
الوجد
•
الله يستر انا مشقره بالشهور الاولي ومابعد ولدت

صافيو بالموز :
السلام عليكم مثل مو واضح حابه اشقر وانا لسا في الثالث طمنوني عشان عندي مناسبهالسلام عليكم مثل مو واضح حابه اشقر وانا لسا في الثالث طمنوني عشان عندي مناسبه
انا أنصحك تبعدين عنه وتقدرين تضبطينها بشكل ثاني



حُـكـم تشقير الحواجب 00
بسم الله الرحمن الرحيم
حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : س/ما حكم تشقير الحواجب ؟
الجواب :
يقول علماء الأصول : الْحُكم يَدُور مع عِلّته وُجُودا وعَدَمًا .
والعلّة في تحريم النمص هو تغيير خَلْق الله ، والْحَق به العلماء تشقير الحواجب لِوجود نفس العِلّة .وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة عن حُكم التشقير ، فأجابت :
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز ، لِمَا في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ، ولِمُشَابهته للنمص الْمحرّم شرعًا ، حيث إنه في معناه ، ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدًا وتَشَبُّهًا بالكفار ، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر ، لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق . اهـ .
والتشقير له صِفة البقاء ، ولو لِمُدّة ، مثل شهر أو شهرين .
بينما " خافي الحواجب : ليس له صِفة الدوام .
واستعمال خافي الحواجب في مثل هذه الحالة أسْلَم وابعد عن المحذور .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
بسم الله الرحمن الرحيم
حُـكـم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -
فتوى رقم ( 21778 ) وتاريخ 29/12/1421 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح ، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 7868 ) وتاريخ 19/12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :
( فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص ، من ترقيق الحاجبين ، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب . وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية ، والضرر الحاصل له ، فما حُـكم الشرع في مثل هذا الفعل ؟ أفتونا مأجورين ، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة ، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى . سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها ، ويحفظ لهذه الأمة دينها . إنه ولي ذلك والقادر عليه ) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً ، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : س/ما حكم تشقير الحواجب ؟
الجواب :
يقول علماء الأصول : الْحُكم يَدُور مع عِلّته وُجُودا وعَدَمًا .
والعلّة في تحريم النمص هو تغيير خَلْق الله ، والْحَق به العلماء تشقير الحواجب لِوجود نفس العِلّة .وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة عن حُكم التشقير ، فأجابت :
تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز ، لِمَا في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ، ولِمُشَابهته للنمص الْمحرّم شرعًا ، حيث إنه في معناه ، ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليدًا وتَشَبُّهًا بالكفار ، أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر ، لقول الله تعالى : ( وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار . وبالله التوفيق . اهـ .
والتشقير له صِفة البقاء ، ولو لِمُدّة ، مثل شهر أو شهرين .
بينما " خافي الحواجب : ليس له صِفة الدوام .
واستعمال خافي الحواجب في مثل هذه الحالة أسْلَم وابعد عن المحذور .
والله تعالى أعلم .
المجيب الشيخ / عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
عضو مكتب الدعوة والإرشاد
اللهم هل بلغت اللهم فاشهد
الصفحة الأخيرة