منامنم

منامنم @mnamnm

عضوة فعالة

الرجاء الدخول وابدا ءالمشورة

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

انا نفاس صار لي 28يوم ونظيفة لاينزل مني شي سوا بعض الافرازات الصفراء فهل يجوز لي الصلاة واخذ العمرة
ام يجب ان انتظر ان اتم اللاربعين مع العلم ان لي اكثر من اسبوعين نظيفة ارجو الرد بسرعة وافادتي ولكم مني دعوة في المدينة والحرم وشكرا
3
1K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

aman2005
aman2005
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تفضلي اختي يارب يفيدك التالي:
http://www.islam-qa.com/ar/ref/104589
عود دم النفاس في الأربعين
أنجبت وظل نزول الدم أسبوعين وكان متقطعا قليلاً ثم ظللت أسبوعين آخرين أو أكثر تنزل منى إفرازات صفراء ورأيت علامة الطهر اليوم الرابع والثلاثين من النفاس فاغتسلت وصليت الظهر وجامعني زوجي ، وفي العصر نزلت عليَّ إفرازات صفراء وبعد يومين نزل على دم حتى نهاية الأربعين رأيت الطهر فاغتسلت وصليت ، ولكن كان ينزل منى بعض الدم القليل جدا ، وأنا الآن منذ الأمس ينزل عليَّ الدم بصفة مستمرة ، فلا أدرى هل أنا على طهر أم مازلت نفساء ؟ وما حكم الأيام التي كانت تنزل عليَّ فيها إفرازات صفراء هل عليَّ قضاء الصلاة التي لم أصلها فيها أم أنها من النفاس ؟


الحمد لله :
المرأة إذا نزل منها الدم بسبب الولادة فإنها نفساء ، ولا تزال كذلك حتى ترى الطهر أو تتم أربعين يوماً.
وعليه ؛ فما مضى عليك أيتها الأخت قبل أن تري الطهر كله نفاس وإن كان في بعض الأيام عبارة عن إفرازات صفراء، لأن الصفرة والكدرة ما دامت متصلة بالنفاس فهي منه ، فلا صلاة عليك في هذه المدة .
وقد سئُل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجياً إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟
فأجاب : "هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم ، فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذا" انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" صـ 304.
أما اغتسالك وصلاتك بعد رؤية الطهر في اليوم الرابع والثلاثين فصحيح والحمد لله ، وجماع زوجك لك بعد ذلك جائز ، والإفرازات الصفراء التي نزلت بعد ذلك ليست من النفاس ، لأنها جاءت بعد الطهر، وقد روى أبو داود في سننه (264) وصححه الألباني عن أم عطية رضي الله عنها قالت : (كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً) .
وعليه ؛ فالصلاة في هذه الأيام واجبة ، فإن كنت لم تصلها فعليك قضاؤها.
وأما عود الدم بعد ذلك فإنه نفاس ما دام في الأربعين، قال العلامة ابن باز رحمه الله : "إذا طهرت النفساء في الأربعين فصامت أياماً ، ثم عاد إليها الدم في الأربعين ، فإن صومها صحيح ، وعليها أن تدع الصلاة والصيام في الأيام التي عاد فيها الدم ، لأنه نفاس ، حتى تطهر أو تكمل الأربعين" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (4/133).
وما دمت قد رأيت الطهر عند تمام الأربعين فقد انتهى النفاس وغسلك وصلاتك صحيحان، وأما عود الدم بعد ذلك فإنه حيض ، ما لم يجاوز أكثر وقت الحيض، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "فإذا عاد عليها الدم بعد الأربعين فهو حيض إلا أن يستمر عليها أكثر الوقت فإنها تجلس عادتها فقط" انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (4/289، 290).
وبهذا تعلمين أيتها الأخت أنك أيام نزول الدم بعد الأربعين حائض ، ولو كان هذا الدم متقطعاً ما لم يجاوز أكثر وقت الحيض وهو خمسة عشر يوماً.
لكن : إذا كان هذا الدم قليلاً جداً كما تقولين كقطرة أو قطرتين ، فإنه لا يكون حيضاً ، ولا يمنع من الصلاة والجماع ، ولكن عليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها .
والله أعلم.


الإسلام سؤال وجواب
aman2005
aman2005
وهذه الفتوى اوضح ان شاء الله

فما ينزل من المرأة من الصفرة أو الكدرة، وهو دم أصفر كماء الجروح أو متكدر بين الصفرة والسواد، إذا رأته المرأة النفساء في فترة نزول الدم، أو متصلاً بالنفاس فهو دم نفاس، ويلزمها أحكام النفاس، ولا تطهر حتى تنقى من ذلك كله.
فإذا تحققتِ من انقطاع الدم إما برؤية القصة البيضاء، أو بالجفوف مما تعرفه المرأة من عادتها فقد طهرتِ، وصلاتك حينئذ صحيحة ، وصيامك في اليوم المسئول عنه صحيح كذلك ، ولا يضرك رؤية الصفرة والكدرة ، لما رواه أبو داود عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً".
ولك أن تواصلي الصيام إلا أن تري دم الحيض. والله أعلم.

رايط الفتوى:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=6726&Option=FatwaId
aman2005
aman2005
وهذه بخصوص اعتمار النفساء:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=120786&Option=FatwaId

السؤال

هل يصح أداء العمرة بعد انقطاع الدم بعد الولادة، أم بعد 40 يوما؟
الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للنفساء أن تحرم بالحج والعمرة حال نفاسها، ولا تمنع من شيء من أعمال الحج والعمرة إلا من الطواف، والمشروع لها أن تغتسل عند الإحرام ولو كانت في نفاسها، فعن عائشة رضي الله عنها ، قالت : نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. أخرجه مسلم. وانظري الفتوى رقم: 115980 .
فإذا طهرت من نفاسها واغتسلت شُرِع لها الطواف، ولا تنتظر حتى يمضي أربعون يوما، فإن الأربعين هي أكثر مدة النفاس على الراجح، وأما أقلها فلا حد له، قال ابن قدامة: وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر اغتسلت، وهي طاهر ... وبهذا قال الثوري والشافعي، وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد: إذا لم تر دماً تغتسل وتصلي. إلى أن قال بعد ذكر أقوال المخالفين: ولنا أنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيراً، وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دماً فسميت ذات الجفوف، قال أبو داود: ذاكرت أبا عبد الله حديث جرير: كانت امرأة تسمى الطاهر، تضع أول النهار وتطهر آخره، فجعل يعجب منها. وقال علي رضي الله عنه: لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي. انتهى. وانظري الفتوى رقم: 109714 .</SPAN>
والله أعلم.

</SPAN>المفتـــي: مركز الفتوى

----------------

أختك أمان