إحدى قريباتي تسأل
مالحكم إذا قال رجل لزوجته أنت طالق طالق طالق وهي حائض ؟
وهل هناك موقع للفتوى يمكن لها كتابة سؤالها فيه
او رقم مفتي يمكنها الإتصال به
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسلمين اختي
بس الأشكاليه الحين
هل تحسب طلقه او لا ؟
وهل يلزمها عده او لا ؟
واذا يبي يرجعها وش الخطوات اللي لازم يسويها ؟
ياليت اللي عندها معلومه تفيدها
جزاكم الله خير
بس الأشكاليه الحين
هل تحسب طلقه او لا ؟
وهل يلزمها عده او لا ؟
واذا يبي يرجعها وش الخطوات اللي لازم يسويها ؟
ياليت اللي عندها معلومه تفيدها
جزاكم الله خير

*هبة
•
الطلاق في الحيض
في أول يوم من أيام الحيض نسيتْ أن تخبر زوجها وطلبت منه الطلاق وقام بإيقاع الطلاق ( الثالث ) ثم تذكرت ذلك وأخبرته ؟ ما هو الموقف الشرعي المترتب على ذلك ؟.
الحمد لله
اختلف الفقهاء في طلاق الحائض هل يقع أو لا ؟ فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب جماعة منهم إلى عدم وقوعه ، وعليه الفتوى عند كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء ، خلافاً لقول الجمهور . فجمهور العلماء يرون أنه يقع ، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين ، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .
وعليه فإذا كان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به ، وتظل المرأة في عصمة زوجها .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه لله عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، وكان لا يدري أنها حائض ، فهل يقع هذا الطلاق ؟
فأجاب :
" الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم ، وطال فيه النقاش ، هل يكون طلاقا ماضيا أم طالقا لاغيا ؟ وجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ، ويحسب على المرء طلقة ، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ، أن الطلاق في الحيض لا يقع ، ولا يكون ماضيا ، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) والدليل على ذلك في نفس المسألة الخاصة : حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله ، فيكون مردوداً ، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض ، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها ، ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة ، نعم ، لا عبرة بعلمه ، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم ، وعدم الوقوع ، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ، ولا إثم على الزوج " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (3/268) .
الإسلام سؤال وجواب
في أول يوم من أيام الحيض نسيتْ أن تخبر زوجها وطلبت منه الطلاق وقام بإيقاع الطلاق ( الثالث ) ثم تذكرت ذلك وأخبرته ؟ ما هو الموقف الشرعي المترتب على ذلك ؟.
الحمد لله
اختلف الفقهاء في طلاق الحائض هل يقع أو لا ؟ فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب جماعة منهم إلى عدم وقوعه ، وعليه الفتوى عند كثير من فقهاء العصر منهم الشيخ ابن باز رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " طلاق الحائض لا يقع في أصح قولي العلماء ، خلافاً لقول الجمهور . فجمهور العلماء يرون أنه يقع ، ولكن الصحيح من قولي العلماء الذي أفتى به بعض التابعين ، وأفتى به ابن عمر رضي الله عنهما ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجمع من أهل العلم أن هذا الطلاق لا يقع ؛ لأنه خلاف شرع الله ، لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا طلقها في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق" (ص44) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .
وعليه فإذا كان الطلاق صدر حال الحيض فإنه لا يقع ولا يعتد به ، وتظل المرأة في عصمة زوجها .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه لله عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، وكان لا يدري أنها حائض ، فهل يقع هذا الطلاق ؟
فأجاب :
" الطلاق الذي وقع وعلى المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم ، وطال فيه النقاش ، هل يكون طلاقا ماضيا أم طالقا لاغيا ؟ وجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ، ويحسب على المرء طلقة ، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض ثم تحيض مرة ثانية ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة : الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة ، ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ، أن الطلاق في الحيض لا يقع ، ولا يكون ماضيا ، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) والدليل على ذلك في نفس المسألة الخاصة : حديث عبد الله بن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض ، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق ) ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ) فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع ، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض لم يطلقها على أمر الله ، فيكون مردوداً ، فالطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه طلاق غير ماض ، وأن المرأة لا زالت في عصمة زوجها ، ولا عبرة في علم الرجل في تطليقه لها أنها طاهرة أو غير طاهرة ، نعم ، لا عبرة بعلمه ، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم ، وعدم الوقوع ، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ، ولا إثم على الزوج " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (3/268) .
الإسلام سؤال وجواب

الصفحة الأخيرة
إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض, أو في طهر جامعها فيه, فهل يحسب هذا الطلاق أم لا، أي: هل تكون هذه الطلقة الأولى, مع العلم بأن الكثير من الناس يطلقون زوجاتهم في تلك الحال ولا يعلمون الحكم؟
لا يجوز تطليق الزوجة في حال الحيض, ولا في حال النفاس, ولا في طهر جامعها فيه حتى تطهر, لا بد من طهرها من الحيض, أو النفاس, ثم يطلق قبل أن يمسها لقول النبي لابن عمر لما طلقها وهي حائض غضب عليه النبي وأنكر عليه، وقال: (راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها قبل أن تمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق على النساء)، وإذا مسها لا يطلقها حتى تحيض, ثم تطهر, ثم يطلقها قبل أن يمسها، هكذا أمر النبي- صلى الله عليه وسلم- ابن عمر, وغضب عليه لما طلقها في الحيض، ومثله في النفاس وقد اختلف العلماء- رحمهم الله- هل يقع الطلاق أو ما يقع، فالجمهور على أنه يقع, وقد فعله ابن عمر أوقعها على نفسه، ابن عمر -رحمه الله- حسبها على نفسه وعدها على نفسه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحسب؛ لأنه طلاق منكر منهي عنه فلا يحسب إذا طلقها في الحيض, أو في طهر جامعها فيه وليست حبلى ولا آيسة، وهذا هو الأرجح، وهو الذي نفتي به إذا طلقها وهي حائض أو نفساء وهو يعلم ذلك، وهو يعلم أنها حائض أو نفساء لم يقع وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وهكذا في طهر مسها فيه وليست حبلى ولا آيسة، أما طلاق الحبلى لا بأس، النبي- صلى الله عليه وسلم- قال لابن عمر: (طلقها طاهراً أو حاملاً)، وهكذا الآيسة التي ما تحيض، فتطليقها لا بأس في أي وقت، أما إذا كانت تحيض فليس له أن يطلقها حتى تطهر, ثم يطلق قبل أن يمس، إلا إذا كانت حامل له أن يطلقها مطلقاً ولو جامعها ولو كان قد جامعها ما دامت حاملا، الرسول قال: (طلقها طاهرا-يعني قبل أن تمسها-أو حاملا)، هكذا جاءت السنة على النبي-صلى الله عليه وسلم-وهذا القول أصح، إذا طلقها في الحيض, أو في النفاس, أو في طهر مسها فيه وليست حاملة ولا آيسة لا يقع على الصحيح إذا كان يعلم حالها، أما إذا كان يعلم حالها يقع الطلاق مثلما هو عند الجميع، إذا كان لا يعلم مثلما قال الجمهور يقع الطلاق، والأكثر من أهل العلم يرون أنه يقع الطلاق مطلقا، يحرم عليه ويأثم ولكن يقع الطلاق عقوبة له، ولكن الصواب أنه لا يقع؛ لأنه طلاق منهي عنه وفي بعض الروايات، أن الرسول-صلى الله عليه وسلم- قال: (ارجعها) ولم يرها طلقة واقعة، وقال: (إذا طهرت فليطق أو ليمسك)، يعني قبل أن يمس، فالسنة للمؤمن إذا أراد الطلاق أن يطلقها حال كونها حاملا ً أو في طهر لم يمسها فيه، هذا هو السنة للمؤمن لا يطلق في الحيض، ولا في النفاس، ولا في طهر حصل فيه جماع، وهي ليست حاملاً ولا آيسة فهذه الأحوال الثلاثة لا يطلق، ويطلق في حالين: إحداهما: حال كونها حاملاً، والثاني: حال كونها في طهر لم يمسها فيه، وهي حائل ليست حاملاً في طهر لم يمسها فيه. ومثلها اليائسة يطلقها لا بأس؛ لأنها ليس عندها حيض إذا طلق الآيسة لا بأس في أي وقت أو الحامل في أي وقت، أو التي تحيض لكن في طهر لم يمسها فيه فلا بأس، هكذا جاءت السنة بحديث ابن عمر رضي الله عنهما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ
http://www.binbaz.org.sa/mat/20899