أختي رضاك والجنة
خذي حقك ف يومك وارجعي لموقع الإسلام سؤال وجواب فيه بعض الأحكام
لو جا معايا بحط الرابط
لأن لو هوا يبغا شي منك ما يجوز إلا بضرورة
والله يقويك ياارب
في أشياء ما تترتب من البداية ووفي احاسيس غريبة
تراه هوبإذن الله مارح يتركك ورح يدورك لا تخافي ولا تتوجسي...

هذا للأخوات المتعيفات الجدد في الموضوع
هل يمكن للمتزوج بأكثر من زوجة أن يسبِّب أمراضاً لهن بسبب التعدد؟!
ar
Share |
السؤال:
الإسلام طهارة ، لماذا تتعدد الزوجات إلى أربع نساء ، وهذا ينقل الفيروسات والباكتيريا ، فلماذا تعددت إلى أربع زوجات ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقاداً راسخاً أنه ما شرعه الله لعباده ، أو أمرهم به : لا يمكن أن يكون فيه مضرة أو مفسدة خالصة ، بل ولا غالبة ، وإنما تكون منفعته خالصة ، أو يكون ما فيه من المصلحة والمنفعة ، أعلى وأزيد مما يمكن أن يكون فيه من المضار .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
" فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة ؛ إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب ، والله لا يحب الفساد ، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح " انتهى من" مجموع الفتاوى " ( 28 / 126 ) .
وقال – رحمه الله - :
" وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف : أن ما أمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة ومنفعته راجحة ، وأما ما كانت مضرته راجحة : فإن الله لا يأمر به ، وأما " جَهم " ومن وافقه من الجبرية فيقولون : إن الله قد يأمر بما ليس فيه منفعة ولا مصلحة ألبتة ، بل يكون ضرراً محضا إذا فعله المأمور به ، وقد وافقهم على ذلك طائفة من متأخري أتباع الأئمة ممن سلك مسلك المتكلمين - أبي الحسن الأشعري وغيره - في مسائل القدر فنصر مذهب جهم والجبرية " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 16 / 165 ، 166 ) .
ثانياً:
ما قد يحدث من أمراض بين الأزواج لا علاقة له بتعدد الزوجات ؛ إذ قد يحصل للزوج وله زوجة واحدة ! وإنما يكون ذلك بسبب مخالفتهم لشرع الله تعالى إما بالجماع في الحيض أو في الدبر ، أو بتركهم التطهر والتنظف الذي أُمر به المسلمون عموماً - كالاستنجاء - ، أو بعد الجماع على وجه الخصوص - كالوضوء والاغتسال - ، أو غير ذلك من الأسباب ، مما لا تعلق له بأصل التشريع ، فيبحث عن سبب ذلك ، ويعرف أسباب الوقاية منه .
إن هذه الأمراض الجنسية لا تُعرف في المجتمعات الطاهرة النظيفة ولا يُمكن أن تكون بسبب علاقة مباحة حلال ، إلا أن يكون ذلك لأسباب أخرى ، وهذه الأمراض الجنسية إنما تُعرف بين المخالفين لشرع الله والشاذين في علاقاتهم كما هو مشاهد ومعلوم .
قال الدكتور علاء بكر – وفقه الله – وهو طبيب بشري - :
" فمِن عجائب الأمراض الجنسيَّة الدالة على أنها عقوبة خاصة للمصابين بها دون غيرهم من الذين لا يشاركونهم هذه المتع المحرمة :
1. أن هذه الأمراض لا تظهر إلا عند الممارسين للمتع المحرمة من البالغين المكلفين فهي تنتشر بين هذه النوعية من البشر دون غيرهم ، فالحيوانات على اختلافها وكثرتها وممارستها للجنس بلا ضوابط لا تصيبها هذه الأمراض الجنسية ، وكذلك المتزوجون الذين يمارسون الاتصال الجنسي بصورة شرعية داخل إطار الزواج الشرعي لا تصيبهم هذه الأمراض الجنسية ، حتى مع تعدد الزوجات الشرعيات ، فهي أمراض لا تصيب إلا الإنسان ، ولا تعيش إلا عليه ، ولا تنتقل من إنسان إلى آخر إلا عبر الاتصال الجنسي الحرام ، فهي عقوبة للعصاة دون غيرهم.
2. أن الممارس للمتعة الحرام معرض للإصابة بأكثر من مرض جنسي واحد ، بمجرد ممارسة الجنس المحرم لمرة واحدة فقط ، فقد يكتشف الزاني أنه قد أصيب بأكثر من مرض جنسي في وقت واحد ، وهو بعد ذلك قد ينقل هذه الأمراض التي أصابته كلها إلى غيره ممن يعاشره معاشرة جنسية بعدها " انتهى .
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=3786
والله أعلم
هل يمكن للمتزوج بأكثر من زوجة أن يسبِّب أمراضاً لهن بسبب التعدد؟!
ar
Share |
السؤال:
الإسلام طهارة ، لماذا تتعدد الزوجات إلى أربع نساء ، وهذا ينقل الفيروسات والباكتيريا ، فلماذا تعددت إلى أربع زوجات ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً:
يجب على كل مسلم أن يعتقد اعتقاداً راسخاً أنه ما شرعه الله لعباده ، أو أمرهم به : لا يمكن أن يكون فيه مضرة أو مفسدة خالصة ، بل ولا غالبة ، وإنما تكون منفعته خالصة ، أو يكون ما فيه من المصلحة والمنفعة ، أعلى وأزيد مما يمكن أن يكون فيه من المضار .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
" فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة ؛ إذ بهذا بعثت الرسل ونزلت الكتب ، والله لا يحب الفساد ، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح " انتهى من" مجموع الفتاوى " ( 28 / 126 ) .
وقال – رحمه الله - :
" وهذا مذهب جمهور المسلمين من السلف والخلف : أن ما أمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة ومنفعته راجحة ، وأما ما كانت مضرته راجحة : فإن الله لا يأمر به ، وأما " جَهم " ومن وافقه من الجبرية فيقولون : إن الله قد يأمر بما ليس فيه منفعة ولا مصلحة ألبتة ، بل يكون ضرراً محضا إذا فعله المأمور به ، وقد وافقهم على ذلك طائفة من متأخري أتباع الأئمة ممن سلك مسلك المتكلمين - أبي الحسن الأشعري وغيره - في مسائل القدر فنصر مذهب جهم والجبرية " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 16 / 165 ، 166 ) .
ثانياً:
ما قد يحدث من أمراض بين الأزواج لا علاقة له بتعدد الزوجات ؛ إذ قد يحصل للزوج وله زوجة واحدة ! وإنما يكون ذلك بسبب مخالفتهم لشرع الله تعالى إما بالجماع في الحيض أو في الدبر ، أو بتركهم التطهر والتنظف الذي أُمر به المسلمون عموماً - كالاستنجاء - ، أو بعد الجماع على وجه الخصوص - كالوضوء والاغتسال - ، أو غير ذلك من الأسباب ، مما لا تعلق له بأصل التشريع ، فيبحث عن سبب ذلك ، ويعرف أسباب الوقاية منه .
إن هذه الأمراض الجنسية لا تُعرف في المجتمعات الطاهرة النظيفة ولا يُمكن أن تكون بسبب علاقة مباحة حلال ، إلا أن يكون ذلك لأسباب أخرى ، وهذه الأمراض الجنسية إنما تُعرف بين المخالفين لشرع الله والشاذين في علاقاتهم كما هو مشاهد ومعلوم .
قال الدكتور علاء بكر – وفقه الله – وهو طبيب بشري - :
" فمِن عجائب الأمراض الجنسيَّة الدالة على أنها عقوبة خاصة للمصابين بها دون غيرهم من الذين لا يشاركونهم هذه المتع المحرمة :
1. أن هذه الأمراض لا تظهر إلا عند الممارسين للمتع المحرمة من البالغين المكلفين فهي تنتشر بين هذه النوعية من البشر دون غيرهم ، فالحيوانات على اختلافها وكثرتها وممارستها للجنس بلا ضوابط لا تصيبها هذه الأمراض الجنسية ، وكذلك المتزوجون الذين يمارسون الاتصال الجنسي بصورة شرعية داخل إطار الزواج الشرعي لا تصيبهم هذه الأمراض الجنسية ، حتى مع تعدد الزوجات الشرعيات ، فهي أمراض لا تصيب إلا الإنسان ، ولا تعيش إلا عليه ، ولا تنتقل من إنسان إلى آخر إلا عبر الاتصال الجنسي الحرام ، فهي عقوبة للعصاة دون غيرهم.
2. أن الممارس للمتعة الحرام معرض للإصابة بأكثر من مرض جنسي واحد ، بمجرد ممارسة الجنس المحرم لمرة واحدة فقط ، فقد يكتشف الزاني أنه قد أصيب بأكثر من مرض جنسي في وقت واحد ، وهو بعد ذلك قد ينقل هذه الأمراض التي أصابته كلها إلى غيره ممن يعاشره معاشرة جنسية بعدها " انتهى .
http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=3786
والله أعلم

وهذا في أحكام القسم
الحمد لله
خروج الزوج من بيت صاحبة النوبة ودخوله بيت الأخرى فيه تفصيل :
أ- فإن كان ذلك في النهار ، وكان عماد القسم في الليل ، فإنه يجوز للحاجة ، كوضع متاع ، وتسليم نفقة وتعرف خبرٍ ، وعيادة ، ونحو ذلك ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا ، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا ، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا ، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ . فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا) رواه أبو داود (2135) وقال الألباني في صحيح أبي داود : حسن صحيح .
ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته عند دخوله عليها ، بغير الجماع ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليّ في يوم غيري ، فينال مني كل شيء ، إلا الجماع ) حسنه الألباني في "إرواء الغليل " (2023) .
وينبغي له أن لا يطيل المكث عندها ، فإن أطال قضى لصاحبة النوبة .
ب- وأما الخروج للزوجة الأخرى ليلا ، فلا يجوز إلا لضرورة ، كمرضها المخوف ، وشدة الطلق ، وخوف النهب والحرق ، فإن أطال المكث قضى لصاحبة النوبة .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وأما الدخول على ضرتها في زمنها :
فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة , مثل أن تكون منزولاً بها (أي حضرها الموت) , فيريد أن يحضرها , أو توصي إليه , أو ما لا بد منه , فإن فعل ذلك , ولم يلبث أن خرج , لم يقض . وإن أقام وبرئت المرأة المريضة , قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها .
وإن خرج لحاجة غير ضرورية : أثم . والحكم في القضاء , كما لو دخل لضرورة , لأنه لا فائدة في قضاء اليسير .
وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها , فيجوز للحاجة , من دفع النفقة , أو عيادة , أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته , أو زيارتها لبعد عهده بها , ونحو ذلك ; لما روت عائشة , قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري , فينال مني كل شيء إلا الجماع) وإذا دخل إليها لم يجامعها , ولم يطل عندها ; لأن السكن يحصل بذلك , وهي لا تستحقه .
فإن أطال المقام عندها , قضاه" انتهى من "المغني" (7/234) باختصار.
وبناء على ذلك : فإن كان ذهاب الزوج إلى بيت زوجته في غير نوبتها ، نهارا ، لما ذكرت من الاطمئنان عليها ، فلا شيء عليه في ذلك ، وينبغي ألا يطيل المكث عندها إلا للضرورة .
وإن كان ذلك ليلا ، لم يجز الذهاب إليها إلا عند الضرورة كاشتداد المرض ، أو بإذن صاحبة النوبة ، فإن أطال المكث قضى من ليلة الأخرى بقدر ما جلس عندها .
والله أعلم .
الحمد لله
خروج الزوج من بيت صاحبة النوبة ودخوله بيت الأخرى فيه تفصيل :
أ- فإن كان ذلك في النهار ، وكان عماد القسم في الليل ، فإنه يجوز للحاجة ، كوضع متاع ، وتسليم نفقة وتعرف خبرٍ ، وعيادة ، ونحو ذلك ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا ، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا ، فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ ، حَتَّى يَبْلُغَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا ، وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ . فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا) رواه أبو داود (2135) وقال الألباني في صحيح أبي داود : حسن صحيح .
ويجوز للزوج أن يستمتع بزوجته عند دخوله عليها ، بغير الجماع ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليّ في يوم غيري ، فينال مني كل شيء ، إلا الجماع ) حسنه الألباني في "إرواء الغليل " (2023) .
وينبغي له أن لا يطيل المكث عندها ، فإن أطال قضى لصاحبة النوبة .
ب- وأما الخروج للزوجة الأخرى ليلا ، فلا يجوز إلا لضرورة ، كمرضها المخوف ، وشدة الطلق ، وخوف النهب والحرق ، فإن أطال المكث قضى لصاحبة النوبة .
قال ابن قدامة رحمه الله : " وأما الدخول على ضرتها في زمنها :
فإن كان ليلا لم يجز إلا لضرورة , مثل أن تكون منزولاً بها (أي حضرها الموت) , فيريد أن يحضرها , أو توصي إليه , أو ما لا بد منه , فإن فعل ذلك , ولم يلبث أن خرج , لم يقض . وإن أقام وبرئت المرأة المريضة , قضى للأخرى من ليلتها بقدر ما أقام عندها .
وإن خرج لحاجة غير ضرورية : أثم . والحكم في القضاء , كما لو دخل لضرورة , لأنه لا فائدة في قضاء اليسير .
وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها , فيجوز للحاجة , من دفع النفقة , أو عيادة , أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته , أو زيارتها لبعد عهده بها , ونحو ذلك ; لما روت عائشة , قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري , فينال مني كل شيء إلا الجماع) وإذا دخل إليها لم يجامعها , ولم يطل عندها ; لأن السكن يحصل بذلك , وهي لا تستحقه .
فإن أطال المقام عندها , قضاه" انتهى من "المغني" (7/234) باختصار.
وبناء على ذلك : فإن كان ذهاب الزوج إلى بيت زوجته في غير نوبتها ، نهارا ، لما ذكرت من الاطمئنان عليها ، فلا شيء عليه في ذلك ، وينبغي ألا يطيل المكث عندها إلا للضرورة .
وإن كان ذلك ليلا ، لم يجز الذهاب إليها إلا عند الضرورة كاشتداد المرض ، أو بإذن صاحبة النوبة ، فإن أطال المكث قضى من ليلة الأخرى بقدر ما جلس عندها .
والله أعلم .
الصفحة الأخيرة
ما شاء الله تبارك الله ، الله يزيدك قوة وثبات
والله يسخر لك زوجك ويملي قلبه محبه لك
تعجبني الملكة الواثقة :icon30: