1nawara2

1nawara2 @1nawara2

عضوة نشيطة

السلام عليكم

ملتقى الإيمان

اخواتي انا في حيرة و حابة نصحكم و افاداتكم
سمعت انو الضحية لازم نتصدق منهاواحد يقول بثلث للاقارب و ثلث للمساكين و اخر يقول بثلث فقط و اخر يقول بالكل الضحية لسا كما هي والله لسا ما قسمتها الرجاء الافادة لكل من له دراية بالموضوع و لكم الاجرو شكرا و كل عام و الجميع بالف خير
2
374

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

miss dala33
miss dala33
رفع
الجـمــ ام ـــــان
كل عام وانتي بخير اختي الغاليه
الله يتقبل منا ومنكم
------
السؤال


أنا متزوج وعندي بيتي مستقل عن والدي قد قسمت الأضحية إلى ثلاثة أجزاء تصدقت بالثلث وأعطيت لوالدي الثلث وأخذت أنا الثلث، مع العلم أن والدي ليسا بأغنياء ولا فقراء بل هما متوسطان بين ذلك وذاك
فهل يجوز ما فعلته بالأضحية؟
وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد استحب جماعة من الفقهاء تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام.قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفا، ويتصدق بنصف.
قال ابن قدامة: ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن
وعليه فما فعلته صحيح ولله الحمد.


http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=80195
--------------