الجزء الثانى من مخالفات فى الطهارة

ملتقى الإيمان

هـذا الجزء الثاني من بعض المخـالفات في الطهارة
من كتاب
تأليف /سليمان بن عبد الرحمن العيسى

نقلتها وكتبتها لنا أخت لنا في الله فجزاها الله خير الجزاء ولاحرمها الأجر
وكثر الله من أمثالها ..
فـلا تنسينهـا من صالح دعائكن .

ومن المخالفات (8) : اعتقاد بعض الناس بوجوب خلع الأسنان المركبة عند كل وضوء
وقد سئل فضيلة الشيخ / عبد الله بن جبرين - حفظه الله تعالى - :
إذا كان للإنسان أسنان صناعية ( تركيبية ) فهل يجب عليه نزعها عند المضمضة .. ؟
فأجاب بقوله : أرى أنه لا داعي لنزعها فإن الماء ينفذ في أطراف الفم وينظف الأسنان وما تحتها .. فيكفي تحريك الماء في الفم ولو لم ينزع أسنانه ( التركيبية ) .. والله أعلم ,,
ومن المخالفات ( 9 ) : ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل من الجنابة
وقد سئل فضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين – رحمه الله تعالى – إذا اغتسل الإنسان ولم يتمضمض ولم يستنشق فهل يصح غسله .. ؟
فأجاب : لا يصح الغسل بدون المضمضة والاستنشاق .. لأن قوله تعالى : ( وإن كنتم جنباً فاطهروا ) .. يشمل البدن كله .. وداخل الفم وخارج الأنف من البدن الذي يجب تطهيره .. ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم – بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء .. لدخولهما في قوله تعالى : ( واغسلوا وجوهكم ) ..
فإذا كانا داخلين في غسل الوجه – والوجه مما يجب تطهيره وغسله في الطهارة الكبرى – كان واجباً على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق ..
وقد سئل أعضاء اللجنة الدائمة : عن رجل توضأ لصلاة الفجر ونسي أن يستنشق ولم يتذكر إلا في الركعة الثانية .. فما حكم وضوءه وصلاته .. ؟
فأجابوا : الاستنشاق واجب الوضوء .. لما ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وأمره بقوله : 0 من توضأ فليستنثر ) وقوله : ( من توضأ فليستنشق ) .. ومن لم يستنشق فوضوءه غير صحيح .. والواجب عليه إعادة الوضوء والصلاة المذكورة .
.ومن المخالفات ( 10 ) : المضمضة والاستنشاق ستّ غرفات .. والفصل بينهما
وهذا ما يقع فيه كثير من الناس فتراه يفصل بين المضمضة والاستنشاق .. ويكونا بست غرفات ..
وقد سئل الإمام النووي – رحمه الله تعالى – هل الأفضل في المضمضة والاستنشاق أن يكونا بست غرفات كما هو المعتاد .. أم بغير ذلك .. ؟ وكيف صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم - ؟
فأجاب بقوله : الأفضل أن يكونا بثلاث غرفات يتمضمض من كل غرفة ويستنشق .. وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما .. وأما فصلهما بست غرفات فلم يصح فيه شيء ..
فعن عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – أنه قال – في صفة الوضوء - : ( ثم أدخل النبي – صلى الله عليه وسلم – يده فمضمض واستنشق من كف واحد ، يفعل ذلك ثلاثاً ) متفق عليه ..
وعن علي – رضي الله عنه - - في صفة الوضوء - : ( ثم تمضمض – صلى الله عليه وسلم – واستنثر ثلاثاً يُمضمض ويستنثرُ من الكف الذي يأخذُ منه الماء ) رواه أو داود والنسائي
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى - : وكان – أي النبي صلى الله عليه وسلم – يتمضمض ويستنشق تارة بغرفة ، وتارة بغرفتين ، وتارة بثلاث غرفات .. وكان يصِلُ بين المضمضة والاستنشاق ، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ، ونصفها لأنفه ، ولا يمكن في الغرفة إلا هذا ، وأما الغرفتان والثلاث فيمكن الفصل والوصل ، إلا أن هديه – صلى الله عليه وسلم – كان الوصل بينهما ، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد / فهذا أصح ما رُوي في المضمضة والاستنشاق ، ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البته ، لكن في حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده : رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – يَفْصِلُ بين المضمضة والاستنشاق ، ولكن لا يُروى إلا عن طلحة عن أبيه عن جده ، ولا يعرف لجده صُحبة ، وكان يستنشق بيده اليمنى ، ويستنثر باليسرى
ومن المخالفات ( 11 ) : عدم إسباغ الوضوء .
. والإسباغ : الإكمال ..قال الحافظ ابن حجر : أسبغوا : أي أكملوا ..
وعن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة – رضي الله عنه – وكان يمر بنا – والناس يتوضئون من المطهرة – قال : أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم – صلى الله عليه وسلم – قال :
( ويل للأعقاب من النار ) ..
وعن انس بن مالكك – رضي الله عنه – أنه قال : ( رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – رجلاً وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء ، فقال : ( ارجع فأحسن وضوءك ) .. وفي حديث آخر أن رجلاً توضأ فترك موضع ظُفُر على قدمه ، فأبصره النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال :
( ارجع فأحسن وضوءك ) فرجع ثم صلى ..
فليتق الله أناس لا يكملون غسل أعضاء وضوءهم ، بل ولا يلقون لذلك بالاً .. فإن صلاتهم على خطر لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – ذلك الرجل بإعادة الصلاة ..
وليتذكروا قول نبينا الأمين - عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - :
( من توضأ فأحسن الوضوء ، خرجت خطاياه من جسده ثم تخرج من تحت أظفاره ) .. وفي رواية : أن عثمان – رضي الله عنه – توضأ ثم قال : رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – توضأ مثل وضوئي هذا ، ثم قال : ( من توضأ هكذا غُفر له ما تقدم من ذنبه ، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة ) ..
ومن المخالفات ( 12 ) : الإسراف في الماء أثناء الوضوء ..
عن انس بن مالك – رضي الله عنه – أنه قال :
( كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يتوضأ بالمُد ويغتسل بالصاع ، إلى خمسة أمداد ) ..
قال الإمام الخاري – رحمه الله تعالى - : وكره أهل العلم الإسراف فيه ، وأن يجاوزا فعل النبي – صلى الله عليه وسلم - ..
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله تعالى - : وكان – يعني النبي صلى الله عليه وسلم – من أيسر الناس صباً لماء الوضوء ، وكان يُحَذِّرُ أمته من الإسراف فيه ، وأخبر أنه يكون في أمته من يعتدي في الطهور ، وذلك من حديث عبد الله بن مغفل – رضي الله عنه – أنه قال :
( قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - : ( أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء ) ..
والاعتداء في الطهور : يكون بالزيادة على الثلاث ، وإسراف الماء ، وبالمبالغة في الغسل إلى حد الوسواس ، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده – رضي الله عنهم – أن إعرابياً جاء إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – يسأله عن الوضوء ، فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ثم قال :
( هكرا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم
ومن المخالفات ( 13 ) : اعتقاد بعض الناس أن الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثاً .. أي غسل كل عضو ثلاث مرات ....
وهذا اعتقاد خاطئ .. قال الإمام البخاري في صحيحه : باب الوضوء مرةً مرةً : وذكر حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال : توضأ النبي – صلى الله عليه وسلم – مرةً مرةً ..
وقال : باب الوضوء مرتين مرتين : وذكر حديث عبد الله بن زيد – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – توضأ مرتين مرتين ..
وقال باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً : وذكر حديث عثمان بن عفان – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – توضأ ثلاثاً ثلاثاً ..
وقد سئل أعضاء اللجنة الدائمة إذا أرد الإنسان الوضوء للصلاة فهل يكفي أن يصب على العضو مرة ثم يمسح على بقيته .. ؟
فكان الجواب : يجزئ المتوضئ أن يصب الماء على كل عضو من الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء بشرط أن يعم الماء العضو ، وكل من الغسلة الثانية والثالثة سنة فقط .. أما إذا كانت الغسلة الواحدة لم تعم العضو فلا تجزئ في العضو ولو مسح بقيته بالماء ..
والواجب على المتوضئ تعميم الماء على جميع العضو الواجب غسله ، فإذا لم تكف الغرفة زاد حتى يتم غسل العضو كله ..قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله تعالى – في بيان معى الغسلة الثانية والثالثة : المراد تعميم العضو ثلاثاً ، فهي تعميمات لا غرفات ..
ولكن الإنسان يتوخى كون الغرفة تكفي ، فإن منع مانع من كون الماء قليلاً ، فلا بد من أكثر من ثلاث غرفا
والحمد لله رب العالمين
هذااختى رابط الجزء الاول من المخالفات

http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?s=&threadid=218181
7
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

لولا71
لولا71
موضوع للرفع اعزكم الله:26:
طيبة قلب
طيبة قلب
جزيتي خيرا
$الغاليــه$بالحيــل$
كل الشكر لك عزيزتي ..
جزاج الله خير أفدتينا و الله ..
:26: :26: :26:
amany_sadek2000
amany_sadek2000
لولا
بارك الله فيكى و دمتى على الطاعة:26:
طالبة_علم
طالبة_علم
موضوع مهم جدآ وقيم ومميز ويفيدنآ جميعآ آختي :26:

جزيت خيرآ :27: