♥️Morjana

♥️Morjana @morjana_3

عضوة مثابرة

الحجامة وكل ما يتعلق بها من جواز وكراهة

ملتقى الإيمان














في حكم الحجامة في الأيَّام المنهيِّ عنها إذا صادفت أفضلَ الأيَّام


السـؤال:
قد وردت أحاديث تنصُّ على أفضل أيام الحجامة وهي: السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرون من كلِّ شهر قمريٍّ،
ووردت أحاديث أخرى تنهى عنها في أيام معلومةٍ كالأربعاء وغيره،
فهل تجوز الحجامة في الأيام المنهي عنها إذا صادفت أفضل الأيام؟ وجزاكم الله كل خير.

الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين،
وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأطباءُ مُجمِعون على أنَّ الحجامة في النِّصف الثاني من الشهر أنفعُ ممَّا قبله، وما يليه من الربع الثالث
من أرباعه أنفع من أوله وآخره«زاد المعاد» لابن القيم:،
واختيار أوقات الحجامة الواردة في الأحاديث أدعى إلى حفظ الصِّحة ودفع الأذى والاحتراز منه،
وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:
«مَنِ احْتَجَمَ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ»أخرجه أبو داود
وقال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ خَيْرَ مَا تَحْتَجِمُونَ فِيهِ يَوْمَ سَبْعَ عَشْرَةَ وَيَوْمَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَيْوَمَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ»أخرجه الترمذي
وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَحْتَجِمُ فِي الأَخْدَعَيْنِ وَالكَاهِلِ، وَكَانَ يَحْتَجِمُ لِسَبْعَ عَشْرَةَ وَتِسْعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ»أخرجه الترمذي




فقد ثبت ذلك من قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ومن فِعله.
هذا، وقد وردت أحاديث صحيحة تنهى عن الحجامة في أيام معلومة، وهي: الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، منها:
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى اللهُ عليه وسَلَّم يقول:
«احْتَجِمُوا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ يَوْمَ الخَمِيسِ وَاجْتَنِبُوا الحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ وَالجُمُعَةِ وَالسَبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ تَحَرِّيًّا، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالثُّلاَثَاءِ،
فَإِنَّهُ اليَوْمُ الَّذِي عَافَى اللهُ فِيهِ أَيُّوبَ مِنَ البَلاَءِ، وَضَرَبَهُ بِالبَلاَءِ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَبْدُو جُذَامٌ وَلاَ بَرَصٌ إِلاَّ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ أوْ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ»أخرجه ابن ماجه



وإذا صادفت الأيام المنهي عنها أوقات استحباب الحجامة منها فالواجب تقديم ما مدلوله الحظْر على ما مدلوله الندب؛
لأنَّ الندب لتحصيل مصلحة، والحظر لدفع مفسدة، ودفع المفسدة أهمُّ من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء،
فلا يعقل لمن يريد أن يُطبَّ زكامًا ليحدث جذامًا، أو كمن رام درهما على وجه يلزم منه فوات مثله أو أكثر منه،
ولا يخفى أنَّ عناية الشريعة بدرء المفاسد أكبر من جلب المصالح لذلك قعَّدوا قاعدة «دَرْءُ المَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلبِ المَصَالِحِ».
وعليه، فلا تصلح الأيام المنهيُّ عنها لأن تكون زمنًا للحجامة لما يُتوقَّع فيه حصول الأذى والضرر،
والضرر منفيٌّ بنصِّ قوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» أخرجه أحمد




كتبه الشيخ فركوس رعاه الله






11
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

♥️Morjana
♥️Morjana
في حكم أخذ الأجرة على الحجامةالسؤال: ما حكم أخذ الأجرة على الحجامة؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين،
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:



فكسب الحجام حلال وهو محمول على الكراهة التنزيهية كما هو عند الجمهور استدلالاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ:
«احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ»أخرجه البخاري
وفي رواية أبي داود: «وَلَوْ عَلِمَهُ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ»أخرجه أبو داود
كما استدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَصَابَ الْحَجَّامُ فَاعْلِفُوهُ النَّاضِحَ»أخرجه أحمد
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَسَأَلَهُ: كَمْ خَرَاجُكَ؟ فَقَالَ:
ثَلاَثَة آصُعٍ، فَوَضَعَ عَنْهُ صَاعًا وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ،




وفي حديث علي رضي الله عنه «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ»أخرجه أحمد
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ» أخرجه البخاري
أمَّا حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ»أخرجه ابن ماجه
وحديث رافع بن خديج أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ»أخرجه مسلم
فهو محمول على الكراهة التنزيهية لدناءة العمل وخسته لا على المحرم، إذ يسمى راذل المال ودنيء المال خبيثا كما في قوله تعالى:
﴿وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ، قال النووي: "
هذه الأحاديث التي في النهي على التنزيه والارتفاع عن دنيء الأكساب والحثِّ على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور،
ولو كان حراما لم يفرِّق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز للسيد أن يُطعم عبده ما لا يحِلُّ"شرح مسلم للنووي:
وعليه فإنَّ دفْعَ التعارض يكون بحمل النهي على الكراهة التنزيهية جمعًا بين الأدلة.



هذا، ولا يلحق بدلالة الاقتران على «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ»
فإنهما على التحريم لأنَّ الكلب نجس الذات وما حُرِّم لذاته حرم ثمنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ»أخرجه ابن حبان
ولأنَّ الزنا محرم وبذل العوض عليه وأخذه في التحريم مثله لأنَّه وسيلة إلى محرم والوسائل لها حكم المقاصد،
ودلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين لأنَّ الاقتران في النَّظم لا يستلزم منه الاقتران في الحكم إذ قد يُجمع الكلام بين القرائن
في اللفظ ويفرق بينهما في المعاني بحسب الأغراض والمقاصد، وهذا إنَّما يُعلم ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانيها.
هذا، والحجامة معدودة من فنون الطبِّ، وفيها نفعُ وصلاحُ الأبدان، ويجوز فيها ما لا يجوز في الطبِّ كما يُشترط فيها
ما لاَ يُشترط فيه في الجملة، قال ابن قدامة في «مختصر منهاج القاصدين»
ولا يتعجب من قولنا: إنَّ الطبَّ والحساب من فروض الكفايات...
بل الحجامة فإنَّه لو خلا البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم، فإنَّ الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله".




جزاه الله خيرا و بارك فيه
امي حب دائم
امي حب دائم
♥️Morjana
♥️Morjana
و جزاك بالمثل و بارك فيك
الـــ≈روح≈ـــورد
الله يجزاك خير مرجانة 🌸
♥️Morjana
♥️Morjana
الله يجزاك خير مرجانة 🌸
الله يجزاك خير مرجانة 🌸
و إياك يا أختي
و أسأل الله أن يشفيك و يعافيك
و يمتعك بالصحة والراحة