لعلنا في هذا الموضوع
نحاول أن نحوي بعض ماذكر من فتاوى أهل العلم
والتي تخص المرأة بالتحديد
ويشترط في من يريد المشاركة في الموضوع
بذكر فتوى أو رأي فقهي يخص المرأة
أن يذكر صاحب الرأي ويكون من ثقات أهل العلم
وعلى مذهب أهل السنة والجماعة
1- يجوز للحائض قراءة القرآن وكتب الأدعية
لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج ، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضاً ، لأنه لم يرد نص صحيح صريح يمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن ، إنما ورد في الجنب خاصة ، بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب . لحديث علي ـ رضي الله عنه وأرضاه ـ أما الحائض والنفساء فورد فيه حديث ابن عمر : ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن)) ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عايش عن الحجازيين ، وهو ضعيف في روايته عنهم . ولكنها تقرأ بدون مس المصحف عن ظهر قلب ،
ولا من المصحف حتى يغتسل . والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير ، وفي إمكانه أن يغتسل في الحال من حين يفرغ من إتيانه أهله ، فمدته لا تطول والأمر في يده متى شاء اغتسل ، وإن عجز عن الماء تيمم وصلى ، وقرأ . أما الحائض والنفساء فليس الأمر بيدها وإنما هو بيد الله ـ عز وجل ـ والحيض يحتاج إلى أيام والنفاس كذلك ، ولهذا أبيح لهما قراءة القرآن لئلا تنسياه ولئلا يفوتهما فضل القراءة وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله . فمن باب أولى أن تقرأ الكتب التي فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك . هذا هو الصواب وهو أصح قولي العلماء ـ يرحمهم الله ـ في ذلك
.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز
2-حكم إزالة شعر اليدين والساقين حيث إنَّه انتشر عند كثير من النساء؟ وهل النمص المقصود به إزالة شعر الحاجبين فقط أم أَنه يشمل الساقين وغيرهما
لا مانع من حلق شعر اليدين والساقين أو إزالته بما يزيله من أدهان أو نحوها وذلك أن هذا الشعر قد يؤذي ويحدث خشونة في الجسد، وأَما النمص المنهي عنه فهو إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو النتف أو القص، ولا يلحق به إزالة شعر الساق أو الذراع فلا يدخل هذا في النمص المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله النامصة والمتنمصة). وعلى المرأة التقيد بما ورد وترك ما لا يجوز فعله من النمص والوشم والوشر والفلج في الأسنان وتغيير خلق الله تعالى.
فضيلة الشيخ / عبد الله ابن جبرين
3- حكم الميش إن كان يعزل الماء عند الوضوء ولا يمكن إزالته
الذي يظهر أن الميش نوع من الأصباغ الثقيلة التي يصبغ بها الشعر، وهو في الواقغ يغلف الشعر ولا يخفى أن من شروط رفع الحدث إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ونظراً إلى أن هذا النوع من الأصباغ ثقيل، وفي نفس الأمر مانع وصول الماء إلى بشرة الشعر فبناء على هذا فالحدث لا يرتفع بغسل الشعر المميش لأنه لا يصل الماء إلى الشعرة نفسها لكونها مغلفة بهذا اللون من الصبغ الثقيل، وهذا هو الذي يجعل الميش غير جائز، وأما إذا كانت المرأة في نفاس وميشت فلا يظهر مانع من فعلها لكن إذا طهرت فيجب عليها أن تزيل هذا الميش الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة حيث إن الطهارة لا تتم سواء أكانت رفع حدث أصغر أو رفع حدث أكبر لا تتم الطهارة إلا بإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة والله المستعان.
الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء
__________________

نصر @nsr_1
محرر في عالم حواء
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.
الصفحة الأخيرة