جنان سبأ
جنان سبأ
استغفر الله العظيم الشتم سهل الى هذه الدرجة الوحدة مابتكلف نفسها بالبحث والتحري قبل الاجابة .. صاحبة الموضوع رأت شئ وكتبت رأيها واحضرت دلائل .. والمعلقات على الموضوع بدأوا بشتم الطرف الثاني بدون حتى ما يقرأوا موضوعها ولا يسمعوا وجهة نظرها وفي اخت جزاها الله الف خير نزلت اقتباسات من كلام البنت الثانية لكن الظاهر المعلقات ماعندهم وقت يقرأوا وعلى طول البنت طلعت شيعية وغيرها من الالفاظ لا حول ولا قوة الا بالله
هنا العنزي
هنا العنزي
اولا البنت اللي تقصديها
ماهي شيعية
ثاني شيء هي كلامها كان بقسم ثاني خالص
غير هذا
طيب انتي كتبتي موضوعك هنا
هي ايش استفادت
طالما انتي تبي تفهميها كنتي ارسلي لها رسالة
خاصة فهميها ان حديث الذواقين ضعيف
وتري هي انسانة تقبل الانتقاد
لانه صار اني جادلتها وتقبلت مني لكن بشيء اخر

ولو قصدك انه تنبهي العضوات عن هذا الحديث
كان بامكانك تجيبي فتوي
وتحطينها بموضوع وانتهينا بدون ذكر انه في عضوة وكذا وكذا
وانتي شفتي ان كثير تركوا المقصد وركزوا علي
شيعية وماشيعية
وكانه مافي احد منا ممكن يردد حديث ضعيف
ومايعرف انه ضعيف
والحين البنت ماهي دارية عن شيء ولا حتي تصححت
لها المعلومة
لا حول ولا قوة الا بالله
لينا الليونا
لينا الليونا
ياسااااااااااااااااااااااتر خليتوا البنت شيعية مرة وحده !!!!


انتبهي ياصاحبة الموضوع روحي استسمحي من البنت ترا قذفها برقبتك ليوم الدين

انا انصحك من محبة

لان مفسدة موضوعك دا اكبر من مصلحته لانك نسختي كلام البنت حرفيا واي وحده دحين تقدر تطلع مين هي العضوة دي !!

لو سألتي عن حديث الذواقين والذواقات مو كان اهون ؟ من التشكيك بدين وحده غافلة

انتبهي من قذف المحصنات الغافلات!!

استسمحي منها واحدفي موضوعك دا

واذا تبغي المعلومات اللي فيه انسخي كلللللللل المعلومات وحطيها بموضوع جديد
وبكدا تكوني كسبتي اجر بإذن الله
~ كـنــوووزة ~
~ كـنــوووزة ~


قال ابن القيم في الزاد :واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن يزوجوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه
ابنة أبي جهل فلم يأذن في ذلك وقال :
فإنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها إني أخاف أن تفتن فاطمة
في دينها وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا ]
وفي لفظ فذكر صهرا له فأثنى عليه وقال : حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي
فتضمن هذا الحكم أمورا


أحدها : أن الرجل إذا شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتى
تزوج عليها فلها الفسخ ووجه تضمن الحديث لذلك أنه صلى الله عليه وسلم اخبر أن ذلك
يؤذي فاطمة ويريبها وأنه يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبه ومعلوم قطعا أنه صلى الله عليه وسلم إ
نما زوجه فاطمة رضي الله عنها على أن لا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي أباها صلى الله عليه وسلم
ولا يريبه وإن لم يكن هذا مشترطا في صلب العقد فإنه من المعلوم بالضرورة أنه إنما دخل عليه
وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر وثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له ت
عريض بعلي رضي الله عنه وتهييج له على الإقتداء به وهذا يشعر بأنه جرى منه وعد له
بأنه لا يريبها ولا يؤذيها فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر

فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه
فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك
البتة واستمرت عادتهم بذلك كان كالمشروط لفظا وهو مطرد على قواعد أهل المدينة
وقواعد أحمد رحمه الله : أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ولهذا أوجبوا الأجرة على من دفع
ثوبه إلى غسال أو قصار أو عجينه إلى خباز أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة أو دخل الحمام أ
و استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك ولم يشرط لهم أجرة أنه يلزمه
أجرة المثل وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائهم ضرة
ولا يمكنونه من ذلك وعادتهم مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا


وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمكن إدخال الضرة عليها عادة لشرفها وحسبها
وجلالها كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا سواء
وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وابنة سيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا فلو

شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا
وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل

حكمة بديعة وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تبع له فإن كانت في نفسها
ذات درجة عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها وهذا شأن
فاطمة وعلي رضي الله عنهما ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها
في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعا وبينهما من الفرق ما بينهما فلم يكن نكاحها
على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا وقد أشار صلى الله عليه وسلم
إلى هذا بقوله :
فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته .


قال النووي: "قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بكل حال، وعلى كل وجه، وإن تولد ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حي، وهذا بخلاف غيره، قالوا: وقد أعلم - صلى الله عليه وسلم - بإباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي، بقوله صلى الله عليه وسلم: "لست أحرم حلالا"، ولكن نهى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين:
إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة، فيتأذى حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم، فيهلك من آذاه، فنهى عن ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة.
والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهما، بل معناه: أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان، كما قال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع، ويحتمل أن المراد تحريم جمعهما، ويكون معنى لا أحرم حلالا، أي: لا أقول شيئا يخالف حكم الله، فإذا أحل شيئا لم أحرمه، وإذا حرمه لم أحلله، ولم أسكت عن تحريمه؛ لأن سكوتي تحليل له، ويكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت رسول الله وبنت عدو الله" .
وقد علق ابن حجر على هذه القصة إجمالا، فقال: والذي يظهر لي أنه لا يبعد أن يعد في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خاصا بفاطمة - رضي الله عنها.
وفد فصل القول في هذا تباعا، فقال: قوله: «فإنما هي بضعة مني». والسبب فيه ما تقدم في المناقب أنها كانت أصيبت بأمها، ثم بأخواتها واحدة بعد واحدة، فلم يبق لها من تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت لها الغيرة.
وقوله «يريبني ما أرابها»: يعني أنها لا تصبر على الغيرة، فيقع منها في حق زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدين.
وقوله «ويؤذيني ما آذاها»: وفي الحديث تحريم أذى من يتأذى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتأذيه؛ لأن أذى النبي - صلى الله عليه وسلم - حرام اتفاقا قليله وكثيره، وقد جزم بأنه يؤذيه ما يؤذي فاطمة، فكل من وقع منه في حق فاطمة شيء فتأذت به، فهو يؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم - بشهادة هذا الخبر الصحيح... وفيه حجة لمن يقول بسد الذريعة؛ لأن تزويج ما زاد على الواحدة حلال للرجال ما لم يجاوز الأربع، ومع ذلك فقد منع من ذلك في الحال لما يترتب عليه من الضرر في المآل.


والله أعلم
متشوقه للامومه
لاحول ولاقوة الا بالله (ولاتقف ماليس لك به علم)ايش التخبيص هذا