alondra
alondra
هل يجوز التعامل بالأسهم المدرجة تحت مؤشر الداوجونز الإسلامي للأسهم ... على سبيل المثال ميكروسوفت ، و شكراً .

فالأصل في المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه ، قال تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا) . ،

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيوع المشتملة على الغرر والغبن وعموم الضرر أو بيع ما يحرم كالخمر والخنزير والأصنام ونحوها.

وتتسم المعاملات المالية المعاصرة بالتعقيد، ولا يخلو أكثرها من شروط محرمة أو مشتبهة. والتعامل بالأسهم بيعاً وشراءً في مقدمة ذلك. وأكثر التعاملات التي يقال إنها معاملات إسلامية ليست كذلك لمن تأمل. وعليه فلابد من الاطلاع على النظام التأسيسي وصيغ العقود التي يتعامل بها مؤشر داو جونز الإسلامي حتى نتمكن من إعطاء جواب محدد. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره لكن ننصحك بالحذر لما أسلفنا من جهالة كثيرة ممن يصوغون هذه العقود بالحلال والحرام. وأن دافع هذه المؤسسات المالية هو الربح من أي طريق وشركة ميكروسوفت مثلاً هي شركة إنتاجية، ولكن أليست تأخذ فوائد على ودائعها ؟ ثم أليست تقترض بالربا عند الحاجة إلى سيولة للتوسع في مشاريعها؟ ثم يتحول هذا المال المختلط إلى بنية تحتية ومشاريع منتجة فكيف يمكن تصور الخلاص؟؟ " إن الحلال بين وإن الحرام بين" " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".

والله تعالى أعلم.

يتبع ,,, :)
alondra
alondra
توكيل البنوك وغيرها للمتاجرة بالأسهم

إذا كان البنك ربويا فإن الغالب في البنوك الربوية أنها لا تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها فأكثر معاملاتها - إن لم نقل كلها - قائمة على الربا والميسر والغرر

أما عن المتاجرة ببيع وشراء الأسهم فالأصل فيها هو أنها جائزة، ولكن لذلك ضوابط شرعية لا بد من توفرها وهي :

1- أن يكون نشاط الشركة التي يراد المساهمة فيها مباحا في ذاته

2- أن تجتنب الشركة المخالفات الشرعية في تعاملاتها كالغرر والميسر

3- أن لا تستثمر أو تضع أموالها في بنوك الربا

ولا حرج في توكيل البنوك أوالشركات أو الأفراد في بيع وشراء الأسهم إذا توفرت الضوابط السابقة

ومع فتاوى جديدة باذن الله :27:
الشيخه صيته صنيتان
طيب الي يفتح محفضه ببنك ربوي حلا ل ولا حرام
alondra
alondra
طيب الي يفتح محفضه ببنك ربوي حلا ل ولا حرام
طيب الي يفتح محفضه ببنك ربوي حلا ل ولا حرام
حياك الله اختي الحبيبة

اتمنى ان تجدي الاجابة على سؤالك بهذه الفتوى :

لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية

السلام عليكم... أود أن أعرف حكم الشرع في التعامل مع البنوك غير الإسلامية. وجزاكم الله خيرآ...

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

يقول الله جل وعلا :" : ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون). .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لعن الله جل وعلا آكل الربا وموكله وشاهديه" وقال:"هم سواء" . .

ولا يعلم ذنب دون الكفر بالله كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب : أسلوب إعلان الحرب من الله ورسوله . فابتعد كل البعد عن جميع أنواع التعامل مع هذه البنوك إلا في حالة واحدة وهي ما إذا كنت مسافرا وبصحبتك مال تخاف عليه ولم تجد له مكانا آمنا إلا في هذه البنوك فلك أن تتركه فيها بغير أخذ فائدة ومتى ما وجدت فرصة سحبه إلى مكان آمن غير هذه البنوك فيجب عليك أن تبادر إلى ذلك لان الضرورة تقدر بقدرها وفي إبقائه عندهم عون لهم على ما هم عليه من الإثم ،

والله تعالى يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) . .

والله أعلم .

ومع فتوى جديدة باذن الله :39: