الست من شوال....... من فتاوى ابن باز رحمه الله

الملتقى العام



السؤال :
أصبت بمرض شديد قبل حوالي خمس سنوات وذلك خلال شهر رمضان المبارك ولم أستطع صيام ذلك الشهر ، وإنني إلى تاريخه لم أصمه ، فهل يجوز أن أقوم الآن بقضاء ما فاتني وهل عليَّ إثم في ذلك ؟ أفيدوني أثابكم الله ورعاكم .


الجواب :
عليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا التأخير الكثير ، وكان الواجب عليك أن تصوم الأيام التي أفطرتها قبل مجيء رمضان الذي بعد السنة التي أفطرت فيها ، وعليك مع التوبة إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريباً يدفع الجميع إلى بعض الفقراء ولو فقير واحد . نسأل الله أن يقبل توبتك ويعفو عنا وعنك إنه خير مسئول .


السؤال :
الأخت ص . ع . م . من المجمعة تقول في سؤالها : لم أستطع صيام شهر رمضان بسبب النفاس وقد طهرت أيام العيد ، ولي رغبة شديدة في صيام الست من شوال ، فهل يجوز لي أن أصومها ثم أصوم القضاء أم لا ؟ أفتوني وفقكم الله للخير .


الجواب :
المشروع أن تبدئي بالقضاء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) أخرجه مسلم في صحيحه .فبين صلى الله عليه وسلم أن صوم الست يكون بعد صوم رمضان . فالواجب المبادرة بالقضاء ، ولو فاتت الست ؛ للحديث المذكور ، ولأن الفرض مقدم على النفل . والله ولي التوفيق .

السؤال :
هل يلزم صيام الست من شوال أن تكون متتابعة أم لا بأس من صيامها متفرقة خلال الشهر ؟


الجواب :
صيام ست من شوال سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق صيامها ولم يذكر تتابعاً ولا تفريقاً ، حيث قال صلى الله عليه وسلم : من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق .


--------------------------------------------------------------------------------

رواه مسلم في الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال برقم 1164

السؤال :
توفيت والدتي منذ فترة ولم تصم رمضان قط ، كما لم تكن تصلي إلا في آخر سنة من حياتها ، نوت أن تحج إلى بيت الله الحرام ولكن قضاء الله حدث قبل موسم الحج ، فهل يجوز لي أن أصوم عنها الأشهر التي لم تصمها ؟ علماً بأنها قبل وفاتها بدأت تصلي ، وكذلك هل لي أن أحج عنها ؟ وهل هناك طرق أو عبادات أقدر أن أقوم بها وأهب ثوابها إلى والدتي ؟ أرجو الإجابة ، جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء .


الجواب :
ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة ؛ لأن ترك الصلاة كفر يحبط العمل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر )) رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه بإسناد صحيح ، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك . أما إن كانت تركت شيئاً من الصوم بعد أن هداها الله لأداء الصلاة، فيشرع لك قضاؤه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صوم صام عنه وليه متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها . فإن لم تصم ولم يقم بذلك أحد من أقاربها أو غيرهم ، فأطعم عنها عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو غيرهما . ويشرع لك الإكثار من الدعاء لها والصدقة عنها ، رجاء أن ينفعها الله بذلك إذا لم تعلم أنه حدث منها شيء قبل وفاتها يوجب ردتها عن الإسلام ، ويشرع لك أن تحج عنها ، وإن كانت غنية في حياتها وجب عليك أن تحج عنها من مالها ، وفقك الله وأعانك على كل خير .



--------------------------------------------------------------------------------

رواه الترمذي في لإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة برقم 2621 ، والنسائي في الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة برقم 463 ، وابن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء فيمن ترك الصلاة برقم 1079
رواه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم برقم 1952 ، ومسلم في الصيام باب قضاء الصوم عن الميت برقم 1147


المصدر :http://www.binbaz.org.sa/
1
452

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

أم نـــوف
أم نـــوف
جزاك الله خير ويعطيك العافيه