مجاااااهدة

مجاااااهدة @mgaaaaahd

الوسام الفضي

الرد على شبهة اشتراط الإمام للجهاد أو إذنه إن عطّله أو كان جهاد دفع

الملتقى العام

كلام علماء الإسلام في وجوب الجهاد لطرد المحتل الكافر فكثير مبارك ، من ذلك :

قال ابن حزم في المحلى " إلا إن نزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم " 7/292

وقال الإمام النووي ( قال أصحابنا : الجهاد اليوم فرض كفاية إلا أن ينزل الكفار ببلد المسلمين فيتعين عليهم الجهاد ، فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجب على من يليهم تتميم الكفاية ) شرحه على مسلم 8/63

وقال الإمام القرطبي : ( قد تكون حالة يجب فيها نفير الكل ، وذلك إذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار ، أو بحلوله بالعقر ، فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أن ينفروا ويخرجوا خفافا وثقالا ، شبابا وشيوخا ، كل على قدر طاقته ، من كان له أب بغير إذنه ، ومن لا أب له ، ولا يتخلف أحد يقدر على الخروج من مقاتل ، أو مكثر ، فإن عجز أهل تلك البلدة عن القيام بعدوهم كان على من قاربهم ، وجاوزهم أن يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك البلدة ، حتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم ، ومدافعتهم ، وكذلك كل من علم بضعفهم عن عدوهم ، وعلم أنه يدركهم ، ويمكنهم غياثهم لزمه أيضا الخروج إليهم .. ولو قارب العدو دار الإسلام ، ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخروج إليه ، حتى يظهر دين الله ، وتحمى البيضة ، وتحفظ الحوزة ، ويخزي العدو ، ولا بخلاف في هذا ) الجامع لاحكام القرآن 8/151ـ 152 .

وقال الإمام الخرقي من الحنابلة ( وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا ، المقل منهم والمكثر ) .

قال الإمام ابن قدامة في الشرح : ( قوله المقل و المكثر ، يعني به والله اعلم الغني و الفقير .. ومعناه أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم ، ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ، ومن يمنعه الأمير من الخروج ، أو من لا قدرة له على الخروج للقتال ، وذلك لقوله تعالى ( انفروا خفافا وثقالا ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا استنفرتم فانفروا ) ، وقد ذم الله تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الأحزاب ، فقال تعالى ( ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ) المغني 10/389 .

وقال الإمام الجصاص ( معلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدو ، ولم تكن فيهم مقاومة فخافوا على بلادهم وأنفسهم وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين ، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة ) أحكام القرآن للجصاص 4/309

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : ( إذا دخل العدو بلاد الإسلام ، فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب ، إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة ) الاختيارات العلمية .

وهذا كله في غاية الوضوح ولا يحتاج إلى البيان ، ونقوله مع أن العراق أرض العلم والعلماء ، ولا يحتاج أهلها إلى سؤال غيرهم ، ونحن على يقين أن الأجنبي المحتل لن يهنأ بالبقاء فيها ، وستبوء خططه بالفشل بإذن الله تعالى .



وأما القـــــــول :بأن الجهاد لا يكون إلاّ مع الإمام ، فهو قول الرافضة ، أما أهل السنة فلا يعرفون هذا الشرط ، إنما يشترطون إذن الإمام إن كان إماما شرعيا قائما بالجهاد الشرعي ، كما يشترط إذنه في كل الأمور العامة لئلا يفتئت عليه .

قال ابن حزم: "يغزى أهل الكفر مع كل فاسق من الأمراء وغير فاسق ومع المتغلب والمحارب كما يغزى مع الإمام ويغزوهم المرءُ وحده إن قدر أيضاً" (المحلى 10/99)

وقال أيضا " قال تعالى ( فقاتل في سبيل الله لاتكلف إلا نفسك ) وهذا خطاب متوجه إلى كل مسلم ، فكل أحد مأمور بالجهاد ، وإن لم يكن معه أحد " المحلى 7/351

وقال شارح الطحاوية عند قول الطحاوي: "والحج والجهاد ماضيان... الخ"

"يشير الشيخ -رحمه الله- إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد" (ص/437)

وقال الماوردي: "فرض الجهاد على الكفاية يتولاه الإمام ما لم يتعين" (الإقناع ص/175) ، يعني إن تعين لم يشترط له إذن الإمام ، ومعلوم أن أكثر جهاد المسلمين اليوم هو جهاد الدفع الذي هو فرض عين على أهل البلد ومن يمكنه نصرهم، فلا يشترط له إذن حاكــــم .

وقال القرافي في الذخيرة " شروط الجهاد : هي ستة : الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والإستطاعة " ، ثم قال : " فإن صدم العدو الإسلام وجب على العبد والمرأة لتعين المدافعة عن النفس والبضع "

وقال ابن قدامة " إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم يجز التخلف عنه " 10/390

وقال ابن قدامة في المغني : " ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط " فذكر الشروط الستة الماضية ، غير أنه جعل الاستطاعة شرطين ، ولم يذكر شرط الإمام .

وقال ابن مفلح في الفروع ( قيل للقاضي يجوز قتال البغاة إذا لم يكن إمام ؟ فقال : نعم ، لأن الإمام إنما أبيح له قتالهم لمنع البغي والظلم ، وهذا موجود بدون إمام ) .؟ 6/154

وإذا كان هذا مع البغاة ، فكيف مع الكفار ؟

بل حتى لو كان ثمة إمام قائم بالشرع ، فخاف المسلمــون من عدوهم ، فلهم أن يقاتلوا دون إذنه :

قال الإمام أحمد كما في مسائل عبدالله 286 : " إن كانوا يخافون على أنفسهم وذراريهم فلا باس أن يقاتلوا من قبل أن يأذن الأمير " .

فهذا إذا خافوا من العدو، فكيف إذا دهمهم ؟!

وقال ابن قدامة " فإن عدم الإمام لم يؤخر الجهاد ، لأن مصلحته تفوت بتأخيره ، وإن حصلت غنيمة قسمها ، أهلها على موجب الشرع " 10/374

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وأما قتال الدفع وهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لاشيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان ، وقد نص على ذلك العلماء أصحابنا وغيرهم ، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلاده " مجموع الفتاوى 4/508

وقال الحضرمي الشافعي في القلائد 2/353 " فإن دخلوا ديارنا ولو خلاء ، أو خرابا ، وجب على كل مكلف ـ أي الجهاد ـ ولو امرأة ، أو عبدا ، بلا إذن "

قال صديق خان: "الأدلة على وجوب الجهاد من الكتاب والسنة وردت غير مقيدة بكون السلطان أو أمير الجيش عادلاً بل هذه فريضة من فرائض الدين أوجبها الله على عباده المسلمين من غير تقيد بزمان أو مكان أو شخص أو عدل أو جور" (الروضة/333)

وقال العلامة عبدالرحمن بن حسن رحمه الله في الدرر السنية " بأي كتاب أم بأي حجة أن الجهاد لا يجب إلا مع إمام متبع ؟! هذا من الفرية في الدين ، والعدول عن سبيل المؤمنين ، والأدلة على بطلان هذا القول أشهر من أن تذكر ، من ذلك عموم الأمر بالجهاد ، والترغيب فيه والوعيد على تركه ... وكل من قام بالجهاد في سبيل الله ، فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ، ولا يكون الإمام إماما إلا بالجهاد ، لا أنه لا يكون جهاد إلا بإمام ، والحق عكس ما ذكرت يا رجل "

وقال أيضا بعد أن استدل بقصة أبي بصير رضي الله عنه في حربه قريشا مستقلا " فهل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخطأتم في قتال قريش لأنكم لستم مع إمام ؟؟! سبحان الله ! ما أعظم مضرة الجهل على أهله عياذا بالله من معارضة الحق بالجهل والباطل "

وقال " فإذا كانت هناك طائفة مجتمعة لها منعة ، وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال ، ولا عن جميع الطوائف وليس في الكتاب والسنة ما يدل على أن الجهاد يسقط في حال دون حال ، أو يجب على أحد دون أحد إلا ما استثنى في سورة براءة ، وتأمل قوله " ولينصرن الله من ينصره " ، وقوله " ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا .. الآية " ،وكل يفيد العموم بلا تخصيص .. ) الدرر السنية 7/97

وقال أيضاً: "وكل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ولا يكون الإمام إلا بالجهاد لا أنه لا يكون جهاد إلا بالإمام" (الدرر السنية 7/97)

هذا ويحسن أن نختم هذه الأقوال بما ذكره العلامة المهدي الوزاني رحمه الله في النوازل الكبرى الجزء الثالث ص 11 ، وهو كتاب يحوي فتاوى علماء المغرب العربي المالكية في النوازل ، وهذه الفتوى للإمام أبو عبدالله سيدي العربي الفاسي رحمه الله ، وما أحسن قوله فيها :

(( وما تهذي به بعض الألسنـــة في هذه الأزمنة من أنه لا يجوز الجهاد لفقد الإمام وإذنه ، فكلمة أوحاها شيطان الجن إلى شيطان الإنس ، فقرها في إذنه ثم ألقاها على لسانه في زخارف هذيانه ، إغواء للعباد وتثبيطا عن الجهاد )).

ومع أنه ليس للسادة المالكية اختصاص بهذا ، بل هو أمر متفق عليه بين المذاهب ، غير أنه قد أعجبتني هذه الفتوى لما فيها من التفصيل الحسن ، والاستنباط السديد :

وإليكم الفتوى كلها : " أما المسألة الثالثة فلا يتوقف وجوب الجهاد على وجود الإمام ، وعلى إذنه في الجملة ، ومن المعلوم الواضح أن الجهاد مقصد بالنسبة إلى الإمامة التي هي وسيلة له ، لكونه في الغالب العادة لا يحصل على الكمال إلا بها ، فإذا أمكن حصوله دونها لم يبق معنى لتوقفه عليها ، فكيف تترك المقاصد الممكنة لفقد الوسائل المعتادة ، فلو كان الإمام موجودا ، طلب استئذانه ، محافظة على انتظام الأمر واجتماع الكلمة ولزوم الجماعة ، وقد يعرض ما يرجح عدم استئذانه كخوف فوات فرصة لبعد الإمام ، أو كونه غير عدل يخشى أن يغلبه هواه في تفويتها ، فلو كان غير عدل ومنع من الجهاد لغير نظر لم يمتنع الجهاد إن أمن الضرر من جهته ..

فلا يضيع الجهاد إن ضيعه الولاة ، والنصوص المذهبية شاهدة لذلك كله .

قال إمامنا مالك رضي الله عنه : لله تعالى فروض في أرضه لا يسقطها ، وليها إمام أو لم يلها .

وقال ابن القاسم في سماع أبي زيد في قوم سكنوا قرب العدو فيخرجون إليه بغير إذن الإمام ، فيغيرون عليه : وإن كانوا يطمعون في الفرصة وخشوا إن طلبوا ذلك من إمامهم منعهم ، أو يبعد إذنه لهم حتى يفوتهم ما رجوا ، ذلك واسع لهم .

وقال ابن وهب في سماع عبد الملك بن الحسن : وسئل عن قوم يدافعون العدو ، هل لأحد أن يبارز بغير إذن الإمام ؟ فقال : إن كان الإمام عدلا لم يجز أن يبارز إلا بإذنه ، وإن كان غير عدل فليبارز وليقاتل بغير إذنه .

قال ابن رشد : هذا كما قال ، إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزم استيذانه في مبارزة ولا قتال ، إذ قد ينهى عنه على غير وجه نظر .

وإلى هذا التفصيل ونحوه يرجع ما يوجد في هذه المسألة من نصوص المذهب .

وإن كان الجهاد يجوز ـ دون إذن الإمام ـ لما ذكر مع وجوده فكيف لا يجوز مع عدمه البتة.

ومن الواضح أنه إن توقف على وجوده فإنما يتوقف عليه لأجل إذنه ، وعليه فإن كان لا يتوقف على إذنه كان غير متوقف على وجوده .

نعم إقامة الإمام بشروطه ، وجمع الكلمة عليه فرض واجب على الخلق ، كما أن الجهاد فرض أيضا ، والقيام بهما معا مطلوب على الوجوب ، ولكن تضييع فرض واحد منهما أخف من تضييعهما معا ، وأما التوقف على الإمام للإمداد والرجال والمال والعدد فتوقف عادي لاشرعي .

إذ لا يجب شرعا أن لا يجاهد إلا بمال بيت المال ، بل من قدر أن يجاهد بمال نفسه فهو أفضل له ، وأعظم لأجره ، وإن اتفق أن تجمع جماعة من المسلمين مالا لذلك حصل المقصود أيضا .

ومن المعلوم في الفقه أن جماعة المسلمين تتنزل منزلة السلطان إذا عدم ، وعليه من الفروع مالا يكاد يحصى ، كمسألة من غاب زوجها وهي في بلد لا سلطان فيه ، فإنها ترفع أمرها إلى عدل من صالحي جيرانها ، فيكشف عن أمرها ويجتهد لها ، ثم تعتد وتتزوج ، لأن الجماعة في بلد لاسلطان فيه تقوم مقام السلطان ، قاله القابسي ، وأبو عمران الفاسي ، وغيرهما من شيوخ المذهب .

مع أن هذا من وظائف الإمام ، أو نائبه الذي هو القاضي ، التي لايباشرها غيره مع وجوده ، ومع ذلك لم يتوقف الأمر فيها على وجوده ، فكيف بالجهاد الذي يصح أن يباشره غيره مع وجوده دون إذنه كما تقدم .

وما تهذي به بعض الألسنة في هذه الأزمنة من أنه لا يجوز الجهاد لفقد الإمام وإذنه ، فكلمة أوحاها شيطان الجن إلى شيطان الإنس ، فقرها في إذنه ثم ألقاها على لسانه في زخارف هذيانه ، إغواء للعباد وتثبيطا عن الجهاد .

وحسبك فيمن يقول ذلك أنه من أعوان الشيطان وإخوانه المعدين في الغي والطغيان ، والذي تشهد له الأدلة أن الجهاد الآن أعظم أجرا من الجهاد مع الإمام ، لأن القيام به الآن عسير ، لا تكاد توجد له أعوان ، ولا يتهيأ له تيسير ، فالقائم به الآن يضاعف أجره ، وينشر في الملأ الاعلى ذكره ، فيكون للواحد أجر سبعين ، ويماثل فاعل الخير الدال عليه والمعين .

وأما المسألة الرابعة ، فلا يجوز أن يباع للكفار الحربيين القوت ولا السلاح ، ولاما يصنع منه السلاح ، ولاما يعظمون به كفرهم ، ونصوص المذهب متظاهرة على ذلك .

قال في المدونة : قال مالك : لا يباع من الحربي سلاح لا سروج ولا نحاس ،قال ابن حبيب : وسواء كانوا في هدنة أو غيرها ، ولا يجوز بيع الطعام منهم في غير الهدنة ، قال الحسن : ومن حمل إليهم الطعام فهو فاسق ، ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمـن ، ولا يعتذر بالحاجة إلى ذلك ".

انتهت الفتوى .


وإذا كان الجهاد لا يرجع فيه إلى الإمام إن كان غير عدل ، لانه سيجعله تبعا لهواه ، فيعرض الدين للهلاك ، فكيف إذا كان الحاكم أخا ووليا للكافرين ، محاربا للدين ، فهو يأتمر بأمر الكفار أنفسهم ، ويقرّ معهم أنه لاجهاد إلا بإذنهم ، فليت شعري ، كيف يجعل أمر الجهاد إليه ، وهل يقول بذلك عاقل ؟! أما إن عُدم الإمام، أو ترك الجهاد، كأن يكون قد عاهد الكفار على ترك الجهاد أبدا ، وهو عهد باطل باتفاق العلماء، أو كان الحاكم لادينياعلمانيا ، لا يؤمن بالتحاكم إلى الشريعة ، أو خشي المسلمون فوات مصلحة إن انتظروا إذن الإمام الشرعي ، أو وقوع مفسدة، أو تعين على طائفة منهم قتال عدو حضر ، فلا يشترط إذن الحاكم ، بل يقيم المجاهدون أميراً منهم ويجاهدون معه .
ومن الأدلة على عدم اشتراط الإمام حديث : (غشيتكم الفتن كقطع الليل المظلم ، أنجى الناس فيها رجل صاحب شاهقة ، يأكل من رسل غنمه ، أو رجل آخذ بعنان فرسه من وراء الدروب ، يأكل من سيفه ) روه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

كما يدل عليه حديث البخاري بسنده عن ‏جنادة بن أبي أمية ‏ ‏قال : " دخلنا على ‏ ‏عبادة بن الصامت ‏‏وهو مريض قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال دعانا النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فبايعناه فقال فيما أخذ علينا ‏ ‏أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " .

وهو يدل على وجوب الخروج على الحاكم إن اقترف كفرا بواحا ، ومعلوم أنه في هذا الجهاد يكون الحاكم هو الذي يجب جهاده لخلعه بالقتال ، فكيف يشترط ـ ليت شعري ـ الإمام للجهاد ؟!! ومعلوم أن هذا الجهاد من أفضل الجهاد ، فإذا كانت كلمة الحق عند سلطان جائر أفضل الجهاد ، فكيف بإراحة المسلمين من حكم طاغوت كافر ؟!

هذا وقد علم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وأن الحاكم لا يطاع إن أمر بالمعصية ، فكيف إذا أمر بما هو من أشد المعاصي ضررا على المسلمين ، وإفسادا لدينهم ، وهو ترك الجهاد ، فلا يقول بوجوب طاعته في ذلك إلا جاهل مطموس على بصيرته عافانا الله .

.

للعلامه الشيخ حـــامد بن عبدالله العلـي
6
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

مجاااااهدة
مجاااااهدة
رأي الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في جهاد الدفع ( بالصوت )

وأنه بلا قيد أو شرط !!!!

http://diskhub.com/diskhub/uploads/04-12-26/5555.ram
بومزنة
بومزنة
في زمننا يتأكد وجوب إذن الإمام للجهاد بصوت الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى


===============
قال الإمام ابن قدامة في الشرح : ( قوله المقل و المكثر ، يعني به والله اعلم الغني و الفقير .. ومعناه أن النفير يعم جميع الناس ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم لمجيء العدو إليهم ، ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ، ومن يمنعه الأمير من الخروج ، أو من لا قدرة له على الخروج للقتال ، وذلك لقوله تعالى ( انفروا خفافا وثقالا ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا استنفرتم فانفروا ) ، وقد ذم الله تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الأحزاب ، فقال تعالى ( ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ) المغني 10/389 .

ولو أكملت الأخت الكريمة بارك الله فيها قراءة هذه الصفحة لوجدت مايبين لها أن قصد ابن قدامة أمر آخر :

قال ابن قدامة في نفس الصفحة (13\33- طبعة التركي ) :

ولأنهم إذا جاء العدو صار عليهم الجهاد فرض عين فوجب على الجميع , فلم يجز لأحد التخلف عنه فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه لأن المصحلة تتعيف في قتالهم والخروج إليه لتعين الفساد في تركهم ...

فياترى هل وافق ابن قدامة الرافضة على كلام مجاهدة عفى الله عنها ؟!!!
قطوة سودة
قطوة سودة
جزاك الله خير أخوي بو مزنة على التوضيح
لأن البنات صاروا يخلطون الحابل بالنابل ويفسرون كلام العلماء على كيفهم
بومزنة
بومزنة
وأتمنى من الإخوات الكريمات أن يقارن بين العنوان :

الرد على شبهة اشتراط الإمام للجهاد أو إذنه إن عطّله أو كان جهاد دفع

وبين عبارة شارح الطحاوية رحمه الله تعالى :

وقال شارح الطحاوية عند قول الطحاوي: "والحج والجهاد ماضيان... الخ"

"يشير الشيخ -رحمه الله- إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد" (ص/437)

فأين قول الرافضة من قول من يشترط إذن الإمام فقول الرافضة متعلق بالإمام المعصوم وهل قال أحد من أهل السنة أنه لا بد من خروج المهدي حتى يكون ثمّ جهاد ؟

بل لو رجعنا إلى شرح الطحاوية ص556 لوجدنا عبارة الطحاوي التي لم يذكرها حامد العلي واذكر لكم العبارة كاملة حتى تتضح الحقيقة : ( والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضها )

فيا ترى لمَ لم يذكر حامد العلي هذه العبارة التي تحتها خط ...؟؟!!

أترك الجواب لكم

ثم لاحظوا ما قاله شارح الطحاوية عند شرحه هذه العبارة : ( مع أولي الأمر برهم وفاجرهم ) قال : لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر )
شرح الطحاوية ص 556

وسؤال أخير لا أوجهه للأخت الكريمة مجاهدة

ولكن لحامد العلي

فالعراق يا حامد لا تبعد عنك وأنت في الكويت ( حفظها الله من كل سوء ) سوى مسافة يسيرة جدا

فلماذا لا تبادر وتذهب للجهاد ؟؟

( يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون )


والله أعلم

أبومزنة عفى الله عنه بمنه وكرمه وجوده وإحسانه
مجاااااهدة
مجاااااهدة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته، أما بعد:
فمن المسائل المتعلّقة بالجهاد التي ترد في أحواله ومقاصده المختلفة، مسائل الاستئذان، وجملة من يُشرع استئذانهم في الجهاد: الوالدان، والزوج للمرأة، والدائن للمدين، والأمير لرعيته، وسنبدأ الحديث عن مسألة استئذان الأمير.
ويفرّق في هذه المسألة وفي جميع مسائل الاستئذان بين مسألتي: وجوب استئذان الأمير، ووجوب الامتناع بمنعه، فالأولى وجودية تجعل إذن الأمير شرطًا، والثانية عدميَّة لا تجعله كذلك وإنَّما تجعل منعه مانعًا، إلاَّ أنَّا سنتجوّز في التفريق بينهما ونعدّهما صورة واحدة.
ولولي الأمر في الشريعةِ مكانٌ لا يُنكر، ولا يصلح أمر المسلمين إلاَّ بأميرٍ لهم منهم، وطاعته واجبةٌ في حدودِ ولايته ما لم يأمر بمعصيةٍ، والجهاد من أمور الأمَّة العامَّةِ التي يسوسها ولاةُ الأُمور ويرجع إليهم النظرُ فيها، ويجبُ طاعتهم في شئونها ما لم يأمُروا بمعصيةٍ.
وحيثُ لم يكن الجهاد واجبًا فإنَّ طاعة الأمير في شأنه واجبةٌ، ويسقط استئذان الأمير عن الفرد في فرض الكفايةِ إذا تعيّن عليهِ بعدم حصول الكفايةِ، أو بالاحتياجِ إليه بخصوصِه، ويسقط عن الأمةِ في عمومِ الجهاد إذا عطَّله ولي الأمر سواء كان فرض عين أو فرض كفايةٍ، وإذا نهى عنه بعضَ المسلمين أو كلَّهم وكان فرض عينٍ.
فأمَّا إذا عطَّل الأمير الجهاد؛ فإنَّ تعطيله معصيةٌ منه، ونهيه عنه أو منعه منه فرعٌ على معصيته فلا يجوز طاعته فيه، بل لا يجوز إقراره على ترك الجهاد، ويجب الأخذ على يده والإنكار عليه، وتحريضه وتحريض المؤمنين على الجهاد، وقد نصَّ على هذه الصورة عددٌ من أهل العلم.
وأمَّا إذا تعيَّن فرض الجهاد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة في معصية الله، إنَّما الطاعةُ في المعروف"، ومن معصية الله تركُ الواجبِ المتعيِّن، ومن قال باستئذان الأمير في فرض العين فقد جعل الجهادَ موقوفًا على إذنه فيُترك إن منعَ ويُسلك إن أذِن، وقد نص على هذا الحكم جماعة من أهل العلم، منهم ابن رشدٍ الحفيد فقال: "طاعة الإمام لازمة وإن كان غير عدل ما لم يأمر بمعصية، ومن المعصية النهي عن الجهاد المتعين".
ومنهم من زعم أنَّ الاستئذان في فروض الأعيان واجبٌ إن كانت الفريضةُ مما تفعل جماعةً، بخلاف ما يفعله المسلم وحده، وهذا باطلٌ بالاتفاق، فإنَّ من فروض

الأعيان التي تفعل جماعة: الصلوات الخمس، وفي الأدلَّة الآتي ذكرها ما ينقض هذا القول.
والصورتان السابقتان مما يتعين فيه الجهاد لا ينبغي أن يكون فيهما خلافٌ، وليس لهما اختصاص بالجهاد فهما في كل من له ولاية: لا يُطاع إذا أمر بمعصية الله، ولا يُطاع في تعطيل فرائض الله، ولا يُنزل إلى اجتهاده فيما هو متَّهمٌ فيه.
وفيما عدا هاتين الصورتين، فإنَّ استئذان الأمير واجبٌ في الخروج إلى الجهاد، وفي مفارقته بعد الخروج، فإذا منعه الأمير من الجهاد الذي لم يتعيَّن عليه، وجب عليه الامتناع، وإذا خرج مع الأمير في جهاد وأراد أن يذهب أو يخرج لحاجة ولو يسيرةٍ كالاحتطاب ونحوه لم يجز له أن يذهب حتى يستأذنه لقوله تعالى: (وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ) وكذلك الاستئذان لترك فرض الكفاية.
أما الاستئذان لترك فرض العين فهو من أمارات النفاق، وهو على الأرجح المراد بقوله تعالى: (لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ) فلا يكون منسوخًا، ولا تعارض بينه وبين الآية الأخرى، قال القرطبي: ”﴿لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ أي في القعود ولا في الخروج، بل إذا أمرت بشيءٍ ابتدروه“، وصح عن ابن عباس أن المراد بهذه الآية من يستأذن بلا عذر، ومعلوم أن الاستئذان بلا عذر لا يكون ذنبًا إلاَّ عندما يكون الجهاد فرضًا، وفرض الكفاية لا يكون فرضًا على آحاد الناس فلا يكون الاستئذان بلا عذر منهم ذنبًا، وفرض العين في سبب النزول كان باستنفار الإمام في غزوة تبوك مع أنها كانت من جهاد الطلب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: ”فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار، وذلك قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلائه، ولإرهاب العدو كغزاة تبوك ونحوها‏“، وللإمام إذا استنفر العموم أن يعذر من يرى له عذرًا فيستثنيه من استنفاره وإن لم يكن من أصحاب الأعذار الذين عذرهم الله عز وجل بالقرآن، وذلك أن عذره له إنَّما هو استثناء من عموم استنفاره للمسلمين، فلا يكون داخلاً في نداء النفير الذي تعيَّن به الجهاد، والله أعلم.
وعلى هذا التفسير للآية فهي دليلٌ على عدم وجوب الاستئذان للجهاد إذا كان فرض عينٍ، على التقديرين في المحذوف قبل أن، فإن قُدِّر المحذوف: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في أن يجاهدوا كان المعنى استئذان من يستأذن ليُجاهد لما في هذا من التثاقل عن الجهاد ولما فيه من نيته ترك الجهاد إن مُنع منه وإن كان هذا لا يقع في صورة سبب النزول خاصَّة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن منع منه وجبت طاعته بخلاف الأمراء، فيكون الذم لأجل ما فيه من التثاقل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وللأمرين معًا في حقِّ من بعده، ويكون من يستأذن ليترك الجهاد أولى بالذم والإثم لأن المستأذن ليفعل أفضل ممن يستأذن ليترك، وإن قُدِّر المحذوف: كراهة أن يجاهدوا، أو بتقدير لا نافيةٍ بعد أن، فيجري على مثل قوله تعالى: (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) وقوله: (أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ) وقوله: (أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ) وقوله: (أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ) وهو وجه معروف كثير في القرآن وفي كلام العرب؛ فالآية حينئذٍ نصٌّ في المستأذن ليترك الجهادَ، والتقدير الثاني أرجح وأظهر والله أعلم، وهو الظاهر من الآثار في تفسير الآية، ومن سبب النزول حيث نزلت في المنافقين وهم يستأذنون كراهة أن يُجاهدوا

والمراد على التقدير الثاني: استئذان من يستأذن ليترك الجهاد بعد أن أُمر به، وعلى التقدير الأول: استئذان من يستأذن ليذهب إلى الجهاد، ويكون عامًّا مرادًا به خصوصُ الجهاد المتعيِّن.
وكلا التقديرين يتضمَّن إبطال قول من يوجب استئذان الإمام في الجهاد المتعيِّن، لأنَّ الاستئذان في حقيقته يعني طلب الإذن، وهذا يتضمَّن تعليق الفعل على الإذن، فإن أذن الإمام ذهب وإلاَّ فلا، فيكون مجرَّد الاستئذان معصية بقطع النظر عن مراد المُستأذِن بعد أن علمنا أنَّه سيمتنع إن منعه الأمير، ويطيعه في معصية الله وترك ما أوجب الله.
ومن الأدلَّة على سقوط إذن الإمام في الجهاد المتعيِّن أنَّ من أعظم مقاصد الإمامة وأولاها الجهاد في سبيل الله؛ فلا يمكن مع هذا أن يسوغ للإمام إسقاط الجهاد المتعيّن الذي ما كان إمامًا إلا لإقامته وإقامة بقية الشرائع والحدود، ولهذا قال إياس بن معاوية المزني: ”لا بد للناس من ثلاثة أشياء: لا بد لهم أن تأمن سبلهم، ويختار لحكمهم حتى يعتدل الحكم فيهم، وأن يقام لهم بأمر الثغور التي بينهم وبين عدوهم، فإن هذه الأشياء إذا قام بها السلطان احتمل الناس ما كان سوى ذلك من أثرة السلطان وكل ما يكرهون“.
ومن هذا ما أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث عقبة بن مالك الليثي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، فسلحت رجلاً منهم سيفًا فلما رجع قال: لو رأيت ما لامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: ”أعجزتم إذ بعثت رجلاً منكم فلم يمض لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري؟“، فلامهم على طاعتهم للأمير الذي لم يمض لأمره صلى الله عليه وسلم الخاص، وعاتبهم أن لم يكونوا نحَّوه وجعلوا مكانه غيره، ومثله من لم يمضِ للواجب الشرعي الظاهر الذي لا لبس فيه من دفع العدو الصائل.
وهذا الحديث ظاهر في المسألة، وإسناده جيد فقد رواه حميد بن هلال عن بشر بن عاصم الليثي عن عقبة بن مالك الليثي، وقد صرح بشر بن عاصم الليثي بسماعه من عقبة بن مالك في حديث آخر، وقال البخاري في ترجمة بشر بن عاصم: سمع عقبة بن مالك الليثي سمع منه حميد بن هلال، وقد وثق النسائي وابن حبان بشر بن عاصمٍ هذا، وأما قول الحافظ في التهذيب: لم ينسبه النسائي إذ وثقه وزعم القطان أن مراده بذلك الثقفي وأن الليثي مجهول الحال، فلا تصح دعوى القطان والقطّان كثير التجهيل للرواة المعروفين، وأما أن النسائي لم ينسبه فقد نسبه النسائي بقوله: وهو أخو نصر بن عاصم ونصر بن عاصم المشهور هو الليثي الذي قيل إنّه أول من وضع علم العربية، وعن بشر بن عاصم ونصر بن عاصم روى حُميد بن هلال العدوي، فظاهر أن قوله أخو نصر بن عاصم يُراد به نصر بن عاصم هذا، فثبت أن الذي وثقه النسائي هو الليثي، وهو المراد بقوله أخو نصر بن عاصم، أما الثقفي فقد نسبه البخاري فقال: أخو عمرو، وتوثيق النسائي وابن حبان لبشر بن عاصم جارٍ على عادتهما من توثيق التابعي المقلِّ الذي يروي عنه ثقة ولا يأتي بما يُنكر، وهو مذهب صحيحٌ، وقد روى الشيخان عن جماعةٍ ممن هذه صفتُهُم، والله أعلم.
ومما وقع التنازع في معناه من كلام أهل العلم كلمة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إذ قال: ”ولا يكون الإمام إماماً إلا بالجهاد، لا


أنَّه لا يكون جهاد إلا بإمام، والحق عكس ما قلته يا رجل“ فبيَّن أنَّ الإمامة لا بدَّ فيها من الجهاد لا العكس، وظاهر كلامه أنَّ الإمام لا تصحُّ إمامته بلا جهاد، فكيف يُستأذن في الجهاد من لولا الجهاد ما كان له ولاية؟! فالإمام مفتقرٌ إلى الجهاد لا العكس، وأقلُّ ما تحتمله عبارته سقوط استئذانه في بعض صور الجهاد، والشق الثاني من العبارة في قوله: لا أنَّه لا يكون جهاد إلا بإمام يردُّ به على من يشترط وجود الإمام للجهاد، وإذا لم يُشترط وجوده لم يُشترط إذنه، وهذا يجري على قول الفقهاء في كثير من المسائل ”لم يُشترط وجوده فلا يُشترط إذنه“، وفي هذا نظر من وجهين:
الوجه الأول: أنه لا مانع من أن يكون الإذن مشترطًا عند وجود الإمام غير مشترط عند عدمه لما في العمل بلا إذنه وقت وجوده من الافتئات، ولهذا لا يشترط إذن الإمام في شيء من صور الجهاد إذا لم يوجد أو لم يمكن استئذانه، ويُشترط إذنه إن وجد في بعض الصور.
والوجه الثاني: أنَّ هذا مبني على اشتراط إذن الإمام، فلا يدخل فيه ما إذا منع الإمام، وهما مسألتان مُتغايرتان كما قدَّمنا.
واستدلَّ بعض من لم يحقق المسألة بمثل عبارة الموفق في المغني على القول المنُكَرِ بوجوب استئذان الإمام في الجهاد المتعيِّن، ونص عبارة ابن قدامة: ”ولأنهم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين فوجب على الجميع فلم يجز لأحد التخلف عنه ‏,‏ فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير لأن أمر الحرب موكول إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ‏,‏ ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين“.
ولعدد من الفقهاء مثل هذه العبارة، والاستناد عليها في هذه المسألة غلطٌ فاحشٌ، فهي في استئذانه في تفاصيل الجهاد المتعيِّن لا في أصله، وفرقٌ بين مسألة الخروج إلى العدو وتوقيت ذلك، وأصل قتال العدوِّ، فليس في عبارة الموفق ولا غيره من أهل العلم أنَّ الإمام إن منعَ من أصل دفع العدو وتركه يدخل بلاد المسلمين يعيث فيها فسادًا أنَّ طاعته في ترك هذا الفرض واجبةٌ، وأنَّ مقاتلة العدو دفعًا له عن حرمات المسلمين محرمة.
والذي يقول إنَّ الإمام لا يُستأذن في الجهاد المتعيِّن لا يعني بقوله أنَّ الإمام لا إمارة له في جهاد الدفع بل إمارته باقية وطاعته فيها واجبة ما دام ملتزمًا دفع العدو عن المسلمين، ومما تجب طاعته فيه جهاد الدفع فيما يدخله الاجتهاد ويرجع إلى أمر الحرب وسياستها، فله أن يأمر بالخروج إلى العدو، وأن يأمر بالبقاء في البلد ومقاتلته كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر أن يُقاتل قريشًا في المدينة، ويمهلهم حتَّى يدخلوها فيُقاتلهم المسلمون فيها، فالخروج للعدو ليس مطابقًا لقتاله، بل هو شأنٌ من شئون القتال يدخل اجتهاد الإمام في توقيته وصفته، وللإمام أن يمنع منه ويأمر بالقتال في البلد، وللإمام أن يُصالح العدوَّ ويسعى في ذلك فيمنع الناس من مقاتلة العدوِّ حتَّى يصطلح معه وذلك حين يكون العدو بظاهر البلد أو قريبًا منه ونحو ذلك.



ولذا قال الشهيد عبد الله عزام رحمه الله في كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين: "وإنما يُستأذن أمير الحرب وقائد المعركة في الغزو والهجوم من أجل التنظيم والتنسيق وحتى لا يُفسد المرء الذي يهجم على العدو خطة المسلمين".
فلا يكون في كلام ابن قدامة ولا كلام غيره من الفقهاء مخالفة للقاعدة الشرعية المتفق عليها من أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، وأنَّه لا استئذان في فروض الأعيان، وليس فيها أنَّ الأمير المعطِّل للجهاد أو التارك للواجبِ منه، بلْهَ المانع من ذلك يُطاع وتجري معصيته على جميع الرعيَّة واجبًا من الواجبات الشرعية.
ويوضِّح هذا المعنى كلام ابن قدامة نفسه في مسألة إذن الوالدين حيث قال:
”وإذا خوطب بالجهاد فلا إذن لهما ‏,‏ وكذلك كُلُّ الفرائض لا طاعة لهما في تركها يعني إذا وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه؛ لأنَّه صار فرض عين وتركه معصية، ولا طاعة لأحد في معصية الله، وكذلك كل ما وجب مثل الحج ‏,‏ والصلاة في الجماعة والجمع والسفر للعلم الواجب، قال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين في ترك الفرائض والجمع والحج والقتال. لأنها عبادة تعينت عليه ‏؛‏ فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة“
فتأمَّل تعليله إسقاط إذن الوالدين في الجهاد المتعيِّن بأنَّ تركه معصية ولا طاعة لأحد في معصية الله، وهذا يكون في الإمام كما يكون في الوالدين، والمعصية لا يُطاع فيها الإمام كما لا يُطاع فيها الوالدان.
وانظر قياسه في قوله: لأنَّها عبادة تعيّنت عليه فلم يُعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة، فأوضح أنَّ سقوط إذن الوالدين في الجهاد كسقوطه في الصلاة لأنَّها عبادةٌ متعيّنةٌ، وكذلك الإمام كما يسقط إذنه في الصلاة يسقط في الجهاد بجامعِ كونِ كلٍّ منهما فرض عينٍ، وهذا من أظهر الأحكام.
وما يُقال في إذن الإمام يُقال في جميع من قيل باستئذانهم من أصحاب الحقوق المعتبرة شرعًا، على تفاصيل تأتي في موضعها من المقال الآتي بإذن الله تعالى.
هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.