[جريدة الرياض متابعة: أحمد الجميعة، متعب أبو ظهير، مي الشايع.....(((0000(((((( وبيَّن فضيلته بعض الجوانب الشرعية في بلد الابتعاث مؤكداً أن الجمع والقصر في الصلاة لا يجوز للطالب المبتعث لأن مكان البعثة يعتبر إقامة والمقيم تجب عليه الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، كما أشار فضيلة الشيخ المطلق أنه يجوز للمبتعث الزواج من بلد الابتعاث بنية الطلاق إذا خشي المبتعث على نفسه، على أن لا يخبر الزوجة بنيته
سألتكم بالله انتم راضين هذا الكلام غش وخداع في ديننا انا لست زوجة مبتعث ولاكن هذه الفتوى جريئه وارى ان الشيخ غفر له الله يعيد النظر فيهااااااااااااايش رايكم

sweetey2006 @sweetey2006
عضوة نشيطة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
حلوه !!!!!!!!!!!!!!
شيوخ هاذي الايام يحللون الي يبغون والي مايعجبهم يحرمونه على كيفهم
اي شي فيه مصلحه للرجال يحللونه على طول
والله شر البليه مايضحك سارت الدنيا مهزله
يحسبونه على كيفهم يحللون الي يبغون والي مايبغون لا نسيو ان فيه قران واحاديث واحكام من عند ربي , لا غيروها على كيفهم
التأمين وعديناه وسكتنا
زواج المسيار وعديناها كمان
لكن زودوها
ماتلاحظون انهم يحللون بس الاشياء الي تهم مصالح الرجال وبس الاشياء الي فيها فلوس وحريم
الله يخلف على الاسلام والمسلمين اذا هاذولا فقهاء الدين
حلوه !!!!!!!!!!!!!!
شيوخ هاذي الايام يحللون الي يبغون والي مايعجبهم يحرمونه على كيفهم
اي شي فيه مصلحه للرجال يحللونه على طول
والله شر البليه مايضحك سارت الدنيا مهزله
يحسبونه على كيفهم يحللون الي يبغون والي مايبغون لا نسيو ان فيه قران واحاديث واحكام من عند ربي , لا غيروها على كيفهم
التأمين وعديناه وسكتنا
زواج المسيار وعديناها كمان
لكن زودوها
ماتلاحظون انهم يحللون بس الاشياء الي تهم مصالح الرجال وبس الاشياء الي فيها فلوس وحريم
الله يخلف على الاسلام والمسلمين اذا هاذولا فقهاء الدين

ليس الشيخ المطلق من افتى بالجواز لوحده وانما هم كثيرون
وكلهم مشايخ وثقة وافاضل
وهذي الفتوى ليست بجديدة وانما هي معروفة منذ زماااان
ثم لايجدر بكي ان تقولي ان ذلك غش وخداع في الدين.. لان الشيخ المطلق عالم وفقيه ومحدث ولايمكن ان يصدر فتوى الا بعد اجتهاد ودراسة ودراية ..
ولكن قولي ان الحكم لم يعجبك ولم يوافق هواك
وكلهم مشايخ وثقة وافاضل
وهذي الفتوى ليست بجديدة وانما هي معروفة منذ زماااان
ثم لايجدر بكي ان تقولي ان ذلك غش وخداع في الدين.. لان الشيخ المطلق عالم وفقيه ومحدث ولايمكن ان يصدر فتوى الا بعد اجتهاد ودراسة ودراية ..
ولكن قولي ان الحكم لم يعجبك ولم يوافق هواك

السلام عليكم ,,, المسألة اختلف فيها العلماء,,
هذه فتوى للشيخ ابن باز
حكم السفر إلى الخارج للدراسة وغيرها، وحكم الزواج بنية الطلاق
السؤال :
بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح هذا الأمر وفقكم الله.
الجواب :
الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله، ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور. ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين))، فالإقامة بينهم خطيرة جداً سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك. فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم، والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمِّن لهم الدراسة في الداخل، وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم.
وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور، وأعظم من ذلك ترك الصلوات، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج، إلا من رحم الله منهم وهم القليل. فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله، أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية.
وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة، ويتعلم ما بعث من أجله، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا.
أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة، فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله.
فجمهور أهل العلم يقولون: لا بأس بذلك كما تقدم، وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله، ليس في ذلك مشارطة.
أما المتعة ففيها المشارطة شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة، أو بينه وبين الزوجة. وهذا النكاح يقال له: نكاح متعة، وهو حرام بالإجماع، ولم يتساهل فيه إلا الرافضة.
وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيراً، أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار، فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم، إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه. ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح.
من موقع ابن باز http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=rs&page=1&search_word=%C7%E1%D2%E6%C7%CC+%C8%E4%ED%C9+%C7%E1%D8%E1%C7%DE&domain=1
,,,,,
لنا ان نخالف ونبين وجهة نظرنا ورأينا ,,,, لكن ليس لنا ان نقلل من احترام علمائنا ومشائخنا..
المشكلة اللحين في الشباب اللي بياخذونها حجة لهم ,, موب عارفة الحكمة منها ؟ واذا كان بتزوج وحدة بنية طلاقه لها وبعدم اخبارها ..ما ذنبها هي؟؟
اللهم جنبنا الفتن ,,ماظهر منها وما بطن !
هذه فتوى للشيخ ابن باز
حكم السفر إلى الخارج للدراسة وغيرها، وحكم الزواج بنية الطلاق
السؤال :
بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح هذا الأمر وفقكم الله.
الجواب :
الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله، ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور. ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين))، فالإقامة بينهم خطيرة جداً سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك. فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم، والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمِّن لهم الدراسة في الداخل، وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم.
وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور، وأعظم من ذلك ترك الصلوات، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج، إلا من رحم الله منهم وهم القليل. فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله، أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية.
وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة، ويتعلم ما بعث من أجله، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا.
أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة، فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم. وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله.
فجمهور أهل العلم يقولون: لا بأس بذلك كما تقدم، وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله، ليس في ذلك مشارطة.
أما المتعة ففيها المشارطة شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة، أو بينه وبين الزوجة. وهذا النكاح يقال له: نكاح متعة، وهو حرام بالإجماع، ولم يتساهل فيه إلا الرافضة.
وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيراً، أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار، فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم، إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه. ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعاً من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح.
من موقع ابن باز http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=rs&page=1&search_word=%C7%E1%D2%E6%C7%CC+%C8%E4%ED%C9+%C7%E1%D8%E1%C7%DE&domain=1
,,,,,
لنا ان نخالف ونبين وجهة نظرنا ورأينا ,,,, لكن ليس لنا ان نقلل من احترام علمائنا ومشائخنا..
المشكلة اللحين في الشباب اللي بياخذونها حجة لهم ,, موب عارفة الحكمة منها ؟ واذا كان بتزوج وحدة بنية طلاقه لها وبعدم اخبارها ..ما ذنبها هي؟؟
اللهم جنبنا الفتن ,,ماظهر منها وما بطن !

فتوى ابن عثيمين
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: بارك الله فيكم له سؤال أيضاً آخر يا فضيلة الشيخ يقول ما هو حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟
الجواب
الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إن الزواج بنية الطلاق نكاح متعة لأن المتزوج نوى مدةً معينة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ولأن الزوج المحلل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثاً بنية أن يطلقها إذا تزوجها وإن لم يشترطه في العقد يكون محللاً ولا تحل به الزوجة للزوج الأول فأثرت النية هنا في صحة العقد فكذلك نية الطلاق إذا رجع إلى بلده وقال آخرون إن هذا ليس فيه نية متعة بل إن هذا ليس بنكاح متعة لأن نكاح المتعة يشترط فيها شرطٌ أن يطلقها في مدة كذا وكذا أو أن النكاح مدته كذا وكذا بخلاف هذه ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ وهذه ليست مثلها إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق لكن عندي فيه محظورٌ غير هذا وهو أنه غشٌ للزوجة وأهلها فإنهم ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبةٍ وبقاء لم يزوجوه أي لو ظنوا أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه فالنكاح بنية الطلاق محرمٌ من هذه الناحية لا من ناحية كونه نكاح متعة وعلى هذا فيكون حراماً ولكن العقد صحيح لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد.
المصدر :http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7093.shtml
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال: بارك الله فيكم له سؤال أيضاً آخر يا فضيلة الشيخ يقول ما هو حكم الزواج بنية الطلاق عند الرجوع إلى بلده؟
الجواب
الشيخ: هذه المسألة اختلف فيها العلماء فمنهم من قال إن الزواج بنية الطلاق نكاح متعة لأن المتزوج نوى مدةً معينة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى ولأن الزوج المحلل الذي يتزوج امرأة طلقها زوجها ثلاثاً بنية أن يطلقها إذا تزوجها وإن لم يشترطه في العقد يكون محللاً ولا تحل به الزوجة للزوج الأول فأثرت النية هنا في صحة العقد فكذلك نية الطلاق إذا رجع إلى بلده وقال آخرون إن هذا ليس فيه نية متعة بل إن هذا ليس بنكاح متعة لأن نكاح المتعة يشترط فيها شرطٌ أن يطلقها في مدة كذا وكذا أو أن النكاح مدته كذا وكذا بخلاف هذه ولهذا إذا تمت المدة في نكاح المتعة انفسخ النكاح بدون فسخ وهذه ليست مثلها إذ من الممكن أن يرغب في بقاء الزوجة عنده ولو كان قد تزوجها بنية الطلاق لكن عندي فيه محظورٌ غير هذا وهو أنه غشٌ للزوجة وأهلها فإنهم ربما لو كانوا يعلمون أنه لن ينكحها نكاح رغبةٍ وبقاء لم يزوجوه أي لو ظنوا أنه إنما تزوجها ما دام في هذا البلد ثم يتركها إذا سافر لم يزوجوه فالنكاح بنية الطلاق محرمٌ من هذه الناحية لا من ناحية كونه نكاح متعة وعلى هذا فيكون حراماً ولكن العقد صحيح لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العقد.
المصدر :http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_7093.shtml
الصفحة الأخيرة
الله يستر ..