السلام عليكم
اذا قال الرجل لزوجتة انت طالق بالثلاث اذا فعلت كذا ثم في اليوم التالي كررها ووقع هذا الشئ ونفرض انه ينوي الطلاق هل تقع طلقة واحدة ام طلقتان ارجو ان تساعدوني بحثت كثيرا ولم اتوصل الى نتيجة وسألت المفتين في بلدي ولم ارتاح لاادري لماذا لكل من لها الخبرة وسألت في الأسلام ويب ولم يجيبوني مع الشكر

رحمة ربي @rhm_rby
عضوة جديدة
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

عندي مسالة ألا وهي الطلاق. حدثت مشادة بيني وبين زوجتي مع العلم أنها في بيت والدها كإجازه، فقلت إذا خرجتي من منزل والدك فأنت طالق.
أولا: ما لحكم في ذلك؟ وإذا خرجت زوجتي بدون علمي فهل يحل الطلاق؟
وثانياً: واذا سمحت لها أن تخرج وأن أرجعها لي ماذا يترتب علي. مع العلم أني كنت في غضب وفعلت ذلك كتأديب لها. أفيدوني أفادكم الله؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح تمام الوضوح، وعلى أية حال فإن ما صدر منك هو حلف بطلاق زوجتك أن لا تخرج من بيت أبيها، وهو أمر منهي عنه عند أهل العلم، لأن أيمان الطلاق من أيمان الفساق.
والحكم فيما ذكرته أنك إذا كان غضبك شديدا وقت تعليق طلاقك زوجتك على خروجها من المنزل بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا شيء عليك لارتفاع التكليف حينئذ فأنت في حكم المجنون، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وإن كنت تعي ما تقول فالمخرج الوحيد من وقوع الطلاق هو عدم خروجها، فإن خرجت بدون علمك أو سمحت لها بالخروج وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح الذي نفتي به، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا لم تقصد طلاقا. كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
اللهم إلا أن تكون لك نية فإنه يعمل بها كأن يكون قصدك تعليق الطلاق على خروجها دون إذن منك أو إلى جهة معينة، وكذا إن كان لك سبب هو الحامل لك على اليمين كأن يكون سبب تعليقك طلاقها هو خشية التقائها بشخص معين، فإذا زال السبب بأن سافر ذلك الشخص أو نحو ذلك فإن اليمين تنحل.
وفى حالة وقوع الطلاق فلك مراجعة زوجتك سواء رضي والدها بارتجاعها أم لا، فالرجعة لا تحتاج لولي ولا يشترط في صحتها رضا الزوجة ولا علمها.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ولا علمها بإجماع. انتهى. وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
ويشترط في صحة رجعتها أن يكون ذلك قبل تمام عدتها، ولم يسبق لك طلاقها أصلا أو طلقتها واحدة فقط. فإن كان طلاقك هذا مكملا للثلاث فقد حرمت عليك ولا تحل حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.

ربي يفرج همكِ يارب ويسعدكِ
سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم


لااله الا الله محمد رسول الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لااله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
الصفحة الأخيرة
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثا على فعل أمر معين ثم فعلته فقد وقع الطلاق ثلاثا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح.
وبناء على ذلك، فلا تصح رجعتها بل تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. ومعاشرتها بعد الطلاق الثلاث وقبل أن تحل لك من جديد لا تجوز بل تعتبر زنا، والعياذ بالله تعالى كما سبق في الفتوى رقم: 31362.
لكن إذا كانت المعاشرة المذكورة قد حصلت جهلا فلا إثم عليكما لأن هذه المسألة مما يعذر فيها بالجهل لخفائها على عامة الناس. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19084.
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يلزمك طلاق إذا لم تقصده، بل تجزئك كفارة يمين، وهذه الكفارة سبق تفصيلها في الفتوى رقم: 107238.
وإن قصدت الطلاق لزمتك طلقة واحدة على قول شيخ الإسلام ، ولك في هذه الحالة مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث. ورجعتك من الألفاظ الصريحة التي تقع بها الرجعة. وراجع المزيد في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.