الشيخ النجمي يحذر السلفيات من الاعتراض علي التعدد
بسم الله الرحمن الرحيم
سال احد الاخوان من بريطانيا الشيخ العلامة احمد بن يحيي النجمي في درس اليوم لعمدة الاحكام في دورة الشيخ عبدالله القرعاوي عن بعض النساء السلفيات اللاتي يعترضن علي التعدد ( تعدد الزوجات ) ,
فرد الشيخ قائلا بان هذا امر خطير وقد يبلغ لحد الكفر , لانه اعتراض علي امر الله سبحانه وتعالي ,
لان الله سبحانه وتعالي اباح ذلك في اية صريحة فقال تعالي ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع ) , فلا يجوز لهولاء الاعتراض علي التعدد , ويجب ان يعرفوا بانهم علي خطر .
لسماع قول الشيخ احمد بن يحي النجمي علامة الجنوب في المملكة العربية السعودية
2waif.mp3
انقر على زر الفارة الايمن حفظ الهدف باسم
ملاحظة المقطع الصوتي لايأخذ الا ثواني
منقول

فتاة تحب السلفية @fta_thb_alslfy
محررة ذهبية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

جزاك الله خير
والحمد لله لست ممن يعترض على امر شرعه الله
ولكن الموازين في هذه الايام انقلبت حتى اصبح الحلال حراما والحرام حلالا
اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وارنا الحق حقا والباطل باطلا
والحمد لله لست ممن يعترض على امر شرعه الله
ولكن الموازين في هذه الايام انقلبت حتى اصبح الحلال حراما والحرام حلالا
اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك وارنا الحق حقا والباطل باطلا
الصفحة الأخيرة
بسم الله الرحمن الرحيم
السؤال
ما حكم من يَكرَه ويُكرِّه الناس من الزواج بأربع زوجات؟ وما الأصل في السنة من حيث الزواج؛ هل هو الزواج بأربع أم بواحدة؟
الجواب
لا يجوز للمسلم أن يكره ما شرعه الله وينفر الناس منه ، وهذا يعتبر ردة عن دين الإسلام ؛ لقوله تعالى : { ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ } سورة محمد : آية 9
فالأمر خطير ، وسببه التأثر بدعايات الكفار الذين ينفرون من الإسلام، ويلقون الشبه، التي تروج على السذج من المسلمين، الذي تخفى عليهم حكم التشريع الإسلامي، التي من أعظمها تشريع تعدد الزوجات؛ لما فيه من مصلحة النساء قبل الرجال .
وأما هل الأصل التعدد أو عدمه ؛ فلم أر في كلام المفسرين الذين اطلعت على كلامهم شيئًا من ذلك ، والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام ؛ فله أن يعدد الزوجات إلى أربع، والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة ، أو على ملك اليمين ، والله أعلم .
والعدل هاهنا هو العدل المستطاع ، وهو القسم والنفقة والسكن ، وأما العدل غير المستطاع ؛ فهو المحبة القلبية ، وهذا لا دخل له في منع التعدد .
المصدر : المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان
منقول