالة


** وهذا الحديث قد روي مقيدا بالمسجد أيضا :
عن مروان بن معاوية وابن نمير ويعلى عن ابن سوقة عن نافع عن ابن عمر (( قوله هو ))
وعن عاصم بن عمر عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من تنخم في قبلة المسجد بعث وهي في وجهه )) ابن خزيمة (2/287) رقم (1312) .


هذا ما تبين لي في هذه المسألة

والله أعلم وأحكم
0
510

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

خليك أول من تشارك برأيها   💁🏻‍♀️