*هبة

*هبة @hb_16

مشرفة مجالس الإيمان وقسم المجلس العام

الفتاوى والاسئلة التى تتعلق بالمرأه فى الصلاة

ملتقى الإيمان




المــرأة والــصلاة


لــيس بين صــلاة الرجـل وصــلاة المــرأة فــرق :
والحــديث عـام " صــلوا كما رأيتمــوني أصــلي " , فالسنــة أن تــصلي كما يصــلي الرجــال في الركــوع والسجـود والجهـر بالقــراءة .


إذا صــلت المــرأة وقد يُـرى شيء من {عــورتهـا كالسـاق والقــدم والرأس أو بعــضه} لم تــصح صــلاتهـا

.

المــرأة كــلها عــورة في الصــلاة إلا وجــههـا وكــفيهـا , لــكن إذا كــان لــديها أجــنبي فإنهـا تــسترهمـا

.

هـل تجــهر المــرأة بالصــلاة ؟

الجــهر بالقــراءة : يــستحـب للمــرأة أن تجــهر في قــراءة الصــلاة , ســواء كـانت فريــضة أو نافــلة مما يجـهر بها -كــقيام اللــيل - ما لم يــسمعهــا رجـل أجــنبي يخــشى أن يـفتن بصــوتها , أو يــترتب على ذلك تــشويش على غــيرها .



أما في صــلاة النهـار : فإنها تــسر بالقــراءة , لأن صــلاة النهــار سريـة , وإنمـا تجهـر فيها بقـدر ما تـُـسمع نــفسها فقط .



يحــرم على المــرأة لـبس ما اشتمـل على تــصاوير أو صـلبان من اللـباس , والصــلاة فــيه صحــيحة مع الإثم .

عــطـست وهي في الصــلاة : تحمــد الله سراً بينهـا وبين نــفسها , ولا ترفـع صوتهـا بالحمــد .



الإشــارة في الصــلاة : لا تبــطل بها الصــلاة , مــثاله : سألك سائـل وأنت في الصــلاة وأشــرت برأسـك بما يـدل على الموافقـة , فلا بأس به ســواء بالرأس أو باليـد .



كــثرة الحـركة في الصـلاة : إذا اعــتقد المــصلي بأن عــبثه كــثير وقد تــوالى , فعــليه أن يعــيد الصــلاة إن كانت فريضـة , وعــليه التــوبة من ذلك .


صــلاة المـرأة أمـام المــرآة أو الصــورة : يجـب على المرأة أن تبتــعد عن كل ما يشـغلها عن صـلاتها ويـشوش عـليها , فلا ينبـغي لها أن تـصلي في مكـان فيه صـور معــلقة أو منصـوبة ... " من مناظر مـلفتة تــشوش على المصـلي".

وضــع المرفقـين على الأرض أثنـاء السجـود : السنـة أن يرفـع مرفقيـه , سـواء كانت الصــلاة فرضـاً أو نــفلاً , ويعتمـد على كــفيه حال السجــود .


الحـامل التي تــعاني من ســيلان الـبول دائمـاً : لا تتــرك الصــلاة , ويجـب عليهـا أن تتــوضأ لوقت كل صــلاة كالمستحـاضة , وتتحـفظ بما تــستطـيع من قـطـن وغــيره , وتــصلي الصــلاة لوقتهـا
.

الصــلاة في مكـان فـيه صـور أي صـور من ذوات الأرواح : الصــلاة صحـيحة إذا أداهـا المــسلم على الوجه الشرعي , لكـن كونها تلـتمس مكـانـاً لــيس فيه صــورة أولى وأفــضل .


الصــلاة إلى غــير القبــلة جهــلاً :

إن كــان في الصحــراء وقد اجتهــدت وصــلت بعـد الاجتهــاد , فالصــلاة صحــيحة ولا قضــاء عــليها .

وأما إن كانت في الحــضر فعــليها القضــاء ؛ لأن في إمكـانها الـسؤال عن جهـة القـبلة .

كــظم التثــاؤب - خاصة في الصلاة : قال صل الله عليه وسلم : " إذا تثــاءب أحــدكم في الصــلاة فلــيكـظم ما استطــاع , فإن الشيطــان يدخـل "
رواه البخاري
وذلك بوضــع اليــد على الفـم .



هـل تقطــع المــرأة صــلاة المــرأة إذا مرت بين يديهـا ؟



نــعم تـقطــع , ولــكن إذا مـرت من وراء ســترتهـا إن كـان لهـا ســترة , أو من وراء سجـادتهـا إن كـانت تــصلي على سجــادة , أو من وراء مـوضــع سجــودهـا إن لم يكـن لهـا ســترة ولا سجــادة : فإن ذلك لا يضــر ولا يـؤثـر .

تنبــيه : إلا إذا كـانت تــصلي خــلف الإمــام فإنه لا يـقطـع صـلاتهـا شيء , لأن ســترة الإمـام ســترة لمن خـلفه .

إذا كـانت في الطـائرة وخــشـيت فـوات الوقـت صـلت ولو كـانت ثيـابهـا نجــسة .


الصــلاة في الطـائـرة : إذا حــان وقـت الصــلاة والطـائرة مـستمـرة في طــيرانهـا ويخـشى فـوات وقـت الصــلاة قـبل هـبوطهـا في أحـد المطـارات , وجـب أداؤهـا في وقـتهـا بقــدر الاستطـاعة ركــوعـاً وسجـوداً واستقـبالاً للقـبلة .


حمــل المــرأة لـطفــلها في الصــلاة : لا بأس أن تحمــل المــرأة طــفلهـا بــشرط :

إذا كــان طـاهــراً .

واحـتاجـت إلى حمــله ؛ لكــونه يــصيح ويشغــلهـا عن صــلاتهـا إذا لم تحمـله .


حكـم بقـاء المــرأة المــتزوجـة مع زوج لا يصــلي : لا يجــوز لهـا أن تبقـى مــعه , حتى لو كـان لهـا أولاد مـنه , ولا يجـوز لهـا أن تمكــنه من نفــسها ؛ لأنه كـافـر

.

عــند الصــلاة في الحـرم هـل تـقطـع الأم صـلاتهـا للإلحـاق بولــدها : إن تيــسر لهـا المحـافظـة على ولـدها دون قـطــع الصــلاة فعــلت , وإلا قطـعتهـا خوفـاً عــليه من الضــياع .



.


امــرأة مـريضــة وتــصلي جالــسة هل تــضع وسـادة تــسجـد علــيها ؟

لــيس من الـسنـة أن تــضع وسـادة أو شــيئاً تــسجد عــليه , بـل هــذا إلى الكـراهـة أقــرب , ولكــنها تـوميء برأسهــا أكــثر من إيمـاء الركـوع .

وتكـون في حـال القـيام مـتربعـة

.

لا يجــوز تأخــير الصــلاة بـسبب المـرض : وللمــرأة أن تــصلي حـسب استطـاعتهـا قائمـةً أو قاعـدة أو على جـنبها أو مــستلـقية , ولهـا أن تجمــع بين الظهـر والعــصر في وقـت إحـداهمـا , وبين المغـرب والعـشاء في وقت إحـداهمـا .

الـشرود الذهـني أثنـاء الصـلاة : الصـلاة صحـيحة ولـكن ثـوابهـا ناقـص بقـدر ما أصــبت فيهـا من الهـواجـس .


إذا نامـت المـرأة حتى أشـرقت علــيها الشمـس , هل تــصلي ركـعتي الفجـر أو لا تـصلي ؟

من غــلب عــليها النـوم فلم تــستيــقظ إلا بعـد طـلوع الشمـس فلــتصل الفجـر كما كـانت تـصلـيها من قـبل , وتــصلي سنـة الفجـر قبلــها .




هل للرجـل أن يمــنع زوجــته من الذهـاب إلى المــسجد ؟

لــيس له أن يمنعهـا من ذلك ما دامت مــستتـرة ولا يبـدو من بدنهـا شيء

.


هـل تـدخـل الحـائض المـسجد ؟

يحـرم جـلوس الحـائض في المسجـد , أو في الخــيمة التي تتــخذ لــصلاة النــساء قرب المـسجد لأنهـا تــسمى مــسجـداً , ولا بأس بالمـرور .



تــغمــيض العــينين أثنـاء الصــلاة :
من مكــروهــات الصــلاة , وهو يــشبه فعـل المجــوس عـند عبادتهم النـار , حــيث يغمضــون أعــينهم , وقــيل : إنـه فعـل اليهــود في صــلاتهـم , والإسـلام نــسخ كل الديانات السـابقـة .

الالــتفات يمــيناً وشمـالاً لــغير الحـاجة :
من مكـروهات الصـلاة ؛
كــيفيـة النـفث عـند التعــرض لوسـاوس الشيطـان في الصــلاة :

والـنفث : هو النفخ مع قـليل من الريق أي : نفخ مخـتلط بشيء أو قـليل من الريق : هـذا النفـث , وإذا ابتـلى ووقــعت منه الوسوسة , فإن عــليه أن يجــدد الاستعــاذة ولو بقــلبه وينــفث عن يســاره ثـلاثاً , ويستــعــيذ من الشيطـان .



شعــور الإنــسان أثنــاء الصــلاة كأنـه يخـرج منه بـول هل يبطـل الصـلاة ؟

هـذا الشعـور لا يبطــل به الوضــوء , ولا الصــلاة ؛ لأنه مجـرد وسـوسة من الشيطــان , إلا إذا جـزمت وتحـققت أنه خـرج مـنك بــول .



إذا نــسيت هل قـرأت الفاتحــة أم لا ماذا أفــعل ؟

إن غــلب ذلك وكـان المعــتاد القـراءة فتكــره الإعـادة والتكــرار , ثم إن حـصلت الإعـادة من بـاب الاحـتياط لم يلـزم سجـود السهـو , وإن سجـد فلا بأس .




هل يجـوز لي الصــلاة وأنا أحـس بآلام الولادة ؟

تــصلي المــرأة في حـالة الطهـر من حـيض أو نفــاس , لـكن إن رأت الدم قـبل الولادة بيـوم أو نحــوه فهـو تبـع النفـاس , فلا تــصلي فيه ,

هل خـروج الهـواء من فـرج المـرأة يبطــل الصــلاة ؟

خروج الهــواء من القــبل لا ينــقض الوضــوء .




إذا توضـأت المـرأة التي ينــزل منهـا سـوائل لـصلاة الفـرض , هل لهـا أن تـصـلي النفـل وتقـرأ القـرآن ؟

لها أن تصــلي ما شـاءت من فـروض ونـوافل وقـراءة قـرآن إلى أن يدخـل وقت الصـلاة الأخـرى .


أفضــلية الصــلاة للمــرأة في الحـرمـين أو في بيتهــا ؟

أما بالنـسبة لمكـة :
فإن المضـاعفـة تحـصل في كل الحـرم , فإذا صـلت المـرأة في بيتهـا في مكــة , حصــلت لهـا المضـاعـفة إن شــاء الله .

أما في المدينـة : فالمضـاعـفة خاصـة بالمسجـد النبــوي الشريف , ولــكن المـرأة إذا صــلت في بيتهـا في المدينـة امتثــالاً لقــوله صل الله عليه وسلم فإنهـا يرجى لهـا الخـير الكـثير .




هل تنتــقب المــرأة وهي تصــلي ؟

يكـره أن تنتــقب المـرأة وهي تصــلي , لأنه يخـل بمبـاشرة المصــلَّي بجبهـتهـا وأنفهـا

.





حكـم سـتر الكـفين والقـدمـين في الصـلاة ؟

يجـب سـترهمـا على كل حـال في الصـلاة , ولو لم يكـن عـندها رجـال , لأن المـرأة كلهـا عــورة في الصــلاة إلا وجــهها إذا لم تكـن بحـضرة رجـال غـير محـارم .





يــنزل مني مـاء أبيـض وفي بعـض الأحـيان وأنا أصــلي :

هــذا المـاء نجــس في حكـم الــبول وعــليك الوضــوء مـنه بعـد الاستنــجاء , ولا يـلزم مـنه الغــسل إذا كـان خـروجه من غــير شهــوة , وعــليك غــسل ما أصــاب بـدنـك وملابـسك مـنه .

ما يتعــلق بصــلاة التــطوع

صــلاة الإشــراق :
هي صــلاة الضحـى في أول وقتهـا , والأفضــل فعــلها عـند ارتفــاع الضحـى واشتــداد الحر , وأقـل صــلاة الضحـى ركــعتان , ولا حدَّ لأكــثرها .

صــلاة التســابيـح : الصــواب أن الحـديث لــيس بصحــيح , لأنه شــاذ ومــنكر المــتن ومخــالف للأحــاديث الصحــيحة المعــروفة عن النبي صل الله عليه وسلم في صــلاة النـافــلة .




ماذا تفعــل من أذن الفجــر عــليها قـبل أن توتر ؟

تـؤخـر الوتر إلى الضحـى بعـد أن تـرتفـع الشمـس , فإذا كـانت عادتهـا ثلاثـاً ولم تصــلها في اللــيل " لمـرض أو نــوم " صــلت الضحـى أربعـاً بتــسلمــتين" اثنـتـين - اثنـتـين " , وإن كانت عادتهـا خمــساً صلــتها ستــاً بثــلاث تــسليمـات وهكــذا .

صــلاة التطــوع لا تكــون واجــبة إذا اعــتاد علــيها الإنــسان : فلـو شـرع في صــلاة أو صــيام التطــوع , جـاز له قطـعه , ولـكن الأفــضل له أن يتـم ويكـمل , إلا الحج والعمـرة فإنه إذا شـرع فيهمـا وجــبا حتى يكملهمـا ولو كان تطــوعاً

.

صــلاة التــوبة : ثبـت عن النبي صل الله عليه وسلم : " ما من عــبد يذنب ذنبـاً ثم يتــطهر فيحـسن الطهـور , ثم يصـلي ركـعتين ثم يتـوب لله من ذنبـه , إلا تـاب الله عـليه " رواه أحمد .



صــلاة الاستخــارة : صفتهــا : أن تصــلي ركــعتين مـثل بقـية صـلاة النافـلة , والدعـاء يكـون بعـد السـلام ويدعـو بالدعـاء الوارد في ذلك : " اللهم إني استخـيرك بعـلمـك .... " إلى نهـاية الدعـاء .



أذن الفجـر أثنــاء الوتـر : فإنهـا تتم صــلاتهـا ولا حـرج عــليها .




صــلاة الضحـى في وقـت العمـل : إذا وجـدت المعـلمة أو الإداريـة أن لــديهـا وقــتاً فإن لها أن تـؤدي ركـعتي الضحـى إذا كـان لــيس لهـا عمـل في تـلك الســاعة .



صــلاة الحـاجة وصـلاة حـفظ القــرآن : كــلتاهمـا غــير صحـيحة , ولا يمكـن إثبـاتهمـا إلا بـدلــيل شـرعي

.

9
857

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

حكايه صبر
حكايه صبر
جزاك الجناااااااان ومناااااازل الرحمن....والله يبارك لك فى عمرك...وجعله ربى فى موازين حسناتك...
الصبوووووورهk
(M!ss.j0j0)
(M!ss.j0j0)
بنت النور 1
بنت النور 1
بارك الله فيك