السلام عليكم
الموضوع واضح من العنوان .. هذا الموضوع دائما يشغل بالي
كانوا زمان يختنون البنات في بعض المناطق مثلها مثل الولد يقطتع الجزء الذي يغطي البظر يسمى خفاض ويعضهم يستأصلونه بالكامل
ولهم أهداف من ذلك ..
النظافه
اتباع السنه
تخفيف احساس المرأة بالهزة الجنسية رغبة في عفتها.
الآن تركت في معظم الاماكن هذه السنه أو العاده لسبب أو لآخر وكلنا نعرف الاسباب لمنعها في بعض الدول.
ولكن ما زلنا نتسآل ما الأصلح لنا ولبناتنا وإذا كان الاصلح تركها كيف اهتم بهذه المنطقه لطفلتي وكيف اعلمها الاهتمام بها ،، وهل هناك بديل للخفاض والختان؟
شاركونا النقاش.
ميرانور @myranor
محررة برونزية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
في عالم حواء
•
ماقول غير الختان جريمة بحق البنات ووزرها برقبة الأهل!!!
هي ليست سنة وانما تفعل لبعض البنات التي لديها حجم غير طبيعي ولا يجوز استاصاله كاملا
والحمد لله هذه الظاهرة اختفت كليا لأن بعض الشعوب اتخذها تعذيب للبنت وهضم حقها ..
الافضل تربية البنت على الحياء والادب وتعليمها انها منطقة محظورة ويجب تنظيفها بشكل تام .
وجهة نظر,
والحمد لله هذه الظاهرة اختفت كليا لأن بعض الشعوب اتخذها تعذيب للبنت وهضم حقها ..
الافضل تربية البنت على الحياء والادب وتعليمها انها منطقة محظورة ويجب تنظيفها بشكل تام .
وجهة نظر,
انا عندي بنتين ومو مختنين لانه بالمستشفيات ما يختنو وما اضمن اي وحده من برا لانه كثير يتوفو بسبب الختان
تم الإرسال بواسطة iPhone بإستخدام منتدى عالم حواء
تم الإرسال بواسطة iPhone بإستخدام منتدى عالم حواء
السؤال :
هل يجب ختان الإناث ؟
الجواب :
أقول مستعيناً بالله تعالى :
الأصل في الخطاب بالأحكام التكليفية أنَّه يشمل الذكر و الأنثى ، و لا يجوز تخصيصه أو تقييده أو الاستثناء منه إلا بدليل .
و من الأحكام الشرعية التي جاءت مطلقةً غير مقيَّدة مسألة الختان ، و هي مسألة دقيقة ليس في نصوص الشريعة أمرٌ بها بصيغة قاطعة الدلالة على الوجوب ، و لكنَّها مذكورة في خصال الفطرة التي أرشدت الشريعة إلى اعتبارها .
فقد روى مسلم و غيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( الفطرة خمسٌ – أو قال : خمسٌ من الفطرة - الختان ، و الاستحداد ، و تقليم الأظفار ، و نتف الإِبِط ، و قصُّ الشارب ) .
و ما جاء من ذكرٍ للختان في خصال الفطرة استدلَّ به العلماء على ما ذهبوا إليه في حكم الختان للذكر و الأنثى ، و لهم في ذلك ثلاثة أقوال مشهورة ، فيما يلي بيانها :
القول الأوَّل : و هو إيجاب ختان الذكر و الأنثى على حدٍّ سواء ، و إليه ذهب الشافعية و الحنابلة ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، و تلميذه ابن قيم الجوزية ، و القاضي أبو بكر بن العربي من المالكية رحمهم الله جميعاً .
قال الإمام النووي رحمه الله : ( الختان واجب على الرجال و النساء عندنا ، و به قال كثيرون من السلف ، كذا حكاه الخطَّابيُّ ، و ممن أوجبه أحمد ... و المذهب الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي رحمه الله و قطع به الجمهور أنه واجب على الرجال و النساء ) .
و قال البهوتي الحنبلي : ( و يجب ختان ذكرٍ ، و أنثى ) .
و قال الحافظ ابن حجر : ( و أغرب القاضي أبو بكر بن العربي فقال عندي أن الخصال الخمس المذكورة في هذا الحديث كلها واجبة فإن المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة المسلمين كذا قال في شرح الموطأ ) .
القول الثاني : و هو أنَّ الختان سنَّةٌ في حقِّ الذكر و الأنثى على حدٍّ سواء ، و هو مذهب الحسن البصري ، و إليه ذهب الحنفية ، و مالك ، و هو رواية عن أحمد .
قال ابن جزي : ( أما ختان الرجل فسنة مؤكدة عند مالك و أبي حنيفة كسائر خصال الفطرة التي ذكر أنها واجبة اتفاقاً ) .
و قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن قرر وجوب الختان على الجنسين في مذهب الشافعية ، و عزا القول به للإمام أحمد رحمه الله ، و جمهور السلف : ( ... قال مالك و أبو حنيفة : سنة في حق الجميع ، و حكاه الرافعي وجهاً لنا – أي للشافعية - و حكى وجهاً ثالثاً : أنه يجب على الرجل و سنة على المرأة ) .
و قال صاحب الدر المختار رحمه الله : ( الأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر ، و هو من شعائر الإسلام و خصائصه ؛ فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام ، فلا يترك إلا لعذر ... و ختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال و قيل سنة ) .
و قوله مكرمة للرجال ؛ أي مما يفعل لأجل من يحل له الإفضاء إلى المرأة منهم ، إذن إن المرأة تكرم بعلها بالتزين و التهيؤ له بما يحب ، و من ذلك الخفاض .
و قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله : ( و في كتاب الطهارة من السراج الوهاج : اعلم أن الختان سنة عندنا – أي عند الحنفية - للرجال و النساء ) .
القول الثالث : و هو أنَّ الختان واجب متعيِّنٌ على الذكور ، مكرمةٌ مُستحبَّةٌ للنساء ، و هو قول ثالث للإمام أحمد ، و إليه ذهب بعض المالكيَّة كسحنون ، و اختاره الموفق ابن قدامة في المغني .
قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله : ( أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن و قال أكثرهم : الختان من مؤكدات سنن المرسلين ، و من فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال ، و قالت طائفة : ذلك فرض واجب ... قال أبو عمر : ذهب إلى هذا بعض أصحابنا المالكيين إلا أنه عندهم في الرجال ... و الذي أجمع المسلمون عليه الختان في الرجال على ما و صفنا ) .
و قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : ( فأما الختان فواجب على الرجال و مكرمة في حق النساء ، و ليس بواجب عليهن ، هذا قول كثير من أهل العلم ) .
د . أحمد بن عبد الكريم نجيب
http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f117.htm
الصفحة الأخيرة