الصبغة السوداء للشعر

ملتقى الإيمان

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بنات ابغى اسال عن الصبغه السودا

يقولون مايجوز

طيب اذا شعري مافيه شيب يجوز اصبغ


وجزاكم الله الف خير
6
8K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

روسلين
روسلين
http://www.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=51806


أم عبدالعزيز- السعودية ..

سألت بالنسبة للصبغة السوداء للشعر .. بالنسبة للرجال والنساء؟ ..


الصبغة السوداء من المعلوم أن أشهرحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن النبي _
صلى الله عليهوسلم_ قال في قصة أبي قحافة والد أبي بكر , قال : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد )
.. وكلمة " جنبوهالسواد " اختلف الرواة فيها.. فإن شئت يا شيخ محمد بينا هذهالقضية ..

هذا الحديث يرويه ثلاثة عن أبي الزبيرالمكي .. يرويهالأوزاعي , وابن جريج كلاهما عن أبي الزبير عنجابر يذكرون هذه اللفظة يعني " وجنبوه السواد " ..ورواه زهير بن معاويةعن أبي الزبير من غيرهذه اللفظة .. وال زهيرلأبي الزبير : هل قال ذلك رسولالله ؟ فقال : لا .. فدل ذلك على أن هذه اللفظة مدرجة من كلامأبي الزبير , والإدراج ليس من أصلالحديث , فدل ذلك على أن لفظة " وجنبوه السواد" المشهور عند أهل الحديث المحققين في ذلك أنها منكرةوأحسن شيء في الباب فيالنهي هو ما جاء عند الترمذي بسند صحيحعن ابنعباس أن النبي _ صلىالله عليهوسلم_ قال : ( سيكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد لا يجدون رائحةالجنة ) وهذا يدلعلى أن هذه الصفة تدل علىالذم ولكن لا تدلعلى التحريم , ومما يدل علىذلك أن كثير من الصحابة كانيخضب ولم يُنقل أنبعضهم كان ينكر على ذلك فدل ذلك على أن ذلكمكروه .. والله تبارك وتعالى أعلم ..ولافرقعند العلماء بين الرجل وبين المرأة , بلإن النبي _ صلى الله عليه وسلم_ بيّن أنأفضلما يُغيَّربه الشيب الحناء والكتمكماعند أهل السنن فقال : ( إن أفضل ما غيرتمبه الشيب الحناء والكتم ) ولاينبغي للإنسانأن يستخدم الأسود لأن فيه نوعمن التشبع بمالم يعطَ .. وقد قال _ صلى الله عليه وسلم_ كما في الصحيحين : ( المتشبع بمالم يعط كلابسثوبي زور).. والله أعلم ..




حلقة يوم الأحد 22/10/1430هـ ( الشيخ : عبد الله السلمي


مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء


السؤال: نعم طيب بارك الله فيكم فضيلة الشيخ السؤال تقول هذه السائلة هل يجوز صبغ الشعر بالسواد وتذكر بأنها فتاة تقول وشعري أسود ولكني أريد أن أجعله اسود قاتم وما حكم الميش بما يسمى الميش؟

الجواب:

الشيخ: نعم أما تغيير الشيب بالسواد فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منه وتوعد عليه وأما صبغ الشيب بغير السواد من الألوان فلا باس به ولا حرج فيه وأما صبغ الشعر الأسود ليزداد سواداً فأخشى أن يكون من جنس الصبغ الأبيض ليكون أسود وربما يختلفوا عنه فلا ينال حكمة ولكن الاحتياط ألا تفعله المرأة أي ألا تصبغ بالسواد الذي يجعل شعرها أسود مما كان عليه رضاً بقضاء الله وقدره وهذا من السنن التي جاءت في خلق الله عز وجل فإن من النساء من يكون شعرها أسود قاتماً ومنهن من يكونوا دون ذلك ومنهن من يكون شعرها أصفر أو أشهب حسب طبيعته التي خلقها الله عليه.

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5304.shtml

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

صبغ الشعر باللون الأسود إذا لم يكن في ذلك غش ولا تدليس


سؤال:
هل يجوز صبغ الشعر باللون الأسود إذا كان في الأصل أسود ؟ بمعنى أنا شعري أسود فغيرت لونه إلى احمر والآن أريد أن أصبغه باللون الأسود ؟ .


الجواب:


صبغ الشعر باللون الأسود ورد فيه النهي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وذلك في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أبا قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما أُتِيَ به للنبي صلى الله عليه وسلم ليـبايعه ورأسه ثغامة من البياض فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( غيروا هذا الشيب وجنبوه السود ) رواه مسلم .

فصبغ الشعر بالسواد لا يشرع سواء كان الشعر أحمر أم أبيض وقد نص العلماء على أن العلة في النهي عن الصبغ بالسواد ما فيه من التدليس والخداع وإظهار الإنسان بغير حقيقته ، خاصة وأن الإنسان قد يُعرف عمره من لون شعره من سود وبياض واختلاط ، فصبغ الشعر باللون الأسود يعني أنه شاب وقد يكون كهلاً أو شيخاً كبيراً .

وبناء على هذه العلة ، إذا لم يكن في الشعر شيب ، ولم يكن في صبغه بالسواد تدليس كالصورة التي سألت عنها السائلة بأن يكون الشعر أسود ثم تغير لونه إلى الأحمر ، فهل يجوز صبغه بالسواد ؟

الأولى والأحوط اجتناب ذلك مراعاة للفظ الحديث وعملاً به ، لاسيما وهذه العلة المذكورة – وهي التدليس والغش – إنما هي علة مستنبطة ، استنبطها بعض العلماء ، ولم ينص عليها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ومما ينبغي التنبه له :

أن المرأة المسلمة تقدر أهمية الوقت ، وتعرف أن الدنيا مزرعة الآخرة لذا ، فلا ينبغي لها أن تمض كثيراً من وقتها أو أكثره في أمور الجسد والملبس والزينة على حساب وقت عبادتها وطاعتها وتربية أولادها والدعوة إلى دينها ، والإحسان إلى الناس ، وليس يعني ذلك أنها لا تتزين . لا بل تتزين بما أحل الله ولكن في حدود المعقول كماً وكيفاً ووقتاً .

ثم لا ينبغي لها أيضاً أن تتلقف كل جديد ، فلكما رأت موضة جديدة أخذتها وعملت بها ، فإن ذلك قد يوقها في التشبه بالكافرات والفاسقات ، فضلاً عن تضييع الأموال والأوقات التي كان بإمكانها الاستفادة منها هو أنفع لنفسها وأمتها .

والله تعالى المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويوقفنا إلى الصواب في القول والعمل
*هبة
*هبة
يجوز صبغ الشعر بأي لون إلا الأسود لما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم في قصة أبي قحافة حيث قال صلى الله عليه وسلم لما رأى رأسه كأنها الثغامة بياضا ‏"‏ غيروا هذا وجنبوه السواد ‏"‏ 0
وهذا الحديث وإن كان في الرجل إلا أن العبرة بالعموم ، ويرى بعض العلماء أن هذا الحكم خاص بالرجل ، وعلى كل حال الأولى ابتعاد المرأة عن صبغ شعرها بالسواد 0 والله أعلم0
*هبة
*هبة
العنوان حكم صبغة الشعر للمرأة
المجيب سلمان العودة
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/قضايا المرأة /زينة المرأة
التاريخ 1/8/1421
السؤال
هل يجوز للمرأة صبغ شعرها بالسواد، وهل يصح الوضوء مع الصبغ؟

الجواب
يجوز للمرأة صبغ شعرها، لكن السنة أن تجتنب السواد؛ لحديث " وجنبوه السواد" رواه ابن ماجة (3624)، وأحمد (14402)، ويصح الوضوء مع الصبغ.
http://www.islamtoday.net/pen/show_q...t1.cfm?id=2069
*****************
العنوان حكم صبغ المرأة لشعر رأسها .
المجيب سلمان العودة
التصنيف فقه الأسرة وقضايا المرأة/قضايا المرأة /زينة المرأة
التاريخ 3/6/1422
السؤال
ما حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بالصبغة التي انتشرت حديثاً، والمسماة "البلياج"، وهي: عبارة عن صبغ الشعر بلون، ويجعل فيه خصل أفتح من اللون الأول. وإذا كانت المرأة في حال دعوة، ومحل قدوة كمديرة مدرسة تحفيظ، أو مدرسة حلقة، وغيرها، فما الحكم ؟
الجواب
بالنسبة لصبغ الشعر فهو جائز بغير السواد، سواء كان صبغه كله بلون واحد، أو ألوان متعددة، ولا دليل على المنع من ذلك.أما السواد فهو مكروه أو محرم على خلاف معروف لحديث " وجنبوه السواد " رواه ابن ماجة (3624)، وأحمد (14402)، والحديث أخرجه مسلم (2102) بلفظ غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد ". وإذا كانت المرأة في موضع الأسوة والقدوة، فالأولى في حقها أن تحرص على تجنب ما يقلل من مكانتها، أو يجعلها عرضة للقيل والقال.
http://www.islamtoday.net/pen/show_q...t1.cfm?id=3474
**************

صبغ الشعر باللون البني
السؤال : ما حكم صبغ الشعر باللون البني ؟

أجاب عن السؤال الشيخ/ د. عبد الوهاب الطريري ( عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام سابقاً )
الجواب :
يجوز صبغ الشعر بأي لون ما لم يكن باللون الأسود، لما رواه جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد )) رواه مسلم ( 2102) والله أعلم ..
********************
صبغ الشعر بالأسود
السؤال (من البريد): بسم الله الرحمن الرحيم.
بخصوص الفتوى عن صبغ الشعر باللون الأسود، نحن نرى معظم رجال الدين يصبغون باللون الأسود، فهل معنى ذلك أن هناك حكم آخر لهذه المسألة؟ أفيدونا عظم الله أجركم.

أجاب عن السؤال الشيخ/د0 سليمان بن وائل التويجري (عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى)
الجواب:
لا، من رآهم يصبغون باللون الأسود هو ليس الأسود الساحن الخالص، وإنما هو أسود مشوب بحمرة، وهذا يسمى صبغة الحنا والكتم، فهو ليس أسود خالصاً، وإنما سواد مشوب بحمرة، وإن كان يراه الإنسان من بعيد كأنه أسود، لكنه ليس كذلك.
**********************

صبغ المرأة شعرها بالسواد
السؤال(2020) : ما حكم صبغ المرأة شعرها بالصبغة السوداء أو الحناء السوداء؟

أجاب عن السؤال الشيخ/ عبدالرحمن العجلان (المدرس بالمسجد الحرام)
الجواب:
للرجل والمرأة الصبغ وتغيير الشيب بالحناء أو الحناء والكتم أو الزعفران، وليس لهما التغيير بالسواد لقوله –صلى الله عليه وسلم- لما جيء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق –رضي الله عنه- ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً:" غيّروا هذا وجنبوه السواد".
وكذلك ليس لهما الصبغ بما له جرم يجمد على الشعر، كبعض الأصباغ التي تشبه ما يسمى المناكير.
الصبغة وأثرها على الوضوء
السؤال رقم (6430): ما حكم الصبغة وبخاصة الميش، هل تمنع الوضوء؟

أجاب عن السؤال الشيخ/ د.سليمان بن وائل التويجري (عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى)
الجواب:
أولاً: حكم الصبغة صبغة الشعر إذا كان صبغاً للشعر الذي أصابه الشيب، أي: البياض بالحناء، أو الحناء والكتم، فإن هذا من السنة، فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- لما رأى شعر أبي قحافة والد أبي بكر –رضي الله عنهما-، قال: "غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد"، والصبغ بالسواد الخالص الساحن لا يجوز،وأما ما سأل عنه، هل أنها تمنع الوضوء؟ فنقول: إن الصبغة في العادة لا تشكل طبقة على الجسم المصبوغ، وإنما هي لون فقط، وحينئذٍ لا تؤثر على الوضوء ولا تمنع وصول الماء إلى البشرة، أو الشعر، والله أعلم.
***********************
*هبة
*هبة
ما حكم إذا عملت الفتاة دواءً لشعرها ليجعله ناعماً كصبغ الشعر بالسواد أو غيره هل هو حلال أم حرام؟
الجواب

الشيخ: أما الدواء الذي يجعل الشعر ناعما فلا أعلم فيه بأساً ولا حرج فيه وأما الذي تصبغ به المرأة بياض شعرها ليكون أسود فهذا لا يجوز هذا لا يجوز وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد) والأصل في الأمر الوجوب وقوله جنبوه هذا أمر الأصل أنه يجب علينا أن نجنبه السواد ولأن صبغه بالسواد في الحقيقة مناقض لحكمة الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى من حكمته أن الإنسان إذا بلغ سناً معيناً ظهر فيه الشيب فكونك تجعل هذا الشيب تحوله إلى أسود بحيث لا يتبين معنى ذلك أنك ضادت الله سبحانه وتعالى في حكمته في هذا الشيب، ومن المعلوم أن مضادة الله سبحانه وتعالى في أمره الكوني أو الشرعي لا يجوز للمسلم فالواجب على المسلم أن يتمشى فيما قدره الله تعالى وقضاه على حسب ما شرعه الله سبحانه وتعالى له والمشروع في هذا الأمر أن يصبغ الإنسان هذا البياض بلون غير أسود لون يكون بين السواد وبين الصفرة بحيث يكون ادهم لا يكون أسود خالصاً وبهذا يزول ما يريد الإنسان تجنبه أو ما يريد الإنسان ظهوره على شعره من البياض إلى لون لكنه ليس مما ورد النهي عنه وهو السواد.

موقع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4640.shtml
*هبة
*هبة
ما حكم صبغ الشعر بالسواد ؟ مع بيان الأقوال والترجيح
الجواب:
للمسألة مقامان:

· أولهما: مقام اتفاق. وفيه مسألتان:

الأولى: استعمال الصبغ بالسواد في الحرب والجهاد. حيث اتُّفِق على جواز ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في: ((فتح الباري)): "ويُسْتثنى من ذلك ـ أي: النهي عن الصبغ بالسواد ـ المجاهد، اتفاقاً "ا.هـ. وحكاه أيضاً القسطلاني رحمه الله في: ((إرشاد الباري لشرح صحيح البخاري )). ( وعِلَّته: ارهاب العدو ) قاله ابن عَلاّن رحمه الله في: ((دليل الفالحين)) ، وكذا غيره.

والثانية: استعمال الصبغ بالسواد للتلبيس والخداع، كأَنْ تفعله امرأة عند الخِطْبة تدليساً فهذا متفق على مَنْعِهِ وذمِّه. قال المباركفوري رحمه الله في: ((تحفة الأحوذي)): "وهو - أي: الخضب بالسواد لغرض التلبيس والخداع - حرام بالاتفاق "ا.هـ. لحديث: (( من غشنا فليس منا )).

والثاني: مقام اختلاف. حيث اختُلِف في غير المسألتين السابقتين على أقوال:-

أولها: الكراهة. وهو مذهب المالكية والحنابلة، وقولٌ عند الحنفية والشافعية اعتمده جماعة من أصحابهم. فقد جاء في: ((أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك)) للكشناوي رحمه الله قوله: "ويكره صبغ الشعر بالسواد "ا.هـ. وفي: ((حاشية العدوي)) قوله: "ويكره صباغ الشعر الأبيض وما في معناه من الشقرة بالسواد، من غير تحريم "ا.هـ.

وجاء في ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني رحمه الله قوله: "وكُرِه تغيير الشيب بسواد في غير حرب، وحَرُمَ للتدليس "ا.هـ. وفي: ((الإقناع لطالب الانتفاع)) للحجاوي رحمه الله قوله: "ويكره بسواد، فإن حصل به تدليس في بيع أو نكاح: حَرُم "ا.هـ. وجاء في: ((حاشية ابن عابدين)) قوله: "وبعضهم - أي: الحنفية - جوَّزه بلا كراهة "ا.هـ. وجاء في: ((المجموع شرح المهذب)) للنووي رحمه الله قوله: "اتفقوا - أي: الشافعية - على ذم خضاب الرأس واللحية بالسواد، ثم قال الغزالي في: ((الإحياء)) والبغوي في: ((التهذيب)) وآخرون من الأصحاب: هو مكروه، وظاهر عباراتـهم أنه كراهة تنـزيه "انتهى المراد.

وثانيها: التحريم. وهو قول عند الشافعية صَوّبه النووي رحمه الله وجماعة. قال النووي رحمه الله في: ((المجموع)): "اتفقوا - أي: الشافعية - على ذم خضاب الرأس واللحية بالسواد. ثم قال الغزالي في: ((الإحياء)) والبغوي في: ((التهذيب)) وآخرون من الأصحاب: هو مكروه وظاهر عباراتـهم أنه كراهة تنـزيه. والصحيح بل الصواب: أنه حرام. وممن صَرّح بتحريمه صاحب ((الحاوي)) في باب الصلاة بالنجاسة "ا. هـ.

وقال رحمه الله في: ((شرح مسلم)): "ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصُفْرة أو حُمْرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح. وقيل: يكره كراهة تنـزيه، والمختار: التحريم "ا.هـ.

وقد كان المشهور عن الشافعية: الكراهة، قال العيني رحمه الله في: ((عمدة القاري)): "وعن الشافعية أيضاً روايتان، والمشهور يكره، وقيل: يحرم "انتهى المراد. لكن قال السفاريني رحمه الله في: ((شرح ثلاثيات المسند)): "قال في: ((الفروع)): (وللشافعية خلاف)، ومُعْتَمد مذهبهم الآن: الحرمة "ا.هـ. والمنقول عن: ((الفروع)) لابن مفلح رحمه الله مسبوق بقوله فيه: "ويكره بسواد، وفـاقاً للأئمة، نص عليه - أي: الإمام أحمد رحمه الله - "ا.هـ. مع قوله في: ((الآداب الشرعية)): "وعند الشافعية يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم بالسواد على الأصح عندهم "ا.هـ.

وثالثها: الجواز. وهو قول عند الحنفيـة، قال في: ((حاشية ابن عابدين)): "وبعضهم جوَّزه بلا كراهة - يعني: الخضاب بالسواد - رُوي عن أبي يوسف أنه قال كما يعجبني أن تتزين لي، يعجبها أن أتزيَّن لها) ": وقال في: ((الحاشية)) أيضاً: "والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره "ا.هـ.

وَصْلٌ: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في: ((فتح الباري): "ومنهم - أي: العلماء - من فَرَّق ذلك بين الرجل والمرأة، فأجازه لها دون الرجل. واختاره الحليمي "ا.هـ.

والأصح والأَقْوى في المسألة: الجواز مع الكراهة دون تحريم. وبه قال الجمهور والأكثر، قال علي القاري رحمه الله في: ((جَمْع الوسائل في شرح الشمائل)): "ذهب أكثر العلماء إلى كراهة الخضاب بالسواد "ا.هـ.

وحكى مثله في ((مرقاة المفاتيح)). وجعله ابن عبد البر -رحمه الله-: قولَ أهل العلم؛ حيث قال في: ((الاستذكار)): "وأما قول مالك في الصبغ بالسواد: ( إنَّ غيره من الصبغ أحب إليه ) فهو كذلك؛ لأنه قد كَرِه الصبغَ بالسواد أهلُ العلم "ا.هـ. وبه جزم الموفق ابن قدامة رحمه الله في: ((المغني)) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في: ((شرح العمدة)) ، وابن قيم الجوزية رحمه الله في: ((تهذيب السنن)) ، في آخرين. أفاده ظاهر كلامهم.

ودليل ذلك مركَّب من شيئين:

أولهما: ما جاء عن جَمْع من أصحاب الرسول r أنّهم كانوا يخضبون بالسواد ويُجوِّزونه. ومنهم:

ـ عمر بن الخطابt. حيث أخرج الحكيم الترمذي رحمه الله في: ((المنهيات)) بسنده إلى عمر بن الخطاب t أنه قال: (( اختضبوا بالسواد؛ فإنه آنس للنساء وهيبة للعدو)). وله طريق آخر عند ابن أبي الدنيا رحمه الله في: (( العمر والشيب)) ، وابن قتيبة رحمه الله في: ((عيون الأخبار)) ، وكذا غيره.

ـ عثمان بن عفان t. أخرجه عنه الدولابي رحمه الله في: ((الكنى)) بسنده إلى ابن أبي مليكة: أن عثمان بن عفان t كان يخضب بالسواد ".

ـ علي بن أبي طالب t. رواه عنه ابن الجوزي - رحمه الله - في: ((الشيب والخضاب)) بسنده إلى عبد الله بن حسن عن أبيه عن علي بن أبي طالب t أنه قال: "عليكم بهذا الخضاب الأسود، فإنه أهيب لكم في صدور أعدائكم، وأعطف لنسـائكم عليكم ".

ـ سعد بن أبي وقاص t. حيث أخرج الطبراني - رحمه الله - في: (( المعجم الكبير )) عن سعيد بن المسيب: "أن سعد بن أبي وقاص كان يخضب بالسواد ". وله طريق أخرى عند الطبراني أيضاً.

ـ عمرو بن العاص t. فقد أخرج الحاكم - رحمه الله - في: ((المستدرك)) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (( أن عمر بن الخطاب tرأى عمرو بن العاص وقد سوّد شيْبه، فهو مثل جناح الغراب. فقال: ما هذا يا أبا عبد الله ؟ فقـال: أمـير المؤمنين أُحِب أن تُرى فيَّ بَقِيَّة. فلم يَنْهه عمر رضي الله عنه عن ذلك ولم يُعِبْه عليه)).

ـ المغيرة بن شعبة t. أخرجه ابن الجوزي في: ((الشيب والخضاب)) بسنده إلى عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس قال: "أول من خضب بالسواد: المغيرة بن شعبة t ". وله شاهد عنده أيضاً.

ـ جرير بن عبد الله t. رواه عنه الطبراني في: ((المعجم الكبير)) بسنده إلى سليم أبي الهذيل أنه قال: "رأيت جرير بن عبد الله يَخْضب رأسه ولحيته بالسواد ".

ـ عقبة بن عامر الجهني t. فقد أخرج الطبراني في: ((المعجم الكبير)) وغيره من طريق الليث بن سعد عن أبي عشانة المعافري أنه قال: "رأيت عقبة بن عامر يخضب بالسواد ".

وآخرون من أصحاب النبي r، ويُلْحق بذلك ما جاء عند الطبراني في: ((المعجم الكبير)) عن عبد الرحمن بن برزج قال: "رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما ابني فاطمة رضي الله عنها: يخضبان بالسواد ". وله طرق أخرى.وما أخرجه ابن سعد رحمه الله في (الطبقات)) () بسنده إلى سعيد المقبري أنه قال: "رأيت أبناء صحابة رسول الله r: يصبغون بالسواد، منهم: عمرو بن عثمان بن عفان ".

وعلى كُلٍّ فالآثار في ذلك مشهورة وإن لم يَصِح بعضها، قال القرطبي رحمه الله في: ((المُفْهِم)): "بل قد رُوي عن جماعة كثيرة من السلف أنهم كانوا يَصْبغون بالسواد "ا.هـ.

وقال ابن القيم رحمه الله في ((زاد المعاد)): "صَحّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد. ذكر ذلك عنهما ابن جرير في كتاب: ((تهذيب الآثار))، وذكره عن عثمان بن عفان، وعبد الله بن جعفر، وسعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر، والمغيرة بن شعبة، وجرير بن عبد الله، وعمرو بن العاص. وحكاه عن جماعة من التابعين، منهم: عمرو بن عثمان وعلي بن عبد الله بن عباس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهري، وأيوب، وإسماعيل بن معدي كرب. وحكاه ابن الجوزي عن محارب بن دثار، ويزيد، وابن جريج، وأبي يوسف، وأبي إسحاق، وابن أبي ليلى، وزياد بن علاقة، وغيلان بن جامع، ونافع بن جبير، وعمرو بن علي المقدمي، والقاسم بن سلام "ا.هـ.

والثاني: ما أخرجه مسلم في: ((صحيحه)) من حديث جابر بن عبد الله t أنه قال: أُتي بأبي قحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً. فقال رسول الله r: (( غَيِّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد )). وفيه النهي عن السواد، وأقلُّ درجاته: الكراهة، وعليها يُحْمل الحديث جمعاً بينه وبين ما سبق عن صحابة النبي r. قال ابن القيم - رحمه الله -في ((أعلام الموقعين)) حاكياً عن البيهقي قوله: "وفي الرسالة القديمة للشافعي - بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم - قال: وهم فوقنا في كل علمٍ واجتهادٍ، وورعٍ وعقلٍ، وأمرٍ استُدْرِكَ به علم، وآرائـهم لنا أحْمَدُ وأولى بنا من رأينا "انتهى المراد. ومن ثَمّ قال ابن القيم -رحمه الله -في: ((تهذيب السنن)): "وأما الخضاب بالسواد: فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب"ا.هـ.

وقوله في الخبر: "ولحيته كالثغامة بياضاً "بَيَّنه القرطبي - رحمه الله - في: ((المُفْهِم)) بقوله: "( الثغامة ): نبتٌ أبيض الزهر والثمر، شَبَّه بياض الشيبه. قاله أبو عبيد. وقال ابن الأعرابي: هو شجرةٌ تبيض كأنـها الثلجة "ا.هـ وبنحوه عند القاضي عياض رحمه الله في ((إِكْمال المُعْلِم بفوائد مسلم)).

فـائـدة:
قيل: إن لفظة: (واجتنبوا السواد) في الحديث: مُدْرَجة، وليست من قوله r، وقد حكى ذلك وجوابه جماعة، ومنهم: المباركفوري - رحمه الله - في: ((تحفة الأحوذي)) (/-) حيث قال حاكياً ذلك: "إن قوله واجتنبوا السواد ) مُدْرَج في هذا الحديث، وليس من كلام النبي r. والدليل على ذلك أن مسلماً روى هذا الحديث عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عـن جابر إلى قوله: (غَيَّروا هذا بشيء) فحسب، ولم يزد فيه قوله: (واجتنبوا السواد).وقد سأل زهير أبا الزبير هل قال جابر في حديثه: (جنبوه السواد) ؟ فأنكر، وقال: لا. ففي ((مسند أحمد)): حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وأحمد بن عبد الملك قالا حدثنا زهير بن أبي الزبير عن جابر، قال أحمد في حديثه: حدثنا أبو الزبير عن جابر، قال: أُتي رسولُ الله r بأبي قحافة، أو: جاء عام الفتح، ورأسه ولحيته مثل: الثغام، أو: مثل الثغامة. قال حسن: فأمر به إلى نسائه، قال: غَيِّروا هذا الشيب. قال حسن: قال زهير: قلت لأبي الزبير: قال: (جنبوه السواد)؟ قال: لا. انتهى. وزهير هذا هو زهير بن معاوية المُكَنَّى بأبي خيثمة أحد الثقات الأثبات، وحسن هذا هو حسن بن موسى أحد الثقات.

ورُدَّ هذا الجواب: بأن حديث جابر هذا رواه ابن جريج والليث بن سعد، وهما ثقتان ثبتان عن أبي الزبير عنه. مع زيادة قوله: (واجتنبوا السواد) كما عند مسلم وأحمد وغيرهما.

وزيادة الثقات الحفاظ مقبولة والأصل عدم الإدراج. وأما قول أبي الزبير: ( لا ) في جواب سؤال زهير: فمبني عليه - كذا؛ ولعل صوابها على - أنه قد نسي هذه الزيادة، وكم من محدِّث قد نَسي حديثه بعدما أحدثه. وخَضْبُ ابن جريج بالسواد لا يَسْتلزم كون هذه الزيادة مُدْرَجة كما لا يَخْفى "ا.هـ.

وفي قوله - رحمه الله -: (وخُضْبُ ابن جريج …) إشارة إلى ما حكاه من قَبْلُ - كما في: ((تحفة الأحوذي)) - بقوله: "وأجاب المـُجوِّزون - أي: للخضاب بالسواد - عن هذه الزيادة - أي: (واجتنبوا السواد) -: بأن في كونها من كلام رسول الله r نظراً، ويُؤيِّده أن ابن جريج راوي الحديث عن أبي الزبير كان يَخْضب بالسواد "ا.هـ.

فـائـدة:
صنَّف ابن أبي عاصم وابن الجوزي رحمهما الله في الخضاب بالسواد مصنَّفاً، وقرَّرا فيه الجواز دون تحريم، قال المباركفوري رحمه الله في: ((تحفة الأحوذي)): "وكان ممن يَخْضب بالسواد ويقول به: محمد بن إسحاق - صاحب المغازي -، والحجاج بن أرطأة، والحافظ ابن أبي عاصم، و ابن الجوزي - ولهما رسالتان مفردتان في جواز الخضاب بالسواد - وابن سيرين، وأبو بردة، وعروة بن الزبير، وشرحبيل بن السمط، وعنبسة بن سعيد وقال: (إنما شعرك بمنـزلة ثوبك فاصبغه بأي لون شئت، وأحبه إلينا أحلكه) ا.هـ.

تنبيــه:
يُشكل على ما سبق ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال فيه الرسول r: (( يكون قوم في آخر الزمان يَخْضبون بـهذا السواد كحواصل الحمام، لا يَرِيحون رائحة الجنة )). والحديث خَرَّجه أحمد في: ((المسند))، والنسائي في: ((السنن))، وأبو داود في: ((السنن)) في آخرين من طريق عبيد الله بن عمرو الرقّي عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وقد صَحَّحه الذهبي رحمه الله - كما في ((تنـزيه الشريعة)) لابن عَرَّاق - والعينـي رحمه الله في: ((عمدة القاري)). وأما سنده فقال عنه الحاكم -كما في ((الترغيب والترهيب)) للمنذري -: ((صحيح الإسناد)). وقال ابن مفلح رحمه الله في: ((الآداب الشرعية)): "إسناده جيد ". وقال العراقي رحمه الله في: ((المغني عن حمل الأسفار)): "إسناده جيد ". وقال ابن حجر رحمه الله في: ((فتح الباري)): "إسناده قوي، وصححه ابن حبان "، وتَبِعهم آخرون.

وحَلُّ إشكاله من جهتين:
الأولى: ثبوته. حيث طَعَن في صحته جماعة، ومنهم: ابن الجوزي رحمه الله في: ((الموضوعات)) بقوله: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله r ". وقال القاري رحمه الله في: ((مرقاة المفاتيح)): "قال ميرك: وفي إسناده مقال ". ومدار إسناده على: عبد الكريم، قال ابن الجوزي في: ((الموضوعات)): "والمُتَّهم به: عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري. قال أيوب السختياني: (والله إنه لغير ثقة). وقال يحيى: (ليس بشيء). وقال أحمد بن حنبل: (ليس بشيء، يُشبه المتروك). وقال الدارقطني: (متروك) "ا.هـ.

لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في: ((القول المسدد)) : "أخطأ ابن الجوزي، فإن عبد الكريم الذي هو في الإسناد هو ابن مالك الجزري الثقة المُخرَّج له في الصحيح "ا.هـ. قال ابن عَرَّاق رحمه الله في: ((تنـزيه الشريعة)) مُعَقِّباً: "وسبق الحافظ ابن حجر إلى تخطئة ابن الجوزي في هذا الحديث: الحافظُ العلائي … وكذلك قال الذهبي في: ((تلخيص الموضوعات)) انتهى المراد.

ويُؤيِّد كونه: ابن أبي المخارق - ما خَرَّجه الطبراني في: ((معجمه)) والحكيم الترمذي في: ((المنهيات)) من طريق: (عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن مجاهد عن ابن عباس به) كذا ورد منصوصاً على اسمه، وكذلك عند الخلال في كتاب: ((الترجُّل)) .

ثم الحديث مُخْتَلَف في كونه مرفوعاً أو موقوفاً، قال الحافظ في: ((الفتح)) بعد ذكره للحديث: "وإسناده قوي إلا أنه اختُلِف في رفعه ووقفه "ا.هـ. ولعل مراده: وَقْفه على مجاهد - أي من قوله رحمه الله لا من قول الرسول r -، ويَشْهد لذلك ما أخرجه عبد الرزاق في: ((مصنفه)) عن معمر عن خلاد بن عبد الرحمن عن مجاهد به. وعليه يُشْكل قول الحافظ في: ((الفتح)): "وعلى تقدير ترجيح وقفه، فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع "ا.هـ. لأن ما قاله صالحٌ في حَقّ موقوفات الصحابة لا التابعين، قال العراقي في: ((الألفية)):

يقال رأياً حُكمـُه الرَّفعُ على
فالحـاكمُ الرفـعَ لهذا أثْبتـا







وما أتى عن صـاحبٍٍ بحيـثُ لا
ما قال في (المَحْصولِ) نحوُ مَنْ أَتَى




والثانية: دلالته. حيث أُجيب عنه بأجوبة:

ـ منها: قول القرطبي رحمه الله في: ((المفهم)): "وقد روى أبو داود أنه r قال: "يكون في آخر الزمان قوم يَصْبغون بالسواد، لا يدخلون الجنة، ولا يجدون ريحها "، غير أنه لم يُسْمع أن أحداً من العلماء - وفي نسخة: الصحابة رضي الله عنهم - قال بتحريم ذلك، بل قد روي عن جماعة كثيرة من السلف أنهم كانوا يَصْبغون بالسواد"ا.هـ.

ـ ومنها: قول ابن الجوزي رحمه الله في: ((الموضوعات)): "وإنما كرهه قوم لما فيه من التدليس، فأما أن يرتقي إلى درجة التحريم إذ لم يدلّس به: فيجب به هنا الوعيد، فلم يقل بذلك أحد. ثم نقول على تقدير الصحة: يحتمل أن يكون المعنى: لا يريحون ريح الجنة لفعلٍ يصدر منهم أو اعتقاد، لا لعلّة الخضاب، ويكون الخضاب سيماهم: فعرّفهم بالسِّيما كما قال في الخوارج: (سيماهم التحليق)، وإن كان تحليق الشَّعر ليس بحرام "ا.هـ.

ـ ومنها: ما حكاه المباركفوري رحمه الله في: ((تحفة الأحوذي)) (/-) بقوله: "إن الوعيد الشديد المذكور في هذا الحديث: ليس على الخضب بالسواد، بل على معصية أخرى لم تُذْكَر - كما قال الحافظ ابن أبي عاصم -، ويدل على ذلك قوله r: (( يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد )) وقد عُرفتْ وجود طائفة قد خضبوا بالسواد في أول الزمان وبعده من الصحابة والتابعين وغيرهم رضي الله عنهم. فظهر أن الوعيد المذكور ليس على الخضب بالسواد، إذ لو كان الوعيد على الخضب بالسواد لم يكن لذِكْر قوله ( في آخر الزمان ) فائدة؛ فالاستدلال بهذا الحديث على كراهة الخضب بالسواد ليس بصحيح "ا.هـ.