بوتقة

بوتقة @botk

عضوة نشيطة

الفوركس : تعالوا نشوف أحكامه قبل ما ندخله عشان نكون على بينة

الأسهم السعودية و الخليجية

السلام عليكم و رحمة الله

أهلا بكن بنات حواء الغاليات

لا أخفيكن .. كنت متشوقة جدا للدخول في هذا المجال ..
لكني و بعدما قرأت فيها قلت و ماذا يضيرني لو قرأت أحكامها أولا ..
و قرأت .. و قرأت .. و قررتُ قراري .. و لكلٍّ منا قراره الذي هو حرٌّ فيه
لكن من باب ألا أكتم العلم .. و ألا أكون شيطانة خرساء .. آثرت أن أنقل لكم عدة فتاوى
حتى يكون الجميع على بينة

و بسم الله نبدأ استعراض الفتاوى


(١)
لقاء مع فضيلة الشيخ /عبدالرحمن الاطرم حفظه الله نقل من مواقع قناة المجد الفضائيه


المقدم :
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء بكم من جديد عبر برنامجكم الجواب الكافي الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من أستديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض في هذه الحلقة نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن أبن صالح الأطرم عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية والذي يشارك معنا بعد غياب طويل

الدكتور عبد الرحمن :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا فيما علمتنا وزدنا علما لا شك موضوع العملات من الموضوعات المهمة وأنتم تعلمون وكذلك أهل العلم أن الفقهى رحمهم الله يخصصون بابا من أبواب الفقه في قسم المعاملات باسم باب الصرف وإن كان هو نوع من أنواع البيع لكن خصص لأهميته لأنه جاء الحديث المتفق عليه والذي نص على أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ومعنى ذلك أن مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أن تكون وأن تتحقق فيها الفورية أو التقابض ويتحقق فيها المثلية إذا كانت من جنس واحد وإذا أختلف الجنس فلا تلزم المماثلة وإنما يلزم القبض ومن باب النص على القبض جاء في الحديث يداً بيد وأخذ حكم الذهب والفضة كل العملات الأخرى وتعلمون أنه في العصر الحاضر قد تغيرت العملات من الذهب والفضة إلى العملات المعروفة الآن ولكل بلد عملته وأصبحت المتاجرة بالعملات من الأنشطة المنتشرة المشهورة في هذا العصر وتتم المتاجرة في العملات عبر مؤسسات مالية متخصصة سواء كانت بنوكاً أو كانت عبر وسطاء يصلون بين المتاجرين وهؤلاء البنوك وأرى أن الحاجة ماسة لمعرفة حكم المتاجرة بالعملات أما من حيث الأصل من حيث الأصل الشرعي في المتاجرة في العملات فإنها جائزة إذا تحقق هذان الشرطان التقابض والمثلية إذا كانت من نفس الجنس فإن كان الجنس مختلفا كأن تكون مثلا ريالات سعودية بيورو أوربي فإنه يشترط القبض ولا يشترط التماثل فلا بد من تحقق القبض في أي مبادلة في العملات والمماثلة إذا كانت العملة هي العملة ريال بريال أو دولار بدولار فإنه لابد من المماثلة أما إن تغيرت العملة فلا تشترط المماثلة هذا التفاضل هذا هو الأصل الشرعي في تجارة العملات فإذا تحقق الشرط جازت المتاجرة بالعملات بشرط أو بشرطين الشرطين إذا كان من جنس واحد وبشرط إذا كانا من جنسين مختلفين وعملة كل بلد تعد جنسا مختلفا كما صدرت بذلك الفتاوى في هذا الأمر لو أردنا أو لو نظرنا للمتاجرة بالعملات في عصرنا الحاضر فلا بد أن ننظر أولا هل جرت تبادل العملات بعملة من نوع واحد هذا لابد من التماثل ولا بد من القبض لكن المتاجرة في العملات غالبا تكون بين جنسين مختلفين فتجد أن الشخص يفتح حساب مثلا بالدولار ويتاجر في ثائر العملات فيشتري اليورو ويشتري الين ويشتري ويشتري وهكذا في تعاملات مختلفة فيشتري عملات لبلدان أخرى ويتاجر بها حسب رؤيته للسوق و ما يكون في السوق العملات من مؤشرات لربح أو عدم ربح أو غيره وهذه تجارة منتشرة الذي أريد أن أبينه هنا هل شرط القبض في المتاجرة بالعملات في هذا العصر وبالطريقة التي تجري الآن هو متحقق ولست أعني القبض القبض بالبرامج بالأصابع فهذا ليس موجودا الآن عندنا قيود مصرفية وعندنا قبض عرفي أخذ أشكالاً عديدة وإنما هل هذا القبض الموجود الآن الذي يكون عن طريق القيود هل هو قبض شرعي ولبيان هذا الأمر فلا بد أيضا أن نبين كيف تجري أو كيف يجري شراء العملة العملة في المتاجرة غير العملة في الأشياء البسيطة واحد يروح الفرع يقول أعطني مئة دولار يطلع له من الدرج مئة دولار ويعطيه هذا حقق القبض وانتهينا المتاجرة في العملات متاجرة بمبالغ كبيرة وعالية جدا الذي يحصل هو أن الشخص حينما يشتري عملة يقيد في قيده أنه اشترى من الآن من هذه اللحظة فلو أنه عنده مليون دولار واشترى بها يورو قيد له ما يقابلها من اليورو في نفس اللحظة ولكن هناك شيء اسمه تاريخ التسوية وتاريخ التسوية في الغالب وفي الأعم يكون بعد يومي عمل إذاً أنا أشتري الآن ويقيد لي المبلغ في العملة الأخرى لكن تاريخ التسوية بعد يومي عمل ويسمى بلغتهم في هذه المؤسسات بـ(سبوت ) أو (فاليو سبوت ) يعني بعد يومي عمل لو كان في عطلة صارت بعد أربع أيام لو وافق عطلة لو وافق عطلة أخرى كعطلة كرسمس وغيرهم ربما تزيد إلى ستة أيام حينما اشترى الإنسان وقيد له والتسوية بعد يومين هل يعتبر حصل القبض الفعلي الذي ينتج أثره أو لم يعتبر حاصلاً
المقدم :
عندهم حصل قبض عندهم في البنوك أو في التعامل يرون أن هذا قبض
الدكتور عبد الرحمن :
لا لا يسمى لا يكون قبضاً يكون قيد وفي فرق بين القيد وبين التسوية ولو أردت أن أوضحه زيادة لو أن إنساناً اشترى عملة الآن اشترى يورو وقيدت في حسابه وأراد أن يعمل حوالة بنفس العملة من نفس البنك الأوروبي وذهب هذا الشخص بالحوالة أو بالشيك ليستلم بنفس اليوم وتاريخ التسوية بعد يومين لم يمكن من ذلك يقولون له بعد يومين لأن تاريخ التسوية بعد يومي عمل أو لو حرر عليه اعتماد مستندي أو لو حرر عليه أياً كان أي ورقة من أوراق القبض فذهب لأجل أن يقبض ما يقبض إلا بعد يومي عمل إذاً القيد يحصل الآن التسوية تحدث بعد يومين وهو ما يسمى بسبوت يعني بعد يومي عمل فهل يجوز أولاً أن أشتري عملة على نظام سبوت هذا رقم واحد سؤال اثنين إذا جاز الشراء على نظام سبوت فهل يجوز لي أن أبيع تلك العملة قبل تاريخ التسوية يعني لو اشتريت الآن العملة والتسوية بعد يومين هل يجوز أن أبيع الآن بعد ما اشتريت بعد ساعة بعد نص ساعة هذان السؤالان مهمان جداً وهما الأساس في نظري في تجارة العملات وهي النقطة التي لم تغطى في نظري في الكتابات التي رأيتها في الانترنيت عند المتعاملين بالعملات يتكلمون عن المارجن يتكلمون عن التبييت يتكلمون عن الليفرج يتكلمون إلى أخره لكن الكلام عن هذه النقطة وهي البداية في تجارة العملات غير واضحة وأعتقد أن سر البداية وسر الإشكال هنا فأولاً هل يجوز أن أشتري على نظام سبوت يعني هل يجوز أن أشتري عملة ويكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل هذه المسألة نوقشت في المجمع الفقهي وفي كثير من المجامع العلمية المعتبرة ورأت أنه يجوز شراء العملة ابتداءاً على أساس نظام سبوت بناءً على الحاجة لأنك الآن ما تستطيع تشتري وتسلم في الحال بناءً على فوارق التوقيت بين بلدان العالم فإن تشتري عملة مثلاً والبنوك في اليابان مغلقة تشتري هنا والبنوك في أمريكا مغلقة تشتري وهكذا دواليك فأجازت المجامع الفقهية نظراً للحاجة أو نظراً لامتداد مجلس العقد وهما تعليلان مشهوران بعضهم اعتبر مجلس العقد ممتداً إلى حين التسوية وبعضهم اعتبره جائزاً للحاجة أجازوا ابتداء شراء العملة على أن يكون تاريخ التسوية بعد يومين هذا جواب السؤال الأول طيب أنا اشتريت عملة وتاريخ التسوية بعد يومين هل يجوز أبيعها بالحال هذا السؤال المهم وعليه تقوم تجارة العملات أقول هذا لا يجوز لمن اشترى عملة على نظام سبوت أن يبيعها إلا بعد حلول تاريخ التسوية وهو بعد يومي عمل فإن باعها قبل فهو باع ما لم يقبض ولا يكون القيد المصرفي قبضاً إلا إذا كان تاريخ التسوية هو نفس اليوم وهذا نادر جداً أن يكون تاريخ التسوية نفس اليوم ويليه في الندرة أن يكون تاريخ التسوية بعد يوم والغالب أن يكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل وبهذا صدر قرار مجمع الفقه وصدرت فتاوى الهيئات المجمعية ذات الصلة والتي قد اطلعت أو التي تكون مطلعة على مثل هذه الأعمال ومتخصصة فيها بأنه من اشترى عملة هذا اليوم وقيدت في حسابه ولكن تاريخ التسوية بعد يومين أنه لا يجوز أن يتصرف فيها في البيع إلا بعد تاريخ التسوية اللي هو بعد يومي عمل وقبل ذلك يعد باع ما في الذمة والمصارفة أو بيع النقود في الذمة لا يجوز إلا على سبيل الإضفاء أو على سبيل الإنهاء كما في حديث ابن عمر اعتقد أن هذه النقطة هي من أهم النقاط في تجارة العملات وأدعو الأخوة الذين يتعاملون بالعملات والأخوة الذين يروجون للمتجارة بالعملات أن يوضحوا هذا الأمر للناس وأن يوضحوه في الاستفتاءات أنا رأيت فتوى موجهه لسماحة المفتي العام ورأيت فتوى موجهه لبعض المشايخ الآخرين ويقولون في السؤال والمصارفة فورية من أين جابوا الكلام هذا المصارفة فورية في العرف المصرفي يعتبرون السبوت فوري السبوت ليس فوري لأن تاريخ التسوية بعد يومين ففي العرف الشرعي ليس فورياً لكن في العرف المصرفي يعد فورياً يعتبرون اليومين هي المصارفة الفورية ولهذا أود لمن يسأل المشايخ الذين هم قد يكونون بعيدين عن معرفة حقيقة العملات أن يوضحوا لهم أن القيد يكون في الحال لكن التسوية بعد يومين والتسوية هي الأثر الفعلي للقبض الشرعي بمعنى أنه لا يعد الإنسان قبض العملات بحيث يترتب عليها أثرها إلا بعد حصول التسوية وهذا هو الذي ينبغي أو يجب النظر إليه في موضوع العملات وعلى هذا فأقول في هذه المسألة لا تجوز المتجارة في العملات إلا بعد حصول تاريخ أو بعد حلول تاريخ التسوية وإذا قلنا هذا القول فأنا أعلم أن كثيراً ممن يتاجر في العملات سيتوقف لأن متاجرة العملات مبنية على التداول بعد الشراء مباشرة هو يشتري الساعة /11:00/ يبيع الساعة /11:15/ طيب تاريخ التسوية بعد يومين يقول خلاص هي قيد مصرفي القيد في الذمة ما زال لا يعد القيد منتجاً أثره وهذه من أهم أو هي أهم نقطة في بداية العملات فالذي يشتري الساعة /11:00/ ما يصلح يبيع الساعة / 11:30 / ولا يبيع /12:00/ ولا يبيع بكرى يبيع بعد يومين إذا حصلت التسوية إذا أثمر القيد ثمرته وحصل تاريخ التسوية الفعلي وعلى هذا نصت المجامع بعد أن درست القضية دراسة طويلة مستفيضة وعرف فيها موضوع التسليم أو التسوية بعد يومي عمل وكما قلت في بداية الكلام التسوية هي التي تنتج أثر القبض بحيث لو اشتريت مثلاً مئة مليون يورو خلني ما أقول خمسمائة أربعمائة لما أقول خمسمائة يعطيك بها البنك لا أنا أبي أجيب لك شيء ما يمكن البنك يسلمك إياه مئة مليون يورو يقيدونها لك الآن لو سويت حوالة على المئة مليون في البنك الأوروبي مستحيل يسلمك في نفس اليوم وقد سألت اتصلت في الخزينة في البنك عندنا وفي بنوك أخرى واتصلنا بمن يتعاملون بالعملات خارج المملكة ومن المختصين بهذا الأمر وقالوا إن نقل المسألة للتسوية الفورية في نفس اليوم أمر صعب في هذا الزمن ربما يصلون إليه بعد وقت لكن الآن أمر صعب قد أستطيع التسوية يقول في نفس اليوم بمعاملة أو معاملتين أنا أجي مبكر للدوام وأحاول أنهيها مع بنك الآن دوامه فاتح و أحاول بالاتصالات أن أنهي وأسوي التسوية في نفس اليوم يقولون لكن هذا سيكون أشياء نادرة أشياء قليلة إنما المتاجرة العامة الموجودة في العملات لا تكون فيها التسوية إلا بعد يومين وقد رأيت الأسئلة كلها في الانترنيت يقولون بين قوسين سبوت كثير من المشايخ ما هم عارفين ويفتي وهو ما هو عارف معنى سبوت يقولون له يترجمون له الفورية من هنا جاء الإلباس على المشايخ فنصيحتي للأخوة الذين يدعون للمتاجرة بالعملات ويتبنونها أن يوضحوا هذا الأمر وإذا قال المفتون أنه ما يخالف حتى لو كانت التسوية بعد يومين تجوز المتاجرة فالأمر إليهم هذا شأن من يفتي لكن أنا الذي أفتي به بعد أن تجلت لي المسألة تماماً أنه لا تجوز المتاجرة بالعملات أبداً إلا بعد حلول تاريخ التسوية وأدعو المتعاملين بالعملات أن يتريثوا وأن لا يندفعوا في خضم هذا الاندفاع الذي نراه هذا جانب في العملات

المقدم :
نعود إلى مسألة حتى نختم بها موضوع العملات أنت الآن تقول أن العملات في المفهوم المصرفي غير المفهوم الشرعي أليس كذلك الفورية أثبت كما ذكرت أنت
الدكتور عبد الرحمن :
الفورية هي بعدها تكون التسوية بعد العمل
المقدم :
بمعنى من عمل هذا الشيء لا يجوز له لأنه
الدكتور عبد الرحمن :
ابتدأ مجاز لأحد سببين إما للحاجة وإما باعتبار لأن مجلس العقد ممتد إلى حين حصول التسوية هذه كلامهما تعليلان مشهوران والنتيجة واحدة من حيث الجواز ابتدأ لكن إذا جاز ابتدأ وهي ما باعت تمت التسوية فكيف أبيعها وهي ما تمت التسوية
المقدم :
يعني أنت تقصد أن اشتراط اليومين هذه يحل مسألة النزاع يعني ينتظر الشخص يومين
الدكتور عبد الرحمن :
نعم إذا انتظر يومين يجوز له أنت يبيع لا إشكال في ذلك أنا لا أرى من حيث مبدأ متاجرة العملات أره جائز إنسان يبيع ويشتري في العملة الأصل فيه الجواز إذا تحقق فيه الشرط لكن الذي ظهر لي في المتاجرة في العملات أن الشرط غير متحقق لمن أراد أن يبيع بعد أن يشتري بعد أن يشتري والتسوية بعد يومين إذاَ ما يمكن يبيع وهو بعد سوا لازم تحصل التسوية ثم يبيع
المقدم :
اليومين قيد أصبحت العملية هذه
الدكتور عبد الرحمن :
في غالب المعاملات أن المعاملات تجري على أساس أن التسليم بعد يومين عندنا نقطة ثانية في العملات أعتقد أنها نقطة مهمة وهي ما يسمى بالمارجن المارجن الذي هو أستطيع أن أسميه أنا إتاحة مبلغ للشخص أن يتعامل به في العملات مضاعف أضعاف كثيرة عن المبلغ الذي قدمه مثلا يعد عند الوسيط أو عند المصرف مئة ألف يسمحون له بكشفه إلى مليون السماح نفسه تسهيل فإذا استخدم المبلغ صار قرضاَ إذاَ عندنا متاح أن يستخدم ضعف مثلاَ تسع مرات أو عشر مرات أو أكثر فمجرد السماح يمسى تسهيل قبل الاستخدام فإذا استخدم هذا المبلغ الذي حصل فيه تسهيل يكون قرضاًَ وحين إذا ننظر لماذا أقرضه هذا المقرض العادة في مثل أولائك أنهم مقرضون بشرط أن يكون التعامل من خلالهم فيأخذون العملات على بيع وشراء العملات فأنا أقرضته من أجل أو هذا البنك أقرضه وضاعف إقراضه لعشر مرات من أجل أن يكن بيع وشراء العملات من طريقه ولا يمكنه من القرض وعلى هذا أرى أن المارجن بهذه الصفة محرم لأن من القرض الذي جرا نفعاَ فهو يقرضه من أجل أن تكون معاملة من طريقه ومثل هذا في الأسهم تجده يقول أقرضه قرضاَ مثلاً عشرة أضعاف على شرط أن تكون التعامل بالأسهم من خلالي أنا فهو أقرضه من أجل أن يأخذ العمولة على إجراء الواسطة له في الأسهم أو في بيع وشراء العملات قد يكون أشد من المارجن حينما تكون مضاعفة كبيرة جداَ ويسمونها الليفرج قد يكون مئة مرة يضاعف له وهذا في أحوال أخرى ونفس النتيجة واحدة والشرط واحد فعلى هذا فأنا الحقيقة أنصح المتعاملين بالعملات بأن يتنبهوا لمثل هذه الأمور وأن لا ينقادوا بسرعة وراء القصد الربح في مثل تلك الأمور خاصة وأن المتاجرة في العملات فيها نظر من حيث المبدأ بعض أهل العلم يقول الآن أن بيع وشراء العملات إنما هو مخصص من أجل الحاجة يعني تحاج عملة تصرف لكن المعاملة بها لا تكون وإنما هذا محل نظر والذين نظروا إلى ذلك نظروا إلى أن النقد نفسه ما يكون محل للمتاجر النقد هو وسيط وسيط في بيع وشراء السلع وليس نفسه محلاَ للتجار وعموماَ المسألة شائكة وخطيرة وأنصح بالتحري فيها سيما وأن السمسار وهو ما يسمى بالبوكر الآن السمسار يكشف له حساب مع البنك تجده مقدم مثلاَ مئة مليون يعطونه إلى مئة وخمسين مليون وهو يكشف للناس بمبالغ طائلة فيتعاملون من خلاله معاملات كلها في الذمة وهذه أشاء قد تجعل المتاجرة في العملات في بعض صورها متاجرة وهمية كما هو الشأن في بعض المتاجرة بالسلع الدولية تكون متاجرات وهمية و الله أعلم
جميع الحقوق محفوظة ... قناة المجد الفضائية



(٢)
فتوى د. عبد الله بن محمد السعيدي - عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

نص الفتوى: ما حكم المضاربة بالعملات، وذلك عن طريق فتح حساب مع وسيط مالي (مع أحد البنوك العالمية)، ومن ثم ممارسة البيع والشراء والمضاربة على العملات، وذلك بالحصول على هامش من البنك، ويكون للوسيط رسوم على عملية البيع أو الشراء؟

الجواب: المضاربة بالعملات إن كان مقصودها هو الاستثمار من خلال بيع وشراء العملات والحصول على فارق السعر بين العمليتين، فهذا هو الصرف عند الفقهاء.

ويشرط لصحته شرطان عند اتحاد الجنس كصرف دينار بدينار، هما : المماثلة والمناجزة،

والمراد بالمماثلة: عدم الزيادة، والمراد بالمناجزة: قبض العوضين فوراً دون تأخير.

وعند اختلاف الجنس كصرف دينار بدولار يشترط شرط واحد،هو: المناجزة، يعني: الاستلام والتسليم فوراً -كما تقدم-.

والصرف عند لزوم شروطه لا مانع منه، لكن إذا كانت هذه المعاملة تتم عن طريق بنوك عالمية تقوم على الربا فإنه يمنع التعامل معها نظراً للربا .

أما الوسيط المالي بين المستثمر والبنك –على فرض أن البنك لا يتعامل بالربا-.

فإنه وكيل عن المستثمر، فإذا طالب بأجر على وكالته فلا مانع منه، لكنه ليس مضارباً يستحق ربحاً من المضارب



(٣)
فتوى فضيلة الشيخ د. خالد الماجد

نص السؤال: ماحكم المتاجرة بالعملات سواء كان التعامل مباشرة ،أوعبر اللأسواق المالية المعروفة (البورصة)؟

نص الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
(المتاجرة في العملات)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فيختلف حكم المتاجرة في العملات بحسب نوعها وصورة قبضها، فأما أنواع التعامل فهي أربعة

الأول: التعامل الحاضر بتسليم العملة المباعة وتسلم العملة المشتراة في مجلس العقد. وهذا يعد أقل الأنواع وقوعاً وتأثيراً في سوق العملات

الثاني: التعامل العاجل حيث يتم التسلم والتسليم خلال يومين من تاريخ عقد البيع، مع مراعاة أيام العطلات، حيث لا تحسب ضمن المدة؛ لتوقف الأسواق عن العمل

النوع الثالث: التعامل الآجل بما يزيد على الفترة المحددة للتسلم والتسليم في التعامل العاجل. وعادة ما يكون خلال شهر أو أكثر، بالسعر المتفق عليه يوم العقد

النوع الرابع: التعامل بالمقايضة، بأن يبيع عملة بأخرى حاضراً، ثم يشتري ما باعه بما اشتراه آجلاً. وحقيقته أنه استغناء مؤقت عن العملة ثم رجوع إليها

وأما صور قبض العملة: فمنها المناولة بالأيدي، ومنها التحويل عبر وسائل الاتصال الحديثة (التلفون والفاكس والتلكس)، ومنها الدفع عبر وسائط بنكية، كالشيكات والاعتمادات المستندية والبطاقات الائتمانية، وبناء على تقدم فيجوز التعامل في العملات بشرطين

الشرط الأول: أن يكون نوع التعامل حاضراً أو عاجلاً، ويغتفر في العاجل تأخر القبض يومين أو ثلاثة وذلك لعدم إمكانية إجراء التقابض الحقيقي الحاضر للعوضين لظروف خارجة عن إرادة المتعاقدين، حيث إن عملية الصرف تتم عبر بلدان متباعدة وتشترك في تنفيذها أطراف عدة، مما يحتم تأخر القبض هذه المدة حتى تكتمل إجراءاته النظامية. ولأن في منعه ضرراً بالدول والتجار الذين لهم مصلحة راجحة وحاجة خاصة لمثل هذا التعامل من أجل الوفاء بالتزاماتهم تجاه الآخرين حيث إن البضائع المستوردة يتم تسديد أثمانها بالعملات الأجنبية. وبهذا جاء قرار مجمع الفقه الإسلامي وفيه: (ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل..). ولما في ذلك من التوسعة على التجار.

فأما التعامل الآجل فهو غير جائز لمخالفته الشرط المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها ببعض ولا تبيعوا الورق (الفضة) بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها ببعض، ولا تبيعوا حاضراً منها بناجز). كما لا يجوز التعامل بالمقايضة لتضمنه الصرف الآجل وهو محرم كما سبق.

الشرط الثاني: أن يتسلم كل طرف عملته التي اشتراها بما يعد قبضاً حقيقياً، كالمناولة بالأيدي، أو حكمياً، كالشيك المصدق، أو التحويل العاجل الذي لا يمكن إيقافه أو الرجوع عنه، كالبطاقات البنكية التي تخصم من الحساب الجاري مباشرة، فأما التحويل عبر البطاقات الائتمانية فلا يجوز لأمرين:
1- كونها سداد بالآجل يمتد لشهر أو أكثر، وهذه مدة طويلة
2- كون التأخر عن السداد في مدته يرتب على العميل فائدة ربوية

على أن من الواجب التنبيه إلى أن المضاربة في العملات مضر بالاقتصاد في المآل، وعلى المستوى العام، ولذا نجد الفقهاء يحذرون من جعل النقود مقصودة بالبيع والشراء، لأنها وسائل إلى تحصيل المنافع وسد الحاجات بشراء السلع أو الخدمات، وليست سلعة بنفسها لكي يقع عليها الشراء والبيع ، ولذا فمن صالح البلدان وبخاصة الضعيفة في اقتصادها التنبه إلى خطورة المضاربة في العملات، ووضع كافة الضمانات التي تقي من أضرارها، حتى لا تتكرر مأساة دول جنوب شرق آسيا، حيث أدت المضاربة غير المقننة في عملاتها والتي لم يوضع عليها قيد ولا مراقبة إلى انهيار تلك العملات مما استتبعه ضرر جسيم في اقتصادياتها، بينما سلمت من ذلك الضرر دول أخرى كالصين والهند، وذلك بسبب اتباعها سياسة صارمة في المضاربة في العملات، بوضعها قيوداً شديدة في تدفق العملات الأجنبية إلى أسواقها، أو سحبها منها إلى خارج البلاد، لكن هذه سياسة عامة تتولاها الدولة، وليس الأفراد. والله أعلم



(٤)
فتوى الشيخ
د. يوسف بن عبد الله الشبيلي


سؤال : فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟

الجواب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.
فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1- أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3- يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1- أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5- ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.



(٥)
فتوى فضيلة د. راشد بن أحمد العليوي

نص السؤال: هل المتاجرة في أسواق العملات الأجنبية جائزة؟ حيث توجد بعض الشركات الآن يمكنك أن تفتح عندها حساباً بمبلغ لا يقل عن (10000) ريال، وهم يديرون لك هذا الحساب ويبيعون ويشترون في العملات بالنيابة عنك مع الشركات العالمية في أسواق العملات بمقابل 45 دولاراً عن كل عملية يجرونها، سواء ربحت أم خسرت.
النقطة المهمة في الموضوع أنه يمكنك أن تضع حداً للخسارة، وأنهم يضمنون لك الربح بنسبة كبيرة.
فهل هذا العمل صحيح؟

نص الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
فالمتاجرة في أسواق العملات الأجنبية جائزة إذا كان يتم فيها الحلول والتقابض في مجلس العقد أي يداً بيد، والقبض الحكمي يلحق بالقبض الحقيقي، أي إذا كانت تستخدم الشيكات المضمونة التحصيل (المصدقة)، وإذا كانت هذه الشركة التي تعمل بالنيابة عنك تلتزم بهذه الضوابط فلا حرج، ويكيف أخذهم لمبلغ (45) دولاراً على أنها أجرة على العمل.

وأما قولك إنهم يضمنون لك الربح بنسبة كبيرة، فإن كان المقصود به أنهم يقولون إن الغالب على عملياتهم الربح فهذا لا يؤثر، ولا يجعل العملية ممنوعة شرعاً

ولكن ينبغي أن تعلم أن المتاجرة في أسواق العملات لا يتم الالتزام فيها بالضوابط الشرعية غالبا

+++++++++++++++++++++++++

و هنا المزيد لمن أحب أن يتبحر في هذا الأمر (اتخاذ الأموال سلعة)
أو (تجارة العملات) أو (الفورِكس)

http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=329
باختصار شديد .. حسب فتاوى الأغلبية :

لا تجوز

و هنا فتاوى مختصرة للي يحب يعرف الأسباب :

http://www.islamqa.com/ar/ref/106094

http://www.islamqa.com/ar/ref/93334

بالتوفيق .. و باب الله واسع

اتقوا الله فيما تكسبون .. يبارك لكم


تحياتي للجميع

:26:
80
79K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

آنين الغربه
آنين الغربه
بارك الله فيك
عالم الابتكارات
بارك الله فيك
*امنيات*
*امنيات*
ما قصرتي اختي
تولين=
تولين=
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله صراحه انادحين ليه 3اشهر في العملات وقبل ماادخل سالت وقالولي انو البترول والفضه والدهب هو الحرام
وصراحه في 3شهور ارباح خياليه
غلاااااي
غلاااااي
يسلمو خيوه