من المعلوم أنه حصل خلاف بين اهل العلم في اخراج زكاة الحلي الملبوس او المعد للبس او العارية؟ فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وعلى فرض القول بوجوب الزكاة في ذلك فهل فيه نصاب؟ وان كان فيه نصاب فيظهر من الاحاديث الدالة على الوجوب في الحلي التي توعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بالنار0 انها لا تبلغ النصاب00 فكيف يجاب عن ذلك؟
الجواب:
في وجوب زكاة الحلي الملبوس او المعد للبس او العارية من الذهب والفضة خلاف مشهور بين
العلماء، والارجح وجوبها فيه لعموم الادلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم:( أتعطين زكاة هذا؟000
فقالت: لا0 فقال- صلى الله عليه وسلم-(ايسرك أن يسورك الله بهما سوارين من النار؟ فألقتهما00 وقالت: هما لله ورسوله)
ولما ثبت من حديث ام سلمة- رضي الله عنهما- انها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام:(مابلغ أن يزكى، فزكي، فليس بكنز) ولم يقل لها صلى الله عليه وسلم:- ان الحلي ليس فيها زكاة0
وكل هذه الاحاديث محمولة على الحلي التي تبلغ النصاب جمعاً، بينها وبين بقية الادلة، لان الاحاديث يفسر بعضها بعضا، كما ان الآيات القرآنية يفسر بعضها بعضا0
وكما ان الاحاديث تفسر الايات، وتخص عامها وتقيد مطلقها لان الجميع من عند الله سبحانه وتعالى، وما كان من عند الله فانه لا يتناقض، بل يصدق بعضه بعضا، ويفسر بعضه بعضا، وهكذا لابد من تمام الحول كسائر اموال الزكاة: من النقود، وعروض التجارة، وبهيمة الانعام00
والله ولي التوفيق0
****************
نقلا من كتاب ( تحفة الاخوان باجوبة مهمة تتعلق باركان الاسلام)
تاليف سماحة الشيخ رحمه الله تعالى: عبد العزيز بن باز0
الشموسة @alshmos
عضوة نشيطة
هذا الموضوع مغلق.
الصفحة الأخيرة
<P><FONT face="Lucida Handwriting" color=#999933 size=4>أيتها الأخت الحبيبة</FONT></P>
<P><FONT face="Lucida Handwriting" color=#999933 size=4>فهذة المسألة تحتاج إلى تنبيه</FONT></P>
<P><FONT face="Lucida Handwriting" color=#999933 size=4>جزاااااااااااااااك الله ألف خير</FONT></P>