</P>ومن عجبٍ أنَّ هؤلاء المُتَهَجِّمين نَسُوا أنَّ بَيْتهم من زجاج . فكان عليهم ألا يقذفوا الناس بالحجارة ،لأن الناس لو رَدُّوا عليهم بالمثل لَهدَّمُوا بَيْتَهم عليهم بسهولة .
إنني لأشعر باستعلاء الإيمان ، وبنعمة الله بإنزال القرآن ، عندما أجد فيه كروية الأرض ودورانها حول نفسها أمام الشمس لإحداث الليل والنهار ، ودورانها حول الشمس لإحداث الفصول الأربعة ، وغير ذلك من الحقائق المفصلة ، حيث الوصف القرآني في المتناهي في الدقة والإحكام ، باللغة العَربيَّة المتناهية في البيان ، في زمن إنزال القرآن حيث لم يكن أحدٌ يعرف عن ذلك شيئا أو يتخيله ، ثم جاءت المعارف البشرية الحديثة بالحقائق الفَلَكية عن الأرض كما أودعها الله كتابه العظيم .
ثم أعود فأشعر بالعَجَب العُجَاب من هؤلاء الذين يَتَّبعُون ما تشابه من القرآن لِيِتَهجَّموا عليه ويشككوا في نسبته إلي الله ، أعجب عندما أنظر في كتابهم فأجد صورة للأرض وهي ثابتة علي ماء . فلا هي كرة ولا هي تدور ولا هي تتحرك ، وهذه الصورة رسمها شراح كتابهم علي أنهم يشرحون كلام الله فيه ، وكل دارس للتاريخ يعلم ماذا فعلوا بجاليليو وغيره ممن بدءوا الحديث عن كروية الأرض وحركتها منذ حوالي أربعة قرون !!
فكيف يكون هذا الكلام مَنْسوبًا إلي الله !؟ وكيف يكون هذا التخريف مُنَزَّلاً من الله !؟ حاشا لله عز وجل ، ثم كتابهم هذا يستطيع الدارس له أن يعثر علي آلاف التَّنَاقضات ، فكيف يكون مُنَزَّلاً من الله !؟
اليهود والنسخ -اليهود لا يقرُّون بالنسخ في شرائع الله زاعمين أن النسخ يستلزم البداء ، والعلم بعد الخفاء وذلك لا يجوز علي الله . وقصدهم في ذلك خبيث سيئ وهو ألاّ يؤمنوا بشريعة أخري تعْد التَّورَاة تَنسَخُها ، وبالتالي فلا إيمان بعيسي ومحمد عليهما الصَلاة وَالسَلام
ــ والجواب عليهم من وَجْهَيْن :
(1) ما من نَبّي بعث إلي قوم إلا وهو ينسخ شريعة الذي سبقه ، لأن شرائع الأنبياء جاءت مختلفة تبعا لاختلاف الأزمنة والأمكنة ، وجاءت بسُنَّة التدَرُّج في الأحكام ، لأنها بِمَثابَة الأدوية للأبْدَان ، وما يصلح لأمة لا يصلح لأخرى
2) لقد أبْطَل الله مَكْرهُم وكشفَ سِترهُم بما يلي :-
قال تعالي ( كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِـلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * فَمَنِ افْتَرَىَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) آل عمران . فتضمنت هذه الآيات بيان كذب اليهود كذبًا صَريحا في إبْطالِهم النَّسخ ، وذلك أنَّ النَّسخ عندهم في التَّوْرَاة لا يَخْفي عليهم
والأمْر لا يَقْتصر علي نسخ حِلِّ كثير من الأطعمة ، بل عند اليهود أمثلة من النسخ لا تقبل إلا الإنكار كما يلي :
(1) أُمِرَ آدم عليه السلام بتزويج بناته من بَنيه ( حيث لم يكن وقتها إلا ذلك ، فكان الأصلح وإلاّ توقف التَّناسُل ) ثم صار ذلك حَرَاما بالاتِّفاق .
(2) كان التسرِّي علي الزوجة مباحا في شريعة إبراهيم عليه السلام ، ولقد تسرِّي إبراهيم عليه السلام بِهَاجر ، ثم حُرِّم مثل ذلك في التوراة .
(3) كان الجمع بين الأختين سائغا وقد فعله يعقوب عليه السلام ، ثم حرِّم ذلك في التَّوْراة وهذا هو النسخ الذي لا يُقِرون به .
(4) أُبيحَ لنوح عليه السلام بعد خروجه من السَّفينة أكل جميع الحيوانات ثم نُسِخ حِلُّ بعضها .
(5) أُمِرَ إبراهيم بذبح ولده إسماعيل ثم نسخ قبل الفعل .
(6) أُمِرَ جمهور بني إسْرَائيل بِقتْل من عَبَدَ العجْلَ منهم ثم دفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم ذلك .
أما عند النصارى فالأمر عجب العجاب ، حيث يزعم رؤسَاؤُهم أَنَّ المَسِيح فوَّض إليهم التَّحليلَ والتحريم وتشريع الأحكام بحسب المصلحة ، وأنَّ ما حَلَّلُوه وحرَّموه فقد حَلَّلُه هو وحَرَّمه في السَّماء ، يعني هم يَنْسخون أحْكَام الله ويبدِّلُونها كما يشاءون وبتفويض من المسيح الذي هو الله عندهم - تعالي الله عن ذلك علوا كبيرا - ثم هم يتهجَّمُونَ علي القُرآن بأنه لَيْس كلامَ الله لأن فيه نسْخًا .
فأيُّ الأمريْن أفْضل : أشرعنا الذي سنَّ الله لنا حدوده بِنَفْسِه ، ونسخ منه ما أراد بعلمه ، وأتَّمه بحيث لا يستطيع الإنس والجنّ أن ينقصوا حرفا منه لانطبَاقِه علي كل زمان ومكان ، وعدم مجافاته لأية حالة من حالات الإنسان ؟ أم شرائع دِينيه أخري حرَّفها كهانها ، ونسخ الوجود أحكامها - بحيث يستحيل العمل بها لمنافاتها لمقتضيات الحياة البشرية من كل وجه ؟! .
عَوْدٌ إلى قضية النسخ من أساسها
*معنى النسخ : هو رفع ( إزالة ) حكم دليل شرعي أو لَفْظِة بدليل من الكتاب والسنة . ( وسيتضِحُ معناه بالأمثلة من خلال ذكر أقسام النسخ كما يلي ) :
أ ـ باعتبار المنسوخ : (1) ما نُسِخ حكمه وبقي لفظه . ( وهو الأكثر في القرآن ، ومن أمثلته : حكم المصابرة في القتال ، وحكم الصِّيام ) .
في ابتداء فرض الصيام كان إذا أفطر أحدهم إِنَّما يحل له الأكْل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء فقط ، إلا إذا نام قبل ذلك ، فإذا نام أو صلى العشاء فقدْ بدأ صومه إلى الليلة التالية ، فوجدوا في ذلك مشقة كبيرة ، لان الرجل لو كان صائمًا فنام المغرب قبل أن يفطر فقد حُرِّم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الليلة التالية كصيام أهل الكتاب ، فجاء هذا الحكم ناسخًا ورافعًا للحكم الأول ، ودليل النسخ قوله تعالي ( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ )) فقبل الآن كان الحكم المنسوخ ، والآن جاء الحكم الناسخ المستقر إلى يوم القيامة .
سؤال : يردده السفهاء ابتغاء فتنة الجهلاء والضعفاء من المسلمين :-
* هل كان الحكم الأول مُشَدّدًا لتجربة احتمال المسلمين واختبار طاقتهم ، فلما تَبيَّن شدة الحكم ومشقة الأمر عليهم تم نَسْخُه بالحُكْمِ الثاني المُخفَّف ؟ بمعنى : هل بَدَا للمشرع من حال الناس ما كان خافيًا عليه ، ولم يكن باديًا له فاضطر إلى تعديل الأمر ليناسب أحوال الناس ؟ ، وإذا كان كذلك فلا يمكن للقرآن أن يكون كلام الله الذي يعلم كل شيء عن الخلق إلى يوم الدين وما بَعْده ، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، فالبداء عليه محال ، وكان الأيسر : الابتداء بالحكم الثاني ، والثبات عليه بلا نسخ .
الجواب سأجعله في نقاط مركزة :-
* الله تعالى هو الرب المالك الذي له ملك كل شيء ، وكل الخلق مماليكه ، فيأمر بما يشاء وينهى عما يشاء ، ويثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء بما يشاء ، ولا يفعل شيئًا من ذلك إلا لحكمة بالغة ، فما من حُكْمٍ إلا وهو تابع للحِكْمةِ ، والحكمةُ تختلف باختلاف الناس وزمانهم ومكانهم ومصلحتهم ، لا باختلاف علم الحاكم حاشا لله عَزَّ وَجَلَّ .
* فترة الرسالة ثلاث وعشرون سنة ، ابتدأت بقوم على الجاهلية الجهلاء وانتهت بكمال الدين وتمام النعمة بما يسع جميع الناس في كل بقاع الأرض على مدار القرون إلى يوم الدين ، وبما لا يجافي أية حالة من حالات الإنسان ، فلن تحدث قضية إلا ولها مَثَلٌ في الكتاب والسنة ، وانتهت الرسالة والأمَّة في غاية الرقيّ الإنساني ، وغاية الكمال البشري ، وإنما تم ذلك بالتربية التدريجية ، والتدرج في الأحكام بمراعاة الأصلح والأنفع لكل حال ولكل ظرف ، مع ما يناسب قابلية الناس في سنوات الرسالة ليقدِّموا القدوة اللازمة لجميع الدرجات للناس كافة إلى آخر الزمان .
* الله تعالى يحب أن يتعرف إلى عباده بأسمائه وصفاته ، ويَمْتَنُّ عليهم بمقتضياتها ، ومقتضى العفو في الآية ظاهر في قوله تعالى ( فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ )) ، وحق الله علينا كبير لا نبلغه ولا نستطيعه ، ولا حل لهذه المعضلة إلا عفوُه عَزَّ وَجَلَّ ، حيث ترك أكثر حقه لدينا ولم يطالبنا إلا بما جاء به الشرع ، ففي هذه المسألة فرض علينا الصيام بالحكم الأول المشدَّد الذي شق على الأصحاب وهم خير القرون ، فجاء التخفيف بالحُكْم الناسخ ، وذلك بمقتضى العفو أيضًا ، ثم إذا نسينا أو أخطأنا سألناه عفوًا آخر مقابلاً للخطأ والنسيان وهكذا أنواع من العفو ، وأيضًا فالتخفيف هو من مقتضى الرحمة والحِكْمة وأيضًا توبة الله عليهم بعد هذا الظرف من الشدة إنما هي فضل من الله يرفعهم بها درجات عنده لأنهم صادقون كما تبين ، حيث بصدقهم صار اختيانهم لأنفسهم في هذه الشدة كان سببا قدره الله لتوبته عليهم ، كما قال تعالى ( لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ )) التوبة .
* عندما يقرأ المسلم آية الصيام في ليالي الصيام وهو يتنعم بالمآكل والمشارب ومباشرة زوجه مع عمله بما كان قبل النسخ ، فما أجدره أن يشكر نعمة الله في عفوه هذا الذي لا ينسى ، كما أنه إذا تعرض لظروف شديدة طارئة في ليالي وأيام الصيام ، فما أجدره أن يذكر الاقتداء بهؤلاء الصادقين ويصبر ويستعين بالله .
* فإذا تبينت هذه الفوائد والحِكم ، وهي قليل من كثير ، علمنا أن قضية النسخ في القرآن ليست قادحة في نسبته إلى الله ، بل مثبتة لأنه كلام الحكيم العليم ، قال تعالى ( وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ )) النمل ، وعلمنا أيضًا أن هؤلاء المعترضين سفهاء لا يفرقون بين البداء أو العلم بعد الخفاء وبين الأحكام التابعة للحكمة التي تختلف باختلاف الناس ، حيث الحاكم عَزَّ وَجَلَّ يعلم أن هذا الحكم في هذا الزمان أو لهذه الأمة مناسب ، وفي زمن آخر أو لأمة أخرى غير مناسب ، ولهذا كان النسخ من مقتضى الحكمة والعلم لا مخالفًا لهما .
3) ما نُسَخَ لفظه وبقي حكمه : وقع ذلك في آية واحدة : هي آية الرَّجْم نسخ لفظها وبقي حكمها ، فرجم النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ورجم الخلفاء بعده ، وما زال حكم الرجم باقيًا إلى يومنا هذا وسيبقى إلى يوم القيامة . وهو حكم الزاني المحصن (أي الذي سبق له زواج ، وجامع امرأته في نكاح صحيح) ، أما دليل آية الرجم أنها كانت في القرآن ، فهو ما ثبت في الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه وهو عَلَى الْمِنْبَرِ يخطب الناس قال ( فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا ، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ ! فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الِاعْتِرَافُ ))
فإعلان عمر رضي الله عنه ذلك على المنبر والصحابة جالسون ساكتون يدل على أنه محل إجماع بينهم أن هذا كان مما نزل من القرآن ، وأن حكم الرجم ثابت لم ينسخ لأن الخلفاء رَجَمُوا بعد موته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سؤال : إذا كان حكم الآية ثابتًا وباقيًا إلى نهاية الدنيا ، فلماذا نسخ لفظ الآية ؟ ألم يكن الأولى أن تظل باقية فلا تكون فتنة ، ولا يجترئ أحد على إنكار الحكم !؟
الجواب : (1) الله تعالى له كمال الملك والعلم والقدرة والحكمة ، فيثبت ما يشاء وينسخ ما يشاء بمقتضى علمه وحكمته وقدرته وملكه ، والمؤمنون مُسَلِّمون لَهُ سبحانه في ذلك وفي كل شيء ، سواء علموا من تلك الحكمة أو لم يعملوها ، ولا يمنعهم ذلك من سؤال المسترشد المستنصح المستفهم ، أما غيرهم فيسال سؤال المعترض المتِّبع لما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، فيتبيَّن الذين صدقوا ، ويتميَّز عنهم الكاذبون والمرتابون .
قال تعالى( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا )) الإسراء ، وقال ( مَّا كَانَ اللّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ )) آل عمران ، وقد سبق بيان ذلك في المقدمة ، فقضية النسخ هي مما يختبر ويمتحن به الناس ، وبالتالي لا وجه لقول السائل : (ألم يكن الأوْلى إبقاء لفظ الآية) لأن نسخ الَّلفظ أمُرٌ يراد ، وكم كشف الله به من أمر الكاذبين والمُدِّعين .
(2) الكتاب والسُّنَّة أصْلان عظيمان لا يفترقان ، ولا يُغْني أَحَدُهُما عن الآخر فإذا كان لفظ الآية قد رُفِع ، فإنَّ السُّنَّة القولية والعملية تغني وكذلك الإجماع ، فلا تأثير لرفع لفظ الآية في ثبوت الحكم والعمل به إلى يوم القيامة .
والمؤمنون الصادقون لم يزدادوا بهذا النسخ إلا إيمانًا ورسوخًا على سنة نبيهم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
(3) هذا المسلك من المؤمنين بِالعمل بنص منسوخ لَفْظُه هو مما يبين أفضلية هذه الأمةِ الوَسَط ، في مقابلة مسلك أخبث الأمم أمة اليهود مع آية الرجم الثابتة عندهم في التوراة لم تنسخ لفظًا ولا حكمًا ومع ذلك اجتهدوا في كتمانها والتحيل في إلغاء حكمها من حياتهم ، لقد حاولوا كتمه لما كثر الزنا في أشرافهم ، قالوا كيف نرجم الأشراف ؟ فأحدثوا لهم عقوبة من عند أنفسهم.
* سؤال فرعي عن حكم الرجم : لماذا جاء حَدُّ الزانية أو الزاني المحصن رجمًا بالحجارة المتوسطة الحجم حتى الموت ، وذلك من أشنع القتل ، لأنه قتل مع تعذيب مشهود أمام الناس ، حتى إن من خصوم الإسلام من يتهجم عليه في الرجم واصفًا إياه بالبشاعة والوحشية ومُجَافاة الآدمية ، فضلاً على أن يكون تنزيلاً من الرحمن الرحيم ؟ .
الجواب : - هذا مما يقال عمومًا على العقوبات الشرعية والحدود كالقصاص ، وقطع يد السارق وقتل المرتد ، ورجم الزاني المحصن ، وجلد غير المحصن مائة جلدة ، وجلد شارب الخمر أربعين جلدة ، وحد القذف وحد الحرابة وما شابه ، ولقد صُنِفْت في ذلك الكتب والرسائل ، وهنا لا يتسع المجال إلا لنقاط جامعة بإذن الله .
(1) إن قاعدة العقوبات حتى عند مشرِّعي القوانين الوضعية هي أن قَسوْة العقوبة إنما تحددها خطورة الجريمة فلا بد من التلاؤم بينهما ، وجريمة الزنا في الإسلام هي من أخطر الجرائم التي تعصف بالدين والعرض والنسل والنفس ، والمحصن قد عرف سبيل الإحصان وتمكن منه وذاقه ، بخلاف البكر الذي لم يحصن بعد ، فالرجم متناسب جدًا مع الجريمة وخطورتها .
(2) نقول لهم : هذا شرع الله المنزل ومعه دليله أنه منزل من عند الله ، فهل أنتم أعلم وأرأف !!!
ـ ما نُسٍخَ حُكْمُه ولفظه :
قَالَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ )) .
أقسام النَّسْخ باعتبار الناسخ :-
1 ـ نسخ القرن بالقرآن ، ومثاله : آيتا المصابرة والصيام كما سبق .
2 ـ نسْخ السُّنَّة بالقرآن ، ومثاله : نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسُّنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ .. الآية )) البقرة ، وهذا أول نسخ وقع في القرآن ، ولأهميته سُنِطيلُ الكلام فيه .
3 ـ نسخُ السُّنَّة بِالسُّنَّة ، ومثاله قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا )) .
4 ـ نسخُ القرآنِ بالسُّنَّة : وهذا لم نَجِدْ له مثالاً سَليمًا ، والذي وجدناه أن الحديث يتَّفق مع الآية الناسخة ويُبْيِّنُها ، ولا ينفرد بالنسخ .
(( حكمة النسْخ ))
ذكرت من حكمة النَّسْخ في الأمثلة الثلاثة السَّابقة ما يكفي لكل مثال بخصوصه ، وسأذكر بيان الحكمة العامة إتمامًا للفائدةِ :
(1) مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع في دينهم ودنياهم : -
الأحكام تابعة للمصالح ، والمصالح تختلف من حال إلى حال ، ومن زمان ومكان إلى زمان ومكان .
) التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال :
فلم تجب الصلاة إلا قبل الهجرة بنحو ثلاث أو خمس سنوات على الأكثر ، وكانت ركعتين ، فلما هاجر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زيد في صلاة الحضر ، وكذلك الزكاة وجبت في السنة الثانية للهجرة ، أو بُيِّنَتْ مقاديرها وأنواعها ، والصوم وجب في السَّنَة الثانية للهجرة ، والحج في التاسعة ، وهكذا . والخمر هي اشهر وأبْرَز مثال على مراعاة المصالح وعلى التَّطَوُّر في التَّشريع ، حيث كان الناسُ يألفونها ويتلذذون بها ، ولم يكن عندهم من قوة الإيمان ما يتقبلون به التحريم ، ولا كان إيمانهم ودينهم تَامًّا بحيث لم يبق فيه نقص إلا ما يحصل بشرب الخمر ، بل قضايا الإيمان والاعتقاد أهم وأولى بكثير من قضية الخمر ، فلو نزل التحريم مرَّة واحدة لكان شاقًا عليهم ، وربَّما لا يتمكنون من الانتهاء عنه فورًا ، ولهذا جاء التدرج.
3ـ اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشُّكر إذا كان النسخ إلى أخَفَّ ، وبوظيفة الصبر ، إذا كان النسخ إلى أثقل حيث يقول سمعنا وأطعنا ولا يكون متبعًا لهواه بل يتَّبع الهدى .
4 ـ اختبار المكَلَّفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم لآخر ورضاهم بذلك ، فإذا قيل للمؤمنين هذا حلال : فعلوه ، وإذا قيل بعد ذلك هذا حرام أمْسَكُوا عنه وليس لهم الخِيَرةُ من أمرهم ، أمَّا ضعفاء الإيمان وَالذين في قلوبهم مرض فلا يرضون بذلك التحول .
= ما يَمْتَنِع نَسْخُه =
(1) الأخبار : لأن نسْخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبًا أو وهما ، وذلك محال في حق اللهِ ورَسُولِه ، إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر فلا يمتنع نسخه لأن النسخ مَحِلُّه الحكم.
(2) الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان مثل التوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك ، وكذلك النهي عن القبائح مثل الكفر والشرك ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك .
نقلته لكم من شبكة ابن مريم الإسلامية،الشيخ : فوزي سعيد
fraternity88 @fraternity88
عضوة فعالة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
خليك أول من تشارك برأيها 💁🏻♀️