السلام عليكم يا اخوات
انا كان من المفروض تجيني الدوره قبل امس وفعلاً جت
لكن نقط خفيفه وتنزل كل 16 ساعه على الاكثر يعني قليلة مرره وللحين ماجت صدق
اصلي ؟ ولازم اتروش واصلي وإذآٓ نزلت اليوم وبكرى وش اسوي
انا الحين ماصليت من قبل امس حلال ولا لا ؟
تكفون ترى ضاااايق صدري اني ماصليت وهي مجررد كم نقطه خلال هاليومين
وعلى فكره تراها بالعاده مو كذا كانت تنزل عادي بس مادري وش جاها :icon33:
حكآية رووح مجنونه! @hkay_rooh_mgnonh
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
غرووووب نجد
•
نفس الشي .
رجاءاً افيدونييييي ضيقة الصدر ذبحتنيي
وحتى لو كان مفروض اني اصلي
اعيد صلواتي حقت اليومين اللي راحت ؟ ووش حكمهآ
وحتى لو كان مفروض اني اصلي
اعيد صلواتي حقت اليومين اللي راحت ؟ ووش حكمهآ
*هبة
•
حكم الدم المتقطع في فترة الحيض
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا كانت ترى الدم يوماً وليلة، ثم ترى النقاء يوماً وليلة أو أكثر أو أقل، فلا تخلو من واحد من أمرين:
الأمر الأول: أن لا يتجاوز هذا التقطيع خمسة عشر يوماً.
الأمر الثاني: أن يتجاوز هذا الانقطاع أكثر من خمسة عشر يوماً.
أما في الحالة الأولى وهي: ما إذا كانت الحالة المذكورة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، فقد اختلف العلماء في حكمها، فالإمامان مالك وأحمد يريان أن عليها أن تغتسل كلما رأت النقاء، وتصير في حكم الطاهرات يجوز لها ومنها ما يجوز لهن ومنهن، وهذا المذهب يسمى مذهب التلفيق، ومذهب اللقط.
وأما الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي فمذهبهما هو: أن جميع أيام النقاء والحيض حيض، فتظل المرأة في حكم الحيض حتى تكمل عادتها أو تميز، ويسمى هذا المذهب بمذهب السحب، وبمذهب ترك التلفيق.
أما إذا كان هذا التقطيع يتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن الجميع متفقون على أن حكمها حينئذ حكم المستحاضة، وقد ذكرنا حكم مجامعة المستحاضة برقم: 2278.
كما ذكرنا أيضاً شيئاً من الأحكام المتعلقة بها برقم: 7433.
وعلى هذا، فإن كانت زوجتك - أخي السائل - من أهل الحالة الأولى، فقد علمت أن في اعتبارها طاهراً أو حائضاً في أيام نقائها خلافاً بين أهل العلم، وأي مذهب من المذهبين المذكورين عَمِلتْ به، فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى.
لكن يجب التنبه إلى أن وطء من تقطع دمها قبل أن تغتسل متفق على منعه، وإنما الخلاف فيه بعد أن تغتسل كما سبق.
أما إذا كانت من أهل الحالة الثانية، فهي مستحاضة تجري عليها أحكام المستحاضة المذكورة في الفتويين المحال عليهما.
والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن المرأة إذا كانت ترى الدم يوماً وليلة، ثم ترى النقاء يوماً وليلة أو أكثر أو أقل، فلا تخلو من واحد من أمرين:
الأمر الأول: أن لا يتجاوز هذا التقطيع خمسة عشر يوماً.
الأمر الثاني: أن يتجاوز هذا الانقطاع أكثر من خمسة عشر يوماً.
أما في الحالة الأولى وهي: ما إذا كانت الحالة المذكورة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، فقد اختلف العلماء في حكمها، فالإمامان مالك وأحمد يريان أن عليها أن تغتسل كلما رأت النقاء، وتصير في حكم الطاهرات يجوز لها ومنها ما يجوز لهن ومنهن، وهذا المذهب يسمى مذهب التلفيق، ومذهب اللقط.
وأما الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي فمذهبهما هو: أن جميع أيام النقاء والحيض حيض، فتظل المرأة في حكم الحيض حتى تكمل عادتها أو تميز، ويسمى هذا المذهب بمذهب السحب، وبمذهب ترك التلفيق.
أما إذا كان هذا التقطيع يتجاوز خمسة عشر يوماً، فإن الجميع متفقون على أن حكمها حينئذ حكم المستحاضة، وقد ذكرنا حكم مجامعة المستحاضة برقم: 2278.
كما ذكرنا أيضاً شيئاً من الأحكام المتعلقة بها برقم: 7433.
وعلى هذا، فإن كانت زوجتك - أخي السائل - من أهل الحالة الأولى، فقد علمت أن في اعتبارها طاهراً أو حائضاً في أيام نقائها خلافاً بين أهل العلم، وأي مذهب من المذهبين المذكورين عَمِلتْ به، فلا حرج عليها إن شاء الله تعالى.
لكن يجب التنبه إلى أن وطء من تقطع دمها قبل أن تغتسل متفق على منعه، وإنما الخلاف فيه بعد أن تغتسل كما سبق.
أما إذا كانت من أهل الحالة الثانية، فهي مستحاضة تجري عليها أحكام المستحاضة المذكورة في الفتويين المحال عليهما.
والله أعلم.
الصفحة الأخيرة