روح عادل

روح عادل @roh_aaadl

عضوة نشيطة

الصلاة

ملتقى الإيمان

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بنات اننا عتدي سؤال في الصلاه
دحين موصلاه الفجر والعشاء والمغرب جهر
والعصر والظهر سر
انا اعرف اننو جهر يعني بصوت عالي
وسر يعني في القلب
انا سؤالي 1لما اجي اصلي الظهر والعصر والركعتين3و4 للعشاء والاخيره للمغرب
احرك شفايفي ولا بس اقرا في قلبي
2 لما تكون جهر ارفع صوتي مرهه ولا لا

وجزاكم الله خير


انا بديت اصلي وانا3 متوسط منو وحدي ماكان احد يعلمني
علشان كدا صلاتي فيها اغلاط
قبل سنتين عرف انو في تشهد اخير
وانا دحين 3 جامعه





2
786

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

*هبة
*هبة
حكم الجهر بالقراءة للمرأة في الصلاة الجهرية
هل يجوز للمرأة أن تصلي جهراً في صلاة الجهر عندما تتأكد أنه لا يوجد شخص
أجنبي عليها قد يسمعها، وما هو دليل ذلك؟



الله شرع لعباده الجهر
في الفجر وفي الأولى والثانية من العشاء والمغرب، وهذا عام للرجال والنساء؛ لأن
الشرائع عامة إلا ما خصه الدليل بالرجل أو بالمرأة، والله شرع أن نجهر في الفجر وفي
الأولى والثانية من المغرب وفي الأولى والثانية من العشاء، فالمرأة كذلك تجهر جهراً
يفيدها وينفع من حولها، فإذا كان حولها رجال أجناب فالأفضل عدم الجهر لها؛ لأن
الرجل قد يفتن بصوتها، فالأفضل لها عدم الجهر، وهكذا في التلبية في الحج والعمرة
إذا كان هناك رجال أجناب فالأفضل عدم الجهر وإن جهرت فلا حرج، لكن الأفضل عدم
الجهر.
المصدر
http://www.binbaz.org.sa/mat/
*هبة
*هبة
هل تجهر المرأة بالتأمين إذا صلت مع زوجها في المنزل ؟
هل تقول النساء آمين بصوت منخفض في الصلاة في المنزل مع أزواجهن ؟.


الحمد لله
أولاً : التأمين سنة لكل مصلٍّ بعد فراغه من قراءة الفاتحة .
قال النووي رحمه الله في المجموع (3/371) :
التَّأْمِينُ سُنَّةٌ لِكُلِّ مُصَلٍّ فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ سَوَاءٌ الإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ , وَالْمُنْفَرِدُ , وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ , وَالْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ ( أي لعذرٍ ) وَالْمُفْتَرِضُ وَالْمُتَنَفِّلُ فِي الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ وَلا خِلافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا اهـ .
ثانيا : تنهى المرأة عن رفع صوتها في حال وجودها مع رجال أجانب عنها ، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من التسبيح في الصلاة إذا أردن تنبيه الإمام ، وإنما ينبهنه بالتصفيق .
فعن سهل بن سعد الساعدي : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء " .
رواه البخاري ( 652 ) ومسلم (421) .
قال ابن حجر :
وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء اهـ فتح الباري ( 3 / 77 ) .
وهذا المنع إذا وجد رجال أجانب عنها ، أما مع جماعة النساء أو مع وجود رجال من محارمها فلا بأس أن تجهر بالقراءة والتأمين .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (3/38) :
وتجهر –يعني المرأة- في صلاة الجهر ، وإن كان ثَمَّ رجال لا تجهر ، إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس اهـ .
قال النووي في المجموع (3/390) :
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : إنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ , سَوَاءٌ أَصَلَّتْ بِنِسْوَةٍ أَمْ مُنْفَرِدَةً , وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ . . . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . . . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : وَحُكْمُ التَّكْبِيرِ فِي الْجَهْرِ وَالإِسْرَارِ حُكْمُ الْقِرَاءَةِ اهـ .
وحكم التأمين من حيث الجهر والإسرار حكم القراءة
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/162) :
ويسن أن يجهر به –يعني التأمين- الإمام والمأموم فيما يُجهر فيه بالقراءة ، وإخفاؤه فيما يُخفى فيه اهـ
وقال النووي في المجموع (3/371) :
إنْ كَانَتْ الصَّلاةُ سِرِّيَّةً أَسَرَّ الإِمَامُ وَغَيْرُهُ بِالتَّأْمِينِ تَبَعًا لِلْقِرَاءَةِ وَإِنْ كَانَتْ جَهْرِيَّةً وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ اُسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِ الْجَهْرُ بِالتَّأْمِينِ بِلا خِلافٍ اهـ .
والخلاصة :
أنه يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة والتأمين في الصلاة ، إلا إذا صلت بحضرة رجل أجنبي عنها فإنها تسر .
والله تعالى أعلم .


الإسلام سؤال وجواب