السلام عليكم ورحمة الله
خواتي انا عندي مشكله بالدوره خلتني محتاره اصلي ولالا يوم الخميس اللي قبل هذا جاءت لي الدوره على قطع صغيره ودم قليل وكان موعد الدوره بس الغريب انها ماجت اعراضها وماصليت استمرت معاي على ذي الحاله اربع ايام ومن خامس يوم صارت تنزل بكثره يعني رجت لحالتها الطبيعيه والين الحين ماوقفت لها 10 ايام بس صارت قليله كل ماقلت اروح اغتسل اشوف دم ومع البول اكرمكم الله ينزل قطع دم الحين ماعرف اصلي ولالا وهل عليا قضا وجزاكم الله خير
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

*هبة
•
ما هي أقل وأقصى مدة الحيض؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله الطاهرين، وبعد:
مبنى الحيض في أقله وأكثره وغالبه على استقراء عوائد النساء وتتبع الحوادث، وبناء على تتبع أحوال النساء وجد من تحيض ليوم وليلة وتطهر، ومنهن لثلاثة ومنهن لأربعة وغالبهن لستة أو سبعة، وقد يزيد الحيض عن عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما.
وعليه يمكن اعتماد قول الشافعية والحنابلة في أقل المدة وأكثرها وغالبها، لأنه يجمع الأحوال التي تعرض للنساء في زماننا.
قال الشافعية والحنابلة إنّ للحيض مدة دنيا، ومدى قصوى، ومدة غالبة: فالمدة الدنيا (وهي أقل مدة الحيض) يوم وليلة، والمدة القصوى (وهي أكثر مدة الحيض) خمسة عشر يومًا بلياليها، والمدة الغالبة ستة أيام أو سبعة.
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ لَمَّا سَأَلَتْهُ: تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَاهُ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ) .
جاء في "كشاف القناع" (2/53): "وَأَقَلُّ الْحَيْضِ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ؛ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ عَلَّقَ عَلَى الْحَيْضِ أَحْكَامًا، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ رَدَّهُ إلَى الْعُرْفِ، كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ، وَقَدْ وُجِدَ حَيْضٌ مُعْتَادٌ يَوْمًا، وَلَمْ يُوجَدْ أَقَلُّ مِنْهُ قَالَ عَطَاءٌ: رَأَيْتُ مَنْ تَحِيضُ يَوْمًا (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَأَيْتُ امْرَأَةً قَالَتْ: إنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا لَا تَزِيدُهُ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ: كَانَ فِي نِسَائِنَا مَنْ تَحِيضُ يَوْمًا، أَيْ: بِلَيْلَتِهِ، لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ إطْلَاقِ الْيَوْمِ، وَالْمُرَادُ: مِقْدَارُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَيْ: أَرْبَعٍ وَعِشْرُونَ سَاعَةً، (فَلَوْ انْقَطَعَ) الدَّمُ (لِأَقَلَّ مِنْهُ)، أَيْ: مِنْ الْيَوْمِ بِلَيْلَتِهِ، (فَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (بَلْ) هُوَ (دَمُ فَسَادٍ).
(وَأَكْثَرُهُ) أَيْ: الْحَيْضِ (خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) بِلَيَالِيِهِنَّ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ: مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ اسْتِحَاضَةٌ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٍ... (وَغَالِبُهُ) أَيْ: الْحَيْضِ (سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ لَمَّا سَأَلَتْهُ: تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَاهُ ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ)".
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله الطاهرين، وبعد:
مبنى الحيض في أقله وأكثره وغالبه على استقراء عوائد النساء وتتبع الحوادث، وبناء على تتبع أحوال النساء وجد من تحيض ليوم وليلة وتطهر، ومنهن لثلاثة ومنهن لأربعة وغالبهن لستة أو سبعة، وقد يزيد الحيض عن عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما.
وعليه يمكن اعتماد قول الشافعية والحنابلة في أقل المدة وأكثرها وغالبها، لأنه يجمع الأحوال التي تعرض للنساء في زماننا.
قال الشافعية والحنابلة إنّ للحيض مدة دنيا، ومدى قصوى، ومدة غالبة: فالمدة الدنيا (وهي أقل مدة الحيض) يوم وليلة، والمدة القصوى (وهي أكثر مدة الحيض) خمسة عشر يومًا بلياليها، والمدة الغالبة ستة أيام أو سبعة.
لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ لَمَّا سَأَلَتْهُ: تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَاهُ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ) .
جاء في "كشاف القناع" (2/53): "وَأَقَلُّ الْحَيْضِ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ؛ وَلِأَنَّ الشَّرْعَ عَلَّقَ عَلَى الْحَيْضِ أَحْكَامًا، وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَعُلِمَ أَنَّهُ رَدَّهُ إلَى الْعُرْفِ، كَالْقَبْضِ وَالْحِرْزِ، وَقَدْ وُجِدَ حَيْضٌ مُعْتَادٌ يَوْمًا، وَلَمْ يُوجَدْ أَقَلُّ مِنْهُ قَالَ عَطَاءٌ: رَأَيْتُ مَنْ تَحِيضُ يَوْمًا (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ).
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَأَيْتُ امْرَأَةً قَالَتْ: إنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا لَا تَزِيدُهُ. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ: كَانَ فِي نِسَائِنَا مَنْ تَحِيضُ يَوْمًا، أَيْ: بِلَيْلَتِهِ، لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ إطْلَاقِ الْيَوْمِ، وَالْمُرَادُ: مِقْدَارُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَيْ: أَرْبَعٍ وَعِشْرُونَ سَاعَةً، (فَلَوْ انْقَطَعَ) الدَّمُ (لِأَقَلَّ مِنْهُ)، أَيْ: مِنْ الْيَوْمِ بِلَيْلَتِهِ، (فَلَيْسَ بِحَيْضٍ) (بَلْ) هُوَ (دَمُ فَسَادٍ).
(وَأَكْثَرُهُ) أَيْ: الْحَيْضِ (خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا) بِلَيَالِيِهِنَّ، لِقَوْلِ عَلِيٍّ: مَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةَ عَشَرَ اسْتِحَاضَةٌ وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٍ... (وَغَالِبُهُ) أَيْ: الْحَيْضِ (سِتٌّ أَوْ سَبْعٌ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِحَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ لَمَّا سَأَلَتْهُ: تَحِيضِي فِي عِلْمِ اللَّهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا، أَوْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَاهُ ، وَحَسَّنَهُ الْبُخَارِيُّ)".


ليالي ساكنة :
اباب
جزاك الله خير اختي المشرفه
يعني الحين اصلي ولا مااصلي لونها على ريحتها دوره
يعني الحين اصلي ولا مااصلي لونها على ريحتها دوره

انا مثلك قروشتن هالدوره بس طول الوقت علي بس 7 ايام تكون دم دوره ولا الباقي بس حق النجاسه والله انه امظيقه صدري
الصفحة الأخيرة
ثانياً: إن الاعتياد في الحيض معتبر لصاحبة العادة، أي المرأة التي يأتيها الحيض بانتظام تعمل حسب العادة، وما اختلفت العادة فيه اختلافاً بيناً فما نزل ليس بحيض مثلاً امرأة معتادة أن تحيض ستة أيام كل شهر، وطهرها 22 يوماً، فهذه لو طهرت ونزل عليه دم بعد خمسة أيام أو سبعة أيام فليس ذلك بحيض لأنها لم تقيده، وليست العبرة بتقديم يوم أو يومين أو ثلاثة، ولكن التغيير الكبير غير المعتاد.
ثالثاً: إذا كانت المرأة تميز دم الحيض بلونه ورائحته فإنها تعتبر بالتمييز ولو اختلفت العادة.
رابعاً: على المرأة أن تتحرى قدر استطاعتها ولو لم تصب، فليس عليها شيء، لكن بعد أن تتعلم أحكام الحيض، أو تسأل أهل العلم.. مثال: امرأة جاءها دم الحيض وميزته بلونه وظنته حيضاً وتركت الصلاة ثم انقطع، وتبين لها أنها حامل فهي غير آثمة في ترك الصلاة، وليس عليها أن تقضي إلا على سبيل الاحتياط، لأنه دم نزل في زمن الحيض، وهكذا.
خامساً: الطهر لا يكون إلا برؤية السائل الشفاف بعد الحيض، وذلك بمسح المنطقة بقطنة أو منديل أبيض، وهذه تسمى القصة البيضاء.
ويمكن أن تطهر المرأة إذا رأت الجفاف يوم وليلة وليس عليها في المدة التي لم تر فيها الدم ولا القصة صلاة، لأنها في زمن الحيض وعلى حكمه.
هذه القواعد آمل أن تضعها المرأة دائماً نصب عينها في مسألة الحيض لئلا تستشكل عليها الأحكام. أما مسألتك هذه فالدم الذي رأيتِه بعد اليوم السابع هو حيض وكذلك الكدرة، ولو زاد إلى عشرة أو أحد عشر يوماً، وإذا كنت قد استفتيت أهل العلم وأفتوك بالغسل والصلاة والصيام، فلا أرى عليك إعادة، بل أنت مجتهدة ولم تفرطي، ولكن في المستقبل أرى هذا الذي ذكرته لك هو الصواب.. والله أعلم.
إجابة السؤال الثالث:
لا يجب عليك إدخال القطنة، وإنما تمسحين المحل من الخارج فقط، ويكون المسح قبل التبول، حتى لا يلتبس عليك، ويكفي أن تمسحي مع وضوء كل فرض لتعلمي هل عليك صلاة ذلك الفرض أم لا.
والله أعلم.