الدين النصيحه

الدين النصيحه @aldyn_alnsyhh

عضوة شرف عالم حواء

الدرس الثاني من كتاب" زاد المستقنع "........ فقه.

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله

هذا هو الدرس الثاني من كتاب " زاد المستقنع ", والدرس الأول وضعته في آخر الصفحة للمراجعة والقراءة.
----------------------------------------------------------------------------------
المتن :
كتاب الطهارة

وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث . المياه ثلاثة : طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره , وهو الباقي على أصل خلقته فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره , وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره .
-----------------------------------------------------------------------------------
تكملة شرح المتن :

تحدثنا عن أقسام المياه وقلنا أن المياه ثلاثة أقسام وأولها الماء الطهور ومن صفاته
- أنه طاهر بنفسه, مطهر لغيره.
- وهو باق على أصل خلقته , أي لم يحصل عليه أى تغير لا في
رائحتة ولا لونه ولا طعمه.
- وهذا الماء هو الذي تتم الطهارة به , فنستعمله للوضوء والغسل
لذلك يقول المصنف " لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره".


هذا الماء الطهور قد يتغير , فقد يكون هذا التغير كامل فيه مشقة على الشخص أن يزيل سبب التغير , وقد يكون تغير غير كامل أي تغير ناقص وليس فيه مشقة.
وهنا سنتحدث عن الحالة الثانية وهي إن حصل تغير على هذا الماء بشيء غير ممتزج معه أي تغير غير كامل , كقطعة كافور وقعت بالماء أو أي شيء منفصل عن الماء مثل الزيت , فنص العلماء رحمهم الله أنه يكره في هذه الحالة استعماله , وينتقل من كونه طهور إلى طاهر .
والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يأثم فاعله , وسبب الكراهة : أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الأشياء التي تتردد بين الحلال والحرام تعطى حكم المكروه , وهذا الماء الذي مزج بشيء لم يبقى على أصل خلقته كما في الماء الطهور ولم يتنجس , فتردد بين المرتبتين فيقال يكره استعماله.
يقول المصنف رحمه الله " أو سخن بنجس كره " أي إذا سخنا الماء بشيء نجس فأنه أيضا يكره استعماله للطهارة في هذه الحالة , وذلك مع أنه لا يمتزج مع الماء إلا أن الرائحة والطعمة قد تتغير ويكون الماء طاهر وليس طهور.

هنا يجب أن نضبط شيء ونعرفه حتى لا يحصل عندنا لبس عندما نكمل الشرح في الماء , وهو أنه إذا حصل على الماء تغير ناقص إي غير كامل , فنص العلماء رحمهم الله على أن الماء إذا تغير بشيء غير ممازج فإنه يكره استعماله , ويكون حكمه أنه ماء طاهر وليس طهور.
نتكلم الأن عن الحالة الأولى وهي :
يقول المصنف " وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره " .

الأن إذا حصل تغير كامل ومزج الماء مع شيء يشق التحرز عنه , أي لا يمكن للإنسان أن يفصله عنه ويصعب حماية هذا الماء من هذا التغير , وذلك يحصل في حالات مثل
أن يتغير الماء بسبب طول مكثه بمكان و مثال ذلك المستنقع , فهذا مع الزمن يتغير لونه ورائحته وطعمه , أو قربة ماء تركت لمدة من الزمن,هل يؤثر هذا على الماء فيصبح طاهر بدل طهور ونحن نعرف أن الماء الطهور باق على أصل خلقته؟؟؟؟؟,كذلك ماء السيل الذي فيه تراب أسود أو غيره أو ورق شجر , أو بئر ماء بجانب شجرة ويقع من الشجرة ورق في هذا البئر فيتغير الماء , أو قد تموت بهيمة بجانب مستنقع فمع الرياح قد تتأثر طعم هذا الماء أو رائحته من هذه البهيمة , فهل يعتبر الماء في جميع الحالات السابقة طهور أم طاهر ؟؟؟
والجواب ببساطة هو أنه في جميع هذه الحالات يشق صون الماء عن هذا التغير , أو يصعب التحرز منه , فيبقى الماء بحكم الطهور ويجوز الطهارة بهذا الماء .

انتهى شرح المتن , وأرجوا عدم التردد في طرح الأسئلة إن لم يكن هناك شيء واضح من الشرح.
وإلى اللقاء بإذن الله مع الدرس الثالث من الفقه.

--------------------------------------------------------------------------------
الدرس الأول لمن لم يقرأه أو للمراجعة.
المتن :
كتاب الطهارة

وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث . المياه ثلاثة : طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره , وهو الباقي على أصل خلقته فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره , وإن تغير بمكثه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره .
----------------------------------------------------------------------------------
شرح المتن
لقد تحدثنا أن أول واجب على الإنسان بعد دخوله في دين الله والنطق بالشهادة هو أداء الصلاة , والصلاة لا تتم إلا بوضوء أو ما يقوم مقام الوضوء في حال انعدام الماء, لذلك بدأ الكاتب بالطهارة و بأقسام المياة.

الطهارة لغة هي النقاء
- الطهارة اصطلاحا عند الفقهاء هي : صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت وما يشترط له طهارة .
ومعنى صفة حكمية : أي أمر معنوي غير ملموس, فنحن مثلا لا نستطيع عند رؤية شخص معرفة إذا كان على وضوء أم لا بمجرد النظر له , إذا هذا الأمر غير ملموس , لكن لو كان الشخص على وضوء فنقول أنه طهارته هذه تبيح له أن يصلي ويلمس القرآن وأن يطوف بالبيت .
- والخبث تعريفه عند العلماء : هي صفة حكمية توجب منع موصوفها من استباحة الصلاة والطواف بالبيت وما يشترط له طهارة.
وكما قلنا هذا شئ غير ملموس , إنما هو أمر معنوي , فإذا كان الشخص عنده نجاسة , فهذه الصفة توجب منعه من الصلاة وغيرها من الأمور التي تشترط لها الطهاره.


والطهارة نوعان :
1- طهارة من حدث أصغر أو أكبر.
2- وطهارة من الخبث , وهي طهارة الثوب والبدن والمكان.
وسوف نتحدث في هذه الأقسام في وقتها.

إذا حتى يستباح لنا القيام بالصلاة والأمور الأخرى التي تشترط فيها الطهارة فلا بد من طهارة الحدث, وطهارة الخبث معا.
قول المصنف " وما في معناه " : سؤال : ما يأخذ حكم الحدث فينقض الوضوء ولكنه ليس بحدث ؟؟؟؟؟
الجواب : هو النوم , فالنوم الذي يفقد معه الإنسان الإدراك يجعله يفقد وضوءه , فهذا هو قصد المصنف من " ما في معنى الحدث ".

ألمياه:
حتى تتم الطهارة فلا بد من استعمال المياه - إلا في حالة انعدام المياه أو المرض- لذلك بدأ الكاتب في ذكر أقسام المياه , ومن المياه ما أذن الله عز وجل بالطهارة به ومنها ما لم يأذن لنا بالطهارة به , فهذا باب هام جدا .
فقال :المياه ثلاثة
قسم العلماء المياه إلى ثلاثة اقسام لظاهر الكتاب والسنة
1 - الماء الطهور , ودليله من القرآن الكريم ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) , ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " هو الطهور ماءه" وهو الباقي على أصل خلقته, ومثال ذلك ماء البحر , الثلج , المطر , النهر , السيل , فكل هذه الأنواع باقية على أصلها .
2 - الماء الطاهر , ممكن للماء الطهور أن يتغير عن أصل خلقته بأن يضاف له شيء أو إما طاهر وإما نجس , فإن أضيف له شيء طاهر لم يبقى على أصل خلقته , لذلك يسمى طاهر وليس طهور , وأما إن أضيف له شيء نجس فيصبح النوع الثالث وهو ,
3 -الماء النجس , فهو إما نجس بذاته , وإما اضيفت إليه نجاسة .

وإلى اللقاء في الدرس الثاني إن شاء الله .
3
850

هذا الموضوع مغلق.

nory
nory
جزيتي الجنه اخيتي...لدي بعض الاسئله:
1-ارجو توضيح اكثر لقول المصنف:

2-لقد ذكرتي في الشرح انه اذا حصل تغير كامل ومزج الماء مع شئ يشق
التحرز عنه فالماء يعتبر طهور وذكرتي مثال لذلك المستنقع فهل معنى
هذا انه يصح الوضوء من ماء المستنقع حتى لو لدي ماء نظيف او في حالة
عدم وجود الماء النظيف?
وهل يدخل الشاي والقهوه في هذا النوع?!

3-في الدرس الاول من دروس الفقه شرحتي من كتاب ( السلسبيل )
اما الدرس الثاني فمن كتاب ( زاد المستقنع ) لماذا? وهل هناك فرق
في الكتابين?!

اعتذر للاطاله وشكرا....
الدين النصيحه
جزيت خيرا أختاه وزادك علما .
أما السؤال الأول فالمقصود إذا تم تسخين ماء طهور بنجاسة كروث الحيوانات , عندها يكره استعمال الماء , وذلك لأن الماء قد يتغير طعمه أو رائحته من أبخرة النجاسة , ولذلك كره العلماء استعمال الماء الذي سخن بنجاسة.
أما السؤال الثاني : فماء المستنقع يصح الوضوء به حسب قول العلماء وهو يعتبر طهور . بالنسبة للشاي والقهوة , لا يعتبر الماء طهور لأنه خرج عن أصل خلقته وحصل عليه تغير في لونه وطعمه , وهذا هو موضوع الدرس القادم بإذنه تعالى , لذلك لم أشرح أكثر .

السؤال الثالث : كنت قد كتبت سابقا مقدمة لمادة الفقه عن الكتاب , وهو كتاب" زاد المستقنع " وهو مختصر في الفقه من " مقنع " الإمام إبن قدامة المقدسي .
وقد اعتمدت في الشرح على كتاب " السلسبيل في معرفة الدليل " وهو حاشيه على كتاب " زاد المستقنع " , وكان من الأولى أن أضعه تحت نفس التسمية خوفا من اللبس فأعتذر لذلك وإن شاء الله سوف تكون الدروس القادمة تحت عنوان " السلسبيل "
زادك الله علما وحرصا وبارك فيك .
nory
nory
جزيتي خيرا على التوضيح