ليس مهما

ليس مهما @lys_mhma

كبيرة محررات

اللي تفهم بالطلاق والنفقه فرج الله همكم

الأسرة والمجتمع

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


بنات زوجي طلقني وانا حامل بسبب خلاف بين اهلي وأهله


المهم ابي اخذ مؤخري ونفقه أطفالي قبل اروح لأهلي


كيف أطالب بنفقه أطفالي انا بمنطقه واهلي بمنطقه وتعرفون م في مجال اروح لهم فارجوكم كيف اظمن نفقه أطفالي


وراح أظل ببيتي لين تفتح الطرق


جزاكم الله خير لاتنسوني من دعواتكم
37
4K

يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

تسجيل دخول

أُمـنيّـات 🦋.
أُمـنيّـات 🦋.
قلبي وجعني
حسبي الله عليه وش دخلك ب اهله واهلك انتي ام اطفاله
مافكر ب اطفاله ولا فكر بنفسياتهم
بعض الرجال عقله ب الكف 💔
ليس مهما
ليس مهما
قلبي وجعني حسبي الله عليه وش دخلك ب اهله واهلك انتي ام اطفاله مافكر ب اطفاله ولا فكر بنفسياتهم بعض الرجال عقله ب الكف 💔
قلبي وجعني حسبي الله عليه وش دخلك ب اهله واهلك انتي ام اطفاله مافكر ب اطفاله ولا فكر بنفسياتهم...
حسبي الله ونعم الوكيل
شذا ينبع
شذا ينبع
الله يكون بعونك
وان شاءالله ينصلح حالكم وترجعون لبعض
هنووو2017
هنووو2017
لاحول ولاقوه إلا بالله
الله ينصرك ي اختي
🌹أشا🌹DZ
🌹أشا🌹DZ
لازم تبقين في بيتك اذا الطلاق رجعي لانك في العدة وعدة الحامل تنتهي عند الوضع وهو ينفق عليك عادي اخيتي ربنا يرجع المياه لمجاريها







اقري كلام الشبخ تحت وتفهمين باذن الله اخيتي

عدة الحامل عمومًا وضع الحملالسؤال: قال تعالى: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، هل هي خاصة بالمتوفى عنها زوجها، وعن المطلقة إذا وضعت حملها، هل عليها عدة أم انتهت، وعن المتوفى عنها زوجها وهي حامل هل لها مصرف حتى تضع الحمل، أم ليس لها إلا ما خصها من الإرث؟




الجواب: إن الآية عامة، تعم المتوفى عنها، والمطلقة، والمخلوعة، والمفسوخة من جهة الحاكم بمسوغ شرعي، كل واحدة منهن إذا كانت حاملًا تخرج من العدة بوضع الحمل؛ للآية المذكورة، وهي قوله سبحانه: وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
ولما ثبت في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها وضعت حملها بعد وفاة زوجها بليال، فاستفتت النبي ﷺ في ذلك فأفتاها بأنها قد خرجت من العدة من حين وضعت حملها، وأذن لها في الزواج متى بدا لها ذلك.
وهذا قول أهل العلم جميعهم، إلا خلافًا شاذًا يروى عن بعض السلف: أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين، وهو قول لا يعول عليه؛ لكونه مخالفًا للآية الكريمة والحديث الشريف.
أما نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملًا، فهي عليها، وليس على التركة من ذلك شيء -في أصح أقوال العلماء-.
وفق الله الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.









حكم النفقة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها


السؤال:نرجو بيان الأحوال التي يكون للمرأة المطلقة السكنى والنفقة أو السكن وحده أو النفقة وحدها؟ وهل نفقة المتوفي عنها زوجها واجبة، وكذلك سكناها؟


play
-01:19
max volume


الجواب:
النفقة تكون للمطلقة الرجعية طلقها واحدة أو ثنتين، أما إذا كان طلقها آخر الثلاث -الطلقة الأخيرة آخر الثلاث- فلا نفقة لها ولا سكنى بالمرة عن النبي ﷺ.
وهكذا المتوفى عنها بائنة ليس لها نفقة في مال الزوج، لأن مال الزوج صار للورثة وإنما نفقتها في مالها في نصيبها من الإرث، وهكذا المخلوعة التي طلقها على مال، هذه بائنة ليس لها نفقة لأنها غير رجعية، إنما النفقة كما قال النبي ﷺ للمرأة إذا كان لزوجها الرجوع إليها، أما إذا كان لا رجوع لها فلا نفقة عليه، أما العدة فلا بد منها.
السؤال:...؟
الجواب:
بعد العدة لا نفقة لها عند جميع العلماء، بعد خروجها من العدة لا نفقة لها عند جميع أهل العلم، وأما ما يوجد من طالب بالنفقة في الهند فهذه طائفة كافرة، دولة كافرة لا يستغرب ما يوقع منها، ..النفقة على المرأة المطلقة -ولو بعد العدة- إلى أن تموت أو إلى أن تتزوج، هذا قول باطل لا أساس له، وهو خلاف جميع أهل العلم.
النفقات








مشروعية إقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها حتى تنتهي العدة وتزينها له


السؤال: أيضاً هذه وردتنا من منفوحة من عبد الله بن سليمان يقول: إذا طلقت المرأة طلاقاً رجعياً؛ فما حكم إقامتها في بيتي، أو في بيت زوجها مدة عدتها؛ لأن كثيراً من الناس يرى ذلك منكراً، أفيدونا وفقكم الله، وجعل في إجابتكم السداد والصلاح لجميع المسلمين؟




play
-03:28
max volume
الجواب: المطلقة الرجعية عليها أن تعتد في بيت زوجها، وليس لها الخروج من بيت زوجها إلا إذا أتت فاحشة مبينة فإنها تخرج وتخرج، أما ما دامت على السداد والعافية فإنه تبقى في بيت زوجها، وهذا من وسائل رجوعه إليها وجمع الشمل بها وترك الاستمرار في طلاقها، وقد أمر الله جل وعلا ببقائها في البيت ونهى عن إخراجها، قال جل وعلا: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا هذه الآية الكريمة في الرجعيات؛ لأنها هي التي قد يحدث لها أمر بالمراجعة، بخلاف المطلقة طلاقاً بائناً فإن هذه لا يرجى فيها حدوث أمر وأن يبدو له مراجعتها؛ لأنها لا تراجع إذا كان قد بانت، فالطلاق المذكور في هذه الآية في الرجعيات، التي طلقها طلقة واحدة أو طلقها طلقتين فله مراجعتها ما دامت في العدة، فالواجب عليه بقاؤها في البيت وألا يخرجها وألا يرضى بإخراجها، ولو طلب أهلها خروجها ينبغي له أن يأبى، وينبغي لأهلها ألا يطلبوها، بل عليهم أن يساعدوا على بقائها في البيت لهذه الآية الكريمة: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فإذا كانت المرأة على السداد وليس فيها أذى لأهل البيت ولم تأت الفاحشة فإنها تبقى في البيت، وربما ندم فراجعها قبل خروجها من العدة، وينبغي لها أيضاً كما قال جماعة من العلماء أن تتحسن له وأن تتزين له وأن تتعرض له حتى يراها إذا دخل وإذا خرج، فربما تاقت نفسه إليها، وربما رغب في مراجعتها إذا رآها في حالة حسنة، هكذا ينبغي.
فبقاؤها في البيت أمر واجب، وعلى الزوج أن يبقيها، وعلى أهلها أن يوافقوا على ذلك، وعليها هي أن تبقى أيضاً في البيت، وينبغي لها أن تتحسن لزوجها وأن تتعرض له لعله يندم.. لعله يراجع قبل أن تخرج من العدة، هذا هو المشروع في هذه المسألة، وإن كان الغالب على الناس ترك ذلك والجهل بذلك، ولكن جهلهم وعملهم إذا خالف الشرع لا يحتج به. نعم.
المقدم: لكن بقاؤها في البيت تكون متغطية أو متحجة أو..
الشيخ: لا، غير متحجبة، بل تكشف وجهها، وتلبس الملابس الحسنة، وتريه من نفسها ما يرغبه كإظهار شعرها وإظهار محاسنها من يديها ورجليها ووجهها وشعرها ونحو ذلك؛ لأنها زوجة، طلاقها الرجعي لا يحرمها عليه، بل لا تزال زوجة حتى تخرج من العدة، وإظهار محاسنها له وتحسنها وتطيبها له من أعظم الأسباب في رجوعه إليها. نعم.
المقدم: أحسنتم.