الرد عى ادلة احمد الغامدي في اباحة الاختلاط

الملتقى العام

يسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جميعنا قرانا مقال الغامدي في اباحة الاختلاط ومنا من اشتبه عليه الامر فبحثت في الشبكة العنكبوتية ووجدت هذه الايضاحات بشان الادلة التي استدل بها على الاباحة وهذا هو الرد كما وجدته


سأقوم فقط بتفنيد أدلة الدكتور/ أحمد بن قاسم الغامدي ـ في إباحة الاختلاط.


عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب عليهن الحجاب، قالت: وكانت امرأة تفرع النساء، جسيمة، فوافقها عمر فأبصرها، فناداها: يا سودة إنك والله ما تخفين علينا، إذا خرجت فانظري كيف تخرجين، أو كيف تصنعين؟ فانكفت، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه ليتعشى، فأخبرته بما قال لها عمر، وإن في يده لعرقا، فأوحى الله إليه، ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال: (لقد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن).


قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وفيه الإذن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج لحاجتهن وغيرهن في ذلك من باب أولى.

ـ أولاً: الحديث بلفظ (( بعدما ضُرب الحجاب لحاجتها ))

ثانياً: دل الحديث على أن وجه سودة كان مستوراً، ولم يعرفها عمر رضي الله عنه إلا بجسمها.

ثالثاً: إذا كان الاختلاط مباحاً، فما الفائدة أصلاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم ( قد أُذِنَ لكنّ أنْ تخرجنَ لحاجتكنَّ )؟؟!!


رابعاً: كيف يستدل بخروج سودة على جواز الاختلاط!!! والله تعالى يقول: (( وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب ))







وعن سهل بن سعد قال: لما عرس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد، بلت تمرات في تور من حجارة من الليل، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تتحفه بذلك.

قلت: أخرجه البخاري، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس» قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه.

قلت: ومن لوازم ذلك نظر المرأة للرجال ومخالطتهم.








ـ كان ذلك العرس قبل نزول آيات الحجاب.

** قال ابن حجر في الفتح: ( والذي يظهر أن القصة كانت قبل نزول آيات الحجاب ومشروعيته )






وعن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك.

قلت: أخرجه البخاري، وفيه ما في الحديث السابق، وقد بوب عليه البخاري في صحيحه «باب تسليم الرجال على النساء، والنساء على الرجال»، يعني به جواز ذلك، وفيه جواز مخالطة الرجال والنظر إليهم؛ فإنها كانت تقرب الطعام إليهم، وتخدمهم في دارها، كما يفيده الحديث.






ـ المرأة في حديث سهل بن سعد من ( القواعد ) وقد عذرها ربها.



عن سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ قال: كنا نفرح يوم الجمعة. قلت: ولم؟ قال: كانت لنا عجوز ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة، فتأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر، وتكركر (تطحن) حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها، فتقدمه إلينا فنفرح من أجله، وما كنا نقيل ولا نتعذى إلا بعد الجمعة. رواه البخاري






وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إلى نسائه، فقلن: ما معنا إلا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم: من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار: أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال: هيئي طعامك، وأصبحي سراجك، ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء، فهيأت طعامها، وأصبحت سراجها فأطفأته، فجعلا يريانه أنهما يأكلان، فباتا طاويين، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضحك الله الليلة، وعجب من فعالكما، فأنزل الله {ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون}.

قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، ووقوعه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم كافٍ في جوازه.







ـ الحديث لا يدل على جواز الاختلاط!!!، فالمرأة مع زوجها وهذا جائز، كما قال بذلك النووي ,واثنان مضمونها ( زوجة بوجود زوجها ) , وعقيدتنا بهذا كما قال ابن حجر: ( وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه، ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر ) . مع العلم أن هناك فرق بين الاختلاط العارض كضيافة المرأة والاختلاط الدائم كالعمل المختلط.






وعن عائشة أنها قالت: «لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟، ومعنى «كيف تجدك» أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك؟

قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد».

قلت: أخرجه البخاري، وبوب عليه بقوله «باب عيادة النساء للرجال»








ــ ليس في الحديث دليل على جواز الاختلاط!!!

كانت عائشة بوجود زوجها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبيها ( أبو بكر ) رضي الله عنه.






وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش... الحديث».

قلت: أخرجه البخاري.

وعن الربيع بنت معوذ أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف، يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم (لا تقولي هكذا، وقولي ما كنت تقولين).


قلت: أخرجه البخاري، والجويريات تصغير جارية، وهي الفتية من النساء، والحديث يفيد جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة متى كان معها غيرها من النساء، وفيه جواز استماع الرجل لغناء النساء وضربهن بالدف.







أولاً: أنّ المغنّيتين كانتا جاريتين، والجارية هي البنت الصغيرة ( الطفلة ) التي لم تبلغ.


ثانياً: أنّ غناءهما كان عارضاً لأجل تلك الأيام ( أيام العيد ) وليستا بمحترفتين للغناء، لقول عائشة: ( وليستا بمغنّيتين )


ثالثاً: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم (( حوّل وجهه ولم يشهد هذا الغناء ))



ـ قال: ابن حجر ـ رحمه الله ( فيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضى أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك، لكن عدم إنكاره دالّ على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقرّه )


رابعاً: أنّه كان في مكان محصور: في بيت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يكن أمام الملأ.


خامساً: أنّ هذا الغناء يقدّر بقدره، لقول عائشة ـ رضي الله عنها (( فلما غفل غمزتهما فخرجتا ))






وعن فاطمة بنت قيس، أخت الضحاك بن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انتقلي إلى أم شريك، وأم شريك امرأة غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله، ينزل عليها الضيفان فقلت: سأفعل، فقال: «لا تفعلي، إن أم شريك امرأة كثيرة الضيفان، فإني أكره أن يسقط عنك خمارك، أو ينكشف الثوب عن ساقيك، فيرى القوم منك بعض ما تكرهين، ولكن انتقلي إلى ابن عمك عبدالله بن عمرو بن أم مكتوم... الحديث».

قلت: أخرجه مسلم، وفيه أن أم شريك ينزل عليها الضيفان ومن لوازم ذلك الاختلاط.

وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.


قلت: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.







بل حديث يدل على تحريم الاختلاط.



ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة بعدم الذهاب إلى أم شريك ـ والسبب (( لأن بيت أم شريك يتردد عليه الرجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ))






وعن سالم بن سريج أبي النعمان قال: سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.

قلت: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة.






ـ حديث مشكوك في صحته ( خاصة في السند ) فيه أسامة بن زيد الليثي ، الذي أحاديثه بين اضطراب ، ومناكير ( لذا يُكتب حديثه، ولا يُحتج به )






ويشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).

قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام.

وفي رواية بلفظ: (أنه ــ أي ابن عمر ــ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه).

قلت: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح.
وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).

قلت: أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما.








ـ (اجتماع الرجال والنساء للوضوء في إناء واحد فلا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم ) ابن حجر في الفتح: 1/308



ـ وذكر ابن الجوزي في تاريخ عمر ص 113 عن أبي سلامة : انتهيت إلى عمر وهو يضرب رجالاً ونساءً في الحرم على حوض يتوضئون منه , حتى فرق بينهم , ثم قال : يا فلان . قلت : لبيك . قال : لا لبيك ولا سعديك !! ألم آمرك أن تتخذ حياضاً للرجال وحياضاً للنساء ؟






وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسقي القوم، ونخدمهم، ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.

قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز خروج المرأة في الغزو لخدمة القوم ومداواتهم، ورد الجرحى والقتلى.






ــ أكتفي بقول ابن باز ـ رحمه الله ـ حيث قال: (( قد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية التي لا يدرك مغزاها ومرماها إلا من نَوَّر الله قلبه وتفقه في دين الله وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض، وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض. ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات. والجواب عن ذلك: أن خروجهن كان مع محارمهن لمصالح كثيرة لا يترتب عليه ما يُخشى عليهن من الفساد، لإيمانهن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته ))






وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها بعد أيام، فقيل له: إنها ماتت، قال: «فهلا آذنتموني»، فأتى قبرها، فصلى عليها.




ــ هل كانت تقم المسجد في حضرة الرّجال؟؟؟!!!




وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: (والله إنكن لأحب الناس إلي).

قلت: أخرجه البخاري ومسلم، وقوله: (لأحب الناس إلي) يعني بذلك الأنصار، وقد بوب عليه البخاري ــ رحمه الله ــ بقوله: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا.

وفيه جواز الاختلاط، وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس، وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح، وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط.

وعن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي... الحديث».

قلت: أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط، وجواز دخول الرجل على المرأة إذا كان زوجها معها.







ــ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال والله إنكن لأحب الناس إلي



( جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ) زاد في رواية بهز بن أسد (( ومعها صبي لها فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم )) .









( (فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي في بعض الطرق ، قال المهلب : لم يرد أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن أبصار من كان معه ، وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها ولا ما دار بينهما من الكلام ، ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله ولم ينقل ما دار بينهما لأنه لم يسمعه اهـ . ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس " أن امرأة كان في عقلها شيء قالت : يا رسول الله إن لي إليك حاجة ، فقال : يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك " وأخرج أبو داود نحو هذا السياق من طريق حميد عن أنس لكن ليس فيه أنه كان في عقلها شيء .










( فقال والله إنكم لأحب الناس إلي ) زاد في رواية بهز (( مرتين )) وأخرجه في الأيمان والنذور من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلفظ " ثلاث مرات " وفي الحديث منقبة للأنصار ، وقد تقدم في فضائل الأنصار توجيه قوله " أنتم أحب الناس إلي " . وقد تقدم فيه حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضا في حديث آخر ، وفيه سعة حلمه وتواضعه صلى الله عليه وسلم وصبره على قضاء حوائج الصغير والكبير ، وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرا لا يقدح في الدين عند أمن الفتنة ،
ولكن الأمر كما قالت عائشة (( وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه ))..

الحمدلله الذي اظهر الحق


ارجوكن اخواتي لااريد ان يتحول موضوعي الى سب وشتم فالشيخ له وجهة نظره ونحن ماعلينا سوى اتباع الحق وهاهو قداتضح لنا ولله الحمد




13
2K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

@ لا لليأس @
@ لا لليأس @
رفع للفااااااااااائدة
جالكسي بالأرز
رد عليه الشيخ عبد الرحمن الأطرم ووصفه بالمرائي

ورد عليه الشيخ صالح المنجد وقال ان مثله لايؤتمن على أعراض المسلمين

نسأل الله السلامه

اللهم يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا ع دينك ..,,
شجرة طيبة
شجرة طيبة
اللهم يامقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا ع دينك ..,,
شي من لاشي
شي من لاشي
اذا كان الكلام هذا صدق قاله مومفترا عليه
حسبنا الله عليه حسبا يكفينا فيه
حسبنا الله عليه حسبا يكفينا فيه
حسبنا الله عليه حسبا يكفينا فيه
ملاكـ الغيد
ملاكـ الغيد
رفع للفائده