احنا بمجتمعنا المؤخر جزء لا يتجزا من المهر ومن عقد الزواج لالالالالالالالازم ينكتب عنا المؤخر بس مقداره بختلف من عائلة لعائلة
انا هلا بالمحكمة وطالبة الطلاق والمؤخر من حقي بس صارلي ما يقارب 5 شهور رافض يطلق بالعكس بحاربني عشان ازهق واتنازل عن مؤخري بس انا رافضة
الرجال اذا كره المراه ممكن يقرفها بعيشتها عشان تتنازل عن كل اشي وتفتك بس بالتنازل عن المؤخر بكون اقل مصيبه من لما يتركها معلقه وتجبر ترجع المهر ,, بالمؤخر بس بتتنازل وبتفك حالها
انا بنظري المؤخر ضروري جدا بربي الذكور الي بستهينوا بالزوجه وما بهمهم غير نفسهم وبنفس الوقت بكون طوق نجاة ومبلغ بسيط الوحده تقدر تعف نفسها فيه لما تطلق
احنا بمجتمعنا المؤخر جزء لا يتجزا من المهر ومن عقد الزواج لالالالالالالالازم ينكتب عنا المؤخر بس...
توفي غير إذا كان مؤخر متبقي من المهر مادفعه الزوج
فهو يعتبر دين عليه تاخذينه طال الزمن أوقصر خاصة غذا ماحددتي المؤخر بشرط كالطلاق أو الوفاة أو أنه يدفعه لك خلال
سنوات معينة
وهذي فتوى من موقع إسلام ويب تشرح لك المؤخر وطريقته وأنه أصلا جزء من المهر
مو شيئ خارجعن المهر أنتي طلبتي مهر 50 الف خلاص هذا مهرك
واللي طلبتيه عند القاضي يعتبر شرط ماهو مهر
لأنه أحكام المهر غير أحكام الشروط
الوقت الذي تستحق فيه الزوجة مهرها المؤجل
الأربعاء 6 ربيع الأول 1427 - 5-4-2006
رقم الفتوى: 73132
التصنيف: الصداق
السؤال
الإخوة الأعزاء في الشبكة الإسلامية جزاكم الله خير الجزاء على ما تقدمونه من خدمة لدينكم وللمسلمين من خلال الشبكة
إخوتي الكرام سؤالي هو0
المهر المؤخر يكتب عندنا في العقد عند حلول أقرب الأجلين فإذا كان المقصود بالأجلين هو الطلاق أو موت الزوجة لمن يعطى المهر المؤخر وفي حالة إعطائه إلى الورثة في حالة الوفاة فما الفائدة التي تعود إلى الزوجة وفي حالة وفاة الزوج فكيف يسدد المهر بعد وفاته 0
الذي أعرفة وأريد أن تبينوه لي أن المهر المؤخر تستحقه الزوجة عند الدخول الشرعي إلا أن تسامح الزوج به فهل هذا الرأي صحيح؟
أفتونا جزاكم الله خيرا0
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمهر حق للزوجة، المقدم والمؤخر، فإذا كان المؤخر ضُرِبَ له أجل، فلا يحق للزوجة أن تطالب به قبل ذلك الأجل، فإذا كان الأجل المتفق عليه في عقد النكاح هو الطلاق أو الموت، فإن الزوجة تستحق المؤخر بحلول ذلك الأجل، فإن كان الأجل هو الطلاق استحقت المرأة المؤخر وهو لها ولا إشكال في ذلك، أو بالموت استحقته بالموت وكان تركة تورث عنها ، ومن جملة الورثة الزوج، وسبق تفصيل ذلك وغيره في الفتوى رقم:17243، فتراجع.
وأما إذا مات الزوج فإن الزوجة تستحق المؤخر بموته، وتأخذه من تركته، قال الإمام الشربيني في مغني المحتاج: (و) يستقر المهر (بموت أحدهما) قبل الوطء في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولأنه لا يبطل به النكاح بدليل التوارث.اهـ وانظر الفتوى رقم: 63572 .
وننبه إلى أمر قد يرد بشأن زكاة مؤخر الصداق، وقد سبق جوابه في الفتوى رقم: 8159.
وأما سؤلك الأخير: فنقول في جوابه، اعلم أخي أن الأجل هو بحسب ما يتم الاتفاق عليه لفظا في العقد أو عرفا، ففي كثير من البلاد المعجل يدفع قبل العقد أو قبل الزفاف، وأما المؤخر فيدفع في حين العقد أو عند الزفاف، وفي بلاد أخرى يعرف أن مؤخر الصداق لا تستحقه الزوجة إلا عند الطلاق أو الوفاة، فيعمل بما تم الاتفاق عليه نصا أو عرفا.
والله أعلم.
المهر المقدم والمؤخر والشبكة
ما هو الفرق بين الشبكة والمقدم والمؤخر والمهر؟
الفتوى :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا ما هو المقصود بالمهر في الفتوى رقم: 61455.
وقد نص أهل العلم على أنه يجوز تقديمه جميعاً عند العقد أو تأخيره عنه إلى أجل معلوم، أو تقديم بعضه وتأخير البعض الآخر ويسمى مؤخراً.
أما الشبكة فقد تكون هدية وقد تكون جزءاً من الصداق، ولمعرفة حكمها نحيلك على الفتوى رقم: 17989.
والله أعلم.