ام طروووق
ام طروووق
^^^^^^ للاسف هذا الواقع وربي يغنينا بحلاله عن حرامه
^^^^^^ للاسف هذا الواقع وربي يغنينا بحلاله عن حرامه
احد مشتري من فلل الرغد في حي الملك فهد
اعماق القلب
اعماق القلب
والله شريتي فله جاهزه ولا بنيتي انتي كله غش والخراب وارد بكل شي مو شرط البيت الي يبنيه راعيه ما يخرب

وللمعلوميه فيه شركات الان تشتري لك البيت عندي انهم افضل من البنووك
ليلوسا
ليلوسا
^^^^^^^^^ اختي ماافتيت قلت تأكدو بس ولحد علمي البنك يشتريها نعم ،،لكن يقسطها للزبون وياخذ فوائد مااتوقع كلامي فيه شي غريب بالنسبه لي استحاله اشتري عن طريق بنك ،،
^^^^^^^^^ اختي ماافتيت قلت تأكدو بس ولحد علمي البنك يشتريها نعم ،،لكن يقسطها للزبون وياخذ فوائد ...
عفوا أخطأت ليس تورقا وإنما هي مسألة أخرى

وتفضلي الحكم..

أبحاث هيئة كبار العلماء (4 / 357) :
وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز عن حكم البيع إلى أجل وبيع التورق والعينة والقرض بالفائدة؟
فأجاب وفقه الله:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، أما بعد:
فقد سئلت عن حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالا إلى أجل وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدا؟
والجواب عن ذلك: أن هذه المعاملة لا بأس بها؛ لأن بيع النقد غير بيع التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها، وقد شذ بعض أهل العلم، فمنع الزيادة
لأجل الأجل، وظن ذلك من الربا، وهو قول لا وجه له، وليس من الربا في شيء؛ لأن التاجر حين باع السلعة إلى أجل إنما وافق على التأجيل من أجل انتفاعه بالزيادة، والمشتري إنما رضي بالزيادة من أجل المهلة وعجزه عن تسليم الثمن نقدا، فكلاهما منتفع بهذه المعاملة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، ثم هذه {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) الآية، وهذه المعاملة من المداينات الجائزة الداخلة في الآية المذكورة، وهي من جنس معاملة بيع فإن البائع في السلم يبيع من ذمته حبوبا أو غيرها مما يصلح السلم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به المسلم فيه وقت السلم؛ لكون المسلم فيه مؤجلا والثمن معجلا فهو عكس المسألة المسئول عنها.

وهو جائز بالإجماع وهو مثل البيع إلى أجل في المعنى، والحاجة إليه ماسة؛ كالحاجة إلى المسلم، والزيادة في السلم مثل: الزيادة في البيع إلى أجل سببها فيهما تأخير تسليم المبلغ في مسألة السلم وتأخير تسليم الثمن في مسألة البيع إلى أجل.


........................
نقلت لك موضع الشاهد..
ليلوسا
ليلوسا
وفتوى ثانية..
مجلة البحوث الإسلامية (18 / 95) :
فتوى برقم 1404 وتاريخ 7 \ 11 \ 1401 هـ
السؤال الأول: طلب مني شخص أن أشتري له سيارة وقدم لي مبلغا من قيمتها والباقي على أقساط شهرية، بحيث أحصل على مكسب يقرب من ثلاثة آلاف ريال، علما بأني أعرف هذا المكسب قبل عقد البيع والشراء، كما أن استمارة السيارة تسجل باسم طالب ذلك الشراء ابتداء. فما حكم ذلك؟
الجواب: إذا اشتريت السيارة وقبضتها ثم بعتها على شخص إلى أجل معلوم بثمن زائد عن ثمنها الحال فهذا جائز لعموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) الآية. أما إذا بعتها عليه قبل أن تقبضها لم يجز ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع السلع قبل قبضها (2) » وهكذا لو اتفقت معه على أن تبيعه سيارة معلومة قبل أن تشتريها وبعد الاتفاق على الثمن والربح تذهب وتشتريها باسمه كما ذكرت في السؤال فهذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك.
السؤال الثاني: إذا اشتريت سيارة لشخص بالتقسيط علما بأن التقسيط تكون قيمة السيارة زائدة ثم طلب مني أن اشتريها منه بأقل مما شراها

مني فما حكم ذلك.

الجواب: هذه المسألة تسمى مسألة العينة وحكمها التحريم والأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي عن ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو
... عضو ... الرئيس


عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


وثالثة...
مجلة البحوث الإسلامية (77 / 88) :
س: ما حكم البيع بالتقسيط لا سيما وأن من يشتري بالتقسيط يزاد عليه الثمن فهل هذا البيع جائز أو لا أفتونا أثابكم الله؟
ج: لا مانع منه إن كان الثمن معلوما قبل العقد، بأن يقال مثلا هذه السلعة بألف نقدا، وبألف وخمسمائة مؤجلة لمدة سنتين بالتقسيط، فهذا البيع لا بأس به وليس من الربا المحرم؛ لأن الربا أصله قرض فإذا حل الأجل قيل له: إما أن تقضي أو تربي، وهكذا فتكون الفائدة مركبة مضاعفة، وليس البيع المؤجل منها؛ لأن المشتري في البيع المؤجل له غرض من التأجيل، فيستفيد منه والبائع مقابل هذه المدة يأخذ الثمن، وأصل البيع إلى أجل جائز، فالذي يظهر لنا أن بيع التقسيط جائز والله أعلم.


...
أرجو تكوني اقتنعت وعرفتي انه ماهو ربا..
أصلح الله أحوالنا جميعا وأغنانا بفضله عن غيره... وبحلاله عن حرامه..


ليلوسا
ليلوسا
وبالمناسبة من حق البنك لما يبيع بالتقسيط يزيد بالسعر..
بعطيك مثال..
الآن لو اشترى شخص من تاجر الجملة كمية ملابس بقيمة مائة ألف..وباعها بالمفرق بمئتي ألف .. يعني ربح مائة ألف..
هل نقول حرام!! هذا البيع طبعا.. وهو جائز..
الآن البنك يشتري البيت من المالك الأصلي بقيمة مليون مثلا..
وتنتقل الملكية له ثم يجي يبيعه عليك بمليون وخمسمائة ألف مقسطة..
فما الفرق؟؟!!
كله بيع ما هو دين..
الحرام أن البنك يقرضك مليون ويستردها أقساط مليون خمسمائة ألف..
...
ان شاء الله تكون الصورة وضحت لك ولا تحرمي نفسك من الشراء بالتقسيط..