قريت فتوى الشبيلي لكن مافهمت هل هي نقبه أم مختلطه لأنه في الفتوى ذكر أن لها تعاملات ربويه سابقه وأباح الاكتتاب
لكن أبغى أعرف هل هي نقيه أم لا
وهل الشيخ الفوزان أو العصيمي نزلو فتوى
هذا الموضوع مغلق.
والنعم
•
للرفع
نور وضي
•
تحريم الاكتتاب في شركة الصناعات الكيميائية الأساسية الفوزان --------------------------------------------------------------------------------
حكم الاكتتاب في الكيميائية
حكم الاكتتاب في الكيميائية
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان (المشرف العام)
الاحد 20 جمادى الأولى 1429 الموافق 25 مايو 2008
عدد القراء : 165
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد سئلت كثيراً عن حكم الاكتتاب في شركة "الصناعات الكيميائية الأساسية"، وهي شركة يبلغ رأس مالها حاليا 220,000,000 ريال سعودي مقسمة إلى 22,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10ريالات سعودية للسهم, وبعلاوة إصدار قدرها 20 ريالا سعوديا تمثل بمجملها 30% من رأس المال المصدر للشركة, وستكون فترة الاكتتاب في الفترة من 19/5/1429إلى 28/5/1429 (الموافق 24/5/2008م إلى 2/6/2008م)
وبدراسة القوائم المالية للشركة لوحظت عليها الملحوظات الشرعية الآتية:
· لدى الشركة نقد لدى البنوك لم يفصح عنه بمبلغ 37,470,237ريال.
· لدى الشركة قروض بمبلغ 45,500,000ريال سعودي وتمثل 8.82% من إجمالي موجودات الشركة البالغة 515,982,264 ريال.
· لدى الشركة مصاريف تمويل بمبلغ 5,072,476 ريال تمثل نسبة 1.33% إلى إجمالي المصروفات البالغة 380,699,836 ريال.
· لدى الشركة إيرادات أخرى بمبلغ 1,372,094ريال لم يفصح عنها.
· الشركة لديها مجموعة من اتفاقيات التسويق تخضع لأحكام القوانين الوضعية.
وبناء عليه فتكون الشركة من الشركات المختلطة بالربا، فلا يجوز الاكتتاب فيها، ومن تورط في الاكتتاب فيها ظناً منه أنها مباحة فعليه المبادرة ببيع أسهمه فيها أول نزولها للتداول، وقيمتها كاملة له، وليس عليه تطهير فيها، لأن الزيادة في رأس ماله نتجت عن ارتفاع القيمة السوقية للسهم، وليست عن أرباح موزعة من الشركة.
وأما من اكتتب فيها بعد علمه بتحريمها فعليه أن يبادر ببيعها أول نزولها للتداول ويأخذ رأس ماله فقط، ويصرف الباقي في أوجه البر والخير بنية التخلص منه، وتبرئة ذمته من الحرام.
وكم يعز علينا معشر المسلمين أن يوجد من إخواننا القائمين على شركاتنا من يتعاملون بالربا إقراضاً واقتراضاً، ويستمرؤون هذا المنكر العظيم ويجاهرون به، ويعلنونه في وسائل الإعلام وكأنهم لم يفعلوا حراماً، ولم يقارفوا منكراً عظيماً، وهم يقرؤون قول ربنا عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة/278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}، وبخاصة أن البدائل الشرعية متوفرة وميسرة، فلا حاجة تدعو إلى التعامل بالربا ولا ضرورة،!! فلماذا الإصرار على الحرام، ومخالفة الشريعة والنظام، والاستمرار في محادة الله ورسوله والمؤمنين!!.
فأسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، ويردهم إليه رداً جميلاً، ويعيذهم من شرور أنفسهم، وسيئات أعمالهم، ويغنيهم بحلاله عن حرامه. والحمد لله رب العالمين.
http://www.islammessage.com/articles...d=160&aid=2572
حكم الاكتتاب في الكيميائية
حكم الاكتتاب في الكيميائية
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان (المشرف العام)
الاحد 20 جمادى الأولى 1429 الموافق 25 مايو 2008
عدد القراء : 165
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد سئلت كثيراً عن حكم الاكتتاب في شركة "الصناعات الكيميائية الأساسية"، وهي شركة يبلغ رأس مالها حاليا 220,000,000 ريال سعودي مقسمة إلى 22,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10ريالات سعودية للسهم, وبعلاوة إصدار قدرها 20 ريالا سعوديا تمثل بمجملها 30% من رأس المال المصدر للشركة, وستكون فترة الاكتتاب في الفترة من 19/5/1429إلى 28/5/1429 (الموافق 24/5/2008م إلى 2/6/2008م)
وبدراسة القوائم المالية للشركة لوحظت عليها الملحوظات الشرعية الآتية:
· لدى الشركة نقد لدى البنوك لم يفصح عنه بمبلغ 37,470,237ريال.
· لدى الشركة قروض بمبلغ 45,500,000ريال سعودي وتمثل 8.82% من إجمالي موجودات الشركة البالغة 515,982,264 ريال.
· لدى الشركة مصاريف تمويل بمبلغ 5,072,476 ريال تمثل نسبة 1.33% إلى إجمالي المصروفات البالغة 380,699,836 ريال.
· لدى الشركة إيرادات أخرى بمبلغ 1,372,094ريال لم يفصح عنها.
· الشركة لديها مجموعة من اتفاقيات التسويق تخضع لأحكام القوانين الوضعية.
وبناء عليه فتكون الشركة من الشركات المختلطة بالربا، فلا يجوز الاكتتاب فيها، ومن تورط في الاكتتاب فيها ظناً منه أنها مباحة فعليه المبادرة ببيع أسهمه فيها أول نزولها للتداول، وقيمتها كاملة له، وليس عليه تطهير فيها، لأن الزيادة في رأس ماله نتجت عن ارتفاع القيمة السوقية للسهم، وليست عن أرباح موزعة من الشركة.
وأما من اكتتب فيها بعد علمه بتحريمها فعليه أن يبادر ببيعها أول نزولها للتداول ويأخذ رأس ماله فقط، ويصرف الباقي في أوجه البر والخير بنية التخلص منه، وتبرئة ذمته من الحرام.
وكم يعز علينا معشر المسلمين أن يوجد من إخواننا القائمين على شركاتنا من يتعاملون بالربا إقراضاً واقتراضاً، ويستمرؤون هذا المنكر العظيم ويجاهرون به، ويعلنونه في وسائل الإعلام وكأنهم لم يفعلوا حراماً، ولم يقارفوا منكراً عظيماً، وهم يقرؤون قول ربنا عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {البقرة/278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ}، وبخاصة أن البدائل الشرعية متوفرة وميسرة، فلا حاجة تدعو إلى التعامل بالربا ولا ضرورة،!! فلماذا الإصرار على الحرام، ومخالفة الشريعة والنظام، والاستمرار في محادة الله ورسوله والمؤمنين!!.
فأسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، ويردهم إليه رداً جميلاً، ويعيذهم من شرور أنفسهم، وسيئات أعمالهم، ويغنيهم بحلاله عن حرامه. والحمد لله رب العالمين.
http://www.islammessage.com/articles...d=160&aid=2572
نور وضي
•
تحريم الاكتتاب في شركة الصناعات الكيميائية الأساسية
المفتي:د. محمد بن سعود العصيمي5/25/2008
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فبالإطلاع نشرة الاكتتاب وعلى القوائم المالية للشركة المنشورة في نشرة الاكتتاب، تبين جليا أن الشركة تتعامل بالقروض الربوية . وحيث إن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية وعندها مصروفات لهذه التمويلات الربوية، فلا أرى جواز الاكتتاب بها.
وإني بهذه المناسبة أدعو القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات إلى تجنب الاقتراض المحرم والاستثمار المحرم، فالبدائل الإسلامية –ولله الحمد- متاحة وكافية، وأذكرهم بتقوى الله عز وجل وبالأمانة التي تحملوها في أعناقهم وسيسألون عنها يوم القيامة، كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر للقائمين عليها طريقة شرعية لتحويل تلك التعاملات المحرمة إلى معاملات شرعية.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=23891
المفتي:د. محمد بن سعود العصيمي5/25/2008
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فبالإطلاع نشرة الاكتتاب وعلى القوائم المالية للشركة المنشورة في نشرة الاكتتاب، تبين جليا أن الشركة تتعامل بالقروض الربوية . وحيث إن الشركة قد اقترضت قروضا ربوية وعندها مصروفات لهذه التمويلات الربوية، فلا أرى جواز الاكتتاب بها.
وإني بهذه المناسبة أدعو القائمين على هذه الشركة وغيرها من الشركات إلى تجنب الاقتراض المحرم والاستثمار المحرم، فالبدائل الإسلامية –ولله الحمد- متاحة وكافية، وأذكرهم بتقوى الله عز وجل وبالأمانة التي تحملوها في أعناقهم وسيسألون عنها يوم القيامة، كما أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر للقائمين عليها طريقة شرعية لتحويل تلك التعاملات المحرمة إلى معاملات شرعية.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
http://www.halal2.com/ftawaDetail.asp?id=23891
الصفحة الأخيرة