@ام عزوز@

@ام عزوز@ @am_aazoz_3

عضوة نشيطة

الله يجزيها الجنه كل من ترد على تكفوون والله محتااره مرره

الحمل والإنجاب

بنات لى 17 يوم من اجهضت طفلى على ثلاث شهور لليوم مرات اكون نظيفه مره بس اذا دخلت قطنه الاحظ

فيه خيووط بنيه ومرات الخيووط فيها شي بسيط من الدم هل يعتبر نفاس

متى اطهر بعد الاجهاض والله نفسيتى تعبت ودى اصووم يابنات من تعرف حكم الاجهاض بلييز ردوو على ضرورى

الله يجزيكم الجنه
3
627

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

شيله مطرزه
شيله مطرزه
الله يعوضك وشفيع ان شاء الله
والله مدري بس حبيت ادعي لك
مــولان
مــولان
الله يشفيك ان شاااءالله .. والله ماعندي خلفيه
اجمل ايامي18
اجمل ايامي18
لمسألة الثالثة: الأحكام المترتبة على سقوط الحمل ، وهي كما يلي :

أولاً: إذا سقط الحمل في مرحلة النطفة ( في الأربعين يوما الأولى) أو في مرحلة العلقة ( الأربعين يوماً الثانية) ، ففي هذه الحالة على المرأة أن تتلجم ( يعني تضع على فرجها ما يمنع خروج الدم إلى الملابس مما هو مستعمل عند النساء) لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما ولدت في ذي الحليفة أن تتلجم . رواه مسلم .

ويجب عليها أن تستمر في صلاتها ، وصيامها إذا كانت صائمة ، ويجوز لزوجها أن يجامعها ويعاشرها وطئاً واستمتاعاً.

والدم الخارج بسبب الإسقاط في هذه المرحلة الأقرب من أقوال أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء ،ولا بجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة إلا إذا خرج منها خارج معتاد كالبول أوالغائط أو الريح ونحو ذلك.

ثانياً : أن يسقط الحمل بعد أن تم له ثمانون يوماً ، فعلى المرأة أن تنظر في هذه المضغة إن تمكنت أو تسأل الطبيب أو الطبيبة الثقة هل خلقت خلقت هذه المضغة أو لا ؟
يعني: هل بدأ فيها تخليق الإنسان ولو خفياً كتخطيط بط أو رجل أو رأس ونحو ذلك ؟

فإن كانت هذه المضغة لم يتبن فيه خلق الإنسان ، بعني قطعة لحم وليس فيها تخطيط ،ولو خفياً كيد أو رجل أو رأس أو نحو ذلك فإن المرأة تأخذ أحكام القسم الأول :

تتحفظ وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ،ولا بجب عليه الوضوء لكل صلاة إلا إذا خرج مها بول أو غائط أو ريح ونحو ذلك.

وإذا كانت المضغة قد بدأ فيها تخليق الإنسان ولو كان خفياً كتخطيط بد أو رجل او رأس ونحو ذلك فإن المرأة تأخذ أحكام النفاس :

لا تصلي ، ولاتصوم ، ولا بجوز لزوجها أن يجامعها حتى ينقطع عنها الدم أوالصفرة أوالكدرة، أو حتى تبلغ أربعين يوماً إذا لم ينقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة . فإذا بلغت أربعين يوماً فإنها تغتسل وتصلي وتصلي وتصوم وتحل لزوجها.

ثالثاً : إذا سقط الحمل بعد ثمانين يوماً ولا تعلم المرأة هل خلق هذا الحمل الذي سقط أولا ؟ وجهلت أمره ، فهذا السقط لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى : إذا كان الحمل الذي سقط قد تم له تسعةن يةماً فإن المرأة تأخذ أحكام النفاس :

لا تصلي ،ولاتصوم ، ولا بجوز لزوجها أن يجامعها حتى ينقطع عنها الدم أوالصفرة أوالكدرة، أو حتى تبلغ أربعين يوماً إذا لم ينقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة . فإذا بلغت أربعين يوماً فإنها تغتسل وتصلي وتصلي وتصوم وتحل لزوجها.

الحالة الثانية : إذا لم يتم له تسعون يوماً، وجهلت المرأة أمره هل خلق أو لا ؟ فإن المرأة تتحفظ تضع على فرجها ما يمنع من خروج الدم على ملابسها ،وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ،والدم الخارج منها لا ينقض الوضوء ولا بجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة إلا إذا خرج منها خارج معتاد كالبول أو الغائط أوالريح ونحو ذلك كما تقدم.

مسألة مهمة: إذا سقط الحمل بعد وفاته في الرحم بمدة ، مثاله :

إذا سقط الحمل بعد ثلاثة أشهر ،وتبين أنه قد توفي قبل سقوطه بشهر،فإن الحمل في هذه الحالة يكون عمره شهرين فقط وتأخذ المرأة أحكام القسم الأ,ل (تتحفظ وتصلي ، وتصوم وتحل لزوجها ..إلخ) فالعبرة بمدة حياة الجنين في الرحم ،وليس زمن إسقاطه.

رابعاً : أن يسقط الحمل بعد تمام أربعة أشهر ( بعد نفخ الروح) فالمرأة تأخذ أحكام النفاس :

لا تصلي ، ولاتصوم ، ولا بجوز لزوجها أن يجامعها حتى ينقطع عنها الدم أوالصفرة أوالكدرة، أو حتى تبلغ أربعين يوماً إذا لم ينقطع عنها الدم أو الصفرة أو الكدرة . فإذا بلغت أربعين يوماً فإنها تغتسل وتصلي وتصلي وتصوم وتحل لزوجها.

والجنين الي سقط في هذه المرحلة ( بعد نفخ الروح ) وتم له أربعة أشهر يغسل ،ويكفن ،ويصلى عليه ،ويقبر في مقابر المسلمين ،وتذبح عنه العقيقة في اليوم السابع من سقوطه.

وإذا اعتدي عليه وأسقط فإنها تجب فيه الكفارة المغلظة ،وتجب الدية وهي غرة .

وإذا اعتدي عليه وأسقط لوقت يعيش لمثله بأن يكون سقوطه لستة أشهر فأكثر ، وسقط حياً حياة مستقرة ، فديته دية المولود حياً (يعني مائة من الإبل ) .

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليماً كثيراً.

......................

د. خالد بن علي المشيقح .