سلااااااااااااااااام
باب الغسل من الجنابة
99 ـ مسألة : (والموجب له خروج المني الدافق) بلذة . لأن أم سليم قالت : يا رسول الله إن
الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : نعم ، إذا رأت الماء متفق عليه .
100 ـ مسألة : (والتقاء الختانين)، وهو تغييب الحشفة في الفرج وإن عرى عن الإنزال لقول
النبي صلى الله عليه وسلم : إذا جلس بين شعبها الأربع ، ومس الختان الختان وجب الغسل
وختان الرجل الجلدة التي تبقى بعد القطع ، وختان المرأة جلدة في أعلى الفرج يقطع منها في
الختان ، فإذا غابت الحشفة في الفرج تحاذي ختاناهما فيقال التقيا وإن لم يتماسا ، وغير ذلك
مقيس عليه لأنه فرج أشبه قبل المرأة .
101 ـ مسألة : (والواجب فيه النية ، وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق) .
واعلم أن الغسل ضربان : كمال ، وإجزاء . فالكمال أن يتوضأ للصلاة ، ثم يغتسل . وقد دل
عليه حديث عائشة وميمونة ، فروت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل
من الجنابة غسل يديه ثلاثاً، وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد
أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده . وقالت ميمونة : وضع
رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثاً ، ثم
أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم ضرب يده بالأرض - أو الحائط - مرتين أو ثلاثاً ،
ثم تمضمض واستنثق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ، ثم غسل سائر جسده
، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه . متفق عليهما .
102 ـ مسألة : وأما صفة الإجزاء فهو أن يعم بدنه بالماء في الغسل ، وينوي به الغسل
والوضوء ، ويتمضمض ويستنشق ، لأن ذلك هو المأمور به بقوله تعالى : وإن كنتم جنباً
فاطهروا 'سورة المائدة، الآية : 6' ، وقوله : حتى تغتسلوا ' سورة النساء ، الآية : 43 ' .
103 ـ مسألة : (وتسن التسمية) لما سبق في الوضوء . (وأن يدلك بدنه بيده ) ليصل الماء
إلى جميع بدنه .
104 ـ مسألة : (ولا يجب نقض الشعر)، لأن الله سبحانه وتعالى قال : حتى تغتسلوا أوجب
الغسل ولم يذكر نقض الشعر ولو كان واجباً لذكره ، لكن يجب غسله وتروية أصوله ، لقوله
عليه السلام : تحت كل شعرة جنابة ، فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة .
105 ـ مسألة : (وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما) ، لأنهما عبادتان من جنس فتدخل
الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج ، وهو صفة الإجزاء لما سبق ، وعنه لا يجزئ الغسل
عن الوضوء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ، ولأن الجنابة والحدث وجدا منه
فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا متفرقين .
106 ـ مسألة : (وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها) لما سبق ،
(وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى) لقوله عليه السلام : ليس للمرء من عمله إلا ما نوى
منقووووووول
انبثاق الإبداع @anbthak_alabdaaa
محررة ماسية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
فراشة
•
يزاج الله خير :26:
الصفحة الأخيرة