الحكم الشرعي لزواج المتعة حسب السنيه النبويه .

الملتقى العام

نسخ الآيات هو أحد العلوم الشرعية الذي يتعلق بالقرآن والسنة النبوية، وهو يهتم بالآيات والأحاديث الناسخة والمنسوخة. ويعرف النسخ بأنه إلغاء حكم شرعي ورد في آية أو حديث وإحلال حكم آخر محله. أي أن النسخ لا يقع إلا في الاحكام الشرعيه ولا نسخ إلا بحكم شرعي. وقد استبط رجال الدين فكرة الناسخ والمنسوخ من آيات قرآنية تتحدث عن النسخ مثل: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِ} ومنها اعتبروا أن النسخ يعني إلغاء الحكم الشرعي، كما دعم ذلك عدة احاديث تنسب لنبي الإسلام محمد بن عبد الله قام فيها بإلغاء أحكام كان قد أقرها فيما قبل مثل تحريم زواج المتعة بعد إباحته عنج المسلمين السنة. ومن أمثلة الآيات المنسوخه: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} وهي منسوخه بالآية {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. وهناك نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالقرآن ونسخ السنه بالسنة.

في العقيدة الإسلامية، النسخ هو إبدال حكم بحكم آخر أو آية قرآنية بأخرى في وقت الرسول محمدعليه الصلاة والسلام النسخ هو رفع الحكم الشرعي(المنسوخ)، بنص شرعي (الناسخ). وعلى هذا فلا يكون النسخ بالعقل والاجتهاد.

وقد جاءت العقائد السماوية كافه بتقرير عقيدة واحدة هي عقيدة إفراد الله الله بالعبودية، وترك عبادة ما سواه، فجميع الرسل نادوا في قومهم: { أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره } (المؤمنون:32) إلا أن أحكام الشرائع اختلفت من شريعة لأخرى، ذكر القرآن: { لكل أمة جعلنا منسكًا هم ناسكوه } (الحج:67).

وجاءت شريعة الإسلام ناسخة لما سبقها من الشرائع، ومهيمنة عليها كما ذكر القرآن: {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ}(المائدة48)، واقتضت حكمة الله سبحانه أن يشرع أحكامًا لحكمة يعلمها، ثم ينسخها لحكمة أيضًا تستدعي ذلك النسخ، إلى أن استقرت أحكام الشريعة أخيراً، وأتم الله دينه، كما أخبر الله بقوله: { اليوم أكملت لكم دينكم } (المائدة:3).
وقد بحث العلماء الناسخ والمنسوخ ضمن أبحاث علوم القرآن، وأفرده بعضهم بالكتابة.
ومجال النسخ هو الأوامر والنواهي الشرعية فحسب، أما الاعتقادات والأخلاق وأصول العبادات والأخبار الصريحة التي ليس فيها معنى الأمر والنهي، فلا يدخلها النسخ بحال.
ولمعرفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة عند أهل العلم، إذ بمعرفته تُعرف الأحكام، ويعرف ما بقي حكمه وما نُسخ.

وقد حدَّد أهل العلم طرقًا يُعرف بها الناسخ والمنسوخ، منها: النقل الصريح عن النبي، أو الصحابي، فمن أمثلة ما نُقل عنه قوله: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها) رواه مسلم.
ومن أمثلة ما نُقل عن الصحابي، قول أنس في قصة أصحاب بئر معونة: ونزل فيهم قرآن قرأناه ثم نُسخ بَعْدُ (بلِّغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضيَ عنا ورضينا عنه) رواه البخاري.
ومن طُرق النسخ أيضًا إجماع الأمة، ومعرفة تاريخ الحكم المتقدم من المتأخر.

ولا بد من الإشارة إلى أن النسخ لا يثبت بالاجتهاد، ولا بمجرد التعارض الظاهر بين الأدلة، فكل هذه الأمور وما شابهها لا يثبت بها النسخ.

متعة " - أو " الزواج المؤقت " – هو أن يتزوج الرجل المرأةَ إلى أجل معيَّن بقدر معلوم من المال .
والأصل في الزواج الاستمرار والدوام ، والزواج المؤقت – وهو زواج المتعة – كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخت الإباحة ، وصار محرَّماً إلى يوم الدين .
عن علي رضي الله عنه : " أن رسول الله صلى الله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ." وفي رواية : " نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية ."
رواه البخاري ( 3979 ) ومسلم ( 1407 ) .
وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " .رواه مسلم ( 1406 ) .
وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته التي تدعو إلى التفكر والتأمل ، وجعل تعالى بين الزوجين المودة والرحمة ، وجعل الزوجة سكناً للزوج ، ورغَّب في إنجاب الذرية ، وجعل للمرأة عدة وميراثاً ، وكل ذلك منتفٍ في هذا النكاح المحرَّم .
والمرأة المتمتع بها عند الرافضة – الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه – ليست زوجة ولا أمَة ، وقد قال تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } المؤمنين / 5 – 7 .
وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه :
أ‌. قول الله تعالى : { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة } النساء / 24
فقالوا : إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة ، وقد جعلوا قوله تعالى { أجورهن } قرينة على أن المراد بقوله { استمتعتم } هو المتعة .
والرد على هذا : أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء ، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية ، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها .

وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع ، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها كسرتَها ، وإن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عوج " رواه البخاري ( 4889 ) ومسلم ( 1468 ) .

وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر ، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة ، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله : { يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن } ، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة .

ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة .

ب‌. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس .

والرد وهذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي رضي الله عنهم ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا ، وفي غيره من المواضع .

فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم ، وقد رد الصحابة رضي الله عنهم ( ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة .
فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال : مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية .
رواه مسلم

الزواج في الإسلام نوع واحد، وهو أن يبتغي الرجل بماله محصنا غير مسافح ليتزوج أمراة محصنة غير مسافحة. وهذا ما هو مذكور بوضوح في الآيات من (20-26) في سورة النساء.

أما الفئات التي يمكن للرجل أن يتزوج منها فهي كل النساء سوى المحرمات. وقد نصح الإسلام بالزواج من البكور المحصنات كما حث بشكل خاص على الزواج من الفئات الأخرى وهي الأرامل والمطلقات أو الإماء.

وفي كل الحالات فالزواج في الإسلام هو إحصان لرجل محصن وامرأة محصنة؛ أي رجل عفيف يتزوج من امرأة عفيفة فيصون عرضها ويحفظها ويحصنها، كما أنه بزواجه منها يحصن نفسه. لذا فيقال للمرأة المتزوجة العفيفة "محصنة" كما يقال للمرأة غير المتزوجة العفيفة "محصنة" أيضا، والسياق يحدد ذلك.

وقد يظن البعض أن الآية الخامسة والعشرين من سورة النساء تدلل على إباحة ما يسمى "بزواج المتعة" والذي هو الزواج المؤقت. ولكن بالنظر إلى السياق نجد أن الموضوع غاية في الوضوح وأنه لا علاقة له مطلقا بهذا الزواج المؤقت المزعوم.

لنبدأ من الآية العشرين ولنتابع السياق، ولنلاحظ أولا أن الآيات قد بدأت بمخاطبة الرجال المتزوجين حيث يقول تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (النساء 20)

حيث تنهى هذه الآية عن أخذ أموال النساء بالإكراه أو الضغط عليهن لأجل أخذ ما تم إعطاؤه لهن. كما تأمر بالمعاشرة بالمعروف والصبر عليهن، عسى أن يجعل الله الخير فيهن إن كانت قد حصلت الكراهية تجاههن.

ثم انتقلت الآيات إلى تنظيم ما ينبغي فعله من قبل الرجال المتزوجين الذين يرغبون بالزواج من أخريات؛ فنهت الآيات الحادية والعشرين والثانية والعشرين عن أخذ ما تم إعطاؤه لزوجة سابقة من مهر وخلافه ومن ثم إعطاؤه لأخرى. حيث قال تعالى:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (21) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا(22) النساء

ثم إن كان الرجل يريد الزواج فعليه أن يختار من النساء ما هن خلاف المحرمات؛ لذا فقد بدأت الآيات بذكر المحرمات من النساء، حيث قال تعالى:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (23) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (24) النساء

ثم تابعت الآية التي تلي الآية السابقة لتذكر فئة أخرى محرمة وهي "الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ". وبالنظر إلى أن معنى " الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ " تعني النساء المتزوجات عامة أو النساء الحرائر (غير الإماء) الشريفات العفيفات؛ فإن هذه الآية تعني أن كل النساء المتزوجات محرمات على كل الرجال من غير أزواجهن، إضافة إلى أن كل النساء الشريفات العفيفات هن محرمات على كل الرجال أيضا حتى يتزوجوهن. وهذا ما توضحه الآية بوضوح بعد ذلك، حيث يقول تعالى:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (25)

أي أن هذه الآية (والسياق كله يتحدث عن الزواج) تنظم الزواج من النساء المحصنات (الشريفات العفيفات). فالله تعالى يبيح أن يتزوج الرجل من النساء المحصنات وعليه أن يدفع المهر كما تم الاتفاق عليه (فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) ويمكن أن يدفع فوق ما تم الاتفاق عليه.

وتنص الآية بوضوح أن هذه العملية ينبغي أن تكون عملية "إحصان" وليست "سفاحا" (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) والإحصان كما ذكرنا هو الزواج الذي يتم من خلاله حفظ المرأة وصيانة عرضها وشرفها وعدم تعريضها لما يؤذيها.

واستكمالا لمسألة الحض على الزواج وخاصة للذين ليس لديهم المال الكافي للزواج من الحرائر الشريفات، فيمكن أن يتزوج من الإماء اللاتي لا يحتاج الزواج بهن إلى قدر من المال كقدر الحرائر. حيث يقول تعالى:

َمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (26)

وتؤكد الآية أنه يجب اختيار الإماء الشريفات العفيفات لكي تتم صيانتهن وإحصانهن.
ثم تؤكد الآية أن مجرد الزواج بهن هو "إحصان" حيث قال تعالى " فَإِذَا أُحْصِنَّ "

وهكذا، مما سبق، نلاحظ أن الآيات تقول على التوالي ما يلي:
1- عليكم ألا تسيئوا إلى نسائكم وتحاولوا أخذ أموالهن رغما عنهن
2- عليكم ألا تحاولوا أخذ ما أعطيتم لزوجاتكم من المال لكي تعطوه لأخرى إذا أردتم أن تتزوجوا بها.
3- عليكم أن تتزوجوا ما شئتم من النساء بخلاف ما نصت عليه الآيات
4- يدخل في المحرمات أيضا كل النساء المتزوجات
5- يدخل في المحرمات كل النساء على الإطلاق إلا من تزوجتموهن بحقهن من النساء الشريفات العفيفات
6- تستطيعون أن تتزوجوا بالنساء الحرائر العفيفات على أن تدفعوا لهن ما اتفقتم عليه من مهور
7- يمكن أن تتزوجوا من الإماء إذا لم يكن لديكم أموال كافية للزواج من حرائر، بشرط أن تكون الأمة شريفة عفيفة

وهكذا نجد أن السياق لا علاقة له مطلقا بالزواج المؤقت؛ بل إن هذه الآيات تنظم بشكل رائع وطاهر علاقة الرجال المتزوجين بزوجاتهم وتفرض عليهم بعض الأمور التي ينبغي أن يتوخوها أولا، ثم توضح الفئات المحرمة من النساء وما فرض الله على الرجال الذين يريدون الزواج بما هو خلاف (بما وراء) هذه الفئات. ونلاحظ أن الآيات تشدد على أن الزواج ينبغي أن يكون إحصانا وليس سفاحا.

أما بخصوص الآية التي أسيء فهمها وهي:
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (25)

فعلينا أن ننتبه في هذه الآية إلى النقاط التالية:
1- بدأت الآية بذكر الفئة المحرمة الأخيرة من النساء بعد تعداد المحرمات سابقا.
2- ثم بعد ذلك حددت أنه بخلاف الفئات السابقة جميعها يمكن للرجل أن يبتغي بماله "محصنا"؛ أي أن يستخدم ماله في الزواج بحيث يكون هو محصن ومن سيتزوج بها ستكون محصنة. وعليه أن يتزوجها زواجا تاما ويحصنها ويحصن نفسه وهذا ما تشير إليه الآية (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ). أي أن المال قد يساء استخدامه في السفاح، لذا فاحذروا من ذلك وأحصنوا ولا تسافحوا.
3- بما أن السياق جميعه يتحدث عن الزواج فإن قوله تعالى: " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ " يشير إلى الزواج حكما. فالضمير في "به" يعود على الزواج ولا يعود على النساء؛ فلم تقل الآية "فما استمتعتم بهن" أو "فما تمتعتم بهن"!! أي أن الزواج يجعلكم تتمتعون بحقوق وامتيازات يجب أن تؤدوها حقها؛ وأقل ما يمكن تأديته هو دفع مهورهن لهن ودفع نفقاتهن، سواء وفقا لما اتفقتم عليه أو ما فوقه أو ما دونه إذا تراضيتم على ذلك. وقد جاء التذكير بالتمتع بهذه الحقوق والامتيازات للحض على تأدية الحقوق ولهذا كانت صيغة الآية " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً "

أما الذين يختارون أن يستدلوا بأن هذه الآية تبيح زواج المتعة المزعوم فعليهم أن يعلموا أنهم يصطدمون بالسياق أولا، ثم بصيغة الآية ثانيا ("فما استمتعتم به منهن" وليس فما "تمتعتم بهن")، ثم بمفهوم الزواج الذي هو إحصان وعفة وصيانة لكل من الرجل والمرأة، ثم بآيات كثيرة في القرآن الكريم تنظم علاقة الأزواج وعلاقة أفراد الأسرة بعضهم ببعض وتدعو إلى علاقة سليمة كاملة تامة هدفها ***** السكينة والمودة والرحمة، حيث يقول تعالى:

"وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم 22)"
فزواج المتعة لا يورث السكينة ولا يصنع حياة ولا سكنا بين الرجل والمرأة ولا علاقة له بالمودة والرحمة. فليس في ذهن كل من الرجل والمرأة إذا قاموا به تحقيق أي من هذه المقاصد التي أشار الله تعالى إليها وقدمها على أنها آيات عظيمة أنعم الله بها على الناس وهي تستحق التفكر والتدبر. فمعلوم أن كل ما يريده الرجل والمرأة المتمتعان هو أن يقضيا وطرهما.

وينبغي على القائلين بهذا الزواج المزعوم أن يتدبروا في هذه الصيغة المزعومة من الزواج التي ظنوها حكما قرآنيا؛ فما الفارق بين زواج المتعة المزعوم وبين الزنا؟ فإن قالوا أن زواج المتعة هو إيجاب وقبول ومهر، وهذه هي أركان الزواج، قلنا إن الزنا أيضا هو قبول بين الرجل والمرأة أيضا ودفع مبلغ من المال في كثير من الأحيان. فهل مجرد التلفظ ببضع كلمات وتسمية ما يدفع للمرأة بالمهر (مع أن القرآن الكريم يسمي المهر صداقا وأجرا أيضا) يحول الزنا إلى زواج متعة؟! وهل يصح أن نعتبر الزنا هو ما لا يدفع فيه الرجل للمرأة أجرها مثلا؟!


اللهم اجعل موضوعي حجة يوم القياامة على كل من قرائه من الروافض

12
913

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

مشتاقه للامومه
جزاك الله خير
✿ أم مــصــعـــب ✿
بارك الله فيك ياعاشقة الصداقة ..
عاشقة الصداقة
الله يسعدكم اسعدني مروركــــــــــــــــــــن ,,
*امنيات*
*امنيات*
جزاك الله خير


وياليت الروافض يقولولنا وش الفرق بين زواج المتعه والزنا ..



الهم لك الحمد على نعمة العقل
عاشقة الصداقة
نعم والله الحلال بين والحرام بين ,