حنين2222

حنين2222 @hnyn2222

عضوة فعالة

الله يجزاكن خير

ملتقى الإيمان

السلام عليكن و رحمة الله و بركاته

بنات عندي سؤال ضروري ياليت اللي تعرف تجاوبني

ما حكم لبس المراه الزي الرجالي في المناسنات بمعنى حركه هل

فيه تشبه

واللي تعرف موقع اكتب سؤالي فيه ياليت تقول لي

جزاكن الله خيرا
4
372

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

ليلة توبتي
ليلة توبتي
دع مايريبك الى مالا يريبك


والله اعلم

ووفقني الله واياكم لما يحب ويرضى
*هبة
*هبة
حكم تشبه النساء بالرجال في ملبسهم وغيره
رقم الفتوى (11384) موضوع الفتوى حكم تشبه النساء بالرجال في ملبسهم وغيره السؤالس: ما حكم تشبه النساء بالرجال في ملبسهم وغيره ؟ الاجابـــةلا يجوز ذلك؛ فقد لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ويعم ذلك التشبه في اللباس وفي الكلام وفي المشية وغير ذلك؛ لأن الله تعالى قد ميز كلا من الجنسين وجعل الرجال قوامين على النساء، وجعل لكل من الرجال والنساء وظائف تناسبه، وحيث إن المرأة عورة وفتنة وسبب في وقوع المنكرات إذا كان لها خروج عن وظيفتها فإن عليها التستر والاحتجاب، وأن تقر في بيتها، وأن تخدم زوجها وتقوم بحضانة أولادها، وتتعفف بزوجها وتتجمل له حتى لا يمتد نظره إلى غيرها. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11384&parent=786
*هبة
*هبة
من أحكام تشبه النساء بالرجال
السؤال : ما حكم شراء المرأة من المحلات الخاصة لبيع الملابس الرجالية حيث يباع فيها البلايز التي يرتديها غالباً الوافدون إلى المملكة وهي مشابهة لملابس النساء ؟ وهل يعد ذلك من التشبه ؟..


الجواب :
الحمد لله
إذا كانت المرأة تشتري ملابس رجالية لكي تستخدمها فهذا من التشبه إذا كانت تلك الملابس مميزة وخاصة بالرجال مثل ما يسمونه بالترنق أو الثوب العادي أو القميص ، وأما إن كانت مشتركة أو مما تشترك به الألبسة فلا حرج في هذا إطلاقاً ، إذا كانت مشتركة يلبسها الرجال والنساء مثل قمصان النوم وغير ذلك .

وعموماُ أقول كل ما كان خاصاً بالرجال فلا يجوز للمرأة لبسه ، وكل ما كان خاصاً بالنساء فلا يجوز للرجل لبسه .
وأما ما كان مشتركاًُ فلا حرج في هذا ، أو كانت المرأة مضطرة مثل بلاد المسلمين التي فيها فقر مدقع شديد جداً ووجدت المرأة ثوباً لا يشف ولا يصف يسترها وهو ثوب رجالي في بعض البلدان الاسلامية فلا حرج في لبسه للضرورة وستر العورة لأن حالة الاضطرار غير حالة الاستقرار .


من فتاوى الشيخ إبراهيم الخضيري لمجلة الدعوة العدد 1762 ص 39
حنين2222
حنين2222
جزاكن الله خير

الله يبعدنا عن الحرام