السلام عليكم ورحمة الله..
كل سنة وانتو بصحة وسلامة..
بنات انا دحين نفسة من اسلاب ليا تقربا 20 يوم انقطع الدم من زمان .. وطول اليوم اكون نظيفة ويجي عليا بعد كدا افرازات يتغير لونها كل مرة ..مرة تكون صفراء ومرة تكون على بني وتكون قليلة مرة..
سؤالي ...اقدر اصوم واصلي ..؟؟
لاني صليت الفجر وكنت طاهرة وحين نزل عليا افرازت مرة قليلة ..
طيب لو ماني طاهرة ايش العلامة الي اعرفها فيها اني طهرت..لاني والله طفشت نفسي اصلي واصوم..
بنات انا ابغى اجابة واضحة لاني قريت فتاوي كتيرة بس مافهمت شي منها..
moony moon @moony_moon_1
محررة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
*هبة
•
رقـم الفتوى : 129857عنوان الفتوى:الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم النفاس
ما حكم الصلاة وقد انقطع عني الدم في النفاس من عشرين يوما، وعندي إفرازات بنية وصفراء، وفي بعض الأحيان لا يأتيني شيء، وهذا منذ شهر؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النفاس لا حد لأقله فمتى رأت المرأة الطهر لزمها أن تغتسل وتصلي ولها جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 9182.
وأما الصفرة والكدرة ـ بعد انقطاع دم النفاس ـ ففيها خلاف بيناه في الفتوى رقم: 123150، وعلى القول الراجح، فإن هذه الصفرة والكدرة نفاس ما دامت في مدة الأربعين ـ التي هي أكثر مدة النفاس ـ وعليه، فإنك تغتسلين وتصلين متى رأيت الطهر، فإذا عاودك الدم أو عاودتك الصفرة والكدرة في مدة الأربعين فإنك تمسكين عن الصلاة والصوم ولا يقربك زوجك حتى ينقطع ذلك، أو تنقضي مدة الأربعين ـ التي هي أكثر مدة النفاس عند كثير من العلماء.
وأما على القول الثاني: وهو أن الصفرة والكدرة ـ بعد انقطاع دم النفاس ـ لا تعد نفاسا، فإنك لا تدعين الصلاة هذه المدة، بل لك أحكام الطاهرات، وكنا قد رجحنا هذا القول في الفتويين رقم: 6726، ورقم: 31388.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=129857&Option=FatwaId
ما حكم الصلاة وقد انقطع عني الدم في النفاس من عشرين يوما، وعندي إفرازات بنية وصفراء، وفي بعض الأحيان لا يأتيني شيء، وهذا منذ شهر؟.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النفاس لا حد لأقله فمتى رأت المرأة الطهر لزمها أن تغتسل وتصلي ولها جميع أحكام الطاهرات، وانظري الفتوى رقم: 9182.
وأما الصفرة والكدرة ـ بعد انقطاع دم النفاس ـ ففيها خلاف بيناه في الفتوى رقم: 123150، وعلى القول الراجح، فإن هذه الصفرة والكدرة نفاس ما دامت في مدة الأربعين ـ التي هي أكثر مدة النفاس ـ وعليه، فإنك تغتسلين وتصلين متى رأيت الطهر، فإذا عاودك الدم أو عاودتك الصفرة والكدرة في مدة الأربعين فإنك تمسكين عن الصلاة والصوم ولا يقربك زوجك حتى ينقطع ذلك، أو تنقضي مدة الأربعين ـ التي هي أكثر مدة النفاس عند كثير من العلماء.
وأما على القول الثاني: وهو أن الصفرة والكدرة ـ بعد انقطاع دم النفاس ـ لا تعد نفاسا، فإنك لا تدعين الصلاة هذه المدة، بل لك أحكام الطاهرات، وكنا قد رجحنا هذا القول في الفتويين رقم: 6726، ورقم: 31388.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=129857&Option=FatwaId
*هبة
•
حكم الإفرازات البنية التي تخرج من النفساء قبل الأربعين
وضعت زوجتي من حوالي شهر ولا ندري بالضبط متي تنتهي فترة النفاس وقد انقطع الدم عنها، ولكن هناك بعض الإفرازات البنية قليلة جداً، وقد جامعتها، فما هو الحد الفاصل لطهر النفساء؟ وهل هناك إثم شرعي على المعاشرة في حالة وجود إفرازات كثيرة؟ علماً بأنني كنت مسافرا بعيداً عن زوجتي وعدت بعد شهر من الوضع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على كل مسلم أن يتثبت من أحكام الشرع قبل أن يقدم على أي أمر، ولذا فقد فرطت حين لم تسأل أهل العلم عما يجوز لك من امرأتك وحالها ما ذكرت، واعلم أن الصفرة والكدرة المتصلة بدم النفاس لها حكم النفاس ما دامت في مدة الأربعين يوما التي هي أكثر مدة النفاس قال في حاشية الروض: وإن اتصلت به أي بالنفاس صفرة أو كدرة فنفاس، وقيل بلا خلاف. انتهى
وانظر الفتويين رقم: 123150، ورقم: 6726، وعليه فقد أخطأت حين جامعت امرأتك وهي في نفاسها، وعليك التوبة النصوح من تقصيرك في تعلم ما يجب عليك تعلمه من أحكام الشرع، ولا تجب عليك كفارة، لأن وطء الحائض والنفساء لا تجب فيه الكفارة عند الجمهور، ولأن الظاهر أنك كنت تجهل الحكم، وأما ما يعرف به انتهاء النفاس، فهوانقطاع الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، أوانقضاء أكثر النفاس، وهو أربعون يوما على القول المرجح عندنا، والنفاس لا حد لأقله، فإذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء فقد صارت لها أحكام الطاهرات وجازت معاشرتها ولو قبل الأربعين، وانظر الفتوى رقم: 123968، فإذا انقضى أكثر النفاس ولم ترالمرأة الطهر فهي مستحاضة إلا أن يوافق ذلك عادة حيضها فيكون حيضا، وانظر لمعرفة حكم الدم إذا تجاوز الأربعين الفتوى رقم 59705.
والله أعلم
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=127325&Option=FatwaId
وضعت زوجتي من حوالي شهر ولا ندري بالضبط متي تنتهي فترة النفاس وقد انقطع الدم عنها، ولكن هناك بعض الإفرازات البنية قليلة جداً، وقد جامعتها، فما هو الحد الفاصل لطهر النفساء؟ وهل هناك إثم شرعي على المعاشرة في حالة وجود إفرازات كثيرة؟ علماً بأنني كنت مسافرا بعيداً عن زوجتي وعدت بعد شهر من الوضع.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على كل مسلم أن يتثبت من أحكام الشرع قبل أن يقدم على أي أمر، ولذا فقد فرطت حين لم تسأل أهل العلم عما يجوز لك من امرأتك وحالها ما ذكرت، واعلم أن الصفرة والكدرة المتصلة بدم النفاس لها حكم النفاس ما دامت في مدة الأربعين يوما التي هي أكثر مدة النفاس قال في حاشية الروض: وإن اتصلت به أي بالنفاس صفرة أو كدرة فنفاس، وقيل بلا خلاف. انتهى
وانظر الفتويين رقم: 123150، ورقم: 6726، وعليه فقد أخطأت حين جامعت امرأتك وهي في نفاسها، وعليك التوبة النصوح من تقصيرك في تعلم ما يجب عليك تعلمه من أحكام الشرع، ولا تجب عليك كفارة، لأن وطء الحائض والنفساء لا تجب فيه الكفارة عند الجمهور، ولأن الظاهر أنك كنت تجهل الحكم، وأما ما يعرف به انتهاء النفاس، فهوانقطاع الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، أوانقضاء أكثر النفاس، وهو أربعون يوما على القول المرجح عندنا، والنفاس لا حد لأقله، فإذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء فقد صارت لها أحكام الطاهرات وجازت معاشرتها ولو قبل الأربعين، وانظر الفتوى رقم: 123968، فإذا انقضى أكثر النفاس ولم ترالمرأة الطهر فهي مستحاضة إلا أن يوافق ذلك عادة حيضها فيكون حيضا، وانظر لمعرفة حكم الدم إذا تجاوز الأربعين الفتوى رقم 59705.
والله أعلم
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=127325&Option=FatwaId
الصفحة الأخيرة
وضعت طفلاً منذ: 40 يوما، وبعد 33 يوما توقف الدم وكانت هناك إفرازات صفراء ثم انقطعت عند اليوم 35 تماما، تطهرت وصمت ثلاثة أيام نظيفة، ثم وجدت إفرازات بنية اللون لا رائحة لها تختلف عن الدم العادي فاغتسلت منها وأكملت الصيام، ولكنها عادت مرة أخرى بعدذلك بيوم، ولا أعلم حكم هذه الأيام، وهل تقضى بعد ذلك؟ والآن، هل أصلي وأصوم أم لا؟ وما حكم الجماع في هذه الأيام؟. وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء فيما إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة بعد الطهر من النفاس وفي مدة الأربعين، فظاهر كلام العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ أن حكمه حكم النفاس، وممن رجح أنه لا يعد نفاساً العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ حيث قال ما عبارته: إذا طهرت النفساء ولو لأقل من عشرين يوماً، فإنها تغتسل وتصلي، وإذا جاءت الكدرة أو الصفرة ولو في مدة الأربعين، فإنها لا تمتنع من الصلاة، بل تستمر في صلاتها، قالت أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً.
انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 123150.
ولا حرج عليك في أن تأخذي بواحد من القولين في هذه المسألة، ولا شك في أن الأحوط هو أن تقضي صيام تلك الأيام.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=ShowFatwa&lang=A&Id=140681&Option=FatwaId