الجهاد في سبيل الله الحلقة (73)

ملتقى الإيمان

الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته ( 73 )

مواصلة الفرع الثاني: آداب القتال أثناء المعركة

1): النساء والصبيان.

ورد النهي صريحاً عن قتل النساء والصبيان..

كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
"إن امرأة وُجِدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان". .

ففي هذا الحديث دليل على عدم جواز قتل النساء والصبيان كما هو واضح.

وفي حديث الصعب بن جثامة ما قد يفهم من ظاهره ما يخالف حديث ابن عمر السابق، ونصه:
"مرّ بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودَّان، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشاركين فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: ( هم منهم ) .

وقد حمل العلماء الحديث الأول - حديث ابن عمر - على العمد، أي لا يجوز للمسلمين أن يتعمدوا قتل النساء والصبيان، وحملوا الحديث الثاني – حديث الصعب – على حالة عدم تميز النساء والأطفال، كما في حالة التبييت.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند الكلام على حديث ابن عمر:
"أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان ما لم يقاتلوا، فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلون". .

وقال في شرحه على حديث الصعب:
"والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة وأما الحديث السابق – أي حديث ابن عمر – في النهي عن قتل النساء والصبيان فالمراد به إذا تميزوا ". .

2): الرهبان والشيوخ الزمنى والاجراء.

ذهب الحنفيون والمالكيون والحنبليون إلى أن هؤلاء كلهم لا يقتلون ما لم يقاتلوا .

وذهب الشافعيون إلى أن هؤلاء كلهم يقتلون في أظهر القولين عندهم، من عدا المرأة والصبي ، وهذا ما نصره ابن حزم في المُحَلَّى .

أدلة من رأى عدم قتلهم جميعا

استدل القائلون بعدم قتل الأصناف المذكورة ما لم يقاتلوا بأدلة:

الدليل الأول: الآية القرآنية السابقة الذكر (( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ )) ، قالوا: فكل من لم يقاتل ولم يبد منه ما يضر المسلمين من رأي يفيد الكفار أو تحريض أو مال ونحوه، فإنه لا يجوز قتله.

الدليل الثاني: ما ورد في بعض كتب السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة من النهي عن قتل بعض من ذكر.

ففي حديث رباح بن الربيع رضي الله عنه قال:
"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلاً، فقال: ( انظر على ما اجتمع هؤلاء؟ )

فجاء فقال على امرأة قتيل، فقال: ( ما كانت هذه لتقاتل وعلى المقدمة خالد بن الوليدقال: فبعث رجلاً، فقال: ( قل لخالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً ) أخرجه أبو داود .

واستدل بالحديث من وجهين:

الوجه الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: ( ما كانت هذه لتقاتل ) فجعل صلى الله عليه وسلم العلة في النهي عن قتلها كونها لا تقاتل، وهذا يوضح معنى قوله تعالى: (( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ.. )).

الوجه الثاني: النص على العسيف، وهو الأجير، والغالب أنه لا يقاتل كالمرأة والصبي.

وفي حديث أنس بن مالك:
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( انطلقوا باسم الله، ولا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً، صغيراً ولا امرأة، ولا تغلوا، وضموا غنائمكم، وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) .

الدليل الثالث:
وصية أبي بكر رضي الله عنه لأمير له:
"لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرماً، إنك ستمر على قوم قد حبسوا أنفسهم في الصوامع، زعموا لله، فدعهم وما حبسوا أنفسهم له"… .
0
382

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

خليك أول من تشارك برأيها   💁🏻‍♀️