السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد
نظر لان هناك امور مهمة تحتاج النساء الى معرفتها ولكن الحياء يمنعها من ذلك لذا احببت ان اضع الفتاوى المتعلقة بالجماع والجنب والجنابة والايلاج والشهوة والغسل لذا جمعت كل الفتاوى والمقالات للشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله والشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله والشيخ العلامة صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء عسى الله ان يعم بها النفع للجميع اللهم امين
كفارة الجماع في نهار رمضان
رجل جامع زوجته في رمضان قبل طلوع الفجر ، واستمر على هذه الحال حتى بعد طلوع الفجر ، فماذا عليهما ؟ جزاكم الله خيراً .
عليهما التوبة والكفارة وهي عتق رقبة ، فإن لم يستطيعا فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً ، فإن لم يستطيعا ، فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً ، وعلى كل واحد منهما مع الكفارة المذكورة قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع . أصلح الله حالهما .
http://www.binbaz.org.sa/mat/536
يتبع

فتاة تحب السلفية @fta_thb_alslfy
محررة ذهبية
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

حكم الحيلة لإسقاط كفارة الجماع
الأخ / ع . س . م . من الدمام يقول في سؤاله : كنا في مجلس مع بعض الإخوة وكان الحديث حول الصيام ومفسداته ، فقال أحد الإخوة إنه سمع آخر يقول إن الإنسان لو اضطر لجماع زوجته وهو صائم في نهار رمضان فقام بالإفطار قبل ذلك على أكلٍ أو شرب فإنه يسلم من الكفارة المترتبة على الذي يجامع في نهار رمضان . فهل ما قاله هذا الأخ صحيح ؟ نرجو الإفادة .
هذا كلام باطل وليس بصحيح ، والواجب على المسلم الحذر من الجماع في رمضان إذا كان مقيماً صحيحاً ، وهكذا المرأة إذا كانت مقيمة صحيحة . أما المسافر فلا حرج عليه في جماع زوجته المسافرة ، وهكذا المريض مع المريضة إذا كان يشق عليهما الصوم . والله ولي التوفيق .
http://www.binbaz.org.sa/mat/541
يتبع
الأخ / ع . س . م . من الدمام يقول في سؤاله : كنا في مجلس مع بعض الإخوة وكان الحديث حول الصيام ومفسداته ، فقال أحد الإخوة إنه سمع آخر يقول إن الإنسان لو اضطر لجماع زوجته وهو صائم في نهار رمضان فقام بالإفطار قبل ذلك على أكلٍ أو شرب فإنه يسلم من الكفارة المترتبة على الذي يجامع في نهار رمضان . فهل ما قاله هذا الأخ صحيح ؟ نرجو الإفادة .
هذا كلام باطل وليس بصحيح ، والواجب على المسلم الحذر من الجماع في رمضان إذا كان مقيماً صحيحاً ، وهكذا المرأة إذا كانت مقيمة صحيحة . أما المسافر فلا حرج عليه في جماع زوجته المسافرة ، وهكذا المريض مع المريضة إذا كان يشق عليهما الصوم . والله ولي التوفيق .
http://www.binbaz.org.sa/mat/541
يتبع

حكم الجماع قبل التحلل الأول
هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟
إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة، والله المستعان.
--------------------------------------------------------------------------------
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند، ج2 ص 232.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3720
يتبع
هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حج تطوع؟
إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة، والله المستعان.
--------------------------------------------------------------------------------
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع الشيخ محمد المسند، ج2 ص 232.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3720
يتبع

حكم الجماع قبل طواف الإفاضة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. د. وفقه الله.. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 1/1/1394هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التعزية في فقيد الجميع فضيلة الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فهمته وأسأل الله أن يجيب دعاءكم ويجبر مصيبة الجميع فيه ويتغمده بالرحمة والرضوان ويصلح ذريته ويخلفه على المسلمين بأحسن خلف إنه جواد كريم.
امرأة سافرت إلى الخميس قبل طواف الإفاضة فما الحكم وهل لزوجها وطؤها؟
يلزمها العودة إلى مكة فوراً مع القدرة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل، فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق ثم تقصر وتحل، وإن قدمت طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس، وليس لزوجها وطؤها حتى تطوف طواف الإفاضة؛ لأن الوطء لا يجوز إلا بعد الحل الكامل من الحج وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي لمن عليه سعي والرمي لجمرة العقبة والحلق أو التقصير.
رئيس الجامعة الإسلامية
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال مقدم من الأخ/ م. ع. د. أجاب عنه سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3721
يتبع
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. د. وفقه الله.. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 1/1/1394هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من التعزية في فقيد الجميع فضيلة الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فهمته وأسأل الله أن يجيب دعاءكم ويجبر مصيبة الجميع فيه ويتغمده بالرحمة والرضوان ويصلح ذريته ويخلفه على المسلمين بأحسن خلف إنه جواد كريم.
امرأة سافرت إلى الخميس قبل طواف الإفاضة فما الحكم وهل لزوجها وطؤها؟
يلزمها العودة إلى مكة فوراً مع القدرة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل، فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق ثم تقصر وتحل، وإن قدمت طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس، وليس لزوجها وطؤها حتى تطوف طواف الإفاضة؛ لأن الوطء لا يجوز إلا بعد الحل الكامل من الحج وهو لا يحصل إلا بالطواف والسعي لمن عليه سعي والرمي لجمرة العقبة والحلق أو التقصير.
رئيس الجامعة الإسلامية
--------------------------------------------------------------------------------
سؤال مقدم من الأخ/ م. ع. د. أجاب عنه سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية.
http://www.binbaz.org.sa/mat/3721
يتبع

حكم من أجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ . م . وفقه الله آمين .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
كتابكم المؤرخ في 24/4/1395هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنها امتنعت وأجبرتها وتشك هل وقع منك يوماً أو يومين ، وأنك لا تستطيع العتق ولا الصيام إلى آخر ما ذكرت ورغبتك في الفتوى كان معلوماً .
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فكفر عن جماع يوم بإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك ، أما جماع اليوم المشكوك فيه فلا يجب عليك عنه شيء ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، وإن كفرت عنه على سبيل الاحتياط فلا بأس ، أما زوجتك فلا كفارة عليها ؛ لأنها مجبرة ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل المنكر ، وعليك أيضاً أن تقضي اليوم الذي وقع الجماع فيه . ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين ، إنه خير مسئول . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
--------------------------------------------------------------------------------
خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية برقم 1257 وتاريخ 1395هـ
http://www.binbaz.org.sa/mat/8430
يتبع
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ . م . وفقه الله آمين .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
كتابكم المؤرخ في 24/4/1395هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة أنك جامعت زوجتك في نهار رمضان وأنها امتنعت وأجبرتها وتشك هل وقع منك يوماً أو يومين ، وأنك لا تستطيع العتق ولا الصيام إلى آخر ما ذكرت ورغبتك في الفتوى كان معلوماً .
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت فكفر عن جماع يوم بإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، وإن غديتهم أو عشيتهم كفى ذلك ، أما جماع اليوم المشكوك فيه فلا يجب عليك عنه شيء ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، وإن كفرت عنه على سبيل الاحتياط فلا بأس ، أما زوجتك فلا كفارة عليها ؛ لأنها مجبرة ، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل المنكر ، وعليك أيضاً أن تقضي اليوم الذي وقع الجماع فيه . ونسأل الله أن يعفو عنا وعنك وعن جميع المسلمين ، إنه خير مسئول . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
--------------------------------------------------------------------------------
خطاب صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية برقم 1257 وتاريخ 1395هـ
http://www.binbaz.org.sa/mat/8430
يتبع
الصفحة الأخيرة
رجل أجبر زوجته على جماعها في نهار رمضان وهي حبلى في الشهر السابع ، ماذا يجب عليهما ، وهل يأثمان بمرور هذه السنوات ؟
عليهما التوبة إلى الله سبحانه وقضاء اليوم مع الكفارة ، وهي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد منهما ، ومن عجز منهما فعليه صيام شهرين متتابعين – ستين يوماً – ومن لم يستطع منهما فعليه إطعام ستين مسكيناً ، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد ، مقداره واحد ونصف كجم تقريباً ، وإن كانت مكرهة أي لم تستطع منعه فليس عليها كفارة ، ولا قضاء ؛ لأن المكره لا فعل له .
http://www.binbaz.org.sa/mat/539
يتبع