
مجروحه من كل شي @mgrohh_mn_kl_shy
عضوة نشيطة
اللي تقدر تفتيني اوتسال شيخ وتقول لي اكوون لهاا شاكره
اناعندي ذهب من وانا متزوجه تقريبا ست سنوات ماطلعت زكاتها والحين نويت اطلع الزكاه بس ماادري اطلع زكاة الست سنوات اللي راحت ولابس حقة هذي السنه وابدا من هذي السنه اطلع مع ان والله ماعندي قدرة للسنوات اللي راحت بس راح ابيع جزء من الذهب وراح اطلع الزكاه
5
1K
يلزم عليك تسجيل الدخول أولًا لكتابة تعليق.

المشتاقة لجنةربها :
حياكـ الله ي غاليه وأثابكـ لحرصكـ للتفقه بأمور دينكـ حبوبه تفضلي .. السؤال : هل زكاة الذهب تكون في الذهب المستعمل أم المدخر ؟ وكيف تؤدى زكاة الذهب وما مقدارها ؟ وهل يجب أداء الزكاة عن السنوات التى لم تؤد فيها ؟ الاجابه : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد: فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما، على قولين ، وجوب إخراج الزكاة ، وعدم وجوبها. والأولى إخراج زكاته، لقوة أدلة القائلين به، وخروجا من الخلاف . أما الذهب المعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا ،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ريال 25 ريالا . وبخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فإنه يتحرى صاحب الذهب كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات، ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا ، بحسب ما كان عنده من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية : وزن الذهب × نوع العيار× 2.5بالمائة × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على 24.. والله أعلم http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=265حياكـ الله ي غاليه وأثابكـ لحرصكـ للتفقه بأمور دينكـ حبوبه تفضلي .. السؤال : هل زكاة الذهب تكون...
انا عندي رقم شيخ بساله
انا كمان ابغى اعرف
انا كمان ابغى اعرف

بنوتة ذهبية :
انا عندي رقم شيخ بساله انا كمان ابغى اعرفانا عندي رقم شيخ بساله انا كمان ابغى اعرف
سالت الشيخ وهذا كان رده
( تزكي السنين الي مضت كلها لانه في ملكها وحال عليها الحول عندها
تزكي كل السنين الماضيه تذهب لصاحب الذهب وتقول كم زكاته وهو يخبرها بذلك)
( تزكي السنين الي مضت كلها لانه في ملكها وحال عليها الحول عندها
تزكي كل السنين الماضيه تذهب لصاحب الذهب وتقول كم زكاته وهو يخبرها بذلك)

أملك بعض الحلي من الذهب أكثر من النصاب ، ولكني لا أستعمله كله ، حيث أحتفظ ببعضه ؛ كي ينفع أولادي البنين عند زواجهم ، حيث أنهم ما زالوا في مرحلة التعليم ، والنقود سرعان ما نتصرف فيها بعكس الذهب . وسؤالي هل أدفع زكاة الذي لا أستعمله ، حتى ولو لم يبلغ النصاب ؟ أم يجب عليَّ دفع زكاة جميع ما أملك من ذهب ؟
الصواب أن عليك زكاة الجميع ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها ، ولكنه قول مرجوح ، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية : أن الحلي تزكى - سواء كانت مدخرة ، أو مستعملة ، أو معارة - . فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب ، والنصاب هو ( 20 ) مثقالاً من الذهب ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه . فإذا بلغت الحلي هذا المقدار ، وجبت الزكاة فيها ، ربع العشر كل سنة . فإذا كانت الحلي تبلغ ( 10 ) آلاف ، ففيها مئتان وخمسون ، وهي ربع العشر ، وهكذا ، فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها ، وهكذا ما زاد عليه . أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء ؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )) . الحديث متفق عل صحته . وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سواران من ذهب قال : (( أتعطين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا ، قال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله . وسألته أم سلمة رضي الله عنها : وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب . قالت : يا رسول الله أكنز هذا ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز )) . فدل ذلك على أن ما لم يزك يعتبر كنزاً، يستحق صاحبه العقوبة. والحلي التي لا تزكى من الكنوز ، كالجنيهات المحفوظة ، وقطع الذهب المحفوظة تسمى كنزاً ، وإن كان على ظهر الأرض ، وإن كان في المخازن الظاهرة – الصناديق - وكل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة ، يعتبر كنزاً يعذب به صاحبه يوم القيامة . فعليك أيتها الأخت أن تؤدي زكاة المحفوظ والملبوس جميعهاً – وفقك الله .
رواه مسلم في ( الزكاة ) باب إثم مانع الزكاة برقم 987.
رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479
ابن باز رحمه الله
من برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط رقم : 14 ، الوجه الثاني - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
الصواب أن عليك زكاة الجميع ، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلي المستعملة لا زكاة فيها ، ولكنه قول مرجوح ، والصواب الذي عليه الأدلة الشرعية : أن الحلي تزكى - سواء كانت مدخرة ، أو مستعملة ، أو معارة - . فالواجب أداء الزكاة فيها إذا بلغت النصاب ، والنصاب هو ( 20 ) مثقالاً من الذهب ، ومقداره بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه . فإذا بلغت الحلي هذا المقدار ، وجبت الزكاة فيها ، ربع العشر كل سنة . فإذا كانت الحلي تبلغ ( 10 ) آلاف ، ففيها مئتان وخمسون ، وهي ربع العشر ، وهكذا ، فإذا زكت هذا المقدار فهو الواجب عليها ، وهكذا ما زاد عليه . أما إذا كان أقل من ذلك فليس فيه شيء ؛ لأن النصاب شرط في وجوب الزكاة . وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )) . الحديث متفق عل صحته . وجاءته صلى الله عليه وسلم امرأة ومعها ابنتها وفي يدها سواران من ذهب قال : (( أتعطين زكاة هذا ؟ )) قالت : لا ، قال : (( أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ )) فألقتهما ، وقالت : هما لله ولرسوله . وسألته أم سلمة رضي الله عنها : وكانت تلبس أوضاحاً من ذهب . قالت : يا رسول الله أكنز هذا ؟ فقال - عليه الصلاة والسلام : (( ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز )) . فدل ذلك على أن ما لم يزك يعتبر كنزاً، يستحق صاحبه العقوبة. والحلي التي لا تزكى من الكنوز ، كالجنيهات المحفوظة ، وقطع الذهب المحفوظة تسمى كنزاً ، وإن كان على ظهر الأرض ، وإن كان في المخازن الظاهرة – الصناديق - وكل شيء لا تؤدى زكاته وهو من أموال الزكاة ، يعتبر كنزاً يعذب به صاحبه يوم القيامة . فعليك أيتها الأخت أن تؤدي زكاة المحفوظ والملبوس جميعهاً – وفقك الله .
رواه مسلم في ( الزكاة ) باب إثم مانع الزكاة برقم 987.
رواه أبو داود في ( الزكاة ) باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم 1563 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب زكاة الحلي برقم 2479
ابن باز رحمه الله
من برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط رقم : 14 ، الوجه الثاني - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

مشكوورين يااخواتي وماقصرتوا بس حبيت اسالكم الذهب اللي عندي اقل من النصاب مو النصاب 85جرام ذهبي اقل يعني اطلع زكاته ولالا معليش حبايبي تحملوني لاني دورت في قوقل ومكتوب ماعليه زكاه بس ماني عارفه ياليت تقولولي
الصفحة الأخيرة
وأثابكـ لحرصكـ للتفقه بأمور دينكـ
حبوبه تفضلي ..
السؤال :
هل زكاة الذهب تكون في الذهب المستعمل أم المدخر ؟ وكيف تؤدى زكاة الذهب وما مقدارها ؟ وهل يجب أداء الزكاة عن السنوات التى لم تؤد فيها ؟
الاجابه :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد:
فقد اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة على الذهب المستعمل الذي تلبسه المرأة دائما، على قولين ، وجوب إخراج الزكاة ، وعدم وجوبها. والأولى إخراج زكاته، لقوة أدلة القائلين به، وخروجا من الخلاف . أما الذهب المعد للتجارة أو الادخار فإنه تجب فيه الزكاة إذا صار مجموع ما تملكه المرأة (85 جراما فما فوق ذلك) فيكون على المرأة المزكية ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولا ،ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف ريال 25 ريالا . وبخصوص السنوات السابقة التي لم تؤد فيها الزكاة فإنه يتحرى صاحب الذهب كم هي كمية الذهب التقريبية في تلك السنوات، ومن بعدها يحسب نفس الحساب المذكور سابقا ، بحسب ما كان عنده من ذهب، وبسعر الذهب في نفس العام وبإمكانك أن تستخدم المعادلة التالية : وزن الذهب × نوع العيار× 2.5بالمائة × سعر الجرام من الذهب النقي يوم وجوب الزكاة مقسوما على 24.. والله أعلم
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=265