الجواز العرفى حلال أم حرام

ملتقى الإيمان

بعد السلام عليكم
هل الجواز العرفى حرام أم حلال
6
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
ما حكم الشرع في الزواج العرفي في الإسلام ؟
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير ، وتقبل الله منا ومنكم، وبعد:

فإن الزواج العرفي الذي اشتهر في هذه الآونة الأخيرة ، وانتشر بين الشباب ، وخاصة شباب الجامعات ، والذي يتم بعيدا عن الأهل ، ودون إعلان ؛ هذا ليس زواجا في الحقيقة ، لأنه لم يشتمل على أركان الزواج وشروطه .

يقول الشيخ معوض مبروك عباس ، أمين لجنة الفتوى بالأزهر:
في الحقيقة لا تمر ساعة إلا ويسأل بعض الشباب في لجنة الفتوى عن حكم الشرع في الزواج العرفي، وهل هو حلال أو حرام ؟

وقبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد أن نشير إلى رأي الفقهاء في تعريف الزواج وأركانه وشروطه وآثاره. أولا: الزواج (النكاح) لغة: الضم والجمع. وشرعًا عقد يبيح حل الاستمتاع للرجل بالمرأة. وأركانه: إيجاب وقبول أي موافقة ولي الزوجة ومن يريد الزواج بها على هذا الزواج وشاهدين، ومهر.

وشروطه: أن يكون العقد على امرأة خالية من الموانع، وأن لا تكون المرأة من المحرم على الزوج نكاحها؛ وأن يكون النكاح معلنا وأن لا يكون سرًا فإن ذلك يكون زنا.

واتفق الفقهاء جميعًا على أنه لا نكاح إلا بولي في المرأة الصغيرة والكبيرة ـ إلا أبا حنيفة في زواج الكبيرة ـ لما روى عن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" وقد أخذ الأئمة الثلاثة بهذا الحديث فاشترطوا الولي ، فإن كانت المرأة بالغة أو ثيبا فزوجت نفسها فزواجها صحيح مع استيفاء بقية الشروط.

أما الزواج الذي اشتهر في هذه الأيام باسم الزواج العرفي فهو مغالطة وتسمية الأشياء بغير اسمها الصحيح فاسمه في الحقيقة "الزواج السري" وهو اجتماع الرجل مع المرأة فقط سرًا مع كتابة ورقة بينهما يعترف فيها الرجل بأنه تزوج المرأة حتى ولو كان هناك شهود على هذه الورقة فهذه مغالطة لتبرير فعلتهم، هذا بالإضافة إلى أن مثل هذا الزواج لا تترتب عليه آثاره.
كما أنني ألفت النظر إلى عدم الاستجابة إلى تقنين هذا الزواج ما دام قد تم في السر؛ لأن معنى هذا أننا نقنن لإباحة الزنا وفي هذا ما فيه من خطر على المجتمع وكثرة الأبناء غير الشرعيين (أبناء الزنا) وأيضا بتقنين هذا الزواج فإننا نقول للبنت افعلي ما شئت، واخرجي على طاعة الآباء والأولياء فتنقطع بذلك الروابط الأسرية وتتفكك الأسر.

ولا تظن البنت أن في هذا التصرف قيدًا على حريتها وتصرفاتها أو قيدا على فكرها ومحو شخصيتها، فالإسلام لم ينكر حقها في الاعتراض على الزواج، بل أمر الأولياء بأخذ رأيهن فيمن يتزوجنه ومنع الأولياء بتزويج البنت إلا برضاها وإن كانت بكرًا فرضاها سكوتها، وإن كانت ثيبًا فتعرب عما في نفسها بالقول.

وختامًا أقول للقائمين على أمر الإعلام في مصر والعالم الإسلامي وضحوا للناس مخاطر هذا النوع من الزواج، وبينوا للناس كيف يكون سببًا في ضياع حق المرأة وهيبتها وكرامتها هي أسرتها، وأن يشرح العلماء والخطباء على المنابر في المحافل الإسلامية، ويلفتوا النظر إلى ضرورة التمسك بتعاليم الإسلام وترسيخ مبادئه في نفوس الناس، كما أنني أهيب بإخواننا العلماء ألا يصدروا كلامهم بكلمة حلال ثم يضعون الشروط بعد ذلك.

ولا تقل لي إن هذا الزواج صحيح لأنه أخذ الشكل الرسمي للعقد، أو أنه يصح على بعض المذاهب، فليس هناك مذهب يجيزه على هذا الصورة المهينة التي تستبيح الأعراض، وتساعد على انتشار الرذيلة في المجتمع، فهذا لم يسلم به أحد مطلقًا من علماء الإسلام قديمًا أو حديثًا.
هذا وقد يكون الشيء مباحًا ثم يطرأ عليه ما يجعله غير مباح لما يترتب عليه من ضياع الحقوق والآثار المترتبة عليه والإسلام يقول: "لا ضرر ولا ضرار".
هذا والله أعلم.
*هبة
*هبة
حكم الزواج العرفي.

الزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح، لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً.
وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.
أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.
وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال: ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.
وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة:"التمس ولو خاتماً من حديد" رواه البخاري ومسلم.
ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق.
كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي: ‏
‏(أن يلتقي الرجل بالمرأة ويقول لها: زوجيني نفسك، فتقول زوجتك نفسي، ‏ويكتبان ورقة بذلك، ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجاً ‏عرفياً).‏
فهذه الصورة ليست زواجاً لا عرفياً ولا غيره، بل هي زنا لأنها تمت دون وجود ‏الولي والشاهدين، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أراد ‏الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج كما تقدم.‏
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
*هبة
*هبة
الزواج العرفى وحكم الشرع فيه
يقول الرسول ص فى الحديث الصحيح الصريح " لا نكاح الا بولى وشاهدى عدل " وقال فى حديث اخر " أيما امرأة نكحت نفسها بدون اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل" وهذا الحديث من رسول الله ص يدل على انه لا يصح زواج الا بوجود ولى امر الفتاة الذى ينفق عليها ويتولى ادارة شئونها الاجتماعية والتعليمية والصحية واغن يتصف الشهود بالعدالة والتدين وليسو ممن يرضون بان يكونو وسيلة لالنتهاك اعراض المسلمين وان من يقبل على ان يكون شاهدا على زواج عرفى بدون علم ولى امر الفتاة هو خائن مجرم
بالرياض
بالرياض
حررررام اكيد
الدايه ام زكي
الدايه ام زكي
رفع