بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا
اما بعد:
هذه بعض
الفتاوى المتعلقة بالزينة والتجميل للمرأة
**********************
س : ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين حيث إنَّه انتشر عند كثير من النساء؟ وهل النمص المقصود به إزالة شعر الحاجبين فقط أم أَنه يشمل الساقين وغيرهما حيث أن الحديث مطلق؟
الجواب :
لا مانع من حلق شعر اليدين والساقين أو إزالته بما يزيله من أدهان أو نحوها وذلك أن هذا الشعر قد يؤذي ويحدث خشونة في الجسد، وأَما النمص المنهي عنه فهو إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو النتف أو القص، ولا يلحق به إزالة شعر الساق أو الذراع فلا يدخل هذا في النمص المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله النامصة والمتنمصة). وعلى المرأة التقيد بما ورد وترك ما لا يجوز فعله من النمص والوشم والوشر والفلج في الأسنان وتغيير خلق الله تعالى.
فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين
*******************************
س: ما حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملوَّنة بقصد الزينة؟ كأن تلبس لباساً أخضر فتضع عدسات خضراء،أفتونا مأجورين.
الجواب:
· ج : لا يجوز هذا إذا كان لقصد الزينة فإنه من تغيير خلق الله، ولا فائدة فيه للبصر، وربما قلل بصر العين حيث تُعَرَّضُ للعبث بها بالإلصاق وما بعده، ثم هو تقليد للغرب بدون فائدة، ولا جمال أحسن من خلق الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين
*******************************
: ما حكم حلق المرأة لشعر الحاجب الذي بحذاء -بجانب-الأنف؟
الجواب:
الأصل أنه لا يجوز، لدخوله في شعر الحاجب، ولأن إزالته تدخل في النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات
فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين
*******************************
سؤال : ماحكم الميش؟ وإن كان يعزل الماء عند الوضوء فما الحكم إذ إنه لا يمكن إزالته ولم نكن نعلم بحكمه؟
الجواب:
الذي يظهر أن الميش نوع من الأصباغ الثقيلة التي يصبغ بها الشعر، وهو في الواقغ يغلف الشعر ولا يخفى أن من شروط رفع الحدث إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ونظراً إلى أن هذا النوع من الأصباغ ثقيل، وفي نفس الأمر مانع وصول الماء إلى بشرة الشعر فبناء على هذا فالحدث لا يرتفع بغسل الشعر المميش لأنه لا يصل الماء إلى الشعرة نفسها لكونها مغلفة بهذا اللون من الصبغ الثقيل، وهذا هو الذي يجعل الميش غير جائز، وأما إذا كانت المرأة في نفاس وميشت فلا يظهر مانع من فعلها لكن إذا طهرت فيجب عليها أن تزيل هذا الميش الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة حيث إن الطهارة لا تتم سواء أكانت رفع حدث أصغر أو رفع حدث أكبر لا تتم الطهارة إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة والله المستعان.
الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء
*******************************
سؤال : ما حكم استعمال المرأة للحناء في الرأس مما يؤدي ذلك إلى تغيير السواد؟
الجواب:
إذا كان الشعر أبيض فلا بأس بغييره بالحناء والكتم لينقلب إلى الحمرة والسمرة، فأما الشعر الأسود فلا حاجة إلى استعمال الحناء فيه بل يترك على حاله.
الشيخ عبدالله بن جبرين
*******************************
منقووووووووووووووول
أرجو أن يثبت
alssabr @alssabr
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة
والله يجعله في ميزان حسناتج ان شالله
تحياتي لج