🌿📖🌿
من الأمور التي تصد الحافظ عن القراءة في الصلاة بمحفوظه الجديد عدم تمكنه منه فيخشى من الخطأ
☝🏼وهذا التفكير هو الخطأ..
افتحي المصحف قبل الصلاة وراجعي وجها واحدا فقط وصلي ركعتين في كل ركعة نصف وجه
هذه البداية وتدرجي مع نفسك بعدها .. وستجدين فرقا وبركة وضبطا في حفظك..

الجيل الجديد . @algyl_algdyd_1
عضوة شرف في عالم حواء
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

.......@
•
جزاك الله خير 🌷🌷


فردوس...
•
واذا انسيت آيه هل اعيد صلاتي ام اقرأ سوره غيرها ؟؟
انا عاده اما اركع واما اعيد صلاتي اذا قرأت بدايه السوره فقط
انا عاده اما اركع واما اعيد صلاتي اذا قرأت بدايه السوره فقط

فردوس... :
واذا انسيت آيه هل اعيد صلاتي ام اقرأ سوره غيرها ؟؟ انا عاده اما اركع واما اعيد صلاتي اذا قرأت بدايه السوره فقطواذا انسيت آيه هل اعيد صلاتي ام اقرأ سوره غيرها ؟؟ انا عاده اما اركع واما اعيد صلاتي اذا قرأت...
من نسي من قراءته شيئا أو أخطأ فيها في الصلاة : فإن كان في الفاتحة فلابد من تصحيح قراءتها ؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ، فمن نسي منها شيئا أو أخطأ فيها خطأ يغير المعنى فلا تصح صلاته إلا بعد تصحيحها .
وإن كان الخطأ في غير الفاتحة فصلاته صحيحة ؛ لأن القراءة بعد الفاتحة سنة وليست واجبة.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة فلا شيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، وذلك في أصح قولي العلماء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 146) .
ومن أخطأ في قراءة السورة أو نسي شيئا منها لم يشرع في حقه الاستغفار ؛ وإنما يحاول تصحيح الخطأ وتذكر المنسي ، فإن لم يستطع فله أن يتجاوز الآية إلى التي تليها أو يترك هذه السورة ويستفتح سورة أخرى ، أو يركع ، فإذا فعل أي شيء من ذلك فلا حرج عليه .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا التبس على المصلي قراءة آية ولم يتذكرها فلا مانع أن يقرأ الآية التي بعدها ، ولكن يشرع له أن لا يقرأ في الصلاة إلا ما يجيد حفظه لئلا يكثر عليه الالتباس " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 /337) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية ، ولم يعرف أحد أن يرد عليه من المصلين ، فهل يكبر وينهي الركعة أم يقرأ سورة غيرها ؟ .
فأجاب : " هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة ، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى ، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان ذلك في غير الفاتحة . أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها ؛ لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (12 /129) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا كنت أصلى وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملها واختلطت علي بآية أخرى فماذا علي أن أفعل وأنا في الصلاة ؟
فأجاب : " لك أن تفعلي واحداً من أمرين : إما أن تنتقلي إلى الآية التي بعدها ، وإما أن تركعي ، لأن الأمر في هذا واسع " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (141 /24) .
وإن كان الخطأ في غير الفاتحة فصلاته صحيحة ؛ لأن القراءة بعد الفاتحة سنة وليست واجبة.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" من نسي السورة بعد الفاتحة في الصلاة فلا شيء عليه سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا ، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا ، وذلك في أصح قولي العلماء " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (7 / 146) .
ومن أخطأ في قراءة السورة أو نسي شيئا منها لم يشرع في حقه الاستغفار ؛ وإنما يحاول تصحيح الخطأ وتذكر المنسي ، فإن لم يستطع فله أن يتجاوز الآية إلى التي تليها أو يترك هذه السورة ويستفتح سورة أخرى ، أو يركع ، فإذا فعل أي شيء من ذلك فلا حرج عليه .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا التبس على المصلي قراءة آية ولم يتذكرها فلا مانع أن يقرأ الآية التي بعدها ، ولكن يشرع له أن لا يقرأ في الصلاة إلا ما يجيد حفظه لئلا يكثر عليه الالتباس " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 /337) .
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
إذا قرأ الإمام في الصلاة ما تيسر من القرآن ثم نسي تكملة الآية ، ولم يعرف أحد أن يرد عليه من المصلين ، فهل يكبر وينهي الركعة أم يقرأ سورة غيرها ؟ .
فأجاب : " هو مخير إن شاء كبر وأنهى القراءة ، وإن شاء قرأ آية أو آيات من سورة أخرى ، على حسب ما تقتضيه السنة المطهرة في الصلاة التي يقرأ فيها إذا كان ذلك في غير الفاتحة . أما الفاتحة فلا بد من قراءتها جميعها ؛ لأن قراءتها ركن من أركان الصلاة " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (12 /129) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا كنت أصلى وحدي وأخطأت في قراءة آية ولم أستطع أن أكملها واختلطت علي بآية أخرى فماذا علي أن أفعل وأنا في الصلاة ؟
فأجاب : " لك أن تفعلي واحداً من أمرين : إما أن تنتقلي إلى الآية التي بعدها ، وإما أن تركعي ، لأن الأمر في هذا واسع " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (141 /24) .

الصفحة الأخيرة