جرعه تفاؤل25
جرعه تفاؤل25
اللي اعرفه الخوف اللي يبيح لك الفطر
هو الخوف المبرر يعني تكون الطبيبه حذرت من الصيام
و انه ممكن يضر اما الخوف العادي الكل يخاف على اجنته
لذلك يفضل تستشيري اهل العلم لا تفطري من عندك
و اذا النهار طويل و مرهق ناااامي عشان يمر الوقت
من الضحى للظهر خذي غفوة و من الظهر للعصر
و افطارك خليه خفيف لا تطولي وقفة بالمطبخ ولا تكثري اصناف هذا رأيي المتواضع
جرعه تفاؤل25
جرعه تفاؤل25
و تذكري اختي صيام رمضان ركن من اركان الاسلام
يعني تحري و اسألي قبل تفطري
سبحان الله ناس تصوم و هم في مجاعات و فقر شديد
اما التعب يهون ان شاء الله سبل الراحة متوفرة
نوم و مكيفات باردة و راحة تامه حتى الاكل تقدري تاخذي جاهز
ملك77
ملك77
و تذكري اختي صيام رمضان ركن من اركان الاسلام يعني تحري و اسألي قبل تفطري سبحان الله ناس تصوم و هم في مجاعات و فقر شديد اما التعب يهون ان شاء الله سبل الراحة متوفرة نوم و مكيفات باردة و راحة تامه حتى الاكل تقدري تاخذي جاهز
و تذكري اختي صيام رمضان ركن من اركان الاسلام يعني تحري و اسألي قبل تفطري سبحان الله ناس تصوم و...
جزاك الله خير يارب صادقة وانا عشان كذا اسأل لان ماودي افطر ويكون حرام ولا ودي اني اصوم ولاقدر الله يتضرر الجنين وقتها انا المسؤوله انا جربت وصمت كم يوم وكنت ابقى كم ساعه قبل الفجر وكم ساعه قبل الفطور ورغم كذا دوخه وهبوط
ربي يسعدك❤😘
بائعة المسك
بائعة المسك
حكم الصيام على الحامل والمرضع
حينما كنت حاملاً بمولودي الأول وذلك قبل تسع سنوات سألت أحد الإخوة ممن يدعو لمنهج السلف عن ماذا أفعل؟ وقد دخل علينا شهر رمضان، ولا أستطيع الصوم لظروف الحمل، فأجابني ألا علي صوم مستدلاً بالحديث: (وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصوم عن الحامل والمرضع )، وأيضاً ليس هنالك جزاء، وأصبحت لا أصوم حينما أكون حاملاً أو مرضعاً لمدة أربع سنوات، أي إلى مولودي الرابع، وبعدها سمعت من أحد الإخوة أن على أمثالي الجزاء فقط، مستدلاً بالأثر أن ابن عباس رأى أم ولد له مرضعاً، فقال لها: ، فأخذت مبلغاً من المال لأطعم به جزاءً للأربعة الأشهر التي عليَّ من رمضان، ولكن يا فضيلة الشيخ سمعت في برنامج نور على الدرب من أحد العلماء الأفاضل: أن على أمثالي القضاء ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ، ورمضان على الأبواب -لو قدر الله لنا الحياة-، ومواعيد وضعي قبله بأيام، وسيكون الشهر الخامس دين علي، وسؤالي: ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث والأثر، ولو أدركني الموت قبل قضاء المائة والخمسين اليوم التي علي هل أكون آثمة بذلك؟ أرجو الإفادة ليطمئن قلبي جزاكم الله خيراً، ثم إنني وضعت مبلغاً من المال بنية الإطعام، وجاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل نفد ما عنده من مال، فأعطيته له بنية كفارة الفطر، فهل يصح عملي هذا أم أطعم؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً.




الجواب الشيخ بن باز الله يرحمه:
الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح، مخالف للأدلة الشرعية، والله يقول سبحانه: ..وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.. (185) سورة البقرة، والحامل والمرضع في حكم المريض وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز، بل هما في حكم المريض فتقضيان إذا استطاعتا ذلك، ولو تأخر القضاء، وإذا تأخر القضاء مع العذر الشرعي فلا إطعام قضاءٌ فقط، أما إذا تساهلت ولم تقض مع القدرة فعليها مع القضاء الإطعام إذا جاء رمضان الآخر ولم تقض تساهلاً وتكاسلاً فعليها القضاء مع الإطعام، أما إذا كان التأخير من أجل الرضاعة والحمل لا تكاسلاً فإن عليها القضاء فقط ولا إطعام، وما أنفقت من الإطعام فهو في سبيل الله ولك أجره، ويؤدي ما يؤدي إذا كنت تساهلتِ في القضاء، يؤدي مؤداه، وعليك القضاء، تصومين حسب الطاقة ولا يلزمك التتابع تصومين وتفطرين حتى تكلمي، إن شاء الله، والله في عون العبد وتسهيله، سبحانه وتعالى، إذا صدق العبد وأخلص لله واستعان به جل وعلا، فالله يعينك ويسهل لك القضاء فأبشري بالخير واستعيني بالله واصدقي، والله جل وعلا هو المعين الموفق سبحانه وتعالى.

موقع الشيخ
http://www.binbaz.org.sa/noor/4539
بائعة المسك
بائعة المسك
يجوز لامرأة في بداية حملها أن تفطر خشية على الجنين وإذا أفطرت هل عليها القضاء أو فدية إطعام مسكين أفيدونا ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولاً أن الحامل والمرضع لا يجوزُ لهما الفطر إلا إذا خافا ضرراً على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا تحقق خوف الضرر إما بالتجربة وإما بإخبار طبيبٍ ثقة جاز الفطر، واختلف العلماء في الواجب عليهما إذا أفطرتا، فصح عن ابن عباسٍ وابن عمر أنهما أمرا بالفدية دون القضاء، بل جعل ابن عباسٍ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما ممن عُني بقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184}، ووجهه من النظر إلحاقهما بالمريض الذي لا يُرجى برؤه لتكرر الحمل والرضاع، وذهب الأئمةُ الأربعة إلى وجوبِ القضاء عليها؛ لقوله تعالى: أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { البقرة: 184 } ، قالوا: وهي بالمريض الذي يُرجى برؤه أشبه فوجب عليها القضاء إذا قدرت عليه، وزاد الشافعي وأحمد إيجاب الإطعام وقدره عند الحنابلة مدٌ من بر ونصف صاع من غيره، وأما عند الشافعية فقدره مدٌّ مطلقا، يُدفع إلى مسكين عن كل يومٍ تفطره إذا كان الفطر لأجل الخوف على الجنين، وهذا القول هو أحوط الأقوال وأبرؤها للذمة، والأقيس القول الثاني، والقول الأول أقرب للآثار.
وحمل الجمهور من الشافعية والحنابلة هذه الآثار التي وجب فيها الإطعام على أنه يجبُ إضافةً إلى القضاء، وقد استوعب الموفق في المغني أقوال الفقهاء في المسألة وقرر المذهب تقريراً حسناً وذكر وجوه الأقوال وحججها، وانتصر لوجوب القضاء والإطعام إذا كان الفطر لأجل الخوف على الولد، ونحنُ نسوقُ كلامه بطوله لتتم الفائدة: وجملة ذلك أن الحامل والمرضع, إذا خافتا على أنفسهمافلهما الفطر, وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافا،لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. وإن خافتا على ولديهما أفطرتا، وعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا يروى عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وقال الليث: الكفارة على المرضع دون الحامل. وهو إحدى الروايتين عن مالك لأن المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها, بخلاف الحامل, ولأن الحمل متصل بالحامل, فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. وقال عطاءوالزهري،والحسن، وسعيد بن المسيب, والنخعي, وأبو حنيفة لا كفارة عليهما، لما روى أنس بن مالك رجل من بني كعب, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم - أو - الصيام، والله لقد قالهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما أو كليهما. رواه النسائيوالترمذي. وقال: هذا حديث حسن. ولم يأمره بكفارة, ولأنه فطر أبيح لعذر, فلم يجب به كفارة, كالفطر للمرض. ولنا قول الله تعالى:وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين . وهما داخلتان في عموم الآية. قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير, والمرأة الكبيرة, وهما يطيقان الصيام, أن يفطرا, ويطعما مكان كل يوم مسكينا, والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما, أفطرتا, وأطعمتا. رواه أبو داود.وروي ذلك عن ابن عمرولا مخالف لهما في الصحابة.
ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة, فوجبت به الكفارة, كالشيخ الهرم،وخبرهم لم يتعرض للكفارة, فكانت موقوفة على الدليل, كالقضاء, فإن الحديث لم يتعرض له, والمريض أخف حالا من هاتين، لأنه يفطر بسبب نفسه،إذا ثبت هذا, فإن الواجب في إطعام المسكين مد بر, أو نصف صاع من تمرأو شعير. والخلاف فيه, كالخلاف في إطعام المساكين في كفارة الجماع, إذا ثبت هذا, فإن القضاء لازم لهما. وقال ابن عباس وابن عمر:لا قضاء عليهما، لأن الآية تناولتهما, وليس فيها إلا الإطعام, ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. ولنا أنهما يطيقان القضاء, فلزمهما كالحائض والنفساء, والآية أوجبت الإطعام, ولم تتعرض للقضاء, فأخذناه من دليل آخر. والمراد بوضع الصوم وضعه في مدة عذرهما, كما جاء في حديث عمر بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر والصوم . ولا يشبهان الشيخ الهرم, لأنه عاجز عن القضاء, وهما يقدران عليه .
قال أحمد : أذهب إلى حديث أبي هريرة، يعني ولا أقول بقول ابن عباس وابن عمر في منع القضاء . انتهى.