الغُسل مسائل وأحكام

ملتقى الإيمان

سلااااااااااااااااام

باب الغسل من الجنابة

99 ـ مسألة : (والموجب له خروج المني الدافق) بلذة . لأن أم سليم قالت : يا رسول الله إن

الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله

عليه وسلم : نعم ، إذا رأت الماء متفق عليه .

100 ـ مسألة : (والتقاء الختانين)، وهو تغييب الحشفة في الفرج وإن عرى عن الإنزال لقول

النبي صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان وجب الغسل

وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع ، وختان المرأة جلدة في أعلى الفرج يقطع منها في

الختان ، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذي ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا ، وغير ذلك

مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة .

101 ـ مسألة : (والواجب فيه النية ، وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق) .

واعلم أن الغسل ضربان : كمال ، وإجزاء . فالكمال أن يتوضأ للصلاة ، ثم يغتسل . وقد دل

عليه حديث عائشة وميمونة ، فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل

من الجنابة غسل يديه ثلاثاً، وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد

أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده . وقالت ميمونة : وضع

رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً ، ثم

أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم ضرب يده بالأرض - أو الحائط - مرتين أو ثلاثاً ،

ثم تمضمض واستنثق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ، ثم غسل سائر جسده

، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه . متفق عليهما .


102 ـ مسألة : وأما صفة الإجزاء فهو أن يعم بدنه بالماء في الغسل ، وينوي به الغسل

والوضوء ، ويتمضمض ويستنشق ، لأن ذلك هو المأمور به بقوله تعالى : وإن كنتم جنباً

فاطهروا 'سورة المائدة، الآية : 6' ، وقوله : حتى تغتسلوا ' سورة النساء ، الآية : 43 ' .

103 ـ مسألة : (وتسن التسمية) لما سبق في الوضوء . (وأن يدلك بدنه بيده ) ليصل الماء

إلى جميع بدنه .

104 ـ مسألة : (ولا يجب نقض الشعر)، لأن الله سبحانه وتعالى قال : حتى تغتسلوا أوجب

الغسل ولم يذكر نقض الشعر ولو كان واجباً لذكره ، لكن يجب غسله وتروية أصوله ، لقوله

عليه السلام : تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة .

105 ـ مسألة : (وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما) ، لأنهما عبادتان من جنس فتدخل

الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج ، وهو صفة الإجزاء لما سبق ، وعنه لا يجزئ الغسل

عن الوضوء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه

فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين .

106 ـ مسألة : (وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها) لما سبق ،

(وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى) لقوله عليه السلام : ليس للمرء من عمله إلا ما نوى

منقووووووول

2
363

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

فراشة
فراشة
يزاج الله خير :26:
انبثاق الإبداع
فراشة واياك

انتي الوحيدة اللي عبرتيني